قرار رقم 49 لسنة 2012 بشان تقرير زيادة شهرية بصفة شخصية لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة عن حدود معينة

تم التحديث 6 أيام عن طريق ahmad

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2012/10) المنعقد بتاريخ 2012/6/24م،

 

قرر

مادة (1)

يمنح القياديون الذين تقل مرتباتهم الشهرية الشاملة (دون علاوة الأولاد) عن المبالغ الموضحة أدناه زيادة بصفة شخصية بما يصل بهذه المرتبات إلى تلك المبالغ:

أ- الدرجة الممتازة ومن في حكمها 5000 دينار.

ب- درجة وكيل وزارة ومن في حكمها 4000 دينار.

ج- درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمها 3000 دينار.

 

مادة (2)

القياديون الذين تزيد مرتباتهم الشهرية الشاملة عن المبالغ الواردة في المادة السابقة يستمرون في صرف هذه المرتبات دون أي زيادة فيها.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 2012/7/1م ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة             

د.نايف فلاح الحجرف                           

 

صدر في: 28 من شعبان 1433هـ

الموافق : 18 من يوليو 2012م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية