تم التحديث 5 أيام عن طريق ahmad
ديوان الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المادة 82 من المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته،
– وعلى قرار ديوان الخدمة المدنية الخارجي رقم 2 لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية.
قرر
مادة (1)
تكون مواعيد العمل الرسمية (مرنة) خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع) بواقع (7) ساعات وفقًا لأحكام هذا القرار.
مادة (2)
تكون بداية الدوام من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة.
ولا تطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونًا، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر، وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقًا للمادة (5) من هذا القرار .
مادة (3)
يشترط لتطبيق نظام الدوام وفقًا للمادة 2 من هذا القرار أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.
مادة (4)
يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة (2) من هذا القرار كالآتي:
[1] تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور (بعد الساعة التاسعة
صباحًا). [2] تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافًا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام (بعد الساعة التاسعة والنصف صباحًا).
[3] تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.
مادة (5)
يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد (حضورًا وانصرافًا) أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعاد واحد محدد (حضورًا وانصرافًا) ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد التالية:
[1] من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.
[2] من الساعة السابعة صباحًا والنصف حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
[3] من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.
[4] من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا. ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالميعاد الذي تحددها (1) له الجهة (حضورًا وانصرافًا)، ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره وفقًا للمادة (2) من هذا القرار.
مادة (6)
يصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال أو من يفوضه- باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في هذا القرار.
مادة (7)
لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.
مادة (8)
لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أية تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.
مادة (9)
الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام (7) ساعات يوميًا.
مادة (10)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويلغى العمل بقرار ديوان الخدمة المدنية الخارجي رقم 2 لسنة 2023 المشار إليه.
رئيس ديوان الخدمة المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن الربيعان
صدر في: 18 من سبتمبر 2023م
الموافق: 3 من ربيع الأول 1445هـ