تم التحديث 4 أسابيع عن طريق ahmad
الفصل الأول
أحكام عامة (1 – 1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، بقصد بالمصطلحات الآتية، والمعاني الموضحة أمام كل منها:
1- الأسلحة هي البنادق والمسدسات وبجميع أنواعها وأحجامها الصالحة لإطلاق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.
2- المدفع هو السلاح ناري ذو طلقات كبيرة الحجم ومن شأنها أحداث أضرار تفوق المسدسات أو البنادق.
3- المدفع الرشاش هو سلاح ناري شبيه بالبندقية ولكنه سريع وذاتي الطلقات طالما أن الزناد كان مضغوطا عليه.
4- الذخائر هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع.
5- الأسلحة البيضاء: كل أداة قاطعة، أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
6- الأسلحة الهوائية الخطرة: البنادق الهوائية والمسدسات الهوائية عيار (6 مم) فما فوق من كلا النوعين، وغيرها من الأسلحة الهوائية الخطرة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
7- الأماكن المحظورة: أماكن التجمعات، أو المرافق العامة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو وسائل النقل العامة، أو المساجد ودور العبادة، أو دور التعليم وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
- أضيفت البنود رقم 7،6،5 بموجب المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025
1 – الفصل الثاني
حيازة الأسلحة والذخائر وإحرازها (2 – 15)
المادة 2
( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 )
لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه حيازة، أو إحراز الأسلحة أو الذخائر، وللوزير أو من يفوضه رفض منح الترخيص، أو سحبه في أي وقت، أو تقييده بأي قيد للأسباب التي يراها.
ولا يجوز حيازة، أو إحراز، أو استعمال الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة في الأماكن المحظورة دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
ولا يجوز بأي حال حيازة، أو إحراز، أو استعمال المدافع، أو المدافع الرشاشة، أو كاتمات الصوت.
المادة 3
يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر طبقا للمادة السابقة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص:
أ- أن يكون كويتي الجنسية ما لم يرى وزير الداخلية استثنائه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة
ب – أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.
ج- إلا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها أذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جرائية أولي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د- ألا يكون متشردا أو مشتبها فيه أو موضوعا تحت رقابة الشرطة.
هـ – أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش.
و- أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد الشروط المبينة في هذه المادة.
المادة 4
يسرى الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدور ويجوز تجديد لمدة أخرى مماثله علي أن يقدم طلب التجديد
قبل نهاية مدة الترخيص بشهر واحد علي الأقل، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن وفي هذه الحالة يتعين علي صاحب الترخيص تسليم سلاحه خلال أسبوع وعلي الجهة المختصة بوزارة الداخلية سحب السلاح وفي ذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استخراج التراخيص وتحديد الرسوم الخاصة بها.
المادة 5
يعتبر الترخيص ملغيا في حالات الآتية:
أ – فقد السلاح.
ب- التصرف في السلاح بأى تصرف ناقل للملكية.
ج- الوفاة.
د- فقدان الأهلية.
ه- إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود ( أ،ج،و) من المادة 3 من هذا القانون.
ويجب في هذه الحالات علي من يجوز السلاح تسليمه للجهة الإدارية المتخصة بوزارة الداخلية وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي تبينها اللائحة لهذا القانون.
المادة 6
لا يجوز نقل حيازة الأسلحة أو الذخائر التي تستوجب ترخيصا إلي حيازة شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.
المادة 7
في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته يجب علي صاحبه إبلاغ الجهة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ بفقد السلاح أو سرقته.
المادة 8
في حالة وفاة شخص يحوز سلاحا يجب علي من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه بذلك.
المادة 9
في حالة سحب الترخيص أو إلغائه علي صاحب السلاح أن يسلمه إلي وزارة الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بسحب الترخيص أو إلغائه.
المادة 10
يعفى من الحصول علي الترخيص لحيازة أو إحراز السلاح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى والحارس المرافقون للوفد بشرط المعاملة بالمثل.
ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لدية من أسلحة أو ذخائر وأوصافها وعددها وعليه كذلك الإبلاغ عن كل تغير يطرأ علي هذا البيان وذلك كله في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
المادة 11
( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 )
يصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء، أو أسلحة هوائية خطرة، وبالأماكن المحظورة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
كما يصدر الوزير قرارا بشروط وإجراءات وضوابط حيازة، أو إحراز، أي نوع من أنواع الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.
المادة 12
( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 )
لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة، أو إحرازها على تلك التي تسلم لكل من:
1- أعضاء قوة الشرطة.
2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني.
3- العسكريين العاملين بالجيش.
4- أعضاء قوة الإطفاء العام.
5- العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية.
المادة 13
لا يجوز استعمال الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها المناطق التالية:
أ- المناطق السكنية أو المعده للسكن بما في ذلك منطق الشالهيات.
ب – مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.
ج – المناطق الصناعية.
د – المناطق النفطية.
هـ – أي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.
المادة 14
لا يجوز حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الأماكن التالية:
أ- المؤتمرات والاجتماعات العامة.
ب- الموانئ والمطارات.
ج- الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية.
د- أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية.
المادة 15
يستثني من حكم المادتين 13، 14، من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة علي أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.
2 – الفصل الثالث
الاستيراد والاتجار والاصلاح (16 – 20)
المادة 16
لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الاتجار في الأسلحة أو الذخائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أو إصلاح أي منها.
ولوزير الداخلية أو من يفوضه منح الترخيص أو قصره علي أنواع معينة من الأسلحة أو الذخائر أو تقييده بما يراه من شروط، كما أن سحبه في أي وقت، ولا يجوز النزول عن الترخيص أو تحويله إلي الغير بأي حال من الأحوال.
المادة 17
يشترط فيمن يرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها الشروط الآتية :
1- أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية يكون كامل الأهلية.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل أثناء ارتكابه إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها أو كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة علي الأقل، كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولي ما لم يكن قد رد عليه اعتباره.
3- أن يكون محمود السيره حسن السمعه.
4- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
5- أن يكون حاصلا علي التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى.
ويجوز لوزير الداخلية إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء علي غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر ومصادرتها وغلق المكان الذي يزاول النشاط إداريا.
المادة 18
علي المرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما برقم مسلسل كل ما لديه من أسلحة مع بيان الجهات الواردة منها وأرقامها وجميع ما يميزها من بيانات، ويقيد الدفتر الأخر رقم مسلسل ما يباع منها أو يستصلح ورقم قيده في الدفتر واسم المشترى وجنسيته وعنوانه وصناعته ومحل إقامته ورقم الترخيص أو بيان سبب الإعفاء منه. ويجب أن تكون كل صحيفة من هذين الدفترين مؤشرا عليها من وزارة الداخلية .
ويحق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفترين في أي وقت تشاء.
المادة 19
لا يجوز أنشاء مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد الحصول علي موافقة وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وفي حالة مباشرة هذا النشاط دون ترخيص تضبط المواد والآلات المستعملة وتصادر ويغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط إداريا.
وعلي المرخص له بتصنيع أو أصلاح أو الاتجار أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أن يتخذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة علي سلامه الأرواح والأموال اثناء نقلها أو تخزينها أو إصلاحها .
المادة 20
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلي أخرى إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه علي أن يبين فيه كمية الأسلحة أو الذخائر المأذون بنقلها ونوعها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه والناقل، وخط السير، أية شروط أخرى ترى الجهة المختصة فرضها حفاظا علي الأمن العام.
3 – الفصل الرابع
العقوبات (21 – 25)
المادة 21
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، أو حاز أو أحرز أو استعمل كاتمات الصوت.
- استبدلت الفقرة الأولى بموجب المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن إلفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من حاز أو إحراز أو استعمل بنفسه مدفعا أو مدفعا رشاشا.
وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم مصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة.
المادة 21 مكرراً
( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
المادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 19/ 3 ، 20 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة 22 مكرراً
( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إيقاع الروع تجاه شخص آخر عن طريق حمل الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون في مكان عام.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة، أو الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة محل الجريمة.
المادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة(14) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر
المادة 24
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 16 ،19/1) من هذا القانون أو حصل علي الترخيص بناء علي غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، وذلك مع عدم الإخلال أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ويحكم بغلق المحل أو المصنع وبمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة والمواد والأدوات والآلات المستعملة فيه.
المادة 24 مكرراً
( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2025 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد، أو عرض، أو باع، أو سوّق الأسلحة البيضاء، أو الأسلحة الهوائية الخطرة دون الحصول على ترخيص.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار إذا وقعت تلك الأفعال من أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويجوز الحكم بالاغلاق المؤقت لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو وقف النشاط أو الترخيص لمدة مماثلة.
ويحكم بسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
المادة 25
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من خالف حكم المـــادة ( 18) من هذا القانون، وبحكم بغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.
4 – الفصل الخامس
أحكام وقتية وختامية (26 – 29)
المادة 26
يعفي من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر علي وجه مخالف لأحكام هذا القانون إذا طلبوا الترخيص بها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون أو قاموا خلال هذه بتسليم ما لديهم منها إلي الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
المادة 27
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتتضمن هذه اللائحة بوجه خاص إجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه وتحديد الرسوم المستحقة عليها، وبيان شروط وإجراءات حفظ الأسلحة المضبوطة والرسوم التي تفرض عليها.
المادة 28
يلغي القانون رقم 16لسنة 1961 المشار إليه.
المادة 29
علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وزارة الداخلية
قرار رقم 214 لسنة 1992 بشان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1991 في شان الاسلحة والذخائر
وزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 فى شأن الأسلحة والذخائر.
– وبناء على عرض وكيل الوزارM.
مادة (1)
الفصل الأول
شروط واجراءات الحصول على ترخيص حيازة أو احراز سلاح
يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو احراز الاسلحة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص :
أ – أن يكون كويتي الجنسيه ما لم يرى وزير الداخلية استثناءه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة.
ب – أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية وان يكون كامل الأهلية.
ج – الا يكون قد سبق الحكم عليه فى اى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً اثناء ارتكابها اذا كان حمل السلاح ظرفاً مشدداً فيها ، كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د – الا يكون متشرداً أو مشتبهاً فيه أو موضوعاً تحت رقابة الشرطة .
ه – أن تكون له وسيله مشروعة للعيش.
و – أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.
ماده (2)
يقدم طلب الحصول على الترخيص بحيازة أو احراز سلاح من الطالب شخصياً محرراً على النموذج المعد لذلك الى ادارة الرخص التابعه للاداره العامه للمباحث الجنائية.
ماده (3)
يرفق بطلب الترخيص بحيازة أو احراز سلاح المستندات التاليه:
أ – صحيفة الحالة الجنائيه.
ب – ما يثبت شخصية الطالب ومحل اقامته وجنسيته ومهنته ويقبل في ذلك البطاقه المدنيه أو شهادة الجنسيه أو جواز السفر.
ج – المستندات الداله على مبررات الترخيص ان وجدت.
د – صورتان حديثتان للطالب.
مادة (4)
ينشأ بادارة الرخص سجل خاص تقيد فيه طلبات الحصول على ترخيص بحيازة أو احراز السلاح وبمجرد قيد الطلب المستوفي يسلم للطالب خطاب موجه الى الجهه الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه لاثبات توافر شروط اللياقة الصحية لحيازة أو احراز السلاح وهي :-
1- سلامة البنية.
2- خلوه من اى عجز عضوى أو مرض عقلى أو نفسي يحول دون حيازته أو احرازه السلاح.
– درجة الابصار لا تقل عن ٦/٣٦ و ٦/١٢ بنظارة أو بدونها.
مادة (5)
على ادارة الرخص اتخاذ ما يلزم للحصول على التحريات الكافية عن الترخيص بحيازة أو احراز السلاح من الجهات المختصة.
ماده (6)
بعد استكمال البيانات المطلوبة عن طالب الترخيص بحيازة أو احراز السلاح تعد ادارة الرخص مذكرة ترفع الى وزير الداخليه أو من يفوضه للبت في الطلب سواء بالموافقه أو الرفض.
ماده (7)
في حالة الموافقة على منح الترخيص ، يسلم موافقه كتابيه لشراء السلاح ( تصريح شراء) من نسختين ليحصل بمقتضاها على السلاح الذى ووفق على الترخيص بحيازته أو احرازه.
ماده (8)
على التاجر البائع ان يدون اوصاف السلاح المباع بنسختى تصريح الشراء ويسلم المرخص له نسخه منها مع السلاح المباع ، ويحتفظ بالنسخه الاخرى.
ماده (9)
على طالب الترخيص بعد شراء السلاح أن يقدمه الى ادارة الرخص لمعاينته ومطابقة أوصافه واثبات بياناته في الترخيص. ويصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك معتمداً من مدير ادارة الرخص وينشأ بالاداره ملف خاص لكل مرخص له.
ماده (10)
تحرر ادارة الرخص الترخيص على النموذج المعد لذلك وتلصق عليه صورة المرخص له مختومه بخاتم الاداره ويشمل النموذج البيانات الآتية:
1- اسم المرخص له ولقبه واسم الشهرة إن وجد وسنه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته.
2- وصف السلاح أو الاسلحه المرخص له باحرازها أو حيازتها.
3- الغرض الذى من اجله رخص له بإحراز السلاح أو حيازته.
4- تاريخ صدور الترخيص وتاريخ انتهائه.
ماده (11)
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى ادارة الرخص ويقيد في تاريخ تقديمه برقم مسلسل في السجل المعد لذلك ، ويجوز تقديم طلب التجديد بكتاب مسجل أو من وكيل المرخص له ، ويرفق بطلب التجديد المستندات الآتيه :
ماده (12)
1- صورة من ترخيص السلاح المطلوب تجديده
2- صحيفة جديدة للحالة الجنائية.
3- ما يثبت توافر اللياقة الصحية.
4- اقرار من الطالب بأن مبررات الترخيص لا تزال قائمة وأن السلاح لم يتغير.
يجب على طالب تجديد الترخيص أن يقدم السلاح الى ادارة الرخص لمعاينته وبعد تمام هذا الاجراء واستيفاء المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجب على الإدارة أن تعد قبل انتهاء مدة الترخيص مذكرة في شأن الطلب تعرض على الوزير أو من يفوضه للبت فيه ، وفى حالة الموافقة يؤشر بالتجديد على الترخيص.
الفصل الثاني
إلغاء الترخيص
ماده (13)
في حالة الغاء الترخيص أو سحبه أو رفض تجديده يعلن المرخص له كتابة بقرار الالغاء أو السحب أو الرفض فور صدوره.
وعلى صاحب السلاح أو حائزه تسليم السلاح والذخيرة إن وجدت الى ادارة الرخص خلال أسبوع من تاريخ اخطاره برفض طلب التجديد ، وإذا لم يقم بتسليمه خلال المدة المذكورة تتولى ادارة الرخص اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب السلاح والذخيرة إن وجدت خلال شهر من تاريخ الإخطار أو انتهاء الترخيص.
مادة (14)
ينتهى الترخيص إذا لم يقدم طلب التجديد فى الميعاد المقرر لذلك ويعتبر كأن لم يكن ويجب على صاحب السلاح أو حائزه تسليمه والذخيرة إن وجدت الى ادارة الرخص خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدته ، وتقوم ادارة الرخص باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب السلاح والذخيرة إن وجدت خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص .
مادة (15)
يجب فور تقديم السلاح أو سحبه وفقاً لحكم المادتين السابقتين أن تتم مطابقة أوصافه على ما جاء برخصة السلاح وعند الشك في أوصافه يرسل للجهة المختصة لفحصه بمعرفة إدارة الرخص.
ويسلم السلاح والذخيرة الى أمين مخزن السلاح بادارة الرخص بموجب استمارة ايداع من نسختين يحتفظ أمين المخزن بالنسخه الاصليه والاخرى تحفظ بالدفتر ويتم تفريغ بيانات استمارة الايداع بسجل قيد الاسلحه المودعة لدى ادارة الرخص.
مادة (16)
يجوز لصاحب السلاح الذى تم تسليمه أو سحبه وفقاً لأحكام المادتين (13 ، 14) من هذا القرار أن يتنازل عنه الى شخص آخر مرخص له بحيازة أو احراز السلاح.
مادة (17)
الفصل الثالث
الاعفاء من الترخيص
يعفى من الحصول على الترخيص بحيازة أو أحراز السلاح والذخيرة الفئات التالية بشرط المعاملة بالمثل:
1- اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى.
2- الحراس والمرافقون للوفود الرسمية.
مادة (18)
على من يعفى من الترخيص من اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى للدول الأخرى أن يخطر إدارة المراسم بوزارة الخارجية خلال شهر على الأكثر من تاريخ حصوله على الاسلحه لتتولى بدورها احالتها الى ادارة الرخص بوزارة الداخليه لاتخاذ اللازم بشأنها مع بيان مبدأ المعاملة بالمثل ، وتتبع نفس الاجراءات المبينة في الفقرة السابقه عند حدوث أى تغيير يطرأ على وظائفهم أو الاسلحه التي يحوزونها خلال شهر من هذا التغيير.
مادة (19)
تصدر ادارة الرخص للفئات المبينه بالمادة السابقة شهادات اعفاء بدون رسوم مبيناً بها الاسلحه التي في حوزتهم واوصافها ملصقاً عليها صورة الحائز ، وتقيد شهادات الاعفاء بسجل خاص بأرقام مسلسله ويؤشر بالسجل بكل تغيير يطرأ عليها.
ماده (20)
على الجهة التي يتبعها الحراس والمرافقون للوفود الرسميه اخطار ادارة المراسم بوزارة الخارجية بما يحملون من أسلحة وذخائر ، وعلى هذه الادارة موافاة ادارة الرخص بهذه الأخطارات لإتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.
مادة (21)
الفصل الرابع
الاستيراد والاتجار والتصنيع والاصلاح
تختص ادارة الرخص بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون باصدار التراخيص والأذون التالية :
1- ترخيص استيراد الأسلحة والذخائر لمدة عام غير قابلة للتجديد على أن تنتهي الرخصة بانتهاء المدة المحددة لها.
2– ترخيص الاتجار فى الأسلحة والذخائر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بشرط استمرار صلاحية التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى.
- عدلت الفقرة الأولى والثانية بموجب القرار رقم 379 لسنة 1993
3- ترخيص ورشة اصلاح الأسلحة.
4- ترخيص انشاء مصنع للأسلحة والذخائر.
5- الإذن بنقل الأسلحة والذخائر للمرخص له بالاتجار أو التصنيع أو الاصلاح.
مادة (22)
تتولى ادارة الرخص مراجعة دفاتر المرخص له بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو الإصلاح والتأشير على صفحاتها بأرقام مسلسله ، ولهذه الاداره الحق في المراجعة والتفتيش على هذه الدفاتر في أي وقت تشاء.
الفصل الخامس
الرسوم
مادة (23)
تفرض على التراخيص والتصاريح الرسوم التالية:
1- ترخيص سلاح لقطعه واحده / 1 د.ك
2- ترخیص سلاح بدل فاقد أو تالف / 1 د.ك
3- تجديد الترخيص بحيازة أواحراز سلاح / 1 د.ك
4- تصريح شراء ذخیره / 2 د.ك
5- ترخیص استيراد سلاح أو ذخيره / 5 د.ك
6- ترخيص اتجار في السلاح أو الذخيره / 50 د.ك
7- ترخيص ورشة اصلاح سلاح / 5 د.ك
8- ترخيص انشاء مصنع للسلاح أو الذخيره / 100 د.ك
9– تجديد ترخيص الاتجار في السلاح أو الذخيرة / 15 د.ك
- أضيف البند رقم (9) بموجب القرار رقم 379 لسنة 1993
الفصل السادس
حيازة الذخائر
مادة (24)
لا يجوز حيازة الذخائر الا لمن كان مرخصاً له بحيازة أو احراز السلاح ، وبشرط أن تكون الذخيرة في هذه الحالة صالحة للاستعمال على السلاح المرخص به دون غيره .
ولا يجوز لتاجر السلاح أن يبيع الذخيرة الا بناء على تصريح شراء صادر من ادارة الرخص.
مادة (25)
يصرح لكل شخص مرخص له باحراز أو حيازة سلاح بشراء عدد من الطلقات سنوياً تقوم بتخديد كميتها ادارة الرخص.
سداد
ويقدم طلب شراء الذخيرة إلى ادارة الرخص على النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقرره يبين فيه التصريح باحراز أو حيازة السلاح وكمية الذخيرة المطلوبه ويحفظ هذا الطلب بملف المرخص له .
مادة (26)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسميه .
وزير الداخلية
صدر في: 13 شوال 1412 ه
الموافق: 1992/4/15