تم التحديث 3 أيام عن طريق Marwan

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قرار رقم 37 لسنة 2025 بشأن جائزتي الدولة التقديرية وجائزة الدولة للابداع

Download PDF

 

وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

بعد الاطلاع على :

– المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

– والمرسوم الأميري الصادر في 17 يوليو 1973 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

– والمرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام.

– قانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

– قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

– قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل. قانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته التنفيذية.

– قانون رقم 75 لسنة 2019 بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

– قرار مجلس الوزراء رقم (1018) الصادر في تاريخ 1999/3/8 بشأن الموافقة على تخصيص جائزة الدولة التقديرية.

– قرار مجلس الوزراء رقم (654) الصادر في تاريخ 2015/5/4 بتحديد قيمة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية للمبدعين من أبناء الكويت.

– قرار مجلس الوزراء رقم (506) المنعقد بتاريخ 2025/4/22 بالموافقة على تغيير مسمى (جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية الوارد بقرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم (88/29) المنعقد بتاريخ 1988/6/12 لتصبح (جائزة الدولة للإبداع في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية).

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،،،

 

قرر

(المادة الأولى)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون الكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها :

– الوزير: وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

– الأمين العام: للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

– اللجنة: اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية وجائزة الدولة للإبداع.

– الجائزة: جائزة الدولة التقديرية في الثقافة والفنون والآداب وجائزة الدولة للإبداع في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

 

الفصل الأول

(المادة الثانية)

جائزة الدولة التقديرية في الثقافة والفنون والآداب تمنح الجائزة للمبدعين من أبناء الكويت تكريما وتقديرا لهم عن مجمل عطاءهم الثقافي وذلك في المجالات التالية:

1- العلوم الاجتماعية.

2- الشعر والقصة والرواية وأدب الطفل.

3- الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والتراثية والترجمة.

4- الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية وغيرها من الفنون.

5- وسائل الإعلام والاتصال الإلكتروني ذات الصلة بالثقافة والفنون.

6- الخدمات الثقافية.

 

(المادة الثالثة)

أحكام وشروط الجائزة

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.

3- المنح الجائزة لمن قدم خدمات جليلة وإبداعات متميزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب من أبناء الكويت.

4- المنح الجائزة سنويا لثلاثة أشخاص على الأكثر من المبدعين الكويتيين ممن تنطبق عليهم شروط الجائزة تكريما وتقديرا لهم عن مجمل عطائهم الثقافي.

5- تمنح الجائزة التقديرية مره واحدة للشخص خلال حياته.

6- إذا سبق للمرشح الحصول على جائزة الدولة للإبداع، فلا يجوز له الترشح لجائزة الدولة التقديرية قبل مضي خمس سنوات ميلادية.

7- أن يكون إنتاجه أو إسهاماته ذات قيمة ثقافية أو فنية أو أدبية رفيعة أثرت الحياة الثقافية والفنية والفكرية محليا أو عربيا أو عالميا.

8- الا يكون موظفا في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بكافة القطاعات.

9- تقوم اللجنة باختيار ثلاثة مرشحين للجائزة مع اختيار اسما رابعا احتياطيا ومن ثم ترفع لوزير الإعلام بشكلها النهائي لاعتمادها أو تعديلها.

 

(المادة الرابعة)

الترشح لجائزة الدولة التقديرية

1- تختار اللجنة من تراه مناسباً لنيل الجائزة على أن تقدم تقريراً مفصلاً بأسباب الترشيح ومسوغاته.

2- الهيئات الحكومية والأهلية العلمية والمعنية بالعلوم الاجتماعية والثقافة، أو بالآداب، أو وسائل الإعلام أو الاتصالات التكنولوجية الحديثة ذات الصلة بالثقافة والفنون.

على سبيل المثال (جامعة الكويت – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – جمعيات النفع العام وغيرها ذات الصلة، على أن تقدم طلبات الترشيح لدى الأمانة العامة للمجلس مشفوعة بتقرير يوضح أسباب طلب الترشح ومسوغاته.

3- لا تقبل الترشيحات الشخصية.

4- يجب أن يكون الترشيح للحصول على الجائزة في نطاق تخصص الجهة التي تتولى الترشيح وأن يكون مقتصراً على مرشح واحد فقط لأي فرع من الفروع المتخصصة، ويقع باطلا كل ترشيح يجري خلاف ذلك.

5- تحال الترشيحات الواردة من الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية إلى اللجنة لدراستها بعد استيفاء كافة الشروط الشكلية الواجب توافرها بما في ذلك مسوغات الترشيح التفصيلية ومبرراته الواضحة.

6- تقدم الأمانة العامة للمجلس ترشيحاتها للجائزة إلى اللجنة المختصة مزودة بكل التفاصيل المتعلقة بالمرشح ومسوغات الترشيح اللازمة وذلك للنظر فيها وإبداء الرأي بشأنها.

 

(المادة الخامسة)

قيمة الجائزة

يحصل الفائز بالجائزة على المبلغ المقرر لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3837) الصادر بتاريخ : 2013/3/24 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنه 2015 بمبلغ (20000) دينار كويتي بالإضافة إلى درع تذكاري وشهادة تقدير.

 

الفصل الثاني

جائزة الدولة للإبداع في الفنون والآداب والعلوم والاجتماعية والإنسانية

(المادة السادسة)

مجالات الفنون

أولا : مجالات الفنون

وتختص فيما يلي:

1- الفنون التشكيلية والتطبيقية (الرسم)

2- الفنون التشكيلية والتطبيقية (النحت – الحفر – الخزف)

3- التمثيل التلفزيون والسينمائي

4- التمثيل المسرحي

5- الإخراج التلفزيوني

6- الإخراج المسرحي

7- الإخراج السينمائي

8- التأليف الموسيقي

9- الدراسات النقدية للفنون التشكيلية

10- الدراسات النقدية للفنون الموسيقية

ثانياً : مجال الآداب

وتختص فيما يلي:

1- الشعر

2- القصة القصيرة

3- الرواية

4- النص المسرحي

5- أدب الطفل (مسرح – قصص – أشعار)

6- الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية

7- تحقيق التراث العربي

8- الترجمة إلى اللغة العربية ثالثا: مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وتختص فيما يلي:

1- الدراسات التاريخية والأثرية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت

2- الفلسفة

3- علم الاجتماع

4- التربية

5- علم النفس

6- التاريخ والآثار

7- الجغرافيا

8 الاقتصاد

9- العلوم السياسية

 

(المادة السابعة)

جهات الترشيح للجائزة

1- الجهات الحكومية والأهلية العلمية والأكاديمية والثقافية والفنية ذات الصلة في دولة الكويت.

2- الترشح الشخصي ويحق لأي شخص التقدم بأعماله لنيل هذه الجائزة.

 

(المادة الثامنة)

شروط إجراءات التقدم للجائزة

1- أن يكون كويني الجنسية.

2- أن يملأ المرشح النموذج المعد لهذا الغرض في الوقت المحدد والمعلن عنه.

3- أن يكون العمل أو الفكرة جديدة في نوعها وغير مسبوقة، وان يكون العمل قادراً على إحداث حالة من الإلهام لدى الآخرين، كما يجب أن يشمل معايير الإبداع التالية:

أ. الأصالة والتميز.

ب. يتميز بالعمق الفكري والرمزي.

ج. يخلق حالة من التفاعل مع الاتزان والأثر المجتمعي.

4- ألا يكون صاحب العمل قد نال عليه درجة علمية في إعداد شهادتي (الماجستير أو الدكتوراه).

5- الا يكون قد مضى على تنفيذ العمل أو نشره أكثر من خمس سنوات ميلادية عند تاريخ نشر الإعلان.

6- على المتقدم للجائزة أن يزود المجلس بنماذج من أعماله للاطلاع عليها إن وجدت وكذلك سيرته الذاتية.

7- أن تكون الأعمال المرشحة لنيل الجائزة حاصلة على شهادة إبداع من مكتبة الكويت الوطنية، وذلك للأعمال التي تنطبق عليها شروط الحصول على شهادة الإيداع.

8- أن تكون المؤلفات حاصلة على تصريح التداول من وزارة الإعلام.

9- أن تكون المؤلفات مكتوبه باللغة العربية الفصحى.

10- تقبل الأعمال المشاركة بشرط أن يكون جميع المشاركين في التأليف من الكويتيين.

11- المرشح للجائزة من قبل الغير عليه تزويد المجلس بموافقة خطية من صاحب الشأن.

12- يشترط للترشح لجائزة أدب الطفل أن يقدم المرشح ثلاث إصدارات على الأقل مبينا في كل منها المرحلة العمرية التي يتوجه اليها.

13- يحظر على الفائزين بالأعوام السابقة بأي مجال من مجالات الجائزة التقدم للجائزة إلا بعد مضي خمس سنوات ميلادية، على أن يتم التقدم في فرع آخر بخلاف الفرع الذي فاز فيه.

14- أن يكون المتقدم للجائزة حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم بعقوبة جنائية ما لم يرد اعتباره وحاصل على صحيفة الحالة الجنائية خالية من السوابق.

15- الا يكون موظفا في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

 

(المادة التاسعة)

الإعلان عن الجائزة

– يتم الإعلان عن الجائزة في جميع الوسائل الإعلامية بأنواعها وتقدم الطلبات خلال الفترة المحددة للإعلان عن الترشيح للجائزة.

 

الفصل الثالث

عمل اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية وجائزة الدولة للإبداع

(المادة العاشرة)

– تشكل اللجنة بقرار من الوزير على أن يعدد القرار رئيس وأعضاء اللجنة من الشخصيات الثقافية والأدبية والعلمية البارزة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المجلس ويكون مقرر اللجنة أحد موظفي القطاع المختص في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتعمل اللجنة باستقلالية تامة وفق هذا القرار.

 

(المادة الحادية عشر)

1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون جميع اجتماعاتها ومداولاتها سرية.

2- يتولى قطاع الثقافة في المجلس أعمال اللجنة ومتابعتها إداريا.

3- تكون اجتماعات اللجنة الصحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها.

4- تحدد اللجنة مجالات جائزة الدولة للإبداع في كل دورة من دوراتها .

5- تكون قرارات اللجنة بأغلبية الحضور ويصدر القرار بمنح الجائزة التقديرية بموافقة ثلثي عدد أعضاء اللجنة الحاضرين.

6- تنظر اللجنة في الترشيحات المرفوعة إليها وتتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذا القرار.

7- يحق للجنة استبعاد الأعمال التي لا ترقى إلى درجة الإبداع والاستحقاق أو التي لا تنطبق عليها شروط الجائزة وذلك قبل عرضها على المحكمين

8- تقوم اللجنة باختيار محكمين لجائزة الدولة للإبداع من المختصين البارزين في المجالات المعلن عنها ويحق للجنة أن تستعين بمحكمين من داخل وخارج دولة الكويت بناءً على اقتراح يقدم للمجلس.

9- يعتمد قرار المحكم ويكون نافذاً ويعرض على اللجنة لاعتماده.

10- تعتبر قرارات اللجنة نافذة بعد اعتماد محضرها من قبل الوزير.

11- النظر والرد في التظلمات والشكاوى الخاصة بجائزة الدولة للإبداع وجائزة الدولة التقديرية.

12- اختيار الشخصيات الثقافية والأدبية والفنية التي تستحق نيل جائزة الدولة التقديرية وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

13- يلتزم أعضاء اللجنة بما ورد بالقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية وقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته التنفيذية والقانون رقم 75 لسنة بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 

الفصل الرابع

التحكيم في جائزة الدولة للإبداع في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية

(المادة الثانية عشر)

تشكيل لجان وآلية التحكيم

تشكل اللجنة لجان التحكيم من المختصين وذوي الخبرة البارزين في المجالات المحددة التي يعلن عنها في كل عام وتطلع كل لجنة بدراسة الإنتاج الأدبي والفني للمتقدمين وتقويمه على أسس من الموضوعية والعلمية والدقة مع مراعاة ما يلي:

1- يلتزم الحكم بتحديد النتائج وفقا للجوائز المحددة للمجالات من قبل اللجنة.

2- يحق للمحكم منح الجوائز بالمشاركة وفي حال منح الجائزة لأكثر من شخصين يجب ألا يقل نصيب أي منهم عن نصف المبلغ المقرر للجائزة.

3- يحق للمحكم حجب بعض الجوائز التي لا يتحقق فيها معايير الإبداع المنصوص عليها في هذا القرار.

4- لا يقل عدد أعضاء كل لجنة من لجان التحكيم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة.

5- يطلع كل محكم على الأعمال ويقيمها على نحو فردي وسري من دون معرفه أي محكم للأعضاء الآخرين في لجنه التحكيم نفسها.

6- يلتزم كل محكم بإعداد تقرير سري مفصل يتضمن الأسلوب الذي انتهجه في تقييم العمل الفائز موضحا مميزات الإنتاج الفائز وأهميته، أما الإنتاج الذي لا تتحقق فيه المعايير المنصوص عليها في هذا القرار يتم رفع تقرير سري للأمين العام يبين أسباب استبعاد العمل بإيجاز.

7- ينبغي على عضو لجنة التحكيم (المحكم) التنحي عن مهمته في حال تقدمه لنيل جائزة أو تقدم أحد أقاربه من الدرجتين الأولى أو الثانية.

8- في حال اختيار عضو لجنة التحكيم من خارج الكويت يرسل الحكم التقرير المكتوب (وفق الفقرة 6 من المادة 12 المنصوص عليها في هذا القرار) الى الأمين العام على نحو سري سواء عبر البريد السريع أو البريد الإلكتروني.

9- يلتزم أعضاء لجان التحكيم بشرط السرية المطلقة في العمل ومع عدم الكشف عن عضويتهم في اللجنة أو الإفصاح عن أي من آرائهم أو نتائج تحكيم الأعمال المقدمة للمسابقة أو هوية المشاركين فيها.

10- يرفع المحكمون تقاريرهم السرية الى الأمين العام الذي يرفعها بدوره الى اللجنة.

11- يحصل العمل الفائز على درجة تقيم لا تقل عن 90 درجة وذلك بأغلبية أراء المحكمين حتى يكون العمل مستحقاً للفوز.

12- يلتزم أعضاء اللجنة بما ورد بالقانون رقم 3 لسنة 2006 في شان المطبوعات والنشر وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية وقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته التنفيذية والقانون رقم 75 لسنة 2019 بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 

(المادة الثالثة عشر)

المكافآت المالية للجان التحكيم

أولا:

التحكيم في الجوائز للمجالات التالية:

1- الدراسات النقدية في الفنون التشكيلية.

2- الدراسات النقدية في الفنون الموسيقية.

3- الشعر.

4- الرواية.

5- القصة القصيرة.

6- النص المسرحي.

7- ادب الطفل (مسرح – قصص – اشعار).

8- الترجمة إلى اللغة العربية.

9- الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية.

10- تحقيق التراث العربي.

11- الدراسات التاريخية والأثرية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت.

12- الفلسفة.

13- التربية.

14- علم الاجتماع

15- الجغرافيا .

16- علم النفس.

17- الاقتصاد.

18- العلوم السياسية.

19 التاريخ والآثار.

– يمنح المحكم في كل مجال من المجالات السابقة مكافأة مالية بقيمة ثلاثمائة دينار كويتي ما يعادل ألف دولار أمريكي للأعمال الثلاث الأولى مع إضافة مبلغ مائة دينار كويت أي ما يعادل ثلاثمائة دولار أمريكي لكل عمل إضافي يتم تحكيمه وبحد أقصى سبعمائة دينار كويتي بما يعادل الفين وخمسمائة دولار أمريكي.

ثانياً:

1- الفنون التشكيلية والتطبيقية (لحت – الحفر – عزف – رسم).

2- التمثيل المسرحي.

3- التمثيل التلفزيون والسينمائي.

4- الإخراج المسرحي.

5- الإخراج السينمائي.

6- الإخراج التلفزيوني.

7- التأليف الموسيقي.

– يمنح المحكم عن التحكيم في هذا المجال مكافآت بقيمة ثلاثمائة دينار كويتي ما يعادل ألف دولار أمريكي للأعمال الخمسة الأولى مع إضافة مبلغ خمسين ديناراً ما يعادل مائة وخمسين دولاراً أمريكياً لكل عمل إضافي يتم تحكيمه وبحد أقصى ستمائة دينار كويتي ما يعادل ألفي دولار أمريكي. – وتستثنى من ذلك فئة المسلسل التلفزيوني حيث المحكم يمنح مبلغ مائة دينار كويتي ما يعادل ثلاثمائة دولار أمريكي لكل ثلاثين حلقة يتم تحكيمها .

 

(المادة الرابعة عشر)

أحكام عامة

1- يتولى المجلس إعلان أسماء الفائزين وإبلاغهم بذلك وإخطارهم بموعد الاحتفال الرسمي الذي يقام بهذه المناسبة.

2- يمنح الفائز في كل مجال من مجالات الجائزة المبلغ المقرر له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3837 الصادر بتاريخ: 2013/3/24 والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2015 بالإضافة إلى شهادة تقديرية ودرع تذكاري خاص بالجائزة.

3- يجب على المتقدمين لجائزة الإبداع، الحصول على شهادة إيداع للعمل أو المصنف الفني من مكتبة الكويت الوطنية أو تصريح التداول من وزارة الإعلام

4- يجب ألا يكون الإنتاج أو المصنف الفني أو غيرها مخالف للقوانين ذات الصلة.

 

(المادة الخامسة عشر)

– يلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

(المادة السادسة عشر)

– على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

 

وزير الإعلام والثقافة                          

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

عبدالرحمن بداح المطيري                     

صدر في: 16 ذو الحجة 1446هـ

الموافق: 12 يونيو 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية