تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad

‏من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات والمستندات المقدمة لها بما تراه أوفى بمقصود محرريها بغير معقب متى أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة . وأنه وإن كانت عبارات المخالصة الصادرة عن العامل صريحة وقاطعة في استيفائه كافة حقوقه العمالية فتعتبر حجة عليه ، إلا أنه إذا تحفظ على أي من الحقوق التي تضمنتها فإنها لا تكون حجة فيما تحفظ عليه ، ما لم يثبت صاحب العمل الوفاء بها .

Download PDF

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية