قرار رقم 41 لسنة 2016 بشان بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية

تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2008 بشأن استبدال المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية المعدّل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (40) لسنة 2016.

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

قرر

مادة (1)

يكون تشكيل اللجان بغرض اتخاذ قرارات أو توصيات في مجال اختصاصات ونشاطات الجهة الحكومية المشكلة فيها وفقًا لما تقتضيه الضرورات العملية ومصلحة العمل.

 

مادة (2)

يُمنح أعضاء اللجان في الجهات الحكومية بدل حضور جلسات وفقًا لأحكام هذا القرار وذلك بالشرطين الآتيين:

– أن يكون للجنة نظام عمل يُبيّن النصاب اللازم لصحة الجلسة ومدة عمل اللجنة على ألا لا يقل هذا النصاب بأي حال من الأحوال عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.

– ألا يتقاضى أعضاء اللجنة عن اشتراكهم فيها مكافأة عضوية بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء .

وتصدر قرارات تشكيل اللجان من وكيل الوزارة بعد موافقة اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 المشار إليه، على أن تكون اختصاصات اللجنة الفنية في مجال تطبيق هذا القرار كالتالي:

– دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل في الجهة الحكومية لتشكيل لجنة وذلك لمعرفة مدى الحاجة إلى تشكيل اللجنة ومدة عملها.

– النظر في تمديد فترة عمل اللجنة.

– تحديد عدد أعضاء اللجنة بما لا يزيد على (10) أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة ونائبه.

 

مادة (3)

يكون بدل حضور جلسات اللجان بواقع (20) دينارًا عن الجلسة الواحدة وبحد أقصى (120) دينارًا خلال الشهر الميلادي مهما تعددت اللجان التي يشترك فيها العضو وسواء كانت هذه اللجان في جهة حكومية واحدة أو في عدة جهات حكومية.

 

مادة (4)

لا يُمنح العضو البدل المقرر إلا عن الجلسة الصحيحة التي تُعقد في غير أوقات العمل الرسمي ويحضرها العضو فعلاً.

 

مادة (5)

تقوم الجهة الحكومية التي شكّلت بها اللجنة – إذا لم يكن عضو اللجنة موظفًا في هذه الجهة – بإبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل لديها العضو بما صرفته له من بدل حضور جلسات وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الصرف كي تقوم الجهة الحكومية الأخيرة باسترداد ما قد يكون صُرف له زيادة على الحد الأقصى للبدل خلال الشهر الميلادي ثم تتم تسوية المبلغ المسترد من الناحية المحاسبية وفقًا للتعليمات المالية في هذا الشأن.

 

مادة (6)

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار مساس بأنظمة تشكيل اللجان والتعويض عنها المقررة في بعض الجهات الحكومية بموجب قرارات صادرة عن مجلس الخدمة المدنية.

 

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من 2016/11/1، وينشر في الجريدة الرسمية، ولا تسري أحكامه على قرارات تشكيل اللجان التي صدرت قبل العمل به، ويُلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 المعدّل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء              

ووزير المالية                       

“رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة” 

أنس خالد الصالح                  

 

صدر في: 12 من المحرم 1438هـ

الموافق : 13 من أكتوبر 2016م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية