قرار رقم 15 لسنة 2010 بشان بدلات ومكافآت الموظفون الكويتيون العاملون في المجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية بالجهات الحكومية الشاغلون للوظائف في تلك المجالات

تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad

 

مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2003 بشأن تقرير بدلات ومكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم بوزارة التربية،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2003 بشأن تقرير بدلات ومكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الخدمات التربوية بوزارة التربية،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية،

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا (دكتوراه (ماجستير) بالجهات الحكومية،

– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3)،

– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

قرر

مادة (1):

يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم ووظائف الخدمات التربوية في المجالات التالية:

وظائف مرتبطة بمهنة التعليم: في مجالات التربية الكشفية والزهرات والمرشدات والنشاط المدرسي.

وظائف الخدمات التربوية: في مجالات الخدمات الاجتماعية والنفسية والتقنيات التربوية والبحوث التربوية والمناهج والمكتبات وتسجيل الطلبة.

 

مادة (2):

تحدد الوظائف في المجالات المشار إليها في المادة السابقة من قبل الجهات المعنية بهذا القرار بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (3):

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار العاملون بالمجالات المرتبطة بمهنة التعليم والخدمات التربوية الشاغلون للوظائف في تلك المجالات – مكافأة تشجيعية وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (4):

يمنح الموظفون الكويتيون المعنيون في المادة (1) من هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في المجالات المشمولة بهذا القرار أو الذين يندبون لشغلها – بدل إشراف وفقًا للجدول رقم (2) المرافق وذلك بالإضافة إلى المكافأة التشجيعية المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتحدد الوظائف الإشرافية من قبل الجهة المشمولة بهذا القرار بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على أن تراعى شروط شغل الوظائف الإشرافية وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 المشار إليه.

 

مادة (5):

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مؤهل علمي وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه، مع مراعاة شروط منح هذه المكافأة.

 

مادة (6):

تأخذ كل من المكافأة التشجيعية وبدل الإشراف ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.

 

مادة (7):

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها تلك البدلات والمكافآت.

 

مادة (8):

يلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (8) ، (9) لسنة 2003 المشار إليهما.

 

مادة (9):

يعمل بهذا القرار من 2010/4/1، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. محمد صباح السالم الصباح       

 

صدر في: 13 جمادى الآخرة 1431هـ

الموافق: 27 مايو 2010م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية