تم التحديث 4 أسابيع عن طريق ahmad

‏تعديل اللقب أو أسم العائلة لا يجوز إلا فى مواجهة خصم حاضر وهذا الخصم إما أن يكون كما عرفه فقهاء الشريعة خصماً قصدياً وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً

Download PDF

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية