تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
– بعد الاطلاع على قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959م.
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010م بشأن العمل في القطاع الأهلي.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002م بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
– وعلى القرار الوزاري رقم (1/48) لسنة 2015م بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (128/أ) لسنة 2016م بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات وتعديلاته.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تخضع الجمعيات الخيرية من حيث إنشائها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادى هايف الحويلة
صدر في: 28 محرم 1447هـ
الموافق: 23 يوليو 2025م
اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية
الفصل الأول ـ تعاريف وأحكام عامة
مادة 1
يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها:
– الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
– الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
– الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.
– القانون: قانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
– صاحب الطلب: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم بطلب إشهار جمعية خيرية.
– الجمعية: هي الجمعية الخيرية المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
مادة 2
يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005.
مادة 3
تتقيد الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكافة التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة 4
يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار الجمعية طبقا للنظام والأوضاع المقررة في هذا الشأن.
– لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم الجمعية قبل إشهارها من قبل الوزارة.
– لا يجوز نقل موقع الجمعية أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة.
– تلتزم الجمعية بعدم طلب أي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
الفصل الثاني ـ شروط وإجراءات الإشهار
مادة 5
يشترط لإشهار الجمعية ما يلي:
1- أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون كويتيي الجنسية، ولا تقل أعمارهم عن (21) سنة ولا يقل أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن 30 سنة.
2- ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية.
4- إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة.
5- أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية، وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع.
6- يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصا على تضامن المجتمع وإذكاء لروح الوحدة الوطنية.
7- أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيري وليس الحصول على ربح مادي.
مادة 6
إجراءات إشهار الجمعية تتضمن الآتي:
1- طلب إشهار الجمعية يتقدم به المؤسسون أو من يمثلهم ويتضمن الطلب الإفصاح عن رغبة المؤسسين في إشهار الجمعية الخيرية وفقا لأحكام القانون.
2- يرفق بالطلب المستندات التالية:
– عدد 2 نسخة من النظام الأساسي للجمعية المراد إشهارها بما يتفق مع النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية.
– محضر اجتماع المؤسسين المتضمن اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
– كتاب من المؤسسين بتفويض أحدهم لتمثيل المؤسسين في إجراءات إشهار الجمعية.
– صورة من البطاقات المدنية للمؤسسين على أن تكون سارية.
3- تتولى الوزارة عند استكمال الطلب للشروط والإجراءات المشار إليها مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها الأمنية على المؤسسين وتزويد الوزارة بصحف الحالة الجنائية لهم.
4- يجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلبات قيد ملخص النظام الأساسي والاحتفاظ بسجل خاص تدون فيه طلبات تأسيس الجمعيات، ويتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيا لجميع الشروط والإجراءات اللازمة.
5- يعرض طلب الإشهار على اللجنة المختصة بالإشهار في الوزارة لأخد موافقتها المبدئية على الإشهار.
6- تولى الوزارة مخاطبة الجهات المختصة بالدولة (بلدية الكويت، قوة الإطفاء) للحصول على التراخيص اللازمة للجمعية.
7- يصدر قرار وزاري بإشهار الجمعية متضمنا اسم الجمعية ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين وملخص نظامها الأساسي وينشر هذا الفرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة 7
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد نشر القرار الصادر بإشهارها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة 8
طلبات الإشهار التي يتم رفضها تقيد في سجل يوضح به أسباب الرفض، ويخطر ذوي الشأن بذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الرفض، ولذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض بطلب يقدم إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إخطارهم بهذا القرار.
مادة 9
تلتزم الجمعية عقب إشهارها بممارسة أنشطتها في مقر الجمعية والمعتمد من قبل الوزارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
مادة 10
تقوم الجمعية بوضع لوحة تعريفية على المقر المعتمد تتضمن اسم الجمعية ورقم القرار الصادر من الوزارة بالإشهار.
مادة 11
تلتزم الجمعية بإعداد اللوائح التالية لتنظيم العمل فيها:
– لائحة مالية.
– لائحة إدارية.
الفصل الثالث
إدارة الجمعيات الخيرية
مادة 12
يدير الجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 5 من أعضاء الجمعية ممن بلغوا 30 سنة ميلادية كاملة وقت إجراء الانتخابات على أن يكون حاصل على مؤهل جامعي.
مادة 13
يتولى المجلس إدارة الجمعية وفقا للاختصاصات الواردة في النظام الأساسي النموذجي للجمعية وبما يتفق مع تحقيق أهدافها.
مادة 14
يلتزم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للعام المنصرم ومشروع ميزانية العام الجديد والتقرير الإداري للوزارة في ميعاد لا يتجاوز شهر من انتهاء السنة المالية.
مادة 15
تلتزم الجمعية بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لمدة 30 يوم عمل ينتهي قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل على أن يتم الإعلان عن ذلك بلوحة الإعلانات بالجمعية وإرسال خطابا مسجلا بعلم الوصول للأعضاء والإعلان عن ذلك بالصفحات الرسمية للجمعية على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي المختلفة.
مادة 16
يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بأسبوعين على الأقل أن تزود الوزارة بكشف بأسماء وبيانات الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية وكذلك وضع هذا الكشف في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية.
مادة 17
يتعين على الجمعية تزويد الوزارة في أي وقت بكشوفات تتضمن أسماء وبيانات أعضاء الجمعية عند طلب الوزارة.
مادة 18
لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية قبول أي طلب بالانضمام إلى عضوية الجمعية قبل مخاطبة الوزارة وأخذ موافقاتها على قبول العضوية ويتعين على الوزارة أن تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية للحصول على الموافقة الأمنية على مقدم الطلب.
مادة 19
يتعين على الجمعية تزويد الوزارة قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها واتفاق جدول أعمال الجمعية العمومية مع أحكام القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 20
يتم انتخاب أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بنظام القوائم أو النظام الفردي وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق.
مادة 21
يكون انتخاب أعضاء مجالس الإدارات بالاقتراع السري من أعضاء الجمعية العمومية وكذلك اختيار مكاتب تدقيق الحسابات، أما بقية قرارات الجمعية العمومية فيكون التصويت عليها علنا برفع اليد.
مادة 22
لا يجوز عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية إلا بحضور وتحت إشراف ورقابة الوزارة ولا تعتد بأي قرارات تصدر عن تلك الجمعيات التي تعقد دون حضور الوزارة وتنتهي أعمال الجمعية العمومية ولا تستكمل إذا انسحبت الوزارة منها في أي وقت أثناء انعقادها.
مادة 23
يتعين على الجمعية قبل عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية تزويد الوزارة بجميع البيانات والمستندات التي تطلبها الوزارة لإعمال سلطتها الرقابية والتأكد من صحة الإجراءات المنظمة لعقد الجمعية العمومية وأحقية الأعضاء في حضورها.
الفصل الرابع
الإشراف والرقابة
مادة 24
تتولى الوزارة الإشراف على الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام القانون بواسطة موظفي الإدارة المختصة الذين يحق لهم التفتيش على الجمعية في أي وقت دون سابق إنذار ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقر الجمعية والاطلاع على السجلات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الجمعية.
مادة 25
في حال ثبوت ارتكاب الجمعية لأي مخالفات لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، لموظفي الإدارة المختصة تحرير مخالفة بحق الجمعية على النموذج المعد لذلك.
الفصل الخامس
الجزاءات
مادة 26
دون الإخلال بالعقوبات المقررة بالقانون أو أي قانون آخر، في حال مخالفة الجمعية لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له تطبق الإجراءات التالية:
– توجيه إخطار للجمعية بالمخالفة.
– في حال عدم تلافي الجمعية للمخالفة خلال أسبوع من الإخطار يتم إيقاف كافة حسابات الجمعية ولا يتم إعادة فتحها إلا بعد تلافي الجمعية للمخالفة.
مادة 27
للوزارة الحق في تعليق إشهار الجمعية وذلك في الحالات التالية:
– ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة أو استمرارها في ارتكاب المخالفات أو تكرارها رغم إخطارها من قبل الوزارة.
– تخلف الجمعية عن تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لعامين متتاليين.
– إخفاء أي معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب في البيانات أو تقديم معلومات خاطئة بسوء نية بهدف تضليل الوزارة ومنعها من القيام بدورها الرقابي.
مادة 28
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:
– إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
– إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
– إذا خالفت أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.
– إذا لم تقم بأي نشاط فعال في سبيل تحقيق أغراضها.
– إذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأمن العام ذلك.
مادة 29
يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة محددة قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة وذلك في الأحوال التالية:
1. مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة أو النظام الأساسي للجمعية.
2. إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقاداً صحيحاً.
3. إذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع.
مادة 30
في حالة حل الجمعية يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة لتصفية أموالها محدد به طريقة التصفية ومدة التصفية وأتعاب المصفين ويجوز تجديدها لأكثر من مدة لحين الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة 31
تؤول أموال الجمعية بعد تصفيتها إلى الوزارة لتقوم بتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال في حال عدم النص بالنظام الأساسي للجمعية بتحديد تلك الجهة.
مادة 32
في حال صدور قرار بحل الجمعية وجب على مجلس إدارة الجمعية تسليم أموالها المنقولة والثابتة وجميع المستندات والسجلات إلى لجنة التصفية.