تم التحديث 3 أيام عن طريق Marwan

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قرار رقم 691 لسنة 2025 بشان حل مجلس ادارة فرقة المسرح الشعبي

Download PDF

 

الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. بعد الاطلاع على :

– المرسوم بقانون رقم 79/15 بشأن الخدمة المدنية. المرسوم الصادر بتاريخ 79/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.

– المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

– المرسوم رقم 281 لسنة 1995 في شأن الإشراف على الفرق المسرحية.

– المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام.

– القرار الوزاري رقم 2023/50 بشأن تعيين السيد / د. محمد خالد الجسار أميناً عاماً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

– القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2025 بشأن تفويض الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في ممارسة بعض اختصاصات الوزير.

– القرار الإداري رقم 751-2024 الصادر بتاريخ 2024/8/25 بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق لما شاب اجتماع مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي من مخالفات.

– وبعد العرض على الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمذكرة لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 2024/9/29 لما شاب اجتماع مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي من مخالفات المادة 27 مكرراً من قانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، ومخالفة مواد النظام الأساسي لفرقة المسرح الشعبي.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

أولاً : حل مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي لمخالفته أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، وذلك بسبب مخالفة النظام الأساسي للجمعية.

ثانياً : يعين مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنحل على أن يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد بشكل يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية.

ثالثاً : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

الأمين العام

صدر في: 7 المحرم 1447هـ

الموافق : 02 يوليو 2025م

 

ثانياً : يتعين على مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي أن يسلم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية الى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

ثالثا : يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي .

رابعاً : للمجلس المؤقت ( المعين ) اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي يراها لضمان تحقيق الأهداف الأساسية للجمعية ، ويشمل ذلك إعادة النظر في عضوية الجمعية العمومية الحالية والتظلمات المقدمة الأعضاء المشطوبين بما يحقق التوافق مع أهداف الجمعية ، ويضمن من ارتباط الأعضاء بأنشطتها ، تعزيزاً لفاعلية الجمعية العمومية ودعماً لتحقيق إثراء الحركة المسرحية لدولة الكويت.

خامساً : مدة مجلس الإدارة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

سادساً : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

الأمين العام

صدر في: 8 المحرم 1447هـ

الموافق: 03 يوليو 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية