تم التحديث 7 ساعات عن طريق ahmad
من المقرر أن انهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبى لا يتم بالارادة المنفردة للموكل ودون موافقة من له المصلحة فى ذلك . وأن انفراد الموكل بعزل الوكيل فى هذه الحالة دون رضاء ممن صدرت لصالحه الوكالة لا يترتب عليها الغاءها بل تظل الوكالة قائمة وسارية رغم العزل .