تم التحديث يومين عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016،
– وبناء على عرض وزير العدل
– وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون تكون للكلمات والعبارات المعنى قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الدولة: دولة الكويت.
التعاون القضائي الدولي: مجموعة الإجراءات القانونية التي تتخذ استناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، أو وفقا المبدأ المعاملة بالمثل بهدف تسليم الأشخاص ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدات الفضائية فيما يتعلق بالمسائل الجزائية. المسائل الجزائية: التحقيقات والمحاكمات والعقوبات الجزائية وما يرتبط بهم من إجراءات.
المساعدة القضائية: كل إجراء تطلبه دولة من أخرى لدعم التحقيقات أو المحاكمات التي تتم بها، أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المختصة بها، بما في ذلك طلبات تسليم الأشخاص، أو المحكوم عليهم، أو الأشياء، والمستندات، وجمع الأدلة، وسماع الشهود، وتنفيذ الأوامر القضائية، وتجميد وضبط الأموال والأصول، ومصادرتها، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالمسائل الجزائية.
المعاملة بالمثل: التزام دولة بمنح دولة أخرى، ذات الحقوق والتسهيلات في مجال التعاون القضائي في المسائل الجزائية، تحقيقا للتوازن والعدالة في العلاقات الدولية حال غياب الفاقيات دولية تنظم هذه المسائل بين الدولتين.
الدولة الطالبة: الدولة الأجنبية طالبة المساعدة القضائية من سلطات الدولة.
الدولة المطلوب إليها: الدولة الأجنبية المطلوب منها المساعدة القضائية.
طلبات التسليم: الطلبات التي تقدم للدولة بشأن المطلوب تسليمه. المطلوب تسليمه: كل شخص داخل الدولة، مطلوب تسليمه أو القبض عليه بصفة مؤقتة بسبب تحقيق أو تمام أو حكم جزائي صادر من إحدى الجهات القضائية الأجنبية.
المطلوب استرداده: كل شخص مطلوب استرداده من الخارج نتيجة تحقيق أو الهام أو حكم جزائي صادر ضده من محاكم الدولة.
المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية من محاكم الدولة، أو من محاكم دولة أخرى، وتطلب دولة التنفيذ نقله إليها لتنفيذ أو استكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها أو المتبقي منها.
المادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو بمبدأ المعاملة بالمثل تختص النيابة العامة بتبادل طلبات التعاون القضائي الدولي وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك عبر الطرق الدبلوماسية، ما لم تنص اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها على غير ذلك.
ويجوز للنيابة العامة في الحالات التي تقتضي ذلك، تبادل هذه الطلبات مباشرة مع الجهة الأجنبية المختصة باستخدام أية وسيلة أخرى مقبولة لدى الطرفين.
الباب الثاني: تسليم الأشخاص والأشياء
الفصل الأول: تسليم الأشخاص
المادة (3)
التولى النيابة العامة تلقي طلبات التسليم من السلطات الأجنبية المختصة في الدول الأخرى كما تتولي مباشرة دعاوى التسليم أمام المحكمة المختصة بناء على تلك الطلبات تمهيدا لتنفيذها.
ويتم التسليم إلى الجهة المختصة بالدولة الطالبة للتحقيق مع المطلوب تسليمهم، أو غاكمتهم جزائيا، أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة (4)
يشترط للتسليم ما يأتي: –
1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم فيها معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها.
ولا يشترط لاعتبار الجريمة معاقبًا عليها في قانون البلدين اتحاد مسماها أو وصفها أو أركانها.
2- أن تكون الجريمة معاقبًا عليها، أو محكوم فيها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة في قوانين كل من الدولتين الطالبة والمطلوب إليها .
3- ألا يترتب على تنفيذ طلب التسليم معاقبة المطلوب تسليمه عن ذات الجريمة مرتين.
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
المادة (5)
1- إذا كان المطلوب تسليمه كويتي الجنسية وفي هذه الحالة يتم إحالته لجهة التحقيق والادعاء المختصة إذا استوفى طلب التسليم الشروط الواردة في المادة السابقة.
2- تعارض تنفيذ طلب التسليم مع سيادة الدولة، أو أمنها القومي، أو نظامها العام.
3- إذا كان القانون يعقد الاختصاص للسلطة القضائية المختصة بالدولة بشأن الجريمة المطلوب التسليم فيها.
4- إذا كانت الجريمة محل طلب التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
ولا تعد جريمة سياسية جرائم الإرهاب، وجرائم الحرب، وجرائم إبادة الجنس البشري وجرائم التعدي على رئيس الدولة، أو أحد أفراد أسرته، أو نائبه، أو سائر الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية، وكذا جرائم الإعتداء على مرافق الدولة ومصالحها السياسية.
5- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم فيها تنحصر بالإخلال بالواجبات العسكرية.
6- إذا توافرت أسباب جدية للإعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به ملاحقة المطلوب تسليمه، أو معاقبته لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي، أو الديني أو جنسيته، أو آرائه السياسية.
7- إذا كان المطلوب تسليمه قد سبق محاكمته عن ذات الجريمة المطلوب التسليم فيها وحكم ببراءته، أو إدانته ونفذ العقوبة المحكوم بها عليه.
8- إذا كان المطلوب تسليمه رهن تحقيق أو محاكمة في الدولة عن ذات الجريمة المطلوب التسليم فيها.
9- إذا كانت الجريمة أو العقوبة المرتبطة بالجريمة المطلوب التسليم فيها سقطت وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها بمضي المدة.
10- إذا كان المطلوب تسليمه تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة للتعذيب، أو لمعاملة غير إنسانية، أو مهينة، أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجريمة التي ارتكبها أو لن تتوفر له ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهود الدولية.
المادة (6)
دون الإخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، يتعين أن يقدم طلب التسليم كتابة باللغة العربية عبر القنوات الدبلوماسية إلى النيابة العامة مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
1- بيان مفصل عن هوية المطلوب تسليمه، وأوصافه، وصورته الشخصية، وبصماته إن أمكن وأية بيانات أخرى من شأنها أن تساعد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
2- أمر القبض، أو أي وثيقة أخرى لها ذات الأثر صادرة من الجهة المختصة في الدولة الطالبة مبينا فيه نوع الجريمة المنسوبة للمطلوب تسليمه مع وصف دقيق لدوره فيها وزمان ومكان ارتكابها والإجراءات القضائية المتخذة ضده، وذلك إذا كان الطلب مرتبطا بشخص قيد التحقيق أو المحاكمة.
3- الأساس القانوني لتقديم طلب التسليم.
4- بيان بتاريخ ومكان ارتكاب الجريمة المطلوب التسليم فيها، ووصفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليها، ونصوص تقادم الدعوى الجزائية، وسقوط عقوبتها مع إرفاق نسخة من هذه النصوص والأدلة القائمة ضد المطلوب تسليمه.
5- صورة رسمية من حكم إدانة المطلوب تسليمه إن وجد، سواء كان حضوريا أو غيابيًا، والعقوبة المقضي بها، وما يفيد أن حكم الإدانة واجب التنفيذ، وذلك إذا كان الطلب مرتبطا بتسليم محكوم عليه.
6- أية بيانات أو معلومات إضافية تطلبها النيابة العامة من الدولة الطالبة، على أن يتم ارسال هذه البيانات أو المعلومات خلال مدة لا تجاوز (30) يوما من تاريخ طلبها ويخلى سبيل المطلوب تسليمه إذا كان مقبوضا عليه حال تجاوز هذه المدة دون ورود المطلوب.
المادة (7)
للنيابة العامة الأمر بالقبض على المطلوب تسليمه متى تحققت من قيام الشروط اللازمة للتسليم.
ويعرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة خلال (48) ساعة من وقت القبض عليه مع إحاطته بسبب القبض عليه، وتثبت أقواله في محضر رسمي، وله الحق في أن يحضر معه محام عند سماع أقواله.
المادة (8)
دون الإخلال بحكم البند (6) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون للنيابة العامة أن تأمر بحبس المطلوب تسليمه بناءً على أمر القبض الصادر من جهة قضائية أجنبية لمدة (30) يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (9)
إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة، وكانت إحداها مستوفاة للشروط المبينة في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون فعلى الدولة الطالبة إن رغبت في المضي بعملية التسليم أن تقدم تعهدا مكتوبًا باقتصار إجراءات المحاكمة أو التنفيذ على هذه الجريمة.
المادة (10)
يؤجل النظر في طلب التسليم في الحالات الآتية:
1- إذا كان المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه فيها.
2- إذا كان المطلوب تسليمه يقضي عقوبة محكوما عليه بها في جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه فيها.
3- إذا كان المطلوب تسليمه ممنوعًا من السفر لسبب آخر غير الجريمة المطلوب تسليمه فيها.
ويستمر التأجيل لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة، أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو زوال المنع من السفر بحسب الأحوال.
المادة (11)
دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، تكون أولوية التسليم في حال تعدد طلبات التسليم الواردة عن جريمة واحدة على النحو الآتي:
1- الدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها.
2- الدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها.
3- الدولة التي يتمتع المطلوب تسليمه بجنسيتها.
وإذا اتحدت الظروف تكون الأولوية للدولة الأسبق في تقديم طلب التسليم.
أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة، فتكون الأولوية بينها بحسب ظروف الجريمة وخطورتها، ومكان ارتكابها وجنسية المطلوب تسليمه، وأسبقية تاريخ ورود هذه الطلبات وفقًا لما تقدره النيابة العامة بهذا الشأن.
المادة (12)
ينفذ طلب التسليم الوارد من الجهة الطالبة فورا إذا وافق المطلوب تسليمه كتابة على التسليم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بنظر دعوى التسليم، ويجب التحقق في هذه الحالة من أهليته وإدراكه لنتائج موافقته.
وإذا صدرت الموافقة أمام المحكمة أعيدت الأوراق ومرفقاتها إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءات التسليم.
وإذا لم يوافق المطلوب تسليمه على الطلب، باشرت النيابة العامة دعوى التسليم استنادًا إلى الوثائق والمستندات المقدمة من الدولة الطالبة، وللنيابة العامة في سبيل ذلك إجراء التحقيقات اللازمة لتدعيم الطلب.
وتقام دعوى التسليم أمام محكمة الجنايات بموجب صحفية تشتمل على البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، ووفقا للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى الجزائية في مواد الجنايات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، وتسري على كافة مراحلها الإجراءات والقواعد والضمانات المنصوص عليها فيه بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون.
وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة. ويجوز للنيابة العامة أو المحكوم ضده الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات خلال (30) يوماً أمام محكمة الاستئناف، ويكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه أمام محكمة التمييز بذات القواعد والإجراءات المقررة للطعن في الأحكام الجزائية. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعوى بطريق المعارضة.
ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتسليم إلا بعد صيرورته باثا غير قابل للطعن فيه.
المادة (13)
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في دعوى التسليم من تاريخ النطق به، ما لم ينص على خلاف ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم ضده إذا تخلف عن حضور كافة الجلسات المحددة لنظر الدعوى، أو الجلسات التالية لتعجيلها بعد امتناع سيرها سيرامتسلسلاً لأي سبب من الأسباب، ولم يقدم مذكرة بدفاعه.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم ضده أو بواسطة البريد الإلكتروني أو بأية وسيلة اتصال حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وذلك وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
فإذا تعذر الإعلان جاز تسليمه في محل إقامته لمن يوجد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه، أو من أتباعه، فإن لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن الاستلام لشر الإعلان في الجريدة الرسمية، وألصق في مكان بارز من محل إقامته أو عمله، أو في أي مكان آخر تراه الجهة المختصة مناسباً.
المادة (14)
تباشر النيابة العامة إجراءات التسليم بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويتعين على الدولة الطالبة أن تقوم باستلام المطلوب تسليمه خلال (30) يوما من تاريخ إخطارها بالتسليم وفي حال تجاوز ذلك الميعاد يسقط طلب التسليم، وتزول كافة الآثار المترتبة عليه، ويخلى سبيل المطلوب تسليمه.
ويجوز للدولة الطالبة أن تطلب مد أجل عملية التسليم لمدة مماثلة مرة واحدة على أن يقدم طلب مد الأجل خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة
وللنيابة العامة أن تأمر بحبس المطلوب تسليمه على ذمة التسليم حال الموافقة على الطلب وفقا للمدد الواردة بهذه المادة.
المادة (15)
لا يمنع رفض طلب التسليم من إعادة النظر أو مباشرة دعوى تسليم جديدة بناء على طلب لاحق من الدولة الطالبة عن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام النيابة العامة.
المادة (16)
إذا كان المطلوب تسليمه محبوساً استناداً لطلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة، فعلى النيابة العامة حال رفض هذا الطلب أن تصدر أمراً بإطلاق سراحه
المادة (17)
دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، تتحمل الدولة نفقات أية إجراءات تنشأ عن تنفيذ طلب التسليم ضمن نطاق ولايتها القضائية، وتتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل المطلوب تسليمه وأية نفقات أخرى تنشأ أثناء عملية التسليم.
المادة (18)
للنائب العام أو من ينوب عنه، الموافقة على مرور المطلوب تسليمه غير أراضي الدولة من دولة أذنت بالتسليم إلى دولة أخرى، وذلك بناء على طلب الدولة الأخيرة، بشرط ألا يترتب على هذا المرور ضررا بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها العامة.
الفصل الثاني: استرداد الأشخاص من دولة أجنبية
المادة (19)
للنيابة العامة طلب استرداد المطلوب استردادهم من دولة أجنبية وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو شرط المعاملة بالمثل، ومراعاة قوانين تلك الدولة.
ويحرر الطلب مرفقا به البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، ويرسل الطلب عن طريق النيابة العامة إلى الدولة المطلوب إليها بالطريق الدبلوماسي.
المادة (20)
يجوز للنيابة العامة في الحالات التي تقتضي ذلك، أن تطلب من الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها القبض على المطلوب استرداده، أو حبسه مؤقتا إلى حين استكمال إجراءات طلب الاسترداد.
المادة (21)
إذا كان المطلوب استرداده تم حبسه لمدة في الدولة المطلوب إليها تنفيذا للطلب المشار إليه في المادة السابقة وجب خصم تلك المدة من مدة الحبس الاحتياطي أو مدة الحبس المحكوم بها عند تنفيذها بالدولة.
الفصل الثالث: تسليم واسترداد الأشياء والممتلكات والتسليم المراقب
المادة (22)
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وبأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وحقوق الغير حسن النية، يتولى النائب العام أو من ينوب عنه أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة إصدار أوامر التحفظ على الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة والتي كانت في حيازة المطلوب تسليمه، وكذلك الأشياء المتحصلة عن الجريمة التي تضبط معه، أو في أي مرحلة لاحقة على ارتكاب الجريمة متى كانت هذه الاشياء مرتبطة بالجريمة المطلوب التسليم فيها.
ويقوم النائب العام أو من ينوب عنه أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة بتسليم الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة إلى الدولة الطالبة حتى ولو لم يتم تسليم المطلوب تسليمه لأي سبب، بشرط ألا تكون الأشياء المطلوب تسليمها تشكل حيازتها جريمة في الدولة.
وللنائب العام أو من ينوب عنه أو من يفوضه من أ أعضاء النيابة العامة تسليم الأشياء المشار إليها بصفة مؤقتة إلى الدولة الطالبة شريطة إعادتها فور انتهاء الإجراءات المطلوب التسليم فيها، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه الأشياء أو المتحصلات محلاً لتحقيقات أخرى في الدولة.
وللنيابة العامة الاحتفاظ مؤقتا بهذه الأشياء إذا كانت هناك حاجة إليها في إجراءات جزائية أخرى في الدولة.
ويجب على النيابة العامة استرداد الأشياء المشار إليها في هذه المادة لتسليمها إلى أصحاب الحق فيها متى كانت حيازتها لا تشكل جريمة، وإذا كان أصحاب الحق في هذه الأشياء يقيمون على إقليم الدولة الطالبة، فإنه يجوز لهذه الدولة أن تتولى تسليمها إليهم مباشرة بعد موافقة النيابة العامة.
المادة (23)
للنائب العام أو من ينوب عنه أن يأذن بعبور أشياء تعد حيازتها جريمة، أو متحصلة من جريمة، أو كانت أداة في ارتكاب جريمة طبقا لأحكام القانون، إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها، أو باستبدالها كليا، أو جزئيا تحت رقابة السلطات المختصة، وذلك بناءً على طلب جهة قضائية أجنبية وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز اصدار الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بسيادة الدولة، أو أمنها، أو بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو البيئة فيها.
الباب الثالث: نقل الأشخاص المحكوم عليهم
المادة (24)
يقدم طلب نقل المحكوم عليه من الدولة، أو من دولة التنفيذ، أو من المحكوم عليه أو ممن يمثله قانونا، لتنفيذ الأحكام الجزائية البالة الصادرة من محاكم الدولة ضد أحد مواطني دولة أجنبية.
وللنيابة العامة أن توافق على نقل المحكوم عليه بحكم بات في الدولة بعقوبة سالبة للحرية إلى دولة أجنبية ينتمي إليها بجنسيته من أجل تنفيذ أو استكمال تنفيذ عقوبته فيها، بشرط الآتي:
1- أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحكم معاقباً عليها بموجب قوانين دولة التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
2- أن تكون العقوبة المحكوم بها على الشخص المحكوم عليه سالبة للحرية، ولا تقل مدتها، أو المدة المتبقية منها، أو المدة القابلة لتنفيذها عن ستة أشهر.
واستثناء من ذلك يجوز للنيابة العامة، وفقا للاعتبارات التي تقدرها، أن توافق بعد التنسيق مع دولة التنفيذ على تنفيذ طلب نقل الشخص المحكوم عليه إذا كانت المدة تقل عن سنة أشهر.
3- أن يكون الحكم الصادر بالإدانة باثا.
4- أن يكون المحكوم عليه مصمتها وقت تقديم الطلب بجنسية دولة التنفيذ.
5- أن يوافق المحكوم عليه على تنفيذ طلب نقله.
6- الا يكون حكم الإدانة صادراً بشأن جريمة من جرائم المال العام أو جرائم الإخلال بالواجبات العسكرية، أو غيرها من الجرائم التي من شانها المساس بسيادة وأمن الدولة ونظامها العام. ومع ذلك يجوز نقل المحكوم عليه استثناء في جرائم المال العام إذا سدد مبالغ الرد والغرامة المحكوم بها .
7- الا تكون العقوبة المحكوم بها على المحكوم عليه هي الإعدام.
المادة (25)
للنيابة العامة رفض تنفيذ طلب نقل المحكوم عليه في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلاً لإجراءات جزائية تباشرها السلطة القضائية أو الجهات المختصة في الدولة.
2- إذا كان من شأن تنفيذ طلب نقل المحكوم عليه المساس بسيادة الدولة، أو أمنها القومي، أو نظامها العام.
3- إذا لم يقم المحكوم عليه بسداد الغرامات والتعويضات المقضى بما عليه وآية التزامات مالية أخرى تكون واجبة الأداء.
4- إذا كان المحكوم عليه متهماً في قضايا أخرى لم يفصل فيها نهائياً، أو محكوما عليه بعقوبة الحبس في قضايا أخرى غير القضية محل طلب النقل، ولم يتم تنفيذها.
5- إذا كان المحكوم عليه متمتعاً بجنسية الدولة وقت ارتكاب الجريمة الصادر بشأنها حكم الإدانة.
المادة (26)
دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، للنيابة العامة أن تطلب نقل المواطنين المحكوم عليهم الذين يقضون عقوبات بالحيس في الخارج لتنفيذها داخل الدولة.
الباب الرابع: المساعدة القضائية في المسائل الجزائية
الفصل الأول: طلبات المساعدة القضائية الواردة إلى الدولة
المادة (27)
تتولى النيابة العامة تنفيذ طلبات المساعدة القضائية التي تقدم إلى الدولة في أي من المسائل الجزائية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
وتقدم طلبات المساعدة القضائية من الجهة المختصة بالدولة الطالبة عبر الطرق الدبلوماسية كتابة باللغة العربية مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لها على أن تكون مؤرخة ومعتمدة ومصدق عليها من هذه الجهة، وذلك ما لم تنص الفاقية تكون الدولة طرفا فيها على غير ذلك.
ويجب أن يتضمن طلب المساعدة القضائية البيانات والمعلومات الآتية:
1- بيان بالجهة مقدمة الطلب والجهة المختصة بالتحقيق، وبيانات الاتصال بهما، والإجراءات القانونية موضوع الطلب، ورقم القضية محل الطلب والاتهام.
2- الوقائع محل التحقيقات أو الإجراءات، مع تحديد مكان وتاريخ حدوثها، وبيان الأشخاص ذوي الصلة بمضمون الطلب وأدوارهم والنصوص القانونية المطبقة، ونصوص تقادم الدعوى الجزائية وسقوط عقوبتها.
3- الغرض من تقديم الطلب، وطبيعة المساعدة المطلوبة، والوقت المحدد لتنفيذها، وأية معلومات متعلقة بإجراءات معينة تطلب الدولة الطالبة اتباعها.
4- هوية وجنسية، ومكان الشخص أو الأشخاص موضوع التحقيق أو الإجراءات القانونية مع إرفاق المستند الدال على الشخصية.
5- أسباب الاعتقاد بوجود الأدلة، أو الأشياء، أو الأموال المطلوب الحصول عليها، أو ضبطها أو حجزها لدى الدولة المطلوب منها، مدعمة بأمر قضائي صادر عن سلطة قضائية مختصة.
6- بيان تفصيلي بالأدوات أو الممتلكات أو الموجودات، أو الأموال المتحصلة عن الجريمة بما في ذلك تحديد مكانها، وبيان الأسباب الداعية للاعتقاد بارتباط تلك الأدوات، أو الممتلكات، أو الموجودات، أو الأموال بجريمة، أو أنها استخدمت فيها.
7- بيان الحاجة – إن وجدت – إلى الالتزام بسرية المعلومات والبيانات والأسباب الداعية لذلك. وللنيابة العامة طلب معلومات إضافية إذا ما تبين لها أن المعلومات الواردة في الطلب غير كافية لتنفيذ الطلب بصورة صحيحة.
المادة (28)
للنيابة العامة تنفيذ المساعدة القضائية طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وفقا للإجراءات المعمول بها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك في نطاق أي من مجالات التعاون الآتية:
1- تحديد هوية الأشخاص أو أماكن تواجدهم.
2- أحد الأدلة وسماع الأقوال والحصول على الإفادات واستجواب المتهمين.
3- تقديم الأشخاص المحتجزين – من غير مواطني الدولة – للإدلاء بالشهادة أو المساعدة في التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية الأجنبية.
4- تبليغ الوثائق والأوراق والقرارات القضائية.
5- إجراء التحقيقات المشتركة.
6- طلب التحريات من الجهات المختصة.
7- نقل الإجراءات الجزائية.
8- إجراء التسليم المراقب.
9- ضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص والأماكن وفحص الأشياء ومعاينة المواقع.
10- ضبط و اسارداد واقتفاء أثر الممتلكات والموجودات والعائدات المتحصلة نتيجة ارتكاب الجرائم.
11- توفير المعلومات والمواد والبيانات وأدلة الإثبات.
12- توفير الوثائق والسجلات الأصلية أو نسخ مصدقة منها.
13- أي نوع آخر من أنواع المساعدة القضائية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات الوطنية الأخرى المعمول بها، وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل.
ويتعين في طلب المساعدة القضائية المستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، أن يشتمل على تعهد رسمي مصدق عليه من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة يتضمن الالتزام بتقديم المساعدة القضائية في القضايا المماثلة والحالات المشابهة مستقبلاً.
المادة (29)
يجب أن يكون موضوع طلب المساعدة القضائية ضمن نطاق اختصاص الجهة الأجنبية المختصة وفقا لحدود الولاية القضائية في الدولة الطالبة.
المادة (30)
للنيابة العامة، أن تقوم بناءً على طلب كتابي من جهة أجنبية مختصة، وقبل تحقق الشروط المبينة في المادة (27) من هذا المرسوم بقانون باتخاذ اجراءات تحفظية تستدعيها الضرورة لحماية مصالح قانونية مهددة، أو الحفاظ على أدلة إثبات أو مستندات يخشى ضياعها أو العبث بها.
وفي جميع الأحوال توقف هذه الإجراءات التحفظية، إذا ما تراخت الجهة الأجنبية المختصة في استيفاء الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة خلال موعد أقصاه (30) يوماً من اتخاذ هذه الإجراءات التحفظية.
المادة (31)
لا يجوز استخدام المعلومات الواردة في طلب المساعدة القضائية لغير أغراض تنفيذه متى تضمن الطلب ذلك.
وإذا ما كشف طلب المساعدة القضائية عن جريمة تمت كلياً أو جزئياً داخل الدولة، باشرت النيابة العامة التحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجريمة بعد أخذ الإذن اللازم من الدولة الطالبة.
المادة (32)
تنفذ طلبات المساعدة القضائية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية المطبقة في الدولة.
وفي الحالات التي تطلب فيها السلطة الأجنبية المختصة اتباع شكل خاص لإجراءات تنفيذ الطلب يجب عليها تحديد ذلك بصورة واضحة في الطلب مع تقديم وصف كامل للإجراءات المطلوبة وأسبابها لتحديد إمكانية تنفيذ الطلب بهذه الكيفية من عدمه.
المادة (33)
يتعين في طلب المساعدة القضائية المتعلق بسماع الأقوال والحصول على شهادات الأشخاص المطلوب الحصول على أقوالهم أو شهاداتهم، أن يشتمل على تحديد واف للصفة وعلاقة الشخص المراد أخذ أقواله بالوقائع موضوع الطلب وبيان ما إذا كان شاهدا أو معهما أو خبيرا، وأيضاً بيان الأحكام المتعلقة بكل منهم وفقا لقوانين الدولة الطالبة وتعداد للأسئلة المراد توجيهها إليه أو المعلومات المطلوبة منه.
وتتولى النيابة العامة إجراءات سماع الأقوال والحصول على شهادات الأشخاص المطلوب الحصول على أقوالهم أو شهادتهم.
وللجهة المختصة الأجنبية أن تطلب حضور أي من ممثليها المختصين لإجراءات التحقيق مع الشخص المطلوب سماع أقواله أو أخذ إفاداته أو الحصول على شهادته، على أن تبين في هذا الطلب أسماء ممثليها وصفاتهم الوظيفية وتحديد التاريخ المناسب لحضورهم وبيان الأسباب الداعية للطلب، وللنيابة العامة تقدير مدى ملائمة وإمكانية تحقيق هذا الطلب من عدمه.
ويجوز أن يكون حضور أي من هؤلاء المختصين عن طريق أية وسيلة من وسائل الاتصال.
المادة (34)
بمراعاة ما نصت عليه المادة (32) من هذا المرسوم بقانون يجوز للنيابة العامة إذا كان موضوع طلب المساعدة القضائية الأجنبة يقتضي انتقال شاهد أو خبير محبوس إلى الدولة الطالبة أن توافق على نقله بشرط إرجاعه إليها في الأجل الذي تحدده.
ويجوز للنيابة العامة رفض نقل الشاهد أو الخبير في الحالات الآتية:
1- إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو يتعارض مع نظامها العام.
2- إذا لم يوافق الشاهد أو الخبير على نقله.
3- إذا كان من شأن نقل الشاهد أو الخبير تعريض حياته أو حياة أفراد أسرته للخطر.
4- إذا كان بقاء الشاهد أو الخبير ضروريا لمدوله في قضية جزائية منظورة داخل دولة.
5- إذا كان من شأن نقل الشاهد أو الخبير المحبوس، أن يؤدي إلى تمديد حبسه أو تكون هناك أسباب تحول دون نقله إلى الدولة الطالبة. وفي جميع الأحوال يبقى الشاهد أو الخبير المحبوس الذي ينتقل إلى الدولة الطالبة محبوسًا، مالم تطلب النيابة العامة إطلاق سراحه لانتهاء فترة أو موجبات حبسه وتتحمل الدولة الطالبة نفقات ومصروفات انتقال الشاهد أو الخبير المحبوس إليها.
المادة (35)
إذا كان طلب المساعدة القضائية يتضمن التماس الحصول على معلومات أو أدلة، فإنه يتعين بيان نوع ومضمون وماهية هذه المعلومات أو الأدلة سواء كانت متعلقة بتحديد هوية الأشخاص وبياناتهم، أو كانت متعلقة بأموال، أو حسابات، أو سجلات، أو وثائق، أو أشياء أو اتصالات أو معلومات تقنية أياً كان نوعها، كما يتعين تحديد نوع الإجراءات المطلوب الحصول عليها.
ويجوز رفض تنفيذ الطلب إذا ما كان مرتبطا بإجراءات قضائية منظورة بالدولة، كما يجوز المطالبة باسترداد أية معلومات أو أدلة بعد تسليمها إلى الجهة الأجنبية المختصة وفقا لقواعد التي يتم الاتفاق عليها مع النيابة العامة.
المادة (36)
يتعين في طلب المساعدة القضائية المتضمن تفتيش الأشخاص أو الأماكن، ان يشتمل على تحديد وافٍ للشخص أو المكان المراد تفتيشه، والأشياء المطلوب أو المتوقع العثور عليها، والدلائل على ذلك مع بيان صلة الشخص أو المكان ومالكه أو حائزه بالوقائع موضوع الطلب مع بيان أسباب ذلك التفتيش.
المادة (37)
إذا كان طلب المساعدة القضائية خاص بإعلان محرر قضائي داخل الدولة، فإنه يجب أن يرفق بالطلب أصل أو صورة رسمية للمحرر المطلوب إعلانه مصدقا عليها من الجهة المختصة في الدولة الطالبة مترجم إلى اللغة العربية على أن يكون المحرر مشتملا علی بیان نوعه وموضوعه وسببه وتاريخه وجهة إصداره واعتماده.
ويجب أن يبين في الطلب اسم وبيانات المطلوب إعلانه بالمحرر.
المادة (38)
للنيابة العامة أن تطلب استرداد أية ممتلكات، أو مستندات، أو سجلات، أو وثائق تكون قد سلمت لجهة أجنبية مختصة تنفيذا لطلب مساعدة قضائية.
المادة (39)
يجب أن تتضمن طلبات المساعدة القضائية المرتبطة بتنفيذ أوامر التجميد والحجز الأجنبية بيان بالأفعال المرتبطة بالأموال محل الطلب وأن تكون هذه الأفعال معاقب عليها وفقا لقوانين الدولة، كما يجب أن تكون الأدلة كافية على بيان صلة الأموال المطلوب حجزها وتجميدها بالوقائع والأشخاص محل الاتهام.
ويتعين أن يرفق بالطلب نسخة رسمية معتمدة من محاضر التحقيقات والأوامر الصادرة من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة في الدولة الطالبة.
المادة (40)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للنائب العام أو من ينوب عنه أن يصدر أوامر التجميد والحجز، وللنيابة العامة الحق في إدارة وتصريف شئون الأموال بما تراه مناسباً.
ولكل ذي مصلحة حق التظلم أمام محكمة الجنايات، وعلى المحكمة ان تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه، أو بإلغاء الأمر، أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى، ولا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم.
وللنائب العام أو من ينوب عنه العدول عن الأمر أو تعديله وفقا للاعتبارات التي يراها .
المادة (41)
يجب أن يرفق مع طلب المساعدة القضائية الخاص باسترداد متحصلات الجريمة أو القيمة المعادلة لها الحكم الصادر بالمصادرة في الدولة الطالبة، ويشترط أن يكون هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن فيه.
ويجوز أن يكون حكم المصادرة غير مبنى على الإدانة متى كانت القوانين الداخلية للدولة الطالبة تقر ذلك الأمر.
وتعد طلبات المساعدة القضائية الخاصة بتنفيذ أوامر أو أحكام مصادرة قضائية أجنبية غير قابلة للتنفيذ المباشر، ويجب أن على النيابة العامة أن تجري التحقيقات اللازمة لإقامة دعوى المصادرة أمام محكمة الجنايات.
وتتولى النيابة العامة مباشرة دعوى المصادرة في مواجهة مالك الأموال وحائزها بموجب صحيفة تودع أمام المحكمة تشتمل على البيانات الآتية:
1- بيانات تعيين مالك الأموال وحائزها.
2- بيان الأموال المطلوب الحكم بمصادرتها.
3- وصف الجريمة موضوع الدعوى مع النصوص القانونية المنطبقة.
4- الأساس القانوني لطلب المساعدة القضائية.
5- بيان أدلة وقوع الجريمة ونسبتها إلى الأموال المطلوب مصادرتها.
6- نسخة من الحكم النهائي غير القابل للطعن الصادر بالمصادرة. وتقام الدعوى وفقا للإجراءات المقررة لإقامة الدعوى الجزائية في مواد الجنايات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، وتسري على كافة مراحلها الإجراءات والقواعد والضمانات المنصوص عليها فيه بما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة.
وذلك كله دون الإخلال بحق الدولة الطالبة أو الغير في سلوك طريق الاسترداد المباشر للأموال أو الممتلكات أو الموجودات من خلال رفع دعوى مدنية تباشرها بنفسها أمام المحاكم المختصة في الدولة. وفي جميع الأحوال لا تجوز مصادرة الأموال المشار إليها إذا أثبت مالكها أو حائزها حسن الية، وأنه حصل عليها مقابل تقديمه خدمات تتناسب مع قيمتها أو بناءً على أسباب مشروعة أخرى وإنه كان يجهل مصدرها .
المادة (42)
يعلن الحكم الصادر بدعوى المصادرة للمحكوم ضده وفقا للحالات والإجراءات المبينة في دعوى التسليم المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
وللنيابة العامة أو المحكوم ضده الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يومًا، ويبدأ هذا الميعاد وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) المشار إليها.
ويكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فيه أمام محكمة التمييز بذات القواعد والإجراءات المقررة للطعن في الأحكام الجزائية. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعوى بطريق المعارضة.
وتنشر كافة الأحكام الصادرة في دعاوى المصادرة في الجريدة الرسمية.
المادة (43)
يجوز لكل ذي مصلحة، وإن لم يكن طرفا في دعوى المصادرة، الاعتراض على الحكم الصادر فيها إذا أسس اعتراضه بناءً على ملكيته للأموال في وقت سابق على المصادرة دون علمه بمصدرها غير المشروع.
ويرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال (30) يوما من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية، بقيده لدى إدارة كتاب هذه المحكمة، ويجب أن يشمل الاعتراض على بيان الحكم المعترض عليه، وأسباب الاعتراض، وإلا كان باطلاً، وتفصل المحكمة فيه على وجه السرعة.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك، ويترتب على قبول الاعتراض إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم في حدود الجزء المعترض عليه دون بقية المحكوم ضدهم أو بقية الأموال محل المصادرة.
ولا يجوز للمحكمة إلغاء الحكم، أو تعديله، إلا في الحدود التي يقتضيها الاعتراض والأجزاء الضارة بالمعترض ولا يستفيد من الحكم الصادر بالاعتراض إلا من قدمه.
واستثناء من الأحكام السابقة، يقدم الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الدعوى إذا لم يفصل فيها.
المادة (44)
لا يجوز تنفيذ حكم المصادرة إلا بعد صيرورته بانا ومضي (30) يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وتباشر النيابة العامة إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي حال القضاء برفض المصادرة تصدر النيابة العامة أمرًا برفع كافة الإجراءات التحفظية التي تم توقيعها على الأموال محل دعوى المصادرة مالم تكن الأموال محل تحقيقات بالدولة.
المادة (45)
للنيابة العامة رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية:
1- إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادة الدولة، أو الإضرار بأمنها، أو نظامها العام، أو غير ذلك من مصالحها العامة الأساسية.
2- إذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة داخل الدولة.
3- إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع قوانين الدولة.
4- إذا كان الطلب يتعلق بجريمة قضى فيها ببراءة المتهم نمائيا أو صدر له عفو عنها أو تقادمت دعواها أو سقطت عقوبتها.
5- إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة قدم لغرض محاكمة شخص بسبب جنسه، أو ديانته، أو جنسيته، أو أصله العرقي، أو آرائه السياسية.
6- إذا كان الطلب يتصل بجريمة محل تحقيق أو ملاحقة جزائية في الدولة.
ويجوز للنيابة العامة أن ترجئ الطلب بسبب تعارضه مع أية إجراءات قضائية أو قانونية داخل الدولة.
وعلى النيابة العامة إذا قررت رفض تنفيذ الطلب أو إرجاء تنفيذه، إبلاغ الجهة المختصة في الدولة الطالبة بأسباب ذلك.
الفصل الثاني: طلبات المساعدة القضائية الصادرة إلى دول أجنبية
المادة (46)
تتولى النيابة العامة طلب المساعدة القضائية من الجهات الأجنبية المختصة وفقا لمقتضيات التحقيق وتنفيذ الأحكام الجزائية عملاً بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وشرط المعاملة بالمثل.
المادة (47)
يكون للإجراء الذي تم اتخاذه، أو الدليل المتحصل عليه من خلال المساعدة القضائية من الجهات الأجنبية المختصة، ذات الأثر القانوني أو القضائي الذي يكون له فيما لو تم اتخاذه من سلطة التحقيق في الدولة.
المادة (48)
للنيابة العامة إنشاء قنوات اتصال فيما بينها وبين الجهات الأجنبية المختصة من أجل تأمين وتيسير تبادل المعلومات ذات الصلة في مجال المساعدة القضائية وفقا لما تنظمه أحكام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
الفصل الثالث: التحقيقات المشتركة
المادة (49)
للنيابة العامة بالاتفاق مع الجهة الأجنبية المختصة أن تقوم بإجراء تحقيق أو تحقيقات مشتركة فيما يتعلق بالمسائل الجزائية المرتبطة بتحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جزائية جارية ممتدة لدولة أو أكثر، وذلك دون الإخلال بسيادة الدولة التي يجرى التحقيق المشترك على أراضيها.
الفصل الرابع: إعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها
المادة (50)
للنيابة العامة أن ترسل بالطرق الدبلوماسية، أو بأي وسيلة تراها مناسبة إذا اقتضت الحاجة ذلك طلبات إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية في المسائل الجزائية إلى أي من الجهات الأجنبية المختصة لتبليغها في نطاق الولاية القضائية للدولة المطلوب منها.
وفي جميع الأحوال يعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في الدولة المطلوب منها كما لو تم في الدولة.
الباب الخامس: الأحكام الختامية
المادة (51)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون، تطبق الأحكام الواردة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، وأي قوانين أخرى ذات صلة على طلبات التعاون القضائي الدولي.
المادة (52)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 4 المحرم 1447هـ
الموافق: 29 يونيو 2025م