تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10مايو 2024م،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 2024/9/12، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 25 محرم 1447هـ
الموافق: 20 يوليو 2025م
مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة
تمهید
إن حكومة دولة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة الكويتي، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في جهاز حماية المنافسة المشار إليهما فيما يعد بمسمى الطرفين “، وحرصاً منهما على تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة فيما بينهما ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم والإنفاذ الفعال لقواعد المنافسة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة (1)
الغرض
يسعى الطرفان إلى تطوير وتعزيز التعاون فيما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة.
المادة (2)
مجالات التعاون
يشمل التعاون بين الطرفين المجالات التالية:
1. تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين.
2. تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة.
3. تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات.
4. تبادل الاستشارات من خلال عقد زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال غيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء والتقنيين والفنيين التابعين سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات للطرفين؛ لضمان. الاهتمام المشترك.
5. تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة.
6. تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات.
7. تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية.
8. تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة.
9. تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناءً على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة.
10. تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها .
11. تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك.
12. تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة.
13. تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة بالمؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة.
14. فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقاً لما تقتضيه كل حالة، وبما يتفق مع القوانين المحلية.
15. تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية. 16. أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد بين طرفي الاتفاق.
المادة (3)
تبادل المعلومات وسريتها
1. يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما.
2. يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها فيما بينهما، ولا يجوز إفشائها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها.
المادة (4)
المراسلات ونقاط الاتصال
1. تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين.
2. يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة.
3. يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه أ المذكرة.
المادة (5)
تسوية المنازعات
يتم حل أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم بطريقة ودية من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الدبلوماسية القائمة بين البلدين دون اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية.
المادة (6)
يجب أن تتوافق جميع الأنشطة الواردة في هذه المذكرة مع القوانين المعمول بها في كلتا البلدين.
المادة (7)
1. تدخل مذكرة تفاهم من تاريخ استلام حكومة جمهورية مصر العربية الإشعار خطي من حكومة دولة الكويت وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.
2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة
3. تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة؛ ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
4. ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة القاهرة يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منها نفس الحجية.
عن حكومة دولة الكويت / عن حكومة جمهورية مصر العربية
عبدالله علي عبدالله اليحيا / الدكتور / بدر عبد العاطي
وزير الخارجية / وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج