تم التحديث 3 أسابيع عن طريق ahmad

‏من المقرر أن المشرع وإن سن طريق أصليا لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها إدارة الكتاب ورتب على هذا الإجراء بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه يبقى إجراء لازما لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم مما مفاده أن وجود الخصومه الذى بدأ بإيداع الصحيفة إدارة الكتاب يظل معلقا على شرط إعلانها إعلانا صحيحا فإن تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائى فإن الخصومة تكون غير منعقدة ويبطل الحكم الصادر فيها لابتنائه على إجراء باطل .

Download PDF

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية