الهيئة العامة للصناعة قرار رقم 16 لسنة 2025 بشان الزام بعض منتجات مواد البناء بعلامة الجودة الكويتية

تم التحديث يومين عن طريق ahmad

 

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع،

– على القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

– وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة نظام علامة الجودة الكويتية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 174 لسنة 1994 في شأن شكل شارة علامة الجودة.

– وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الواحد والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م .

– وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

قرر

مادة أولى

يتم الإلزام بعلامة الجودة الكويتية للمنتجات المذكورة أدناه وفق آخر إصدار وطني:

م

عنوان اللائحة الفنية باللغة العربية

رقم اللائحة

1

صلب تسليح الخرسانة – الجزء 2:

القضبان ذات النتوءات

KWS GSO ISO

6935-2

2

الطابوق (الطوب) الخرساني المصمت

KWS 1895

3

المواصفات الفنية لطوب البناء –

الجزء 4: الطوب الخرساني الخلوي

KWS GSO EN 771-4

4

المواصفة القياسية للأسمنت

البورتلاندي

KWS GSO ASTM

C150/C150M

 

مادة ثانية

يلغي العمل بأحكام القرار (2024/20) بشأن إلزام بعض المنتجات مواد البناء بعلامة الجودة الكويتية مع استمرار العمل بأحكام القرار (2024/19) بشأن اعتماد وتغيير الصفة القانونية لعدد (3) مواصفات قياسية من مواصفات قياسية خليجية (اختيارية ) إلى لوائح فنية كويتية (الزامية).

 

مادة ثالثة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة                  

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبدالله العجيل                   

صدر في : 10 يونيو 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية