تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad

‏مرسوم رقم 132‎ لسنة 2025‎ بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2024/11/3، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت              

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                        

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                                    

وزير الخارجية                                                                              

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                                  

صدر بقصر السيف في: 25 محرم 1447هـ

الموافق: 20 يوليو 2025م

 

مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان

بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس

إن حكومة دولة الكويت وتمثلها الهيئة العامة للصناعة ” إدارة المواصفات والمقاييس” (KOWSMD) وحكومة جمهورية طاجيكستان وتمثلها وكالة المـواصـــفـات والمـقـايـيـس والشـــهـادات والـتـفـتـيـش الـتـجـاري (TAJIKSTANDARD)، وسيشار إليهما لاحقا بـ “الطرفين”، ورغبة من الطرفين في تعزيز علاقات التعاون بينهما في مجال أنشطة التقييس والجودة والمختبرات وتقييم المطابقة،

سعياً للتأكد من جودة المنتجات الصناعية (باستثناء المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة وإزالة الحواجز الفنية أمام التجارة وحماية سلامة المستهلك بين البلدين، تجنباً لازدواجية في تقييمات المطابقة عبر الحدود وفقاً للمتطلبات الدولية فقد اتفقا على ما يلي:

 

المادة الأولى

نطاق المتعاون

إرساء تعاون تقني وعلمي من شأنه أن يحقق تكاملاً في مجالات التقييس واللوائح الفنية ونتائج اختبارات الفحص وتقييم المطابقة بما يخدم مصلحتهما.

 

المادة الثانية

مجالات التعاون

يشمل التعاون بين الطرفين مجالات العمل المشتركة بينهما فيما يخص:

1. التقييس:

أ. دراسة إمكانية اعتماد المواصفات القياسية المعمول بها في كلا البلدين والتي تكون مراجعها المواصفات الدولية، أو الأوروبية، أو الإقليمية، أو العربية التي لا تتعارض مع تشريعات البلدين.

ب. اعتبار المواصفات القياسية الصادرة عن الطرفين والتي تعتمد على المراجع الدولية، على سبيل المثال: المنظمة الدولية للتقييس ISO مرجعا أساسياً عند إعداد المواصفات في كلا البلدين.

ج. يقوم الطرفان بتحديد المواصفات والتشريعات الفنية المتعلقة بالسلع الأكثر تبادلا بين البلدين مع تحديد مرجعها ومراعاة الآتي:

– بالنسبة للمنتجات التي توجد مواصفات وتشريعات فنية موحدة بشأنها في كلا البلدين يتم اعتماد المواصفات والتشريعات الموحدة بين البلدين.

– بالنسبة للمنتجات التي توجد مواصفات وتشريعات فنية غير موحدة بشأنها في كلا البلدين يتم اعتماد المواصفات أو التشريعات الفنية المعتمدة من طرف البلد المستورد. د. دراسة إمكانية التقريب بين مواصفات المنتجات والبضائع التي تخضع للتجارة بين البلدين بما يتواءم مع المواصفات الدولية (باستثناء المنتجات الغذائية).

2. تقييم المطابقة:

أ- دراسة الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة الصادرة عن كلا الطرفين طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة وبموجب آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 

ب- دراسة الاعتراف المتبادل بنتائج الفحص والاختبارات الصادرة عن كلا الطرفين طبقاً لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمات الدولية المتخصصة وكذلك الاعتراف بنتائج الفحص والاختبار للمختبرات المعتمدة. من كلا الطرفين.

3. المختبرات:

أ- المشاركة في برامج كفاءة المختبرات (PTP) والاختبارات البيئية (ILC). بإعداد برامج ودراسات خاصة بالمختبرات وطرق الفحص وفقاً لمتطلبات المواصفات الدولية.

 

المادة الثالثة

قنوات التعاون

يتم التعاون بين الطرفين وفق ما يلي:

1. تبادل الخبراء والمتدربين والمشاركة في الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالأنشطة موضوع بحث هذه المذكرة والتي تعقد في أي من البلدين.

2. تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصائيات والمتطلبات الفنية في المجالات المتعلقة في أنشطة التقييس والجودة واختبارات الفحص وتقييم المطابقة.

3. تبادل المعلومات فيما يتعلق بالأنظمة الإدارية المتكاملة والشهادات الدولية المعتمدة في مجال التقييس والمختبرات وفق المواصفات الدولية للاستفادة من تجارب كل دولة في هذا المجال.

4. تبادل المعلومات حول التشريعات الجديدة المقترحة أو المفترح تعديلها في مرحلة مبكرة من إعدادها.

5. نشر التوعية في مجالات التقييس والجودة واختبارات الفحص وتقييم المطابقة.

6. التنسيق بين الطرفين في مجالات عمل المنظمات الدولية والإقليمية.

 

المادة الرابعة

التطبيق

يكون تنفيذ هذه المذكرة بين الطرفين بموجب برامج عمل تنفيذية يتم إقرارها والموافقة عليها بين الطرفين.

 

المادة الخامسة

التنسيق والمتابعة

1. تعقد اجتماعات بين الطرفين وبصورة دورية بناءً على طلب أحد الطرفين لمتابعة وتقييم ما تم إنجازه.

2. يتم تحديد جهات الاتصال لدى الطرفين.

 

المادة السادسة

السرية

1. يوافق كل طرف على التعامل بسرية مع جميع الوثائق التي يعلنها الطرف الآخر كوثائق سرية، والتي قد تتضمن معلومات وبيانات تم الحصول عليها أثناء تنفيذ مذكرة التفاهم الحالية.

2. لا يمكن لأي من الطرفين استخدام الوثائق الأخرى غير السرية التي يتم الحصول عليها خلال فترة تنفيذ هذه المذكرة إلا بموافقة الطرف المزود للوثائق.

 

المادة السابعة

فض النزاعات

أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته بين الطرفين ودياً أو من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة الثامنة

أحكام عامة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفاً فيها.

 

المادة التاسعة

تعديلات المذكرة

1. يجوز بالاتفاق المتبادل بين طرفي مذكرة التفاهم هذه تعديلها واستكمالها، والتي يتم إعدادها بواسطة بروتوكولات منفصلة.

2. تعتبر البروتوكولات جزءًا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه وتدخل حيز التنفيذ وفقاً لأحكام المادة 10 من مذكرة التفاهم هذه.

 

المادة العاشرة

النفاذ ، التعديل ، الإنهاء

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.

2. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو المدد أخرى مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في انهائها وذلك قبل (6) أشهر على الأقل من تاريخ انهائها أو انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية.

3. إن انهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على الأنشطة والمشاريع الموقعة والقائمة على هذا الاتفاق.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 3 نوفمبر 2024، من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية.

ولكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت / عن حكومة جمهورية طاجيكستان

خليفة عبد الله ضاحي العجيل العسكر / سراج الدين مهر الدين

وزير التجارة والصناعة / وزير الخارجية

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية