تم التحديث 6 أيام عن طريق ahmad
مجلس الخدمة المدنية
– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2012/10) المنعقد بتاريخ 2012/6/24م،
قرر
مادة (1)
يمنح القياديون الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة (دون علاوة الأولاد) عن المبالغ الموضحة أدناه زيادة بصفة شخصية بما يصل بهذه المرتبات إلى تلك المبالغ:
أ- الدرجة الممتازة ومن في حكمها 5000 دينار.
ب- درجة وكيل وزارة ومن في حكمها 4000 دينار.
ج- درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمها 3000 دينار.
مادة (2)
القياديون الذين تزيد مرتباتهم الشهرية الشاملة عن المبالغ الواردة في المادة السابقة يستمرون في صرف هذه المرتبات دون أي زيادة فيها.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من 2012/7/1م ، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د.نايف فلاح الحجرف
صدر في: 28 من شعبان 1433هـ
الموافق : 18 من يوليو 2012م