تم التحديث يومين عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
– وبناء على عرض وزير الخارجية ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مقر للمنظمة في منطقة شبة الجزيرة العربية، والموقعة بتاريخ 10 فبراير 2020 في مدينة الكويت والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 4 محرم 1447هـ
الموافق: 29 يونيو 2025م