تم التحديث 6 أيام عن طريق ahmad
وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية،
– القانون رقم (75) لسنة 2019 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– المرسوم بقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– المرسوم الصادر بتاريخ 1973/7/17 في شأن إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،
– المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
– المرسوم رقم (146) لسنة 1991 في شأن إلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الاعلام،
– المرسوم رقم (140) لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة وتعييننا وزيراً للإعلام والثقافة ووزيرا للدولة لشئون الشباب،
– القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2021،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها :
– المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
– الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
– اللجنة المختصة: لجنة إجازة العروض المسرحية والفنية ولجنة إجازة العروض المسرحية والفنية للطفل، ولجنة اجازة العروض المسرحية والفنية المختصة بالعروض التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
– العرض المسرحي: كل عمل مسرحي يتضمن العناصر العلمية والمنهجية والفنية للفن المسرحي، ويُقدم على خشبة المسرح.
– عرض مسرح الطفل: كل عرض مسرحي أو فني يُقدَّم للأطفال، ويتضمن عناصر تربوية أو تعليمية، أو ترفيهية، تتناسب الفئات مع العمرية للطفل من حيث الاستيعاب والإدراك.
العرض الفني: كل عرض فني يقدم في مكان يتفاعل معه الجمهور، ويعتمد أسلوب عرضه على الجانب الاحترافي لفنون الأداء الفني.
– إجازة العرض: الترخيص الرسمي الصادر عن المجلس، والذي يجيز تقديم العرض المسرحي أو الفني أمام الجمهور.
مادة ( 2 )
تسري أحكام هذا القرار على كافة العروض المسرحية وعروض مسرح الطفل والعروض الفنية التي تقدمها الفرق المسرحية الأهلية وشركات ومؤسسات الإنتاج الفني والمسرحي والجهات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وفق إطار إتفاقية التبادل الثقافي بين دولة الكويت والدول الأخرى والفعاليات التي ينظمها المجلس.
مادة ( 3 )
لا يجوز عرض أي من الأعمال المشار إليها في المادة (الثانية) من هذا القرار داخل دولة الكويت، إلا بعد الحصول على إجازة عرض مسبقة من اللجنة المختصة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
مادة ( 4 )
في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار تشكل بقرار من أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اللجان المختصة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار:
(أ) لجنة إجازة العروض المسرحية والفنية.
(ب) لجنة إجازة العروض المسرحية والفنية للطفل.
(ت) لجنة اجازة العروض المسرحية والفنية.
(المختصة بالعروض التابعة للمجلس)
على أن تضم هذه اللجان في عضويتها عدد من الأكاديميين وذوي الاختصاص والخبرات في مجال المسرح والتربية والطفولة من خارج المجلس والموظفين المختصين من داخله وتباشر الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القرار، وما ينص عليه في قرار تشكيلها.
مادة ( 5 )
تختص اللجان المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القرار بالمهام التالية:
(أ) دراسة العروض المسرحية والفنية المقدمة من الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار وفحص كافة المستندات المطلوبة والمرفقة مع طلب الإجازة للبت فيه.
(ب) تتولى كل لجنة حسب الاختصاص – دراسة وإبداء الرأي بالعروض المسرحية والفنية المحالة إليها من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
(ت) التأكد من احتواء النص والعروض المسرحية والفنية الخاصة بمسرح الطفل للمضامين العالية:
– قيم المجتمع وغرس الحصال والاخلاق الحميدة في نفس الطفل.
– حب الوطن، والولاء والصدق والأمانة.
– توظيف الشخصيات المستعارة من الخيال أو من التراث الإنساني.
– الارتقاء بخيال الطفل وتنمية قدراته على الابتكار.
(ث) تعتمد إجازة العروض المسرحية والفنية على التحقق لخلوها من المحظورات المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته، ومراعاة احكام القانون رقم (21) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المشار إليهما بهذا القرار والتشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد، ومشاهدة البروفة النهائية من قبل اللجنة المختصة لكل عناصر العرض للبت فيه.
مادة ( 6 )
تقوم الجهة طالبة الإجازة بتقديم خطاب رسمي إلى المجلس، موقع من الممثل القانوني للجهة الطالبة أو المفوّض بالتوقيع قانونا، مع تعبئة جميع النماذج المعدة من قبل الإدارة المختصة في المجلس، ويُرفق مع الخطاب جميع البيانات المتعلقة بالعرض المطلوب إجازته، وذلك على النحو الآتي: –
(أ) – إذا كان طلب الإجازة لعرض مسرحي، يرفق مع الطلب شهادة إيداع النص المسرحي بمكتبة الكويت الوطنية استنادا لقانون رقم (75) لسنة 2019 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
(ب) – نسخة رقمية من النص المسرحي إذا كان طلب الإجازة لعرض مسرحي.
(ت) – الملف التعريفي الفني للعرض:
– يتضمن تفصيلا للملامح الفنية العامة لجميع عناصر العرض، سواء أكان عرضا مسرحيا أم فنيًا.
– وفيما يتعلق بالعروض الفنية، يتم تحديد اللغة المنطوقة التي سيُقدَّم بها العرض، مع إرفاق ترجمة نصية توضح الفكرة والمضمون بشكل متسلسل ومحتوى الحوار المنطوق المصاحب للعرض، سواء تم تقديمه باللغة غير العربية أو بالعربية نفسها.
– أما بالنسبة للعروض الفنية الأدائية الحركية الخارجية التي ستقدم في دولة الكويت، ومنها العروض الموسيقية الغنائية الاستعراضية وعروض السيرك، فيُرفق مع الملف التعريفي نسخة مصورة مرئية بالصوت والصورة مطابقة تمامًا للعرض المطلوب إجازته.
(ث) – يُرفق مع طلب الإجازة المسرحية نسخة مصوّرة مرئية بالصوت والصورة من العرض المطلوب إجازته، وذلك في حال كان العرض المسرحي من خارج دولة الكويت.
(ج) – للعروض المسرحية غير الناطقة باللغة العربية، يجب تقديم نسختين من النص المسرحي (نسخة باللغة الأجنبية التي يُقدَّم بها العرض، ونسخة مترجمة حرفيا إلى اللغة العربية للنص المراد إجازته)، وذلك عند تقديم طلب إجازة العرض.
ح) العروض الى “ستاند اب كوميدي” (Stand-up :(Comedy
– يُرفق مع طلب إجازة العرض تقرير فني باللغة العربية الفصحى،
يتضمن فكرة ومضمون ومحتوى السرد المسرحي الارتجالي، مع تحديد اللغة المنطوقة التي سيتم تقديم العرض بها.
(خ) – صورة طبق الأصل للترخيص التجاري للإنتاج الفني والمسرحي “ساري”.
(د) – صورة من البطاقة المدنية لصاحب الترخيص التجاري “سارية”، ونسخة من البطاقة المدنية للمفوّض بالتوقيع “سارية”، بالإضافة إلى نسخة من التفويض بالتوقيع الصادر من جهة الاختصاص، على أن يكون ساري الصلاحية.
(ذ) – خطاب رسمي من الجهة المنتجة طالبة الإجازة، يفيد بمكان وموعد تقديم العرض.
(ر) – شهادة من قوة الإطفاء العام تفيد بأن المكان المخصص لتقديم العرض المراد إجازته ملائم، وتتوفر فيه مستلزمات الأمن والسلامة.
مادة ( 7 )
خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب الإجازة من الجهة الطالبة يتم الآتي:
1. تقوم الإدارة المختصة بالمجلس بمراجعة الطلب وجميع المستندات المطلوبة المشار إليها في المادة (السادسة) من هذا القرار.
2. في حال استيفاء كافة الطلبات يقوم صاحب الترخيص التجاري أو من يمثله قانونا بالتوقيع على الإقرار والتعهد الذي ينص على الالتزام الكامل لخلو النص والعرض المسرحي أو العرض الفني المطلوب إجازته من المحظورات المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته، والالتزام بأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المشار إليهما في هذا القرار والتشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد والشروط المنظمة الأخرى التي يحددها المجلس وما جاء بأحكام هذا القرار.
3. بعد ذلك يجوز للجهة الطالبة القيام بالإعلان والتسويق الاعلامي للعرض المطلوب إجازاته وفتح حجوزات التذاكر للجمهور وفق النظم والقواعد المعمول بما من قبل جهات الاختصاص، ولا يجوز الإعلان أو التسويق للعرض المسرحي أو العرض الفني بأي وسيلة من وسائل الإعلان، سواء كانت ورقية أو الكترونية، أو مرئية، أو مسموعة أو عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، إلا بعد استيفاء كافة الطلبات المنصوص عليها بالمادة السادسة من هذا القرار والتوقيع على الاقرار والتعهد المشار إليه.
4. كما تتعهد الجهة طالبة الإجازة بالالتزام بالموعد الذي يحدده المجلس الحضور اللجنة المختصة لمشاهدة البروفة النهائية للعرض المطلوب إجازته وذلك خلال 15 يوم قبل موعد العرض على أن تشاهد اللجنة المختصة البروفة النهائية قبل ثلاثة أيام كحد أدنى من موعد العرض للبت فيه خلال يومان، سواء بالموافقة على الإجازة، أو طلب التعديل، أو الرفض، وفقا للأحكام المنظمة لهذا القرار.
5. في حال مخالفة العرض الأحكام هذا القرار، تصدر توصية بالرفض مسببا خلال ذات المدة، على أن يخطر المجلس ذوي الشأن بموجب خطاب مسجل موصي عليه يعلم الوصول وتتحمل الجهة طالبة الإجازة كافة التبعات والمسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك.
6. لذوي الشأن خلال ستين يوما طلب إعادة إجازة العرض (البروفة النهائية حال إجراء التعديلات محل أسباب الرفض.
مادة ( 8 )
تتولى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) الفقرة (ت) من هذا القرار، البت في إجازة العروض المسرحية والفنية وفق أحكام هذا القرار، وذلك على النحو التالي:
(أ) العروض المسرحية والفنية التي يقدمها ويُشرف عليها المجلس في المهرجانات والفعاليات المختلفة سواء كانت على المستوى المحلي أو الخارجي، كما تتولى اللجنة البت في إجازة العروض المسرحية والفنية الزائرة من الجهات الخارجية، وذلك بالتنسيق مع المجلس.
(ب) العروض المسرحية التي تمثل دولة الكويت خارجها، وتكون تحت إشراف المجلس، وتقدمها الفرق المسرحية الأهلية أو مؤسسات وشركات الإنتاج الفني والمسرحي، أو أي فريق مسرحي بإشراف المجلس.
(ت) العروض المسرحية والفنية التي تقدمها البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة الكويت.
تقوم اللجنة المختصة بإجازة هذه العروض من الناحية الفنية “، بعد التأكد من خلوها من المحظورات المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته، ومراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية المشار إليهما في هذا القرار، إضافة إلى التشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد، وتصدر اللجنة قرارها سواء بالموافقة على إجازة العرض، أو بطلب إجراء التعديلات اللازمة، أو بالرفض، وذلك وفق أحكام هذا القرار.
مادة ( 9 )
لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري سواء بالحذف أو الإضافة على العرض المسرحي أو العروض الفنية الأخرى الصادر بما قرار الإجازة إلا بعد موافقة اللجنة المختصة بالإجازة.
مادة ( 10 )
إجازة العرض المسرحي والعروض الفنية صالحة لمدة سنة من تاريخ الإخطار بها، وتجدد لمدة أو مدد مماثلة، بشرط تقديم طلب التجديد قبل انتهاء المدة السابقة بستين يوما على الأقل.
وتتحقق لجنة الإجازة المختصة من أن العرض والمحتوى هما نفسهما، وللمجلس إصدار قراره وفقًا لما يقتضيه الصالح العام.
مادة ( 11 )
يجوز لأمين عام المجلس بتشكيل لجان متابعة لمعاونة الادارة المختصة، المتابعة العروض المسرحية والعروض الفنية الواردة في هذا القرار، والتي تم إجازتها، وذلك للتأكد من التزامها بأحكام هذا القرار، كما تتولى هذه اللجان رصد ومتابعة أي مخالفة الأحكام وضوابط هذا القرار، وتحرير المخالفات على نماذج معدة لذلك، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه المخالفات.
مادة ( 12 )
في حال رصد مخالفة للعرض المسرحي أو العرض الفني لأحكام هذا القرار من قبل الادارة المختصة ولجان المتابعة التابعة للمجلس، يلتزم الممثل القانوني للجهة التي منحت لها إجازة العرض بالتوقيع على نموذج المخالفة، وفي حال رفض التوقيع، يتخذ المجلس الإجراءات القانونية الواردة في هذا القرار.
مادة ( 13 )
على الجهة المنتجة التي تم منحها إجازة العرض أن تلتزم بتوفير عدد (2) مقعد في صالة الجمهور يوميًا طوال أيام العرض مخصصة للجنة الإجازة المختصة أو المتابعة، وتكون مناسبة لمشاهدة العرض من الناحية الفنية.
مادة ( 14 )
في حال مخالفة أحكام هذا القرار يكون للمجلس التخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي من بينها:
(أ) – لفت نظر.
(ب) – الإنذار.
(ت) – إيقاف العرض.
(ث) – حرمان الجهة من الحصول على إجازة عرض مسرحي أو عرض فني آخر لمدة لا تزيد عن عام.
(ج) – إلغاء الترخيص.
مادة ( 15 )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
رئيس المجلس الوطني للنظافة والفنون والآداب
صدر في: 25 المحرم 1447هـ
الموافق: 20 يوليو 2025م