تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م.
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والموقعة بمدينة نيويورك بتاريخ 2024/9/27، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 25 محرم 1447هـ
الموافق: 20 يوليو 2025م
اتفاقية
بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو
لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سان مارينو، المشار إليهما فيما بعد ب “الأطراف المتعاقدة.
رغبة في تشجيع التعاون الاقتصادي الأكبر بينهما فيما يتعلق بالاستثمار من قبل مواطني وكيانات قانونية تابعة لأحد الأطراف المتعاقدة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ، وكذلك تحقيق تنمية صحية ومستقرة ومستدامة للاقتصاد.
واعترافاً بأن الاتفاق على المعاملة التي تُمنح لهذه الاستثمارات سيحفز تدفق رأس المال الخاص والتنمية الاقتصادية للأطراف المتعاقدة: واتفاقاً على أن إطاراً مستقراً للاستثمار سيزيد من الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية ويحسن مستويات المعيشة:
وإذ عزموا على إبرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، قد اتفقوا على ما يلي:
المادة 1
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
1. يعني مصطلح “الاستثمار” كل نوع من الحق أو الأصول التي استثمرها مستثمر تابع لطرف متعاقد في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، مملوكاً أو مُسيطراً عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل على وجه الخصوص، وليس حصرياً:
(أ) الأسهم والسندات وأشكال أخرى من المساهمة في الشركات والقروض، والأوراق المالية الصادرة عن أي مستثمر تابع لطرف متعاقد؛
(ب) المطالبات بالمال أو أي أداء تعاقدي ذو قيمة اقتصادية؛
(ج) حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والبراءات والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات التقنية والمعرفة الفنية، والأسرار التجارية، والأسماء التجارية والسمعة.
(د) أي حق ممنوح بموجب القانون أو العقد، أو بموجب أي تراخيص، أو تصاريح ممنوحة وفقاً للقانون بما في ذلك الحقوق في الاستكشاف أو الاستخراج، أو الاستغلال للموارد الطبيعية.
(هـ) أي ملكية ملموسة أو غير ملموسة منقولة أو غير منقولة وأي حقوق ملكية متصلة بها مثل الإيجارات والرهن والامتيازات والرهن العقاري، والاستخدام الحقوق المشابهة؛
(و) “العوائد” المحتفظ بها بغرض إعادة الاستثمار والعائدات من “التصفية”
أي تغير في الشكل الذي يتم فيه استثمار الأصول أو الحقوق أو إعادة استثمارها لا يؤثر على طابعها كاستثمارات.
2. يعني مصطلح المستعمر:
(أ) بالنسبة لدولة الكويت:
(1) شخص طبيعي يحمل جنسية دولة الكويت وفقاً لقوانينها المعمول بها.
(2) حكومة دولة الكويت وأي شخص اعتباري منشأ او مدمج بموجب القوانين والأنظمة في دولة الكويت مثل المؤسسات، وصناديق التنمية والهيئات والمؤسسات والوكالات والمنشآت القانونية والسلطات الأخرى، والشركات.
(ب) بالنسبة لجمهورية سان مارينو:
(1) شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الأطراف المتعاقدة أو يقيم بشكل دائم في أراضي أحد الأطراف المتعاقدة وفقاً لقوانينها ويقوم باستثمار في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
(2) أي شخص اعتباري منشأ، مدمج أو منظم وفقا للقوانين والأنظمة التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة، ويقوم بنشاط الجاري حقيقي في أراضي
ذلك الطرف المتعاقد ويستثمر في أراضي الطرف المتعاقد الأخر.
3. العائدات” تعني المبالغ التي ستنتج عن استثمار، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع بموجبه وعلى وجه الخصوص، وليس على سبيل الحصر، تشمل الأرباح الفوائد الأرباح الرأسمالية، أرباح الأسهم الإتاوات الرسوم الرسوم الإدارية الدعم الفني، وغيرها من المدفوعات والمدفوعات العينية.
4. يعني مصطلح الإقليم:
(أ) بالنسبة لدولة الكويت: إقليم دولة الكويت بما في ذلك أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز فيما بعد تحديدها وفقاً لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز فيها لدولة الكويت أن تمارس فيها حقوق السيادة أو الولاية.
(ب) بالنسبة لجمهورية سان مارينو : إقليم جمهورية سان مارينو 5. دون تأخير” يعني تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة بعد إتمام الشكليات الضرورية وتقديم طلب لتحويل المدفوعات على ألا تتجاوز تلك المدة في أية حال شهراً واحداً.
6. عملة قابلة للتحويل بحرية تعني أي عملة يحددها صندوق النقد الدولي من فترة إلى أخرى كعملة تستعمل بحرية وفقاً لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وأي تعديلات عليها.
المادة 2
تشجيع وقبول وحماية الاستثمارات
1. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وخلق ظروف أكثر ملائمة للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه، وطبقاً لحقوقه الممنوحة له بقوة قوانينه يقبل مثل هذه الاستثمارات.
2. ستبذل الأطراف المتعاقدة أفضل جهدها لتشجيع الاستثمارات من خلال تبادل المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) أي نزاع قائم يتعلق بالمستثمر المحتمل؛
(ب) حملة الأسهم في المستثمر المحتمل إذا تم تأسيسهم كشركة.
(ج) نوع النشاط التجاري الذي يمارسه المستثمر المحتمل.
(د) المنطقة الجغرافية والقطاع السوقي الذي يعمل فيه.
ويجب توفير هذه المعلومات لتمكين الدولة المضيفة من الوفاء بالتزاماتها وأداء واجباتها فيما يتعلق بالمستثمر أو الاستثمار بموجب هذه الاتفاقية والقانون الوطني للدولة المضيفة.
3. تمنح الاستثمارات من المستثمرين في كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات وتتمتع بحماية وأمان كاملين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بطريقة تتماشى مع المبادئ المعترف بما في قوانينه وأنظمته وأحكام هذه الاتفاقية.
4. لا يجوز لأي طرف متعاقد بأي حال من الأحوال أن يعوق، من خلال تدابير غير معقولة أو تمييزية فيما يتعلق بإدارة أو صيانة، أو استخدام أو استمتاع أو توسيع أو بيع وفي حال حدوث ذلك، تصفية هذه الاستثمارات في أراضي المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر.
5. بمجرد أن يتم إنشاء الاستثمارات لا تخضع لاستثمارات المستثمرين من أي طرف متعاقد لمتطلبات أداء إضافية قد تكون ضارة بقابليتها للحياة أو تؤثر سلباً على استخدامها أو إدارتها، أو تشغيلها، أو توسيعها، أو بيعها، أو التصرف الآخر.
6. سيقوم كل طرف متعاقد، وفقًا لقوانينه وأنظمته المتعلقة بدخول وإقامة وعمل الأشخاص الطبيعيين، بفحص بيئة حسنة وإعطاء الاعتبار المناسب، بغض النظر عن الجنسية لطلبات الأشخاص الرئيسيين بما في ذلك كبار المدراء والفنيين الذين يتم توظيفهم لأغراض الاستثمارات في أراضيه لدخول البقاء المؤقت والعمل في أراضي الطرف المتعاقد المضيف. سيتم منح أفراد الأسرة المباشرين هؤلاء الأشخاص الرئيسيين معاملة مماثلة فيما يتعلق بدخول وإقامة مؤقتة في الطرف المتعاقد المضيف.
المادة 3
المعاملة الوطنية
1. يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة، لمستثمريه فيما يتعلق بإقامة، أو امتلاك أو توسيع أو إدارة أو تشغيل، أو بيع، أو أي تصرف آخر في الاستثمارات في أراضيه، وفقا لقوانينه وأنظمته.
2. يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات المغطاة معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة للاستثمارات في أراضيه المستثمريه فيما يتعلق بإقامة، أو امتلاك، أو توسيع، أو إدارة، أو تشغيل أو بيع أو أي تصرف آخر في الاستثمارات، وفقا لقوانينه وأنظمته.
3. لتجنب الشك، يتم تأكيد أن المعاملة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) أعلاه ستنطبق على أحكام المواد من 1 إلى 12 من هذه الاتفاقية.
المادة 4
معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً
1. يمنح كل طرف متعاقد المستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا نقل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، المستثمري أي دولة غير طرف فيما يتعلق بإقامة، أو امتلاك، أو توسيع، أو إدارة، أو تشغيل أو بيع أو أي تصرف آخر في الاستثمارات في أراضيه.
2. يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات المغطاة معاملة لا تغل تفضيلاً عن تلك التي يمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات في أراضيه لمستثمري أي دولة غير طرف فيما يتعلق بإقامة، أو امتلاك، أو توسيع، أو إدارة أو تشغيل أو بيع أو أي تصرف آخر في الاستثمارات.
3. ومع ذلك، لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بتمديد أي معاملة أو تفضيل أو امتياز المستثمري الطرف المتعاقد الآخر الناتج عن:
(أ) أي اتحاد جمركي، أو اتحاد اقتصادي، أو منطقة تجارة حرة، أو اتحاد نقدي ، أو أي شكل آخر من أشكال الترتيبات الاقتصادية الإقليمية أو أي اتفاقية دولية مماثلة يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها أو قد يصبح طرفاً فيها.
(ب) أي اتفاقية دولية أو إقليمية أو ترتيب مماثل وأي تشريع داخلي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب.
المادة 5
التعويض عن الخسائر
1- عندما تتعرض الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين خسائر بسبب الحرب أو غيرها من النزاعات المسلحة أو الاضطرابات المدنية أو حالة الطوارئ الوطنية، أو الثورة، أو أعمال الشغب، أو الأحداث المماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يجب منحها من قبل الطرف المتعاقد الأخير المعاملة فيما يتعلق بالرد أو التعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير المستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة أيهما أكثر رعاية للمستثمرين.
2- مع عدم الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، فإن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضوا في أي من الأحداث المشار إليها في تلك الفقرة إلى ضرر أو خسارة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناتجة
عن:
(أ) مصادرة استثماراتها أو جزء منها من قبل قواتها أو سلطاتها؛
(ب) أو تدمير استثماراتها أو جزء منها من قبل قواتها أو سلطانها، وهو ما لم يحدث أثناء العمل القتالي أو لم تقتضيه ضرورة الوضع.
يجب منحهم تعويضاً فورياً أو تعويضا مناسبا وفعالاً عن الأضرار أو الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة الاستيلاء نتيجة لتدمير ممتلكاتهم.
ويجب أن تكون المدفوعات الناتجة بعملة قابلة للتحويل بحرية.
المادة 6
نزع الملكية
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يصادر أو يؤمم بشكل مباشر أو غير مباشر استثماراً في إقليمه يخص مستثمراً تابعاً لطرف متعاقد آخر أو أن يتخذ أي إجراء أو تدابير لها أثر مماثل (يشار إليها فيما بعد بنزع الملكية”) باستثناء:
(1) لغرض يخدم المصلحة العامة.
(2) على أساس غير تمييزي:
(3) وفقا للإجراءات القانونية الواجبة، و
(4) مصحوبة بدفع تعويض سريع ومناسب وفعال.
ب) يجب أن يعادل هذا التعويض القيمة السوقية للاستثمار الذي تمت مصادرته مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن تصبح عملية المصادرة الوشيكة معروفة للعامة، أيهما أسبق ويتم تحديدها واحتسابها وفقاً لمبادئ التقييم المعترف بها دولياً، ويجب أن تتضمن فائدة بمعدل تجاري عادي حتى تاريخ السداد، ويجب أن تتم دون تأخير، وأن تكون قابلة للتحقيق فعلياً، وأن تكون عملة قابلة للتحويل بحرية من اختيار المستثمر، يحق للمستثمر المتأثر بموجب قانون الطرف المتعاقد الذي قام بمصادرة الملكية، أن يقوم بمراجعة سريعة من قبل سلطة قضائية أو سلطة مستقلة أخرى تابعة لذلك الطرف لحالته ولتقييم استثماره وفقاً مع المبادئ المنصوص عليها في هذه الفقرة.
2. لزيادة التأكيد عندما يقوم طرف متعاقد بنزع ملكية أصول شركة تم إنشاؤها أو تأسيسها بموجب القانون النافذ في أي جزء من إقليمه، والتي يمتلك فيها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر أسهماً، سوف يضمن تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إلى الحد المسموح به لضمان تعويض فوري وكافٍ وفعلي فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المالكين لتلك الأسهم.
3. الأغراض هذه الاتفاقية يشمل مصطلح “نزع الملكية” أيضاً أي تدخلات أو تدابير تنظيمية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين يكون لها الو نزع الملكية بحكم الأمر الواقع حيث يؤدي الرها إلى حرمان المستثمر فعلياً من ملكيته وسيطرته أو فوائد كبيرة على استثماره أو قد تؤدي إلى خسارة أو ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار.
4. تشمل الإجراءات القانونية الواجبة على وجه الخصوص، حق مستثمر الطرف المتعاقد الذي يدعي أنه تأثر بمصادرة الملكية من قبل طرف متعاقد آخر في إعادة النظر الفوري لحالته، بما في ذلك تقييم استثماره ودفع التعويضات وفقاً لأحكام هذه المادة، من قبل سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى تابعة للطرف المتعاقد الأخير.
المادة 7
التحويلات
يضمن كل طرف متعاقد أن تكون جميع المدفوعات المتعلقة بالاستثمار في إقليمه من قبل مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر قابلة للتحويل بحرية إلى ومن إقليمه دون تأخير تشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص، ولكن ليس حصريا:
(أ) رأس المال الأولي والمبالغ الإضافية للحفاظ على الاستثمار أو زيادته؛
(ب) الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية والأرباح الموزعة والعائدات والرسوم والدخل الجاري الآخر الناتج عن الاستثمارات.
(ج) المدفوعات التي تتم بموجب عقد بما في ذلك القرض المتصل بالاستثمارات؛
(د) العائدات من بيع أو تصفية كل أو أي جزء من الاستثمارات؛ (هـ) المدفوعات الخاصة بالتعويض بموجب المادتين 5 و 6 و 8 من هذه الاتفاقية.
(و) المدفوعات الناتجة عن تسوية نزاع استثماري بموجب المادتين 10 و 11 من هذه الاتفاقية؛
(ز) أرباح ومكافآت الموظفين المشاركين من الخارج فيما يتعلق بالاستثمار.
1. تتم التحويلات الخاصة بالمدفوعات بموجب الفقرة (1) دون تأخير أو قيود وبعملة قابلة للتحويل بحرية باستثناء في حالة المدفوعات العينية في حالة حدوث تأخير في تنفيذ التحويلات المطلوبة يحق للمستثمر المتضرر تلقي الفائدة عن فترة التأخير.
2. يضمن كل طرف متعاقد أن تكون التحويلات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة تتم بعملة قابلة التحويل بحرية بسعر الصرف الرسمي الساري في تاريخ التحويل في إقليم الطرف المتعاقد الذي يتم فيه الاستثمار.
3. يضمن كل طرف متعاقد حساب الفائدة بسعر الليبور مع التعويض عن القارة التي تبدأ من وقوع الأحداث بموجب المادتين 5 و6 و(ج) حتى تاريخ تحويل المدفوعات وسيتم تنفيذ الدفع وفقا لأحكام الفقرتين 1 و 2.
المادة 8
الحلول
1. إذا قامت إحدى الأطراف المتعاقدة أو الوكالة المعينة من قبلها (الطرف المتعاقد المعوض) بإجراء دفع بموجب تعويض أو ضمان تولته فيما يتعلق باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد المضيف)، فإن الطرف المتعاقد المضيف يعترف:
(أ) حقوق ومطالبات الطرف المتعاقد المعوض
(ب) بحقوق الطرف المتعاقد المعوّض وإنفاذ المطالبات بموجب الحلول بنفس القدر الذي كان يحق للطرف المعوض، ويتحمل الالتزامات المتعلقة بالاستثمار.
2. يكون للطرف المتعاقد الأول الحق في جميع الظروف في:
(أ) نفس المعاملة فيما يتعلق بالحقوق والمطالبات والالتزامات المكتسبة من قبله بموجب التنازل؛
(ب) أي مدفوعات يتلقاها بموجب تلك الحقوق والمطالبات كما كان يحق للطرف المعوض أن يتلقاها بموجب هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بالاستثمار المعني وعوائده ذات الصلة.
المادة 9
تسوية النزاعات بين الطرف المتعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر النزاعات التي تنشأ بين أحد الأطراف المتعاقدة ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمار الأخير في إقليم الطرف الأول، يجب بقدر الإمكان تسويتها وديا من خلال المفاوضات.
1. إذا لم يتم تسوية مثل هذا النزاع خلال ستة (6) أشهر من تاريخ طلب المشاورات من أي طرف متعاقد، وإذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان كتابة على خلاف ذلك يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين بإشعار کتابی للطرف المتعاقد الآخر إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم خاصة وفقا للأحكام التالية من هذه الهادة. يمكن للطرف المستثمر في النزاع اختيار تسوية النزاع من خلال إحدى الوسائل التالية:
(أ) وفقا لأي إجراءات تسوية نزاعات متفق عليها مسبقاً؛
(ب) بواسطة محكمة مختصة في الطرف المتعاقد الذي تم فيه الاستثمار؛
أو
(ج) إلى التحكيم الدولي وفقًا للفقرات العالية من هذه المادة.
2. في حالة اختيار المستثمر إحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، يجب على المستثمر أن يقدم موافقته كتابيًا لإحالة النزاع إلى إحدى الهيئات التالية:
(أ) (1) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (“المركز”)، المنشأ بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى التي فتحت للتوقيع في واشنطن العاصمة، في 18 مارس 1965 (اتفاقية واشنطن)، إذا كان كلا الطرفين المتعاقدين طرفين في اتفاقية واشنطن وكانت الفاقية واشنطن قابلة للتطبيق على النزاع (2) المركز بموجب القواعد التي تحكم التسهيلات الإضافية لإدارة الإجراءات بواسطة أمانة المركز (قواعد التسهيلات الإضافية”، إذا كان الطرف المتعاقد للمستثمر أو الطرف المتعاقد في النزاع، ولكن ليس كليهما، طرفًا في اتفاقية واشنطن؛
(ب) التحكيم الخاص وفقا لقواعد التحكيم (” القواعد”) للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، كما قد تعدلها الأطراف في النزاع السلطة المعينة المشار إليها في المادة 7 من القواعد تكون الأمين العام للمركز)؛ (ج) أو محكمة تحكيم منشأة وفقًا لقواعد التحكيم لأي مؤسسة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين الأطراف في النزاع.
3. على الرغم من أن المستثمر قد أحال نزاعا إلى التحكيم الملزم بموجب الفقرة 3 يجوز له قبل بدء الإجراءات التحكيمية أو خلافها، أن يطلب من المحاكم القضائية أو الإدارية للطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في النزاع إصدار أمر قضائي مؤقت لحماية حقوقه ومصالحه، شريطة ألا يتضمن الطلب دفع أي تعويضات.
4. في أي إجراءات قضائية تحكيمية أو غير ذلك، أو في تنفيذ أي قرار أو حكم، يتعلق بنزاع استثماري بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، لا يجوز للطرف المتعاقد أن يطرح كدفاع حصانته السيادية لا يجوز أن تستند أي دعوى مقابلة أو حق في المقاصة إلى حقيقة أن المستثمر المعني قد تلقى أو سيتلقى، بموجب عقد تأمين، تعويضا أو تعويضا آخر عن كل أو جزء من أضراره المزعومة من أي طرف ثالث أيا كان سواء كان عاما أو خاصا، بما في ذلك الطرف المتعاقد الأخر وتوابعه، وكالاته أو أدواته.
المادة 10
تسوية النزاعات بين الأطراف المتعاقدة
1. يتم حل النزاعات بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية وتسويتها قدر الإمكان عن طريق المفاوضات.
2. إذا لم يتم تسوية النزاع في غضون سنة (6) أشهر من تاريخ طلب المشاورات من قبل أي من الأطراف المتعاقدة، ما لم تتفق الأطراف المتعاقدة كتابيًا على خلاف ذلك، يمكن لأي من الأطراف المتعاقدة، عن طريق إخطار كتابي الطرف المتعاقد الآخر، تقديم النزاع إلى محكمة تحكيم خاصة وفقًا للأحكام التالية من هذه المادة.
3. يتم تشكيل محكمة التحكيم على النحو التالي: يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد، ويتفق هذان العضوان على تعيين مواطن من دولة ثالثة كرئيس لمحكمة التحكيم يتم تعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين هؤلاء الأعضاء في غضون شهرين (2)، ويتم تعيين الرئيس في غضون أربعة (4) أشهر من تاريخ إخطار أي طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بنيته في تقديم النزاع إلى محكمة التحكيم.
4. إذا لم يتم الامتثال للفترات الزمنية المحددة في الفقرة 3 أعلاه، يمكن لأي طرف متعاقد، في غياب أي ترتيب آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين أو كان غير قادر على أداء هذه المهمة، يتم دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. إذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين أو كان هو الآخر غير قادر على أداء هذه المهمة يتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الأقدم التالي الذي ليس مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين لإجراء التعيينات اللازمة.
5. تصدر محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات. يتم اتخاذ هذا القرار وفقا لهذه الاتفاقية والقواعد المعترف بها في القانون الدولي كما قد يكون قابلا للتطبيق، ويكون نهائيًا وملزمًا لكلا الطرفين المتعاقدين.
يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو الذي عينه في محكمة التحكيم، وكذلك تكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم. يتم تقاسم نفقات الرئيس وأي تكاليف أخرى لإجراءات التحكيم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين. ومع ذلك، يجوز لمحكمة التحكيم، وفقًا لتقديرها، أن توجه أن يتم دفع نسبة أعلى أو جميع هذه التكاليف من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في جميع الجوانب الأخرى لتحدد محكمة التحكيم إجراءاتها الخاصة.
المادة 11
تطبيق الأحكام الأخرى
1. إذا كانت أحكام قانون أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حالياً أو الناشئة في وقت لاحق بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية يتضمن أحكاماً، سواء كانت عامة أو محددة بمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإن هذه الأحكام تسود على هذه الاتفاقية بالقدر الذي يوفر معاملة أكثر رعاية.
2. الشروط الأكثر تفضيلا من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي وافق عليها أحد الأطراف المتعاقدة المستمري الطرف المتعاقد الآخر لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
3. لا تؤثر أي شيء في هذه الاتفاقية على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية السارية في تاريخ توقيعها.
المادة 12
نطاق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات، سواء القائم منها قبل أو بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ولكن لا تطبق على أي نزاع يتعلق باستثمار قد نشأ قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو أي مطالبة متعلقة باستثمار تم تسويته قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 13
العلاقات بين الطرفين المتعاقدين
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 14
نفاذ الاتفاقية
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر خطيا باستيفائه للمتطلبات الدستورية في إقليمه واللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين (30) بعد تاریخ استلام آخر الإخطارين.
المادة 15
المدة والانهاء
1. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمسة عشر (15) سنة ويستمر سارياً بعد ذلك لفترة أو فترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة بنيته في إنهاء هذا الاتفاق قبل سنة واحدة على الأقل من انتهاء الفترة الأولى أو أي فترة لاحقة.
2. فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل تاريخ سريان إشعار إنماء هذا الاتفاق، تظل أحكام هذا الاتفاق سارية لمدة خمسة عشر (15) سنة من تاريخ إنهاء هذا الاتفاق.
وإشهادًا على ذلك قام الموقعون أدناه المفوضون أصولا من قبل حكوماتهم المعنية بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة نيويورك من نسختين أصليدين في هذا اليوم 24 من شهر ربيع الأول 1446 هـ الموافق ليوم 27 من شهر سبتمبر 2024م، باللغات العربية والإيطالي والانجليزية، وتكون كل النصوص ذات حجية متساوية. وفي حالة الاختلاف، يسود النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت / عن حكومة جمهورية سان مارينو
عبدالله على عبدالله اليحيا / لوكا بيكاري
وزير الخارجية / وزير الخارجية