تم التحديث 6 أيام عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديلاته؛
– قرار مجلس الوزراء رقم (459) لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
– قرار مجلس الوزراء رقم (766) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
– قرار وزير التجارة والصناعة – رئيس مجلس الإدارة رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013؛
– القرار رقم (25) لسنة 2020 بإصدار لائحة السجل الوطني؛
– موافقة مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجتماعه رقم (م.إ/2020/7) المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2020 بشأن تعديل لائحة السجل الوطني؛
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام لائحة السجل الوطني المرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية
يلغى القرار رقم (25) لسنة 2020 بإصدار لائحة السجل الوطني.
مادة ثالثة
على كافة المسؤولين – كلا فيما يخصه – تنفيذ ما ورد بالقرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس الإدارة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 24 صفر 1442ه
الموافق: 11 أكتوبر 2020م
المادة (1)
التعريفات
السجل الوطني: قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدى الصندوق الوطني.
الصندوق الوطني: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المشروعات الصغيرة: وفقا للتعريف الوارد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته.
المشروعات المتوسطة: وفقا للتعريف الوارد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته.
المبادر: صاحب المشروع الصغير أو المتوسط الذي يتقدم بطلب الى الصندوق للقيد بالسجل الوطني.
المادة (2)
الشروط اللازمة للقيد بالسجل الوطني – لغير الممولين
- تقديم طلب للقيد بالسجل الوطني.
- يتم القيد باسم الشركة أو المؤسسة الفردية فقط والتي ينطبق عليها تعريف المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.
- أن يكون جميع المبادرين والمدراء بالشركة مواطنين كويتيي الجنسية ولا يقل العمر عن 21 سنة ميلادية.
- ألا يكون قد صدر في حق المبادر أو أحد شركائه حكم نهائي بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.
- أن يكون المبادر متفرغ تفرغا كاملا للإدارة المشروع، ويمكن الاعتداد بالمسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المتقاعدين كإثبات للتفرغ.
- عدم وجود مخالفات خاصة بالشركة أو المؤسسة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
- تقديم ميزانية مدققة ومعتمدة من مكتب محاسبي معتمد لدى وزارة التجارة والصناعة (إن وجد).
- أن تكون الشركة أو المؤسسة مستوفية لنسبة العمالة الوطنية.
- يتم تقديم كشف حساب بنكي لتعاملات الشركة أو المؤسسة في آخر 6 أشهر (إن وجد) عند تقديم طلب القيد.
- لا يجوز للمبادر أو أحد شركائه القيد في السجل الوطني بأكثر من شركة أثناء فترة سريان القيد بالسجل الوطني.
المادة (3)
القيد بالسجل الوطني – للممولين من الصندوق الوطني
- يتم قيد الشركة أو المؤسسة الفردية عند توقيع عقد التمويل مع الصندوق الوطني.
- التزام المبادر والمشروع ببنود العقد والشروط الموافقة والخطة المعتمدة ولائحة الائتمان.
- تخضع جميع التعاملات مع المبادر وفقا لقانون ولوائح الصندوق الوطني.
المادة (4)
التقديم للقيد بالسجل الوطني
- تختص إدارة خدمة العملاء ومراكز الخدمة باستقبال طلبات القيد بالسجل الوطني والنظر فيه.
- تصدر شهادة السجل الوطني من قبل المدير العام أو من يفوضه.
- يقر من يتقدم للقيد بالسجل الوطني باطلاعه وموافقته على ما ورد في هذه اللائحة ويعتبر تقدمه بطلب القيد إقرارة منه بعلمه وموافقته.
المادة (5)
آلية متابعة المشروعات المقيدة بالسجل الوطني
- يلتزم المقيد بالسجل الوطني بتقديم كافة البيانات والمستندات للجهات المختصة بالصندوق عند طلبها ذلك.
- يعتبر البريد الإلكتروني في طلب القيد هو وسيلة التواصل مع الشركة أو المؤسسة.
- يقر من يتقدم للقيد بالسجل الوطني باطلاعه وموافقته على ما ورد في هذه اللائحة ويعتبر تقدمه بطلب القيد إقرارة منه بعلمه وموافقته والتزاماته.
- يقوم الصندوق الوطني – في أي وقت – بالتفتيش والقيام بالزيارات الميدانية على الشركات والمشاريع وجميع فروعها المقيدة بالسجل الوطني.
- لموظفي الصندوق الوطني الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لأداء أعمالهم، وأن يطلبوا من أي موظفي الشركات والمشاريع المقيدة بالسجل الوطني تقديم البيانات والإدلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لأعمال التدقيق أو التفتيش.
المادة (6)
إصدار شهادة بالسجل الوطني
1- يتم اصدار الشهادة بنسخة ورقية أو الكترونية أو بطاقة تعريفية خاصة، أو توفيرها الكترونيا عبر منصة الصندوق الوطني، وذلك وفقا للنظم والإجراءات المتبعة.
2- رسوم إصدار شهادة السجل الوطني (20 د.ك)، وتعفي من هذه الرسوم المشروعات الممولة من الصندوق الوطني.
المادة (7)
مدة صلاحية شهادة بالسجل الوطني
مدة صلاحية شهادة السجل الوطني سنة واحدة على أن تجدد لمدد مماثلة ويراعى عند التجديد التحقق من توافر الشروط التي حددتها اللائحة عند القيد وبذات الرسم المقرر.
المادة (8)
قواعد وأحكام شطب الشركات من السجل الوطني
للصندوق الحق في إلغاء القيد في السجل الوطني في الحالات التالية:
أ. عدم الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في موعدها المحدد.
ب. إذا استخدمت في غير الأغراض المخصصة لها.
ج. اتخاذ قرار يؤثر في كيان الشركة أو المؤسسة المستفيدة أو شكلها القانوني أو ملاكها أو مدراءها دون موافقة مسبقة من الصندوق.
د. عدم الالتزام بالشروط والقواعد التي يضعها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو مخالفة أهدافه أو الاستغلال غير المشروع للشهادة الصادرة من الصندوق.
ه. في حالة الشطب من السجل الوطني لأي سبب من الأسباب فإنه لا يجوز إعادة التقدم بطلب للقيد مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الشطب مع ضرورة تلافي أسباب الشطب للتقدم بطلب جديد.
و. في حال الغاء الشهادة لأي سبب من الأسباب، يوقف العمل بها فورا ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (9)
تستفيد الشركة أو المؤسسة المقيدة بالسجل الوطني من كافة الخدمات والمزايا المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المادة (10)
يعتبر رفض الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القيد بالسجل الوطني قرارة نهائيا ويجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد مرة أخرى، ويتم النظر بذات الإجراءات السابقة.