تم التحديث 4 ساعات عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 128‎ لسنة 2025‎ بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية

– وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                     

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                              

وزير الخارجية                                                                    

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                        

صدر بقصر السيف في: 25 محرم 1447هـ

الموافق: 20 يوليو 2025م

 

مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية

إن حكومة دولة الكويت ممثلة بـ (الهيئة العامة للصناعة وحكومة الجمهورية التونسية ممثلة بـ المجلس الوطني للاعتماد) ويشار إليها فيما بعد بـ “الطرفين.”

وانطلاقاً من روابط الأخوة الإسلامية والعربية والعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

واستناداً لرغبة الطرفين في تعزيز وتقوية وإرساء التعاون فيما بينهما وتوفير الأساس العلمي لضبط نظم الاعتماد وتقييم المطابقة.

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة الأولى

(نطاق المذكرة)

إن نطاق مذكرة التفاهم يتمثل في تقوية التعاون المشترك بين الطرفين عن طريق تفعيل علاقات التبادل الفني وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، وبتسهيل حركة التبادل التجاري بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت.

 

المادة الثانية

(مجالات التعاون)

يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لتطوير نظام الاعتماد لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت بما يتماشى والمتطلبات الدولية ذات الصلة في مجال الاعتماد وفق برنامج عمل متفق عليه.

 

المادة الثالثة

(تقييم النظراء)

يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في تنفيذ إجراءات تقييم النظراء لأجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية بهدف بلوغ التوقيع على الاتفاقيات المتعددة الأطراف وترتيبات الاعتراف المتبادل.

 

المادة الرابعة

(تأهيل المقيمين)

يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتأهيل عدد من مقيمي إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت وذلك طبقاً لإجراءات ومتطلبات أجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية المتعلقة بتأهيل المقيمين في مجالات الاعتماد وتقييم المطابقة.

 

المادة الخامسة

(التدريب)

يقوم الطرفان بتنظيم دورات تدريبية حول الاعتماد وتقييم المطابقة ويقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالخطة التدريبية السنوية المعتمدة لديه، والعمل على إتاحة الفرصة للطرف الآخر للمشاركة سواء في عمليات التدريب أو تنظيم دورات تدريبية مشتركة وفقاً للإمكانيات المتاحة لكلا الطرفين.

 

المادة السادسة

(تبادل الخبرات)

يقوم الطرفان بتبادل الخبرات المتوفرة لدى كل منهما في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين للقيام بعمليات تقييم مشتركة، وفقاً للإمكانيات المتاحة وحسب الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

 

المادة السابعة

تبادل وتنسيق المعلومات والفعاليات

يقوم الطرفان بتبادل المعلومات والوثائق والنشرات وتنسيق الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاعتماد فيما بينهما على المستويين الإقليمي والدولي، والمتضمن منها إقامة ندوات توعوية حول الاعتماد وتقييم المطابقة بالإضافة إلى تبادل دعوات للحضور والمشاركة في الفعاليات المقامة لدى الطرفين.

 

المادة الثامنة

(التعاون والشراكة)

يمكن أن ينبثق عن مذكرة التفاهم الحالية عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بالاتفاق بين الطرفين في مجالات تخص إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت والمجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية.

 

المادة التاسعة

(القانون واجب التطبيق)

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها.

 

المادة العاشرة

(تسوية الخلافات)

أي خلاف قد ينشأ ويتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال المشاورات والمفاوضات.

 

المادة الحادية عشر

(الأحكام الختامية)

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.

2. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

3. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

4. إن إنهاء العمل بهذه المذكرة لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع والأنشطة تمت بمناسبة هذه المذكرة مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت هذه المذكرة بمدينة تونس يوم الأربعاء بتاريخ 20 نوفمبر 2024 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة دولة الكويت / عن حكومة الجمهورية التونسية

عبد الله على عبد الله اليحيا / محمد علي النقطي

وزير الخارجية / وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية