تم التحديث 3 أيام عن طريق Marwan
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال التعاون الصناعي، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2025 ، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 27 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 23 يونيو 2025م
اتفاقية
بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان
في مجال التعاون الصناعي
إن حكومة دولة الكويت، وحكومة جمهورية أوزبكستان، ويُشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين وحرصاً منهما على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التنمية الصناعية فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
اتفق الطرفان على بذل قصارى جهودهما لزيادة التعاون في مجال إدارة التقنيات والعلوم والتطورات التقنية والتكنولوجية المتعلقة بالقطاع الصناعي.
المادة 2
من أجل تحقيق الهدف المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان على إنشاء منصة ل:-
– تعزيز التعاون في تطوير ودعم القطاع الصناعي في كلا البلدين. تنظيم ندوات ومؤتمرات وبرامج تدريبية وورش عمل ومعارض في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
– تبادل الخبرات والدراسات في مجال تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الأعمال.
– تبادل المعلومات والدراسات المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم التعويضي، واتفاقيات التدابير الوقائية.-
– تبادل الخبرات في مجال تقديم برامج الدعم والحماية للصناعة الوطنية.
– أي موضوعات أخرى ذات صلة ومفيدة للتنمية الصناعية.
المادة 3
يشجع الطرفان على تبادل زيارات الوفود للاستفادة من التجارب والتطورات المتعلقة بالقطاع الصناعي في كلا البلدين.
المادة 4
تتحمل الجهة التي تطلب الخدمات أي تكاليف مالية تنتج عن الدعم المقدم بموجب هذه الاتفاقية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك:
المادة 5
يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
المادة 6
أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال التشاور والمفاوضات بين الطرفين.
المادة 7
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على القوانين السارية في أي من البلدين أو على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي من الطرفين بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بينهما.
المادة 8
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ الذي تتلقى فيه حكومة جمهورية أوزبكستان إخطارًا خطيا من حكومة دولة الكويت عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بأنها استكملت كافة الإجراءات الوطنية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين، ويصبح التعديل نافذاً وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
3. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لفترة أو لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيًا برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من انتهاء الفترة الأصلية أو أي فترة تمديد لاحقه.
4. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تنفيذ أي اتفاقيات أو برامج أو أنشطة قائمة بموجب هذه الاتفاقية حتى اكتمالها أو انتهاء مدتها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 17 فبراير 2025، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والأوزبكية والإنجليزية، وتعد جميع ا النصوص ذات حجية متساوية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يرجج النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت / عن حكومة جمهورية أوزبكستان
خليفة عبدالله ضاحي العسكر / لازيز قودر اتوف
وزير التجارة والصناعة / وزير الاستثمار والصناعة والتجارة