تم التحديث 3 ساعات عن طريق ahmad

‏وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم 192‎ لعام 2020‎ بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لمتطلبات قانون رقم 106‎ لسنة 2013‎ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Download PDF

‏وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 141‎ لسنة 2025‎ بتعديل القرار رقم 192‎ لسنة 2020‎ بشان تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذا لمتطلبات قانون رقم 106‎ لسنة 2013‎ بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

Download PDF

 

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على قانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

– وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لاعمال مؤسسات وشركات الصرافة.

– وعلى القرار الوزاري رقم (412) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لاعمال شركات التأمين ووكلائها والوسطاء.

– وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (5) لسنة 2014بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

– وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

– وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– وعلى القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2019

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قـــــــرر

المادة الأولى

تعريفات

( عدلت بموجب القرار رقم 141 لسنة 2025 )

– الإدارة المعنية : إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– الشركات والمؤسسات : هي الأنشطة المخاطبة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي الشركات والمؤسسات التي تزاول مهنة سماسرة العقار – والشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

– مراقب الالتزام : هو شخص يعين من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة يكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.

 

المادة الثانية

شروط التعيين

( عدلت بموجب القرار رقم 141 لسنة 2025 )

يجب على الشركات والمؤسسات المخاطبة بقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الالتزام بالشروط الآتية عند تعيين مراقب الالتزام:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن 21 سنة.

3- أن يكون ملماً بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 والقرارات الوزارية ذات الصلة.

4- لم يصدر بحقه عقوبة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اليه اعتباره.

5- أن يكون ملماً بمهارات الحاسب الآلي والأنظمة الإلكترونية.

 

المادة الثالثة

تشكيل لجنة بوزارة التجارة والصناعة برئاسة مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكونه من (5) أعضاء تتولى إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين من قبل الشركات والمؤسسات لشغل وظيفة مراقب الالتزام بها وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التعيين أو رفضه خلال شهر من تاريخ إجراء المقابلة مع المرشح.

 

المادة الرابعة

مهام مراقب الالتزام

( عدلت بموجب القرار رقم 141 لسنة 2025 )

يتعين على مراقب الالتزام الإشراف على تطبيق الشركة أو المؤسسة المتطلبات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذها ومنها ما يلي:

1- إعداد سياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة ونطاق عملها على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

2- إعداد دراسة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديثها وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

3- الاطلاع على مؤشرات الاشتباه الخاصة بالمنشأة التجارية، وإعداد آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

4- إعداد آلية لإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في حال تقديم خدمة لأحد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية أو الوطنية.

5- تدريب العاملين بالشركة أو المؤسسة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة بموجب القانون.

6- الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.

7- تنفيذ تدابير العناية الواجبة المخففة والمشددة على العملاء والمستفيد الفعلي.

8- الحضور الشخصي للإدارة المعنية لاستكمال البيانات المطلوبة.

تطبق الأحكام الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها، وأن تكون الشركة أو المؤسسة على علم ودراية بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة في ذلك البلد.

 

المادة الخامسة

تغير مراقب الالتزام

( عدلت بموجب القرار رقم 141 لسنة 2025 )

يتعين على مدير إدارة الشركة أو المؤسسة إخطار الإدارة المعنية في حال تغيير مراقب الالتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك.

 

المادة السادسة

يلغى ما يخالف بنود هذا القرار.

 

المادة السابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.

 

  ووزير التجارة والصناعة             

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان                

صدر في: 17 ربيه الاخر 1442 ه

الموافق: 2 ديسمبر 2020 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية