تم التحديث 3 أيام عن طريق Marwan

مرسوم رقم 115 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اوزبكستان في مجال تبادل القوى العاملة في القطاع الاهلي

Download PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وبناءً على عرض وزير الخارجية

– وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال تبادل القوى العاملة في القطاع الأهلي، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

 

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت               

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                     

أحمد عبد الله الأحمد الصباح                               

وزير الخارجية                                                                        

عبد الله علي عبد الله اليحيا                                                            

صدر بقصر السيف في : 27 ذو الحجة 1446هـ

الموافق 23 يونيو 2025م

 

اتفاقية

بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان

في مجال تبادل القوى العاملة في القطاع الأهلي

إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفان”؛

وتأكيدًا لعلاقات الصداقة القائمة بين حكومتي وشعبي البلدين؛ ورغبة منهما في إقامة علاقات ثنائية تقوم على المصالح والمنافع

المتبادلة لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل العمالة؛

فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

 

المادة (1)

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون في مجال العمل والتوظيف وتنمية القوى العاملة والتأكيد على أهمية الحماية الممنوحة للعمالة الوافدة في القطاع الخاص وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها كلا البلدين.

 

المادة (2)

الجهات المعتمدة لدى الطرفان والمسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي:

(أ) عن الجانب الكويتي: الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت.

(ب) عن الجانب الأوزبكي: وكالة الهجرة الخاضعة لمجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان.

 

المادة (3)

سيقوم الطرفان بتسهيل تقديم الخدمات ذات الصلة لتبني وتطوير هذا التعاون في إطار القوانين والقواعد واللوائح الحالية في دولتي الطرفين.

 

المادة (4)

يقوم الطرفان بتسهيل نقل وتوظيف القوى العاملة بين البلدين، في إطار القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في دولتي الطرفين.

 

المادة (5)

يقوم الطرفان بإجراء مشاورات أو الزيارات المتبادلة من أجل تبادل المعرفة والخبرة في مجال تنمية وخلق فرص العمل.

 

المادة (6)

يقوم الطرفان بتحديد وتنفيذ الشروط الأساسية للتوظيف وحقوق وواجبات العمل لكل من صاحب العمل والعامل وفقاً لقوانين وأنظمة البلد المضيف.

 

المادة (7)

في حالة وجود نراع بين صاحب العمل والعامل، يتم حل النزاع وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلد المضيف لتسوية النزاع ودياً، وفي حالة عدم التوصل إلى حل ودي يتم إحالة النزاع إلى السلطات القضائية.

 

المادة (8)

يُسمح للعمال من كلا الطرفين بإرسال الأموال إلى بلدهم الأصلي بموجب القوانين المعمول بها في كلا البلدين.

 

المادة (9)

1. سيتم تشكيل فريق عمل مشترك للقيام بالمهام التالية:

– التأكيد على تنفيذ الاتفاقية.

– تفسير أحكام الاتفاقية واقتراح التعديلات عليها حسب الضرورة وحل المشاكل أو الصعوبات التي تحول دون تنفيذ هذه الاتفاقية.

– تحليل فرص العمل واقتراح إجراءات التعاون الفني وتنمية المهارات وتزويد جميع القطاعات بالفنيين المهرة بما يحقق المنافع المتبادلة لكلا الطرفين.

2. يجتمع فريق العمل المشترك مرة كل عام بالتناوب في كل دولة وبناء على طلب أحد الطرفين.

 

المادة (10)

يتم تسوية أي خلافات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية وديا وذلك من خلال المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة (11)

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ الذي تتلقى فيه حكومة جمهورية أوزبكستان إخطارا خطيًا من حكومة دولة الكويت، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بأنها استكملت كافة الإجراءات الوطنية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، ويصبح التعديل نافذاً وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.

3. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيًا لفترة أو لفترات مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الأخر خطيًا برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الأصلية أو أي فترة تمديد لاحقه.

4. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تنفيذ أي اتفاقيات أو برامج أو أنشطة قائمة بموجب هذه الاتفاقية حتى اكتمالها أو انتهاء مدتها.

 

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2025 من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية، وتعد جميع النصوص ذات حجية متساوية.

وفي حال الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

 

عن حكومة دولة الكويت   / عن حكومة جمهورية أوزبكستان

فهد يوسف سعود الصباح   / بختيار سعيدوف

النائب الأول لرئيس مجلس  / وزير الخارجية

الوزراء ووزير الداخلية   

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية