تم التحديث 7 أيام عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (82) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 بشأن الهيئة العامة لشئون القصر ،
– وعلى القانـــون رقم (51) لســنة 1984في شــأن الأحــوال الشخصــية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ،
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-
مــادة (1)
يقصد بالمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها :
1- الطفل : هو كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ، ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ، ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانوناً .
2- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
3- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
4- الحضانة العائلية: احتضان طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة للوزارة من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسئولية تنشئته ، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون .
5- اللجنة : لجنة الحضانة العائلية .
6- الإدارة المختصة : إدارة الحضانة العائلية .
7 – الابن / الابنة / الأبناء: الابن / الابنة / الأبناء المشمولين بالرعاية.
- أضيف البند السابع بموجب المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025
مــادة (2)
تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ، ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة .
مــادة (3)
تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية :
أ – زواج البنت ودخول الزوج بها .
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة طلاق البنت طلاقاً بائناً أو وفاة الزوج ، وفي هذه الحالات تتولى الوزارة توفير الرعاية لها وذلك وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ب- بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية .
مــادة (4)
يحظر على أي شخص أو هيئة أهلية القيام بالحضانة دون اتباع أحكام هذا القانون ، كما يحظر على الهيئات الأهلية رعاية طفل أو احتضانه دون أن تأذن لها الوزارة بذلك .
ويصدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح الهيئات الأهلية العامة في مجال رعاية الطفولة صلاحية إيواء ورعاية الأطفال.
مــادة (5)
يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة من الأطفال مبلغاً شهرياً يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد .
ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه قيمة الادخار ، وينظم صندوق الادخار الإجراءات والضوابط الخاصة بالإيداع والسحب منه .
وتحتفظ الوزارة بقيمة التبرعات والصدقات التي تعطى من قبل الأفراد والمؤسسات الخيرية في حسابات خاصة ، يصرف منها لمن بلغ سن الرشد واستقل استقلالاً تاماً عن الحضانة العائلية أو الإدارة المختصة ، ولا يجوز للوزارة صرف أي مبالغ على أي أعمال أخرى خارج نطاق المشمولين في هذا القانون .
مــادة (6)
تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى (لجنة الحضانة العائلية) يرأسها وكيل الوزارة المساعد المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية:
-1- وزارة الشؤون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
2 – وزارة التربية.
3- وزارة الداخلية.
4- وزارة العدل.
5- وزارة الشؤون الإسلامية.
6- وزارة الصحة.
7- وزارة الخارجية.
8- المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
- استبدلت الفقرة الأولى بموجب المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025
كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جمعيات النفع العام العاملة في مجال دعم الطفولة والأسرة ، وممثلين عن أهالي الأسر الحاضنة .
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس .
ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين – دون أن يكون له حق التصويت – وتزود بكوادر علمية شرعية من حملة الدكتوراه ، ويشترط مزاولة التدريس في الجامعة أو التطبيقي أو الجامعات الخاصة.
وتكون مدة العضوية لممثلي جمعيات النفع العام ، وأهالي الأسر الحاضنة عامين قابلة للتجديد .
ويصدر الوزير قراراً بتنظيم عمل هذه اللجنة والإجراءات التي تتبعها وكيفية إصدار قراراتها وتنفيذها .
مــادة (7)
تختص اللجنة المشار إليها بالمــادة السابقة بالآتي:
أ- النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة العائلية ورعاية المودعين في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة ، والتي ترفع إليها من الجهات المختصة في الدولة ، وللجنة أن تطلب من هذه الجهات ما تراه لازماً من بحوث ودراسات ، كما للجنة أن تتبادل المعلومات والخبرات في مجالات رعاية الطفولة مع الجهات المختصة – ذات الصفة المحلية والدولية – ضمن الأطر القانونية المحددة لها.
ب- الاطلاع على التقارير الدورية التي ترفع بشأن خطط وبرامج الرعاية وأحوال المودعين في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة والحضانة العائلية وإبداء الرأي بشأنها .
ج- قبول طلبات راغبي الحضانة العائلية أو رفضها.
د- إلغاء القرارات الخاصة بالحضانة العائلية .
هـ- البت في طلبات صرف المساعدة المادية للطفل المحتضن المقدمة من قبل الحاضن بعد بحث الحالة ، وذلك بالتنسيق مع لجنة المساعدات العامة المشكلة وفقا ًللقانون رقم (12) لسنة 2011 المشار إليه.
و- أية مهام إضافية يكلفها بها الوزير في مجال الحضانة والرعاية .
مــادة (8)
يشترط في الأسرة الحاضنة أن تتكون من زوجين صالحين ناضجين أخلاقياً واجتماعياً ، ويعتبر في حكم الأسرة – في تطبيق أحكام هذا القانون – المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي .
ويجوز للجنة أن تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفى أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة .
على أن تراعى أحكام الرضاعة المحرمة وهي خمس رضعات مشبعات منفصلات خلال سن الرضاعة .
وللجنة أن تضيف شروطاً أو إجراءات أخرى لضمان مصلحة المحتضن ورعايته في هذه الحالات .
مــادة (9)
للوزارة اتخاذ أية تدابير وقائية لحماية المحتضن – قبل صدور قرار من اللجنة بإلغاء الحضانة – ولها في سبيل ذلك استلام المحتضن ، ولا يجوز للحاضن الامتناع عن التسليم .
مــادة (10)
يعاد المحتضن الذي ألغيت حضانته إلى الوزارة ، وعلى الحاضن أن يسلم المحتضن إليها فور إخطاره بقرار إلغاء الحضانة .
مــادة (11)
يكون للوزارة حق الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين ، ويستمر هذا الحق قائماً طوال فترة الحضانة .
ويصدر بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة قرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة.
مــادة (12)
( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025 )
تتولى الوزارة مسؤولية رعاية مجهولي الأبوين أو مجهول الأب ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمهم من الحالات الخاصة، وتوفير حاجاتهم الأساسية وتقديم الخدمات المنتظمة الطبية والتأهيلية، والعلاج والإرشاد النفسي والاجتماعي والتربوي، وحمايتهم من الانحراف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
وتنتهي الرعاية في الإدارة المختصة باستقلال المذكورين من الدور والبيوت التابعة للإدارة أو الزواج، كما تنتهي في إحدى الحالات التالية:
بلوغ الابن أو الابنة المشمولين بالرعاية سن الرشد، ما لم يكن مستمراً في الدراسة أو لديه عارض من عوارض الأهلية.
ب – عدم التزام الابنة التي بلغت سن الرشد باللوائح والتعليمات – المنظمة للإقامة في دور الضيافة.
وفي جميع الأحوال تنتهي الرعاية المقررة في هذه المادة ببلوغ الابن سن الخامسة والعشرين والابنة سن الثلاثين والتحاقهم بعمل له صفة الاستمرار.
مــادة (13)
( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025 )
مع عدم الاخلال بحكم المادة (2) للوزارة أن تحتضن بصفة موقتة مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات اللازمة، وتصدر لجنة الحضانة العائلية القرارات المنظمة لذلك.
مــادة (14)
( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025 )
تتخذ الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة كافة التدابير الإدارية والتنظيمية الفعالة واللازمة والمطلوبة لإلحاق المودعين لديها بمراحل التعليم الإلزامية ووضع البرامج اللازمة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع.
مــادة (15)
( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025 )
تعمل الوزارة على تشجيع الاحتضان ولها في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض ومنها تشجيع القرابة من الرضاعة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من لجنة الحضانة العائلية.
مــادة (16)
( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025 )
تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية لتوفير سكن خاص لمن بلغ من الأبناء سن 21 عاما للإقامة فيه مقابل إيجار شهري مناسب يدفعه من ماله الخاص ويصدر بتنظيم ذلك قرار من الوزير.
مــادة (17)
( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 2025 )
تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد فرص عمل مناسبة للأبناء وفقاً لمؤهلات وخبرات كل منهم.
مــادة (18)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المواد (4 ، 9 ، 10 ) من هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون .
مــادة (19)
تعتبر جميع محاضر اللجان والاجتماعات الفنية والتقارير الخاصة بأبناء دار الحضانة العائلية سرية ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يقوم بنشر أو إذاعة أي ما جاء في هذه المحاضر أو التقارير المشار إليها بأي وسيلةٍ من وسائل النشر أو الإذاعة .
مــادة (20)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يلزم برعاية أحد المودعين في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة ، ويهمل في القيام بواجباته أو اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبـات أو امتنع عن القيام بالتزاماته ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص المشمول بالرعاية .
أما إذا نشأ عن ذلك وفاة المشمول بالرعاية ، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مــادة (21)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، متضمنةً جميع الأحكام المتعلقة بإدارة الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة وسير العمل فيها وتنظيم خدماتها وبرنامج أعمالها والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين فيها واختصاصاتهم ونظام التطوع ، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاطها ومهامها.
مــادة (22)
يلغى المرسوم بالقانون رقم (82) لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقاً له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وذلك إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه .
مــادة (23)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 13 شوال 1436 ه
الموافق : 29 يوليو 2015 م
وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 20/أ لسنة 2016 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 80 لسنة 2015 في شان الحضانة العائلية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
– بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة .
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل.
– وعلى القانون رقم(80)لسنة 2015 م في شأن الحضانة العائلية.
– وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل .
– وبعد عرض وكيل الوزارة .
*قــــــــــرر*
مادة رقم (1)
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار بوصفها اللائحة التنفيذية للقانون رقم(80)لسنة2015في شأن الحضانة العائلية .
مادة رقم (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 22 ربيع الآخر 1437ه
الموافق : 1 فبراير 2016م
الباب الأول
تعاريف
مادة (1)
يقصد بالألفاظ التالية في حكم هذه اللائحة المعني المبين قرين كل منها.
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
- القطاع: قطاع الرعاية الاجتماعية.
- الإدارة: إدارة الحضانة العائلية.
- لجنة الحضانة العائلية: اللجنة المنصوص على تشكيلها بالمادة السادسة من قانون الحضانة العائلية رقم 80/2015م.
- الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية: كل طفل كويتي الجنسية ممن يتعذر على أولياء أمورهم رعايتهم بسبب الوفاة أو المرض العقلي أوالجسدي أو بسبب احتجازهم في السجن داخل البلاد أو خارجها.
- النزيل أو النزيلة: كل من يتلقى خدمات الرعاية الاجتماعية في إحدى دور الحضانة العائلية.
- الاحتضان: احتضان طفل أو أكثر من أطفال دور الرعاية التابعة للحضانة العائلية من قبل أسرة كويتية وفقاًللإجراءات والشروط التي حددها القانون.
- الأسرة الحاضنة: هي الأسرة الكويتية التي تحتضن طفل أو أكثر من أطفال دورالرعاية التابعة للحضانة العائلية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسئولية تنشئته، بعد موافقة لجنة الحضانة العائلية.
- دار الأطفال: كل دار تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال من الولادة وحتى سن الثانيةعشر من العمر للفتيان وسن الرابعة عشر للفتيات، ويراعي في ذلك توزيع الأطفال على شكل أسر وفقاً للسن والجنس.
- دار الفتيان: كل دار تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للفتيان من الثانية عشر وحتى بلوغ تمام الحادية والعشرين من العمر، ويراعي توزيع الأبناء على شكل أسر وفقاً للسن والخصائص النفسية والعقلية والسلوكية.
- دار الفتيات: كل دار تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للفتيات من سن الرابعة عشر وحتى بلوغ تمام الحادية والعشرين من العمر ، ويراعي توزيع الفتيات على شكل أسر وفقاً للسن والخصائص النفسية والعقلية والسلوكية.
- دار ضيافة الفتيان : كل دار تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية المؤقتة للفتيان من سن الواحدة والعشرين وحتى بلوغ تمام الخامسة والعشرين وذلك بالنسبة لمن يثبت استمراره بالدراسة أو من يلتحق بعمل له صفة الاستمرار قبل بلوغه سن الواحدة والعشرين .
- دار ضيافة الفتيات: كل دار تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية المؤقتة للفتيات من سن الحادي والعشرين من العمر حتى سن الخامسة والعشرين وذلك بالنسبة لمن يثبت استمرارها بالدراسة أو من التحقت بعمل له صفة الاستمرار قبل بلوغ سن الواحدة والعشرين ، ويستثنى من ذلك المطلقات والأرامل فتستمر رعاية الوزارة لهن إلى حين تسوية أوضاعهن وفقاً للمادة(16) من القانون.
- خدمات الرعاية الاجتماعية: تلك الجهود المنظمة والدائمة والمستمرة التي تقدمها دور الحضانة العائلية ويقوم بها متخصصون أفراداً وجماعات أو شركات بهدف توفير البيئة الملائمة لاحتضان الأطفال مجهولي الوالدين ومن في حكمهم والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والطبية والبيئية والتعليمية وغيرها، لتحقيق أقصى درجات التكيف الاجتماعي والنمو السليم، لاستثمار طاقاتهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وتنقسم الرعاية إلى رعاية إيوائية ورعاية منزلية ورعاية لاحقة.
- البرامج: تلك الجهود المنظمة الهادفة والفاعلة التي تقدمها دور الحضانة العائلية من خلال منهج علمي لتحقيق أهداف تربوية واجتماعية ويقوم بتنفيذها متخصص مهني وفقاً لفترة زمنية محددة ولها عناصر للتقييم وتأخذ صفة الديمومة أو التكرار.
- الأنشطة: هي تلك الجهود المنظمة تهدف إلى شغل وقت الفراغ وتأخذ طابع الترويح والتثقيف داخل وخارج دور الحضانة العائلية وتنتهي بانتهاء النشاط (وهي مؤقتة) وليس لها صفة الديمومة إلا من خلال عمل منظم، يمارسها نزلاء دور الحضانة العائلية بشكل فردي أو جماعي تحت إشراف تربوي وترتبط ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالأهداف التربوية والاجتماعية لدور الحضانة العائلية.
- المعايير الفنية : الضوابط الفنية في التعامل مع الأبناء.
- صندوق الادخار : صندوق ادخار الأطفال مجهولي الوالدين ومن في حكمهم .
- العمل التطوعي : كل عمل يؤديه شخص أو عدة أشخاص مساهمة منهم في تحمل مسؤولية تقديم الرعاية الاجتماعية على الوجه التي تقتضيه المصلحة دون أن يرجو لقاء ذلك مقابل مادي أو منفعة .
- المتطوع : كل شخص يقوم بالعمل التطوعي طواعية ويقدمه عن رضاء وقناعة لمساعدة ومؤازرة الآخرين بقصد الإسهام في توفير الرعاية الاجتماعية دون مقابل مادي أو منفعة.
- الهيئة الأهلية : جمعية نفع عام مشهره أو شركة غير ربحية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة .
مادة (2)
تهدف الإدارة إلى ما يلي:
- توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال مجهولي الوالدين ومن في حكمهم والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال إنشاء وتطوير دور الحضانة العائلية، وتوفير الحاجات الأساسية لهم (الطبية والتربوية والاجتماعية والمالية والإرشاد النفسي والتربوي).
- حماية الأبناء المحتضنين من قبل الوزارة والأسر من كافة أشكال الاستغلال والإساءة والانحراف ورعاية مصالحهم وحرياتهم المدنية وكرامتهم الإنسانية.
- تشجيع الاحتضان لدى الأسر الكويتية لتتولى رعاية الأطفال مجهولي الوالدين ومن في حكمهم والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحمل مسئولية تنشئتهم وتوفير البيئة الملائمة لنموهم وتكيفهم الاجتماعي.
- تقديم خدمات التوجيه والتأهيل والإرشاد النفسي والاجتماعي والديني والدورات التدريبية للأطفال والأسر الحاضنة.
- التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتسهيل عملية دمج الأبناء في المجتمع.
- العمل على استخراج المستندات الثبوتية الخاصة بالأبناء الكويتيين من أمهات غير كويتيات المقيمين في الخارج.
مادة (3)
تحقق الإدارة أهدافها من خلال ما يلي :
- توفير المباني ودور الرعاية والمرافق الخاصة على أن تكون مزودة بكل وسائل الراحة والترفيه والأمن لتحقيق أهداف الإدارة .
- تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمالية والتعليمية، وتوفير البرامج التربوية والدورات التدريبية والأنشطة الدينية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية داخل وخارج البلاد وفقاً للخطة السنوية التي يضعها القسم المختص بالإدارة .
- إشباع الحاجات الأساسية والمعيشية اليومية اللازمة لنموهم السليم.
- الإعداد المهني للكوادر الفنية والإدارية العاملة في دور الحضانة العائلية حتى تتوفر الكفاءات اللازمة والملائمة لرعاية هذه الفئة من المجتمع .
- التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتفعيل الشراكة المجتمعية لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والبرامج والأنشطة المختلفة المقدمة لرعاية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصحيحة.
- إقامة الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات لتبصير الأسر الحاضنة بالأساليب التربوية الصحيحة.
- تقديم خدمات التوجيه والإرشاد والعلاج النفسي للأطفال والأسر الحاضنة بالتعاون مع المراكز الحكومية والأهلية المختصة.
- تفعيل الشراكة والمسئولية المجتمعية للتشجيع على الاحتضان ودمج الأبناء في المجتمع.
الباب الثاني
الاحتضان
مادة (4)
يصدر الوزير قرار بتشكيل لجنة الحضانة العائلية وتختص بالآتي:
- النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة العائلية ورعاية المودعين في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة ، والتي ترفع إليها من الجهات المختصة في الدولة ، وللجنة أن تطلب من هذه الجهات ما تراه لازماً من بحوث ودراسات ، كما للجنة أن تتبادل المعلومات والخبرات في مجالات رعاية الطفولة مع الجهات المختصة – ذات الصفة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة لها.
- الاطلاع على التقارير الدورية التي ترفع بشأن خطط وبرامج الرعاية وأحوال المودعين في الدور والمؤسسات التابعة للإدارة المختصة والحضانة العائلية وإبداء الرأي بشأنها.
- قبول طلبات راغبي الحضانة العائلية أو رفضها.
- إلغاء القرارات الخاصة بالحضانة العائلية .
- البت في طلبات صرف المساعدة المادية للطفل المحتضن المقدمة من قبل الحاضن بعد بحث الحالة ، وذلك بالتنسيق مع لجنة المساعدات العامة المشكلة وفقا للقانون رقم (12) لسنة 2011المشار إليه.
- أية مهام إضافية يكلفها بها الوزير في مجال الحضانة والرعاية.
مادة (5)
يشترط في الأسرة الحاضنة:
- أن تكون من زوجين كويتيين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا ، أو كويتية متزوجة من غير كويتي و يجوز للجنة الحضانة العائلية استثناء الأرملة أو المطلقة الكويتية أو التي لم يسبق لها الزواج.
- تقديم شهادة حسن سير وسلوك ولم يسبق الحكم على أحد من أفراد الأسرة بعقوبة سالبة للحرية في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
مادة (6)
الاحتضان من الأعمال الخيرية والتطوعية، ولا يلزم الدولة بدفع مكافأة أو تعويض عن الاحتضان.
مادة (7)
تلتزم الأسر الحاضنة بالآتي:
- حضور الدورات التدريبية والمحاضرات الخاصة بالتنشئة الاجتماعية وأساليب التربية الصحيحة قبل الاحتضان.
- مراعاة أحكام الرضاعه المحرمة وهي خمس رضعات مشبعات منفصلات خلال سن الرضاعة.
- إبلاغ إدارة الحضانة العائلية عن كل تغير يطرأ على الأسرة في ظروفها الاجتماعية أو محل إقامتها.
- إعلام الطفل بوضعه الاجتماعي بسن لا تتجاوز فيه عن سبع سنوات وفي حال عدم التزام الأسرة الحاضنة بإعلام الطفل يتم إلغاء الحضانة .
- تقديم المعلومات الكاملة عن كل ما يطرأ على الطفل من تغير نفسي أو اجتماعي أو تعليمي.
- تقديم المعلومات الكاملة عن كل ما يطرأ على الطفل من تغير على صحته سواء بالوفاة أو دخول المستشفيات.
- توفير احتياجات الطفل المادية والمعيشية بما يتناسب مع مرحلته العمرية.
- تلغى بشكل فوري حضانة الأسرة للطفل إذا ثبت تعرضه للإساءة والإهمال أو تعرضت سلامته وأخلاقه للخطر.
- تتحمل الأسرة الحاضنة المسئولية الجنائية إذا ثبت تعرض الطفل للإساءة الجسدية أو الجنسية أو الإهمال أو تعرضت سلامته وأخلاقه للخطر.
مادة (8)
تلتزم إدارة الحضانة العائلية بمتابعة الأسر الحاضنة وتوجيههم نفسيا واجتماعا ودينيا وتربويا حتى بلوغ الأبناء سن الحادية والعشرين.
مادة (9)
يشترط في الهيئة الاهلية الطالبة للاحتضان أن يكون لديها ترخيص بذلك على أن يكون من بين أهدافها إيواء ورعاية الأطفال .
مادة (10)
يشترط في المبنى الخاص بالهيئة الأهلية المرخص لها برعاية الأطفال أن يكون ذا مواصفات خاصة وعالية لإقامة الأطفال وتتوافر فيه سبل الأمن والأمان، والحصول على موافقة الوزارة بذلك، مع مراعاة الآتي :
- أن تكون عدد الغرف كافية ومناسبة وتكون في الطابق الأرضي .
- أن يحتوي على مرافق ترفيهيه وثقافية ودينية ويؤثث بمواصفات عالية ومناسبة لرعاية الأطفال.
- لإدارة الحضانة العائلية الاطلاع على المبنى وبيان مدى صلاحيته لرعاية الأطفال .
مادة (11)
الضوابط والشروط الواجب توافرها في الجهاز العامل بالهيئة الاهلية:
- الجهاز الفني :
- أن يكون لدى الباحثين النفسيين والاجتماعيين إجازة جامعية بتقدير لا يقل عن جيد .
- أن يكون مساعدي الجهاز الفني والإشرافي من الحاصلين على مؤهل دبلوم بعد الثانوية.
- الحصول على دورات تدريبية متخصصة في مجال العمل الاجتماعي والنفسي والتربوي والإسعافات الأولية .
- الجهاز المعاون:
- توفير عاملات نظافة وخدمة نزيل .
- توفير مشرف تغذية للإشراف على جودة ونوعية الطعام الذي يقدم للأطفال .
- توفير طباخين متخصصين .
- توفير سائقين مع وسائل نقل حديثة لا تقل حداثتها عن عامين .
مادة (12)
إجراءات تحويل الأطفال للهيئات الأهلية:
- يقدم طلب احتضان في نماذج خاصة للهيئات الاهلية لدى قسم الحضانة العائلية ويتم عمل بحث شامل وتعرض نتيجة البحث على لجنة الحضانة العائلية لأخذ الموافقة .
- كما يحق للجنة الحضانة العائلية القبول أو الرفض على الطلب حسب ما تراه مناسباً .
- ألا يقل عمر الطفل المحتضن عن 3 سنوات .
مادة (13)
يطبق على الهيئات الاهلية ما يتم تطبيقه على الأسر الحاضنة من طلب أو إلغاء الحضانة بناء على قرار لجنة الحضانة العائلية .
مادة (14)
تتبع الإجراءات التالية عند تسليم الطفل لأسرة حاضنة:
- تقوم الأسرة الحاضنة بمشاهدة الطفل المطلوب احتضانه بحضور الموظفة المختصة على أن تعطى الأسرة الحرية الكاملة في الاختيار.
- صدور قرار من لجنة الحضانة العائلية بتسليم الطفل للأسرة الحاضنة وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.
- تقوم الباحثة الاجتماعية بتبصير الأسرة الحاضنة بكل شيء عن حياته في الدار (عاداته بالنوم واهتماماته – مخاوفه – الأسلوب الأمثل في معاملته- الأمراض التي أصابته والأدوية التي يتعاطاها – أسلوب التغذية).
- توقيع الكشف الطبي الشامل على الطفل قبل تسليمه للأسرة الحاضنة.
- يسلم الطفل إلى الأسرة بعد أن يألف الموقف مع الحاضنة ويقبل وجوده معها، أما بالنسبة للطفل (الكبير نسبياً) فيسمح للحاضنة بزيارته عدة مرات بالدار بحضور الموظفة المختصة ثم يسمح له بزيارة الأسرة الحاضنة عدة مرات قبل أن يسلم لها نهائياً على أن تعد تقارير فنية عن هذه الزيارات.
- يسلم الملف الاجتماعي للطفل ودفتر متابعته إلى قسم الحضانة العائلية ويسجل أمام اسمه بالسجل العام (اسم الحاضنة وتاريخ تسليمه إليها).
- يكون تسليم الطفل للأسرة الحاضنة بموجب الأوراق الثبوتية التي تحددها الإدارة وبحضور وتوقيع كل من:
- رئيس دار الأطفال أو من ينوب عنه.
- رئيس قسم الحضانة العائلية أو من ينوب عنه.
- الباحثة الاجتماعية.
مادة (15)
إجراءات إعادة الاحتضان:
- تقديم كتاب خطي لمدير إدارة الحضانة العائلية بطلب إعادة احتضان الابن من قبل الأسرة الحاضنة مبيناً فيه الأسباب والظروف والمستجدات الداعية لذلك.
- عمل بحث اجتماعي للأسرة الحاضنة لبيان مدى تحسن ظروفها واستعدادها لاستقباله مرة أخرى.
- عرض الطلب على اللجنة الفنية للدار لدراسته ورفع تقرير مفصل للجنة الحضانة العائلية.
- موافقة لجنة الحضانة العائلية على إعادة الابن للأسرة الحاضنة.
- تأهيل الابن اجتماعياً ونفسياً للعودة مرة أخرى إلى الأسرة الحاضنة.
- تسليم الابن للأسرة الحاضنة، بعد أخذ التعهد المكتوب بحسن رعاية الابن.
الباب الثالث
دار الأطفال
مادة (16)
تختص الدار بالآتي :
- تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال مجهولي الوالدين ومن في حكهم والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ممن لا تتجاوز أعمارهم سن الثانية عشر للفتيان وسن الرابعة عشر للفتيات ما لم تقرر اللجنة الفنية خلاف ذلك وفقاً لمقتضيات مصلحة الطفل.
- رعاية وتربية الأبناء على القيم الإسلامية والإنسانية وغرس قيم المواطنة والانتماء في نفوسهم وفقاً للمعايير التربوية والاجتماعية الحديثة ليكونوا مواطنين صالحين.
- متابعة التحصيل الدراسي للأطفال.
- تشجيع وتسهيل عملية احتضان الأطفال.
مادة (17)
شروط القبول لمجهولي الوالدين:
- وجود خطاب تسليم من النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.
- التقرير الطبي الأولي عن الطفل.
- شهادة خلو الطفل من الأمراض المعدية.
- شهادة التطعيمات التي حصل عليها الطفل.
- متعلقات الطفل الشخصية إن وجدت.
- أن لا يتجاوز عمر الطفل 12 عاماً.
مادة (18)
شروط لقبول من في حكم مجهولي الوالدين :
- صورة من حكم المحكمة أو قرار النيابة العامة بأن الأب مجهول.
- نموذج من بلاغ الولادة الصادرة عن وزارة الصحة .
- ألا يتجاوز عمر الطفل 12 عاما .
- كتاب من الام بالموافقة على الإيداع وأحقية الإدارة في الموافقة على احتضان الابن من قبل الغير وفقا للقانون .
- صورة المستندات : ((جنسية الام – بطاقتها المدنية – جواز سفرها – شهادة ميلادها – 4 صور حديثة للأم )) .
مادة (19)
مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذه اللائحة، يشترط لقبول الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية :
- أن لا يتجاوز عمر الطفل 12 عاما.
- تقديم طلب من ولي الأمر.
- في حالات الطلاق يجب إرفاق حكم المحكمة بالحضانة لمقدم الطلب.
- البحث الاجتماعي المتضمن تصدع الأسرة .
- شهادة خلو من الأمراض المعدية أو الإعاقة العقلية .
- المستندات الدالة على التصدع الأسري.
- صورة من البطاقة المدنية- جواز السفر- شهادة ميلاد- (4) صور شخصية لكل من ولي الأمر والطفل .
- شهادات التطعيم .
- اي مستندات ثبوتية أخرى-كالمستندات التعليمية .
- تعهد كتابي من ولي الأمر بتسلم الابن بعد تحسن الظروف الأسرية .
- موافقة لجنة الحضانة العائلية بناء على دراسة علمية مقدمة من اللجان الفنية في إدارة الحضانة العائلية.
- بقرار من النيابة أو حكم من المحكمة .
مادة (20)
يجب أن يراعى عند اختيار اسم لمجهولي الوالدين أو من في حكمهم المعايير التالية:
- أن يتناسب مع البيئة الكويتية .
- أن لا يكون من الأسماء غير المقبولة اجتماعيا أو فيه مدلول للنقد والسخرية.
- أن يكون الاسم رباعيا .
- أن يكون الاسم خال من أي مدلول من شأنه أن يلحق بأسماء العوائل .
- أن يكون الاسم خال من أداة التعريف (ال) .
مادة (21)
إجراءات اختيار الأسماء :
- تعد اللجنة الفنية بالدار قائمة بأسماء الأطفال (الذكور والإناث) رباعية وأسماء للأمهات ثلاثية ويراعى ان تكون من الأسماء الشائعة في المجتمع الكويتي، وتعتمد الأسماء من مدير الإدارة .
- تعتمد قائمة الأسماء من الهيئة العامة للمعلومات المدنية .
- يسجل الطفل في سجلات المواليد الرسمية وتستخرج له شهادة ميلاد خلال الشهر الأول من قبوله بالدار .
- يسجل في شهادة الميلاد اسم الطفل واسم أمه وجنسيته كويتي وديانته مسلم وكذلك للأب والأم وتاريخ الميلاد ومركز التسجيل .
- تحفظ شهادة الميلاد الأصلية وصورة من إخطار الولادة بملف الطفل .
- إذا كان الطفل مجهول الأب فقط ، يحتفظ باسم الام وعنوانها بملفه .
- لا يجوز تعديل الاسم كاملا ليتطابق مع اسم المحتضن.
مادة (22)
يحال الطفل مع كافة متعلقاته الشخصية وملفه من دار الأطفال إلى أحد دور الضيافة للفتيان بعد بلوغ سن الثانية عشر من العمر للفتيان وبلوغ سن الرابعة عشر من العمر للفتيات، ويستثنى من ذلك من لم يصل إلى مرحلة البلوغ وبقرار من اللجنة الفنية للدار.
مادة (23)
يجب مراعاة الخطوات التالية عند انتقال الأبناء إلى دار أخرى:
- تأهيل الطفل للانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة وما يعتريها من تغيرات نفسية واجتماعية وجنسية.
- تأهيل الطفل للانتقال من دار الأطفال إلى أحد دور الفتيان أو الفتيات.
- إعداد تقرير شامل عن الطفل وتسليمه للدار المراد نقله إليها لإعداد الترتيبات اللازمة لاستقباله.
- تتم عملية النقل تدريجياً للتحقق من تكيف الطفل نفسياً واجتماعياً في الدار الجديدة.
- في حال عدم تكيف الطفل في الدار الجديدة يعرض الأمر على الباحث النفسي لبحث ودراسة الحالة وعلاج الصعوبات التي يواجهها في الدار الجديدة، ووضع الحلول المناسبة لذلك.
- تسليم كافة الملفات الاجتماعية والنفسية والمتعلقات الشخصية بصورة رسمية إلى الدار الجديدة، ويراعى تسجيل حركة الانتقال وأسبابها في السجلات الرسمية للدار التي تحول منها والدار التي انتقل إليها.
مادة (24)
ينقل الطفل غير المتوافق مع برامج الدار لأسباب خاصة به كالإعاقة العقلية- أو الاضطرابات الانفعالية والسلوكية- إلى جهة الرعاية المناسبة له وتتبع معه الإجراءات التالية :
- إعداد دراسة وافية عن الطفل ( اجتماعية- نفسية- طبية ) يوضح بها مشكلته وأسبابها وجهود الجهاز الفني في علاجها .
- ترسل الدراسة إلى قسم التوجيه الفني لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بعد مناقشتها وإجراء التنسيق اللازم مع الجهة المنقول إليها الطفل .
- تكلف الباحثة الاجتماعية المسؤولة عن الطفل بنقل الطفل إلى الجهة المعنية طبقا للإجراءات المتبعة .
- يسلم الملف الاجتماعي والملف النفسي ومتعلقات الطفل إلى الباحث الاجتماعي للجهة المنقول إليها ويسجل أمام اسم الطفل بالسجل العام تاريخ وأسباب الترك .
مادة (25)
يسلم الطفل الذي يثبت نسبه وفقا للإجراءات الآتية :
- موافقة لجنة الحضانة العائلية على التسليم .
- وجود حكم المحكمة الخاص بإثبات النسب .
- يسلم الطفل لولي الأمر بحضور مشرفة الدار أو من ينوب عنها والباحثة الاجتماعية .
- تسلم متعلقات الطفل جميعها لولي الأمر وفق محضر رسمي يوقع عليه جميع الأطراف.
وتسري الإجراءات سالف الإشارة إليها ما لم تقتض مصلحة الطفل خلاف ذلك بناء على تقرير تعده الإدارة المختصة وتوافق عليه لجنة الحضانة العائلية .
مادة (26)
في حال تحسن الظروف الأسرية لحالات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية يسلم الطفل إلى ذويه وفقا للإجراءات الآتية :
- إعداد بحث اجتماعي شامل للتعرف على مدى تحسن الظروف الأسرية لأسرة الطفل واستعدادها لاستلامه وتوفير الرعاية اللازمة له.
- عرض الحالة على اللجنة الفنية للدار وموافقتها على تسليمه .
- تأهيل الطفل اجتماعيا ونفسيا للعودة لأسرته مرة أخرى .
- اخذ التعهدات اللازمة على الأسرة بحسن الرعاية وتسليمها الطفل.
- إعداد التقرير النهائي وإرسال الملفات إلى قسم متابعة شؤون الأبناء .
مادة (27)
تتبع الدار في إيواء الأطفال نظام الأسر الصغيرة على أن لا يزيد عدد أفراد الأسرة عن أربعة إلى ستة أطفال و يراعى تعيين أم بديلة لكل أسرة.
مادة (28)
يخضع توزيع الأطفال على الأسر للمعايير الفنية والعلمية ومتطلبات النمو المختلفة لكل مرحلة عمرية، ولا يتم نقل الطفل من أسرة إلى أخرى إلا بعد موافقة اللجنة الفنية في الدار، وعلى أن يتم توزيع الأطفال وفقاً للمعايير التالية:
- أسر للرضع من الولادة وحتى بلوغ سنتين.
- أسر للأطفال من سنتين وحتى بلوغ سن أربع سنوات.
- أسر للأطفال من سن أربع سنوات إلى بلوغ سن السادسة من العمر.
- أسر للأطفال من سن السادسة وحتى بلوغ الثانية عشر من العمر للفتيان والرابعة عشر للفتيات.
مادة (29)
يراعى في المرحلة العمرية المنصوص عليها في المادة السابقة بند (1) و(2) ما يلي :
- تقديم الوجبات الغذائية المحتوية على العناصر الرئيسية اللازمة لنمو الطفل وصحته.
- توجيه الأسر الحاضنة إلى الأسس الصحيحة للتغذية وتكوين العادات الغذائية السليمة.
- العناية بسلامة الأغذية والأدوات المستخدمة في التغذية لضمان خلوها من التلوث.
- تخصيص أدوات مائدة شخصية لكل طفل مع الاهتمام بنظافتها.
- تدريب الطفل على مهارات التواصل اللفظي (اللغة التعبيرية- اللغة الاستقبالية).
- تزويد الطفل بحصيلة مناسبة من العبارات الصحيحة والأساسية الميسرة والمعلومات المناسبة لسنه والتي تتصل بالبيئة المحيطة، مما ينمي لدى الطفل القدرة على التعبير الحر عن آرائه.
- تدريب الطفل على المهارات الحركية وتربية حواسه ليحسن استخدامها.
- الكشف الطبي الدوري على الأطفال مرة كل شهر على الأقل ومتابعة إجراء التطعيمات اللازمة لهم.
مادة (30)
يراعى في المرحلة العمرية المنصوص عليها في البند (3) من المادة (28) ما يلي:
- تدريب الطفل على الآداب الإسلامية كآداب الطعام والشراب والآداب الاجتماعية كالسلام والنظافة الشخصية ونظافة المكان.
- التشجيع على التواصل الفعال وإقامة العلاقات الإيجابية مع الآخرين وعدم الخوف من الغرباء.
- تدريب الطفل وتعويده على المشاركة الاجتماعية في الأنشطة المختلفة.
- استخدام الألعاب الداخلية كالعدادات والنماذج الحياتية والمجلات المصورة للأطفال وكل ما يتيح الفرصة لتنمية إدراكهم الحسي والنفسي والعقلي، ويتيح لهم تنمية ملكاتهم وقدرتهم على الاختيار.
- توفير الآلات الموسيقية المناسبة.
- توفير اللعب بالمكعبات بأشكالها وأحجامها وألوانها المختلفة وتقنيات الإعلام التربوي والتعلم النشط.
- تنظيم حجرات النشاط على هيئة أركان متحركة لإشباع حاجة الأطفال إلى التعلم بالموقف والخبرة الحية واستخدام خامات مادية مثل ركن المنزل- ركن الدمى – العرائس – ركن العلوم – ركن المكعبات – البناء والهدم – ركن البيع والشراء – ركن القراءة – ركن الفن وغيرها.
- التأكيد على عدم استخدام مواد ضارة بالأطفال في تصنيع الألعاب أو غيرها من المواد والمباني في الدار.
- اعتبار اللعب من الأساليب الأساسية للتعليم والتدريب وتعديل السلوك في مرحلة الطفولة.
مادة (31)
ويراعى في المرحلة العمرية المنصوص عليها في البند (4) من المادة (28) ما يلي:
- تعويد الطفل على أداء الفرائض الإسلامية كالصلاة والصيام والاستيقاظ المبكر واحترام الوقت.
- إعداد برنامج لتهيئة الطفل للانتقال للحياة المدرسية ونقله برفق من الذاتية المركزية إلى الحياة الاجتماعية والاختلاط مع الآخرين.
- التركيز على إكساب الطفل القيم والفضائل والعادات الطيبة مثل الصدق والأمانة والنظافة والتعاون والحفاظ على البيئة واحترام القانون والملكية العامة والخاصة، مما يعزز في نفسه المسئولية الاجتماعية ويجعل منه مواطناً صالحاً.
- تشجيع النشاط الابتكاري للطفل وتعهد ذوقه الجمالي وتنمية مواهبه وقدراته.
- حظر استخدام الألعاب والأنشطة التي تنمي الروح العدوانية والعنف وإيذاء الآخرين.
- الإكثار من استخدام الرسم والتلوين كوسيلة من وسائل التعبير عن اهتمامات الطفل وميوله وعلاقته بالآخرين والبيئة من حوله.
- إكساب الطفل خبرات ميدانية جديدة عن طريق الأنشطة الثقافية والرحلات الترفيهية وزيارة المتاحف وحديقة الحيوان ومعالم الكويت.
- تدريب الطفل على الاستقلالية واتخاذ القرارات خاصة فيما يتعلق بالملبس والمأكل واختيار الألعاب، وإتاحة الفرصة أمامه للاحتكاك بالأقران، وخلق مناخ يسمح له بالاندماج مع الآخرين.
- المشاركة بالمناسبات والأعياد الوطنية لغرس وتعزيز الشعور بالولاء والانتماء للوطن.
- التشجيع على المذاكرة وأداء الواجبات المدرسية.
الباب الرابع
دار الفتيان
مادة (32)
تختص الدار بالآتي :
- إيواء ورعاية الأبناء الذكور ممن تجاوزوا سن الثانية عشرة حتى بلوغ سن الحادي والعشرين المحولين من دار الأطفال ، ومن لم يتكيفوا مع الأسر الحاضنة.
- تنفيذ برامج الرعاية الشاملة الموضوعة لأبناء الدار .
- الإشراف على صرف وتوجيه مدخرات الأبناء .
- تهيئة الفرص والظروف للحياة الكريمة بالإرشاد والتوجيه والدورات المتخصصة والتدريب المهني والحث على متابعة التحصيل الدراسي.
- تهيئة الفرص المناسبة للزواج والاستقلال والاندماج في المجتمع.
- المحافظة على أموال الأبناء في صندوق الادخار وتوجيههم للأسلوب الأمثل لصرفها.
- غرس القيم الاجتماعية والدينية والولاء للوطن والاعتماد على النفس.
مادة (33)
يكون توزيع الأبناء على الدور خاضع للمعايير العلمية والتربوية وعامل السن وفقاً لما يأتي:
- دار للأبناء من سن الثانية عشر وحتى بلوغ السادسة عشر.
- دار للأبناء ممن تجاوز سن السادسة عشر وحتى بلوغ الحادية والعشرين من العمر.
- يعطى كل دار اسم ذو دلالة ومعنى إيجابي وتربوي أو يسمى باسم احد الرموز الوطنية.
- وتتم رعايتهم وفقاً لجدول نشاط شامل يعوّد الأبناء على النظام والحرص على المواعيد ومتوافق مع طابع الحياة اليومية الأسرية ويتضمن هذا الجدول :
أ. مواعيد الاستيقاظ والاغتسال واستبدال الملابس .
ب. مواعيد الصلاة .
ج. مواعيد تناول الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة .
د. مواعيد الذهاب للمدرسة .
ه. فترات البرامج الداخلية والخارجية للدار .
و. فترات الراحة والنوم.
مادة (34)
يتم انتقال وقبول الأبناء لدور الفتيان وفقاً للإجراءات التالية :
- يسلم الابن للدار مع نسخة من محضر اللجنة الفنية للدار التي أقرت ذلك.
- تسليم الملفات الاجتماعية والفنية للكادر الفني.
- إعداد تقرير طبي من قبل المركز الطبي التأهيلي عن الحالة وإرفاقه بملف الابن على أن يكون مدون باللغة العربية.
- التسجيل في السجل العام للدار.
- وضع خطة رعاية للابن وعرضها على اللجنة الفنية للدار.
الباب الخامس
دار الفتيات
مادة (35)
تختص الدار بالآتي :
- إيواء ورعاية الفتيات من سن الرابعة عشر حتى سن الحادية والعشرين سواء من دار الأطفال أو العائدات من الأسر الحاضنة أو من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
- تنفيذ برامج الرعاية الشاملة لفتيات الدار.
- الإشراف على صرف وتوجيه مدخرات الفتيات.
- تهيئة الفرص والظروف للحياة الكريمة بالإرشاد والتوجيه والدورات المتخصصة والتدريب المهني والحث على متابعة التحصيل الدراسي.
- تهيئة الفرص المناسبة للزواج والاستقلال والاندماج في المجتمع.
- المحافظة على أموال الفتيات في صندوق الادخار وتوجيههن للأسلوب الأمثل لصرفها.
- غرس القيم الاجتماعية والدينية والولاء للوطن والاعتماد على النفس.
مادة (36)
تتم رعاية الفتيات وفقاً لجدول نشاط شامل يعودهن على النظام والحرص على المواعيد ومتوافق مع طابع الحياة اليومية الأسرية المنظمة ويتضمن هذا الجدول:
- مواعيد الاستيقاظ والاغتسال واستبدال الملابس.
- مواعيد الصلاة.
- مواعيد تناول الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة.
- مواعيد الذهاب للمدرسة.
- فترات البرامج الداخلية والخارجية بالبيت.
- فترات الراحة والنوم.
مادة (37)
إجراءات الانتقال والقبول في دار الفتيات:
- تسلم الفتاة للدار مع نسخة من محضر اللجنة الفنية للدار التي أقرت ذلك.
- تسليم الملفات الاجتماعية والفنية للكادر الفني.
- إعداد تقرير طبي من قبل المركز الطبي التأهيلي عن الحالة وإرفاقه بملف الفتاة على أن يكون مدون باللغة العربية.
- التسجيل في السجل العام للدار.
- وضع خطة رعاية مؤقتة تمهيداً لعرضها على اللجنة الفنية للدار.
الباب السادس
دار ضيافة الفتيان
مادة (38)
تختص الدار بالآتي :
- إيواء ورعاية الفتيان المحولين من دار الفتيان من سن الواحدة والعشرين وحتى بلوغ تمام الخامسة والعشرين ، وذلك لمن يثبت استمراره بالدراسة أو من يلحق بعمل له صفة الإستمرار قبل بلوغه سن الواحدة والعشرين.
- إيواء ورعاية الفتيان الطلبه حتى استكمال دراستهم أو توظيفهم .
- تنفيذ برامج الرعاية الشاملة الموضوعة لأبناء الدار.
- الإشراف على صرف وتوجيه مدخرات الأبناء .
- تهيئة الفرص والظروف للحياة الكريمة بالإرشاد والتوجيه والدورات المتخصصة والتدريب المهني لتطوير الذات والحث على متابعة التحصيل الدراسي.
- المحافظة على أموال الأبناء في صندوق الإدخار وتوجيههم للأسلوب الأمثل لصرفها .
- تهيئة الفرص المناسبة للزواج والاستقلال والإندماج في المجتمع.
مادة (39)
في حال رغبة الإبن بإستكمال دراسته بعد سن الواحد والعشرين يحق له البقاء في الدار لغاية سن الخامسة والعشرين بشرط الإلتزام بالدراسة الفعلية في جهة معتمده داخل أو خارج الكويت .
وفي جميع الأحوال تنتهي الرعاية عند بلوغ الإبن سن الخامسة والعشرين .
مادة (40)
تتم رعاية الأبناء وفقاً لجدول نشاط شامل يعود الأبناء على النظام والحرص على المواعيد ومتوافق مع طابع الحياة اليومية الأسرية ويتضمن هذا الجدول :
- مواعيد الاستيقاظ والإغتسال واستبدال الملابس.
- مواعيد الصلاة .
- مواعيد تناول الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة .
- مواعيد الذهاب للمدرسة .
- فترات البرامج الداخلية والخارجية للدار.
- فترات الراحة والنوم.
مادة (41)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تنتهي إقامة الأبناء في دور الفتيان عند بلوغهم سن 25 سنة ، ويستثنى من شرط السن الأبناء من ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك بموجب قرار صادر عن اللجان الفنية المختصة .
مادة (42)
الصرف من مدخرات الفتيان يكون بعد موافقة اللجنة الفنية للدار.
مادة (43)
تلتزم الدار عند قبول الفتيان بالتالي :
- إعداد دراسة حالة شاملة للابن ووضع خطة للتعامل مع الحالة بإشراف الموجه الفني .
- التسجيل بالسجلات وإرفاق التقارير الخاصة بالأبناء في ملفه .
- رفع تقارير شهرية عن الحالة لقسم التوجيه الفني بالإدارة .
- تأهيل الإبن للاستقلالية .
مادة (44)
إجراءات وضوابط الإقامة في دار ضيافة الفتيان :
- تبصير الإبن بأن الإقامة في الدار مؤقته لحين استكمال دراسته أو توظيفه.
- ضرورة الإلتزام بالضوابط واللوائح والتعليمات الصادرة من الدار والإدارة.
- عدم إقامة الحفلات إلا بإذن مسبق من الإدارة .
- ضرورة الإلتزام بالآداب العامة والأخلاق وإحترام الجيران .
- تبصير الإبن بأن الإقامة في الدار مؤقته لحين توفير محل إقامة مناسب.
- ضرورة الإلتزام بالمشاركة في برامج النشاط اليومي حسب الجداول المعدة لذلك واحترام المواعيد والإستجابة للتعليمات والإرشادات وتنفيذ نصائح وتوجيهات الباحثين والمشرفين الاجتماعيين .
- المحافظة على الممتلكات من أجهزة وأثاث ومقتنيات وكل ما يتم استلامه من أدوات وعدم إتلافها عن عمد أو إهمال .
- الإنتظام بالدراسة في جميع مراحلها والحرص على إكمالها في أسرع وقت ممكن للالتحاق بالوظيفة .
- عدم السماح بإدخال كل ما من شأنه الإضرار بصحة الفتيان وأخلاقهم .
- الإلتزام بالنظافة الشخصية وترتيب أماكن المعيشة والمتعلقات الشخصية .
- الإعتماد على النفس في جميع الأمور الحياتية والتخلي عن الإتكالية .
- الإلتزام التام بعدم تحويل وتغيير المسار الدراسي والتعليمي إلا بقرار من اللجنة الفنية للدار.
- الإلتزام بمواعيد العودة المقررة إلى الدار.
- عدم السماح للزيارات الداخلية في الدار إلا بموافقة رئيس الدار ووفقاً للضوابط المعمول بها في دور الحضانة العائلية .
- الإلتزام بتناول الأدوية والعلاج الذي يقرره الطبيب المعالج في المواعيد المحددة .
الباب السابع
دار ضيافة الفتيات
مادة (45)
تختص الدار بالاتي :
- إيواء ورعاية الفتيات المحولات من دار الفتيات حتى الزواج أو الاستقلال.
- إيواء ورعاية الفتيات الطالبات حتى استكمال مرحلة الدراسة الجامعية أو المعاهد الخاصة في داخل الكويت أو خارجها.
- إيواء ورعاية الفتيات المطلقات أو الأرامل أو اللاتي لديهن مشاكل أسرية وليس لديهن مأوى آمن ثلاثة أشهر شريطة عدم إيواء أطفال.
- إيواء ورعاية الفتيات اللاتي يلغى قرار احتضانهن .
- تنفيذ الرعاية الشاملة للفتيات متضمنة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية.
- التوجيه المهني والأكاديمي والعلاقات الاجتماعية وتطوير الذات والتأهيل للزواج.
مادة (46)
تستقبل الدار الفتيات ممن تجاوزن سن الحادية والعشرين إلى سن الخامسة والعشرين ما لم تتطلب الحالة التمديد لفترة مؤقتة تحددها اللجنة الفنية لإدارة الحضانة العائلية .
مادة (47)
يتم الصرف من مدخرات الفتيات يكون بعد موافقة اللجنة الفنية للدار.
مادة (48)
يحق للابنة استلام كافة مدخراتها المالية بعد استقلالها خارج الدار، مع مراعاة توجيهها وإرشادها لحسن التصرف والتدبير والادخار من قبل الجهاز الفني والإداري .
مادة (49)
تلتزم الدار عند قبول الفتيات بالتالي:
- إعداد دراسة حالة شاملة للابنة ووضع خطة للتعامل مع الحالة بإشراف الموجهة الفنية.
- التسجيل بالسجلات وإرفاق التقارير الخاصة بالابناء في ملفها.
- رفع تقارير شهرية عن الحالة لقسم التوجيه الفني بالإدارة.
- تأهيل الابنة للاستقلالية.
مادة (50)
إجراءات وضوابط الإقامة في دار ضيافة الفتيات:
- تبصير الابنة بأن الإقامة في الدار مؤقتة لحين توفير محل إقامة مناسب.
- التوقيع على تعهد خطى بالالتزام بالضوابط واللوائح والتعليمات الصادرة من إدارة الحضانة العائلية.
- عدم إقامة الحفلات إلا بإذن مسبق من الإدارة.
- ضرورة الالتزام بالآداب العامة والأخلاق واحترام الجيران.
- ضرورة الالتزام بالمشاركة في برامج النشاط اليومي حسب الجداول المعدة لذلك واحترام المواعيد والاستجابة للتعليمات والإرشادات وتنفيذ نصائح وتوجيهات الباحثين والمشرفين الاجتماعيين.
- المحافظة على الممتلكات من أجهزة وأثاث ومقتنيات وكل ما يستلمونه من أدوات وعدم إتلافها عن عمد أو إهمال.
- الانتظام بالدراسة في جميع مراحلها والحرص على إكمالها في أسرع وقت ممكن للالتحاق بالوظيفة.
- عدم السماح بإدخال كل ما من شأنه الإضرار بصحة الفتيات وأخلاقهن.
- الالتزام بالنظافة الشخصية وترتيب أماكن المعيشة والمتعلقات الشخصية.
- الاعتماد على النفس في جميع الأمور الحياتية والتخلي عن الاتكالية.
- الالتزام التام بعدم تحويل و تغيير المسار الدراسي والتعليمي إلا بقرار من اللجنة الفنية للدار .
- الالتزام بمواعيد العودة المقررة إلى الدار .
- عدم السماح للزيارات الداخلية في الدار إلا بموافقة رئيس الدار ووفقاً للضوابط المعمول بها في دور الحضانة العائلية .
- الالتزام بتناول الأدوية والعلاج الذي يقرره الطبيب المعالج في المواعيد المحددة .
الباب الثامن
زواج الأبناء
مادة (51)
تهدف إدارة الحضانة العائلية في عملها إلى تحقيق أقصى درجات التكيف الاجتماعي للابناء وتسهيل عملية استقلالهم ، ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال التالي:
- إقامة الدورات والندوات للتشجيع على الزواج والاستقرار والاندماج في المجتمع وتكوين أسرة صالحة.
- استمرارية الرعاية اللاحقة للأبناء من توجيه وارشاد .
مادة (52)
تشكل لجنة الزواج المختصة باختيار (الزوج- الزوجة) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من :
- مراقبي الإدارة.
- رئيس قسم متابعة شؤون الأبناء.
- رئيس الدار.
- رئيس قسم الإرشاد رجال ونساء بإدارة التوعية والإرشاد.
- رئيس قسم الحضانة العائلية.
وتختار اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع لها نائب للرئيس ومقرر ، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً دون ان يكون له حق التصويت .
مادة (53)
تجتمع لجنة الزواج لمناقشة طلب الزواج ومدى ملاءمة الطرفين.
مادة (54)
يقوم الجهاز الفني بالدار بمساعدة الفتاة على تجهيز منزل الزوجية والاستعداد ليوم الزفاف ويسجل في السجلات تاريخ تركها للدار.
الباب التاسع
الحقوق العامة للأبناء
مادة (55)
يتم توفير احتياجات الأبناء من خلال مايلي:
- إشباع الحاجات الأساسية للأبناء ومتطلبات النمو السليم بما يكفل لهم الحياة الكريمة.
- تقديم خدمات الرعاية الطبية والمالية والاجتماعية والنفسية والتربوية والثقافية والدينية.
- توفير البرامج والأنشطة المختلفة التي تساهم بتطوير قدراتهم العقلية والنفسية والاجتماعية وتنشئتهم على حرية الفكر والرأي.
- مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
- تأهيل الأبناء الراغبين في الزواج والاستقلال خارج الدور بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال توفير البرامج والدورات التدريبية التي تسهل عمليات التكيف والدمج الاجتماعي.
- استخراج المستندات الرسمية والثبوتية.
- حماية المدخرات المالية للأبناء وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.
- تسهيل استقلالية الأبناء بالتنسيق مع بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف وجهات أخرى حكومية وأهلية لتوفير سكن للأبناء على أن يلائم إيجار المسكن دخل الابن الشهري وفي حال رفض الأبناء السكن المقترح من قبل الإدارة يتحمل مسئولية البحث عن السكن الملائم له بدون تحمل الإدارة أي مسئولية وتطبق عليه المادة (71) بند 12 .
- يكلف القسم المختص بالبحث عن الوظيفة الملائمة للأبناء حسب المؤهلات الدراسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي حال رفض الأبناء الوظيفة المقترحة للمرة الأولى تطبق عليه المادة (71) بند 12 .
مادة (56)
يتم إنهاء خدمات الرعاية والإيواء في الحالات التالية :
- زواج الابن، على أن يعطى الابن مهلة للإقامة في الدار لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
- الالتحاق بعمل حكومي أو أهلي، على أن يعطى الابن مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل.
- إدخال الممنوعات وغيرها من المحظورات في الدار وما من شأنه الاضرار بصحة الأبناء وأخلاقهم.
- تعاطي وترويج المخدرات والمسكرات والعقاقير المنشطة.
- ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة بناء على نتائج تحقيق في الواقعة من جهة مختصة من داخل الوزارة أو خارجها.
- تكرار مخالفة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدار وعدم الاستجابة للتوجيه والإرشاد والإنذار بإنهاء خدمات الرعاية والإيواء.
- التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية والجسدية وإيذاء الآخرين أو النفس.
- تكرار التأخر وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للعودة للدار.
- عدم الانتظام في الدراسة أو الدورات التدريبية.
- القيام بزيارات أو استقبال زائرين في الدار المخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
- شراء أو استئجار سيارة دون موافقة الإدارة.
- استخدام المبالغ المسحوبة من الادخار في غير الغرض المخصص له.
- الاستدانة أو الحصول على قروض من أي جهة دون موافقة الإدارة.
- بيع أو التصرف في ممتلكات الدار.
- جلب أجهزة ومعدات دون علم إدارة الدار.
- سوء استخدام المستندات الرسمية أو تغيير بيانات أو إضافة معلومات غير حقيقية لها.
- السفر بدون علم وموافقة إدارة الحضانة العائلية.
- الاعتداء على الموظفين والعمال وتهديدهم وإتلاف ممتلكاتهم الخاصة والتحريض على التمرد الجماعي.
مادة (57)
يتم إعادة الإيواء لمن هم دون سن الحادية والعشرين وفقاً للإجراءات التالية :
- يتقدم الابن بطلب للإدارة برغبته للعودة للدور.
- إجراء البحث الاجتماعي للتعرف على أسباب رغبة عودة الابن للدور.
- تعقد اللجنة الفنية لإدارة الحضانة العائلية لبحث طلب الابن وتحويله إلى الدار المناسبة وفقا للمعايير التربوية والمرحلة العمرية.
- فتح ملف للابن يتضمن تقارير عن حالته السابقة.
- التسجيل في السجل العام للدار.
- وضع خطة رعاية مؤقته تمهيداً لعرضها على اللجنة الفنية للدار.
- استكمال متابعة تطورات الحالة وانجاز تقارير المتابعة للابن من قبل الباحثين كلاً في تخصصه.
مادة (58)
خطوات تأهيل الأبناء للاستقلالية :
- قيام الجهاز الفني بالدار بمساعدة الابن في البحث عن الوظيفة الملائمة وتهيئة الابن لذلك وانجاز كافة المعاملات المترتبة على ذلك.
- بعد استلام العمل يسمح له بالبقاء في الدار لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لتدبير المسكن الملائم وتأثيثه.
- التنسيق فيما بين الدار وقسم التوجيه الفني وقسم متابعة شؤون الأبناء وتحويل ملفات الابن لقسم متابعة شؤون الأبناء.
- التسجيل في سجل الترك لبيان تاريخ الخروج النهائي من الدار.
- في حال رغبة الابن في الزواج يتم إتباع الإجراءات الآتية:
أ. يتولى قسم متابعة شؤون الأبناء بالتنسيق مع قسم الحضانة العائلية بمساعدة الابن في اختيار الزوجة الصالحة.
ب. إشراك الابن في دورات متخصصة للمقبلين على الزواج تساعده في تحمل هذه المسئولية وفهم طبيعة الحياة الزوجية ومعرفة الحقوق والواجبات الزوجية.
ج. مساعدة الابن في إقامة حفل الزواج والمشاركة فيه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.
د. تقديم مساعدة مالية لإتمام عملية الزواج بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية.
مادة (59)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تنتهي إقامة الأبناء في دور الفتيان عند بلوغهم سن 25 سنة ، ويستثنى من شرط السن الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بموجب قرار صادر عن اللجان الفنية المختصة.
مادة (60)
يتم نقل الابن إلى مؤسسة اجتماعية أو صحية أخرى وفقاً للإجراءات التالية :
- إعداد تقرير مرفق به نسخة من محضر اللجنة الفنية للدار التي أقرت النقل يرفع للإدارة.
- بحث موضوع النقل من اللجنة الفنية للإدارة لإقرار النقل أو رفضه.
- التنسيق مع الجهات المعنية التي سينقل إليها الابن.
- تسليم ملف الابن إلى الجهة المنقول إليها.
- استمرار متابعة الابن والقيام بزيارات دورية للتأكد من استقراره في المؤسسة الاجتماعية أو الصحية وتلقيه الخدمات المناسبة.
مادة (61)
يتم مراعاة الإجراءات التالية عند استقلالية مجهول الوالدين أو من في حكمهم عند توفير السكن .
- تقديم النصيحة حول ( المبلغ – الموقع ).
- تهيئة الإبن / الإبنة لأجواء الاستقلال .
- التواصل مع الجهات المعنية في توفير سكن ملائم من حيث ( المبلغ – المساحة).
- إرشاد ( الابن / الابنة ) حول المسكن الملائم وتنويره نحو السكن به .
- دعم ( الابن – الابنة ) في السكن الجديد من حيث ( المساعدة بالنقل ) .
- زيارات دورية(الابن – الابنة) وذلك للوقوف على حالتهم بعد الإستقلال.
- متابعة أي أمر قد يعجل مستقبلاً وذلك بعد التشاور مع ( الابن / الابنة ) في كيفية حل أي مشكلة قد تواجههم .
الباب العاشر
المخالفات والجزاءات
مادة (62)
انطلاقاً من مبدأ الثواب والعقاب كأسلوب تربوي أقرته الشريعة الإسلامية وتبنته النظريات التربوية الحديثة كأسلوب من أساليب التنشئة الفاعلة، فعلى الجهاز الفني والإداري تفعيل هذا الأسلوب في التعامل مع الأبناء، مع مراعاة الضوابط المبينة في المواد الواردة في هذا الباب:
مادة (63)
يحظر على الجهازين الإداري والفني ما يلي:
- استخدام أساليب العقاب البدني والإساءة النفسية.
- استخدام أساليب تقييد الحرية أو الاحتجاز.
- استخدام كل ما من شانه تعريض حياة الأبناء أو صحتهم أو أخلاقهم للخطر.
مادة (64)
يحظر على كافة العاملين في دور الحضانة العائلية نشر أية معلومات عن الأبناء وشخصياتهم وظروفهم الاجتماعية في وسائل الإعلام المختلفة حفاظاً على خصوصية الأبناء وطبيعة وضعهم الاجتماعي.
مادة (65)
كل من يرتكب أحد الأخطاء التربوية الوارد ذكرها في المواد السابقة يحال للتحقيق والمساءلة القانونية.
مادة (66)
في حال تغيب الابن أو الابنة عن العودة للدار في المواعيد المحددة يتعين على الموظف المختص إبلاغ مخفر الشرطة فوراً لاتخاذ ما يلزم.
مادة (67)
إذا ارتكب أحد الأبناء مخالفة جسيمة يعاقب عليها أي قانون جزائياً وجب على الفور إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مادة (68)
في حال ارتكاب أحد الأبناء مخالفة جسيمة لا يعاقب عليها القانون جزائياً يعرض الأمر على اللجنة الفنية للدار لاتخاذ ما يلزم .
مادة (69)
في حال تعرض الابن أو الابنة للإساءة اللفظية أو الجسدية أو الجنسية يجب على رئيس الدار أو من ينوب عنه إبلاغ أقرب مخفر للشرطة فوراً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
مادة (70)
يلتزم الجهاز الفني والإداري عقد توقيع الجزاء على أحد الأبناء في المخالفات غير الجسيمة على مبدأ تناسب الجزاء للمخالفة .
مادة (71)
يلتزم الجهاز الفني والإداري عند توقيع الجزاء على أحد الأبناء في المخالفات غير الجسيمة بأحد الجزاءات الآتية :
- التوجيه والإرشاد والنصح.
- التوبيخ أو اللوم أو التأنيب الإنفرادي.
- عدم السماح بالاشتراك في الأنشطة الداخلية والخارجية للدار.
- التحويل إلى معالج نفسي للعلاج وتعديل السلوك.
- عدم السماح بإستخدام سيارة الدار والأدوات والأجهزة الترفيهية والترويحية .
- الحرمان التدريجي من المخصصات المالية بناءً على اجتماع اللجنة الفنية للدار وموافقة الإدارة .
- سحب مفتاح الغرفة في حال إساءة استخدامها.
- أخذ تعهد مكتوب بعدم تكرار المخالفة.
- عدم السماح بالسفر خارج البلاد أو المشاركة في الرحلات التي تنظمها الإدارة.
- توجيه إنذار نهائي مكتوب يعلق على لوحة بارزة لجميع الأبناء.
- تحويل النزيل إلى هيئة رعاية الأحداث أو إدارة حماية الأحداث لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه.
- إنهاء خدمات الإقامة والمأوى بصفة دائمة لمن بلغ سن 21عاما.
مادة (72)
إذا ارتكب أحد الأبناء إحدى المخالفات المنصوص عليها بهذه اللائحة يتولى الموظف (المسئول عن النوبة) رفع تقرير في ذلك وعرضه على الجهاز الفني للدار لاتخاذ ما يلزم حيالها، مع الالتزام بإرسال نسخة من التقرير لإدارة الحضانة العائلية.
الباب الحادي عشر
الأب والام البديلة
مادة (73)
للإدارة الاستعانة بأصحاب الخبرة الاجتماعية للقيام بمهام الأب والام البديلة للأبناء المقيمين بالدور التابعة للإدارة وذلك وفقا للضوابط والشروط المبينة في المادة التالية .
مادة (74)
يتعين على الإدارة عند اختيار ( الأب _ الام ) البديل مراعاة الضوابط والأسس العلمية والعملية وعلى وجه الخصوص :
- أن يكون من أصحاب الأخلاق الحميدة والملتزم دينياً ويتمتع بالسمعة الطيبة .
- أن يتسم برجاحة العقل والقدرة على التصرف بالمواقف المختلفة بحكمة.
- أن تكون ظروفه العائلية مناسبة للقيام بهذا الدور .
- أن لا يكون قد حكم عليه بجرائم الشرف والأمانة او المخدرات والمسكرات .
مادة (75)
تقوم الإدارة بتحديد مهام وواجبات (الاب _الأم ) البديل بدقة على أن يدون ذلك في اتفاق مكتوب وعلى أن تقوم الإدارة بوضع تقرير عن مدى الالتزام بالمهام والواجبات كل ثلاثة أشهر.
الباب الثاني عشر
نظام العمل والبرامج والأنشطة
مادة (76)
ينقسم العمل في الدور إلى جانب إداري وجانب فني يقوم به موظفون مختصون.
مادة (77)
يتولى رئيس الدار مسئولية إدارة الدار فنيا وإداريا .
مادة (78)
يخضع العاملون بالدار في الحضور و الانصراف للنظام المعمول به والمتفق عليه مع إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة من حيث عدد ساعات العمل و نظام الراحة والنوبات .
مادة (79)
يشترط في الجهاز الفني العامل في الدور المؤهلات والخبرات المبنية في الجداول المرفقه بهذه اللائحة .
مادة (80)
يجب تطبيق نظام العمل بالنوبات بشكل يومي وفي الإجازات والعطل الرسمية ويشارك فيها رئيس الدار بشكل مستمر مع مراعاة تسجيل تقرير يومي عن النوبة يتضمن أسماء المناوبين والأبناء والأنشطة والصعوبات في النوبة ترفع لرئيس الدار.
مادة (81)
يتكون الجهاز الفني للدار من رئيس الدار والباحثين الاجتماعيين والنفسيين ويعمل على وضع البرنامج اليومي بالتنسيق مع المختصين لتحديد أفضل البرامج للتعامل مع الحالة.
مادة (82)
يجب أن يحدد في البرنامج اليومي المواعيد الآتية:
- مواعيد الصلاة.
- مواعيد الدراسة والذهاب للمدرسة.
- مواعيد تناول الطعام.
- مواعيد النشاط والجولات الخارجية.
- مواعيد النوم والاستيقاظ.
- مواعيد العودة للدار.
مادة (83)
يتم إرسال جدول البرنامج اليومي للدار بعد اعتماده من قبل رئيس الدار إلى قسم التوجية الفني في الإدارة .
مادة (84)
يتم مكافأة الأبناء المتميزين من خلال :
- تكريم الفتيان والفتيات المتميزون دراسيا وتقديم المكافآت المالية والدعم المعنوي تشجيعا لهم ولباقي الابناء على التفوق والمنافسة.
- إقامة حفل تخرج سنوي لتكريم أبناء الحضانة وأبناء الأسر الحاضنة بحضور القيادات في الوزارة والقطاع.
- تكريم المتميزين في الأداء والتفاعل والمشاركة في الأنشطة المختلفة.
مادة (85)
يعلق اسم الفتى المثالي أو الفتاة المثالية على لوحة الإعلانات بالدار ويكرم امام الابناء في الدار لتعزيز السلوك الايجابي .
مادة (86)
تكون الأولوية في الاختيار للمشاركة في الرحلات الداخلية والخارجية ستكون للفئات التالية:
- التفوق الدراسي.
- حسن السيرة والخلق ولم يتخذ بحقه إجراءات تأديبية خلال العام .
- المحافظة على الصلوات والمشاركة في حضور الندوات والدورات التدريبية.
- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعاون مع الجهاز الفني و الإداري للدار.
- المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتفاعل الإيجابي مع الآخرين.
وتقوم اللجان الفنية في الدور بترشيح الأسماء وترفعها للجنة الفنية للإدارة ليتم اعتمادها.
مادة (87)
يتم مراعاة الضوابط التالية عند اختيار المرافقين في الرحلات الخارجية:
- الحصول على تقدير امتياز في تقييم الكفاءة السنوي.
- حسن السيرة والسلوك ولم توقع عليه جزاءات تأديبية.
- التحلي بالصبر وحسن التصرف مع الأبناء.
- امتلاك مهارات حل المشكلات ومواجهة الضغوط ومهارات القيادة.
- إذا تحققت الشروط السابقة فالأولوية لمن لم يسبق له المشاركة في الرحلات الخارجية.
- لا يجوز مشاركة رئيس الدار في نفس الرحلة أو التوقيت، كما أن تمتع أحدهما بإجازة دورية أو مرضية لا يتيح الفرصة للآخر بالمشاركة في الرحلات الخارجية، ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية.
مادة (88)
يتعين على المرافق للأبناء أثناء الرحلة القيام بما يلي:
- على قائد الرحلة قبل السفر إعداد برنامج متكامل مكتوب للرحلة يتضمن الأهداف من الرحلة وآليات التطبيق والأماكن المستهدف زيارتها وقائمة بأسماء الأبناء والمرافقين وتحديد اختصاصاتهم وواجباتهم أثناء الرحلة يرفع للسيد مدير الإدارة.
- يتولى قائد الرحلة مهام الإشراف الكامل على تنفيذ البرامج المحددة.
- يتولى قائد الرحلة مهام الإشراف الكامل على أمن وسلامة الأبناء وتوفير كافة الخدمات المطلوبة لتحقيق الأهداف المرجوة للرحلة.
- يتعين على قائد الرحلة كتابة تقرير يومي عن الأنشطة والبرامج وطبيعة المشكلات التي تواجه الفريق الفني والأبناء.
- في نهاية الرحلة يقدم تقرير مفصل لتقييم الرحلة ويوضح فيه ما تم تحقيقه من أهداف ومدى استفادة الأبناء من الرحلة وطبيعة الصعوبات والمشاكل التي واجهت الأبناء والمرافقين وغيرها من التوصيات ترفع للسيد مدير الإدارة.
مادة (89)
ينشأ في كل دار سجل للإشراف اليومي يوضع في مكتب الإشراف يخصص للنوبات الثلاث ويكون بعيداً عن متناول النزلاء يدون فيه التقرير اليومي على أن يعتمد من مشرف الدار بعد إبداء ملاحظاته .
مادة (90)
لا يجوز استخدام الشطب أو المزيل الأبيض في إزالة أي كلمة أو عبارة في السجلات وفي حال خطأ الموظف عند التـــدوين يضع العبـــارة الخاطئة بين قوسيــن ويكتب بعـــدها كلمة صحــح ثم يتبعها بالعبارة الصحيحة .
مادة (91)
لا يجوز العبث بالسجلات أو نزع اي صفحة من صفحاتها ويجب كتابة كل بيان في موضعه بعناية ودقة على أن ترقم كل صفحة من صفحات السجل ترقيماً متسلسلاً ويتم ختمها بختم الدار.
مادة (92)
ينشأ لكل فتى أو فتاة من المقيمين بالدور ثلاث ملفات الأول اجتماعي والثاني نفسي يحتوي كل منهم على صور من الأوراق الرسمية المطلوبة والتقارير الخاصة والخطط والبرامج والأنشطة الموضوعة وفقا لمعايير العمل الفنية والثالث يتضمن كافة الأوراق الرسمية الخاصة لكل نزيل.
مادة (93)
يتعين كتابة اسم النزيل على الغلاف الخارجي للملف كما يتعين كتابة محتويات الملف على الغلاف الداخلي حسب التسلسل التاريخي وترتيب الأوراق .
مادة (94)
يتولى قسم التوجيه الفني مراقبة ومتابعة تنظيم الملفات سالفة الذكر واعتماد الخطط والبرامج والأنشطة وإبداء ملاحظاته عليها.
مادة (95)
ينشأ في كل دار سجل عام يسجل فيه أسماء الأبناء أو البنات الموجودين و تاريخ ميلادهم وسبب دخولهم الدار وتاريخ الترك والمكان المنقولين إليه .
مادة (96)
ينشأ في كل دار سجل للزائرين يدون فيه بيانات الزائر الشخصية ومدة الزيارة ووقتها و أية بيانات أخرى متعلقة بهذا الشأن .
الباب الثالث عشر
ضوابط الزيارات واستقبال الزائرين
مادة (97)
يتعين على الأبناء المقيمين بالدور التابعة للوزارة عند الرغبة في الخروج من الدار لأي سبب من الأسباب بخلاف المواعيد المحددة بالبرنامج اليومي للدار إخطار رئيس الدار أو من ينوب عنه على أن يدون بالسجل المعد لذلك وقت الخروج ووقت العودة وسبب الخروج .
مادة (98)
إذا كان سبب الخروج لزيارة منزلية لأحد الأسر أو الأصدقاء يتعين على الابن أو الابنة تزويد مشرف الدار أو من ينوب عنه ببيانات هذه الأسرة من حيث محل الإقامة واسم الأسرة وأرقام الهواتف وأي بيانات أخرى تطلب منه وتدون بالسجل المعد لذلك ووفقا للضوابط التي تحددها الإدارة .
مادة (99)
في حال رغبة أحد الأبناء استقبال أحد الزائرين بالدار يتعين عليه الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الدار أو من ينوب عنه على أن تتم الزيارة في الأماكن المخصصة لها بالدار.
مادة (100)
يحظر على الأبناء المبيت خارج الدار إلا بعلم وموافقة رئيس الدار أو من ينوب عنه .
مادة (101)
يحظر على الزائرين المبيت بالدار لأي سبب من الأسباب وعليهم مغادرة الدار فور الانتهاء من الزيارة وفي حالة الرفض يتعين على المسئول عن النوبة إخطار الأمن لاتخاذ الإجراء المناسب.
الباب الرابع عشر
اللجان الفنية
مادة (102)
تشكل اللجنة الفنية للإدارة من :
- مدير الإدارة رئيسا
- مراقبي الإدارة أعضاء
- رؤساء الأقسام المعنية أعضاء
- رؤساء الدور أو من ينوب عنهم حال غيابهم أعضاء
- التوجيه الفني عضوا ومقررا
وتختار اللجنة نائباً للرئيس من بين أعضائها في أول اجتماع لها ، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً دون أن يكون له حق التصويت .
مادة (103)
تختص اللجنة الفنية للإدارة بالآتي :
- وضع خطة العمل التنفيذية لتحقيق أهداف الإدارة .
- وضع الإجراءات والوسائل المنفذة للخطة ومتابعتها .
- دراسة واعتماد البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدم بالدور .
- دراسة واعتماد المقترحات والتوصيات الصادرة من اللجان الفنية للدور.
- دراسة المشاكل والصعوبات الفنية والإدارية التي تواجه العمل ووضع الحلول لها .
- اقتراح البرامج والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الفني والإداري .
- اعتماد الميزانية السنوية للإدارة ورفعها للوكيل المساعد لقطاع الرعاية .
- التنسيق بين الدور ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح فيها .
- اقتراح إجراء الدراسات والبحوث المطلوبة وتطوير أساليب العمل .
مادة (104)
إجراءات عمل اللجنة الفنية للإدارة :
- تجتمع اللجنة الفنية للإدارة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه مرة كل شهر على الأقل ويحدد في الدعوة جدول الأعمال .
- تسجل وقائع الاجتماع في محضر يتضمن زمان ومكان انعقاد الاجتماع وأسماء الحضور وآرائهم والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة.
- تصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
- للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها ولا يحق له التصويت على قراراتها .
- ترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية .
مادة (105)
تتكون اللجنة الفنية للدار من:
- رئيس الدار رئيسا .
- التوجيه الفني عضوا.
- الباحثين الاجتماعيين أعضاء.
- الباحثين النفسيين أعضاء.
- المرشد / المرشدة الديني أعضاء
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس ومقرراً لها من بين أعضائها ، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً دون أن يكون له حق التصويت .
مادة (106)
تختص اللجنة الفنية للدار بالآتي :
- وضع الخطة التنفيذية السنوية العامة لتحقيق أهداف الدار وتقييم الخطة دوريا .
- مناقشة واعتماد الإجراءات التنفيذية وبرنامج العمل اليومي للدار في ضوء أهداف الخطة العامة وفي ضوء الإمكانيات المتاحة وتحديد مستويات الأداء لكل من البرامج والخدمات والأنشطة ودراسة اي تعديل عليها وإقراره.
- تقدير احتياجات النزلاء أفرادا وجماعات من الخدمات والبرامج والأنشطة .
- إقرار خطط العمل الفردية مع كل حالة على حدة موضع الرعاية وبرنامج العمل الجماعي للحالات والأسر والجماعات .
- متابعة تنفيذ الخطط الفردية والجماعية للحالات دورياً وتقدير مدى استفادتها من الخدمات والبرامج والأنشطة وتقييم التنفيذ لها .
- دراسة وإقرار حالات القبول والترك والخروج النهائي وحالات التحويل من دار إلى دار أو حالات تغيير المسار التعليمي أو الالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة ووضع القرارات والإجراءات المناسبة لها وفقا للأهداف وطبيعة العمل وطبقا لقدرات وإمكانيات النزلاء ذاتيا وبيئيا .
- دراسة المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بصفة دورية واقتراح الحلول المناسبة ومتابعة تنفيذ الحلول المقترحة والعمل على تلافيها مستقبلا .
- تقدير الاحتياجات السنوية لميزانية الدار من المواد والإمكانيات التي تساعد هذه الجهات على تنفيذ برامجها الدائمة وأنشطتها وخدماتها بصفة عامة .
- دراسة وإقرار نظم العمل الداخلي فنيا وإداريا وتقييمها بصفة دورية وفقا للنظام المعمول به .
- اختيار أسماء الأبناء المرشحين للسفر ورفعها لمدير الإدارة لاعتمادها.
- مناقشة طلبات سحب ادخار الأبناء ورفعها لمدير الإدارة .
مادة (107)
إجراءات عمل اللجنة الفنية للدار:
- تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة على الأقل شهريا بدعوة من رئيس اللجنة أو بناء على طلب التوجيه الفني.
- تحيل اللجنة الصعوبات والمشاكل الحادة للحالات موضع الرعاية أو في سير العمل أو أية معوقات تؤثر سلبا على العمل فنيا أو إداريا أو ما تراه اللجنة مناسبا لعرضه على اللجنة الفنية للإدارة لاتخاذ القرار المناسب لها .
- تتخذ اللجنة الفنية للدار قراراتها وتوصياتها حسب الأغلبية للحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي فيه رئيس اللجنة .
- ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى الإدارة.
الباب الخامس عشر
المعايير الفنية
مادة (108)
يشترط لعمل أي برنامج سواء كان اجتماعيا أو نفسيا أو مهنيا أو غير ذلك أن يقوم بإعداده وتنفيذه متخصص مهني وأن يكون للبرنامج هدف واضح يمكن قياسه رقميا أو كميا وخلال فترة زمنية محددة .
مادة (109)
يلتزم الجهاز الفني بكل دار بعقد اجتماعات دورية فيما بينهم للاتفاق على محتوى البرنامج وتعطى الأولوية للبرنامج اليومي ثم تحديد الأنشطة المساعدة وفقا للإمكانيات المتاحة واستغلالها بأقصى طاقة ممكنة .
مادة (110)
يراعى عند إعداد وتنفيذ الأنشطة الداخلية والخارجية تنمية قدرات الفئات المستفيدة والاعتماد على النفس مع مراعاة القدرات الخاصة لكل فئة والفروق الفردية .
مادة (111)
يلتزم الباحثون الاجتماعيون والنفسيون بتوضيح وشرح محتوى وهدف البرنامج لجهاز الإشراف الاجتماعي وتبسيط إجراءات التنفيذ .
مادة (112)
يتولى قسم التوجيه الفني وقسم البرامج والأنشطة بالتالي :
- قياس مدى تحقق الأهداف الموضوعة للبرامج والأنشطة وتقييم الأداء بصفة دورية .
- الزيارات الميدانية والمفاجئة للاطلاع على تنفيذ البرامج والأنشطة ومدى ملائمتها لتحقيق الأهداف التربوية والاجتماعية.
- متابعة وتنفيذ توصيات اللجان الفنية للدور والاستفادة منها في تطوير البرامج والأنشطة المختلفة.
مادة (113)
يراعى تبسيط الإجراءات المكتبية للجهاز الفني وتعطى الأولوية للمتابعة الميدانية وعلى قسم التوجيه الفني التركيز على تنمية مهارات الجهاز الفني بكل دار.
مادة (114)
يلتزم الجهاز الفني بسرية المعلومات المتبادلة بينهم للحالات المستفيدة وأسرهم وعدم إفشاء أية معلومات إلا في حدود ما تطلبه طبيعة وظروف العمل .
مادة (115)
يحظر على الجهاز الفني تكوين علاقات شخصية مع الحالات المستفيدة والالتزام بتكوين العلاقات المهنية وبناء الثقة بينهم وبين هذه الحالات .
مادة (116)
يجب على الجهاز الفني الالتزام بما يلي :
- التحلي بسعة الصدر وضبط النفس عند التعامل مع الحالات المستفيدة .
- التحلي بالقيم والأخلاق الحميدة وإيثار المصلحة العامة .
- حفظ كرامة الأبناء وعدم جواز استخدام الألفاظ البذيئة أو السخرية والاحتقار بالقول أو الفعل وإعطائهم حق إبداء الرأي .
- عدم جواز استخدام العقاب البدني وتقييد الحرية والحجز الانفرادي.
- تهيئة الظروف الملائمة والأماكن المناسبة لإجراء المقابلات الفردية مع توفير أدوات البحث الاجتماعي والنفسي والاختبارات النفسية ومقاييس الذكاء.
- الالتزام بتطبيق الضوابط الموضوعة للزيارات الداخلية المسموح بها وتسجيل بيانات الزائرين والتحقق من شخصياتهم وأمتعتهم ومدة الزيارة ومواعيدها .
- الالتزام بتطبيق الضوابط الموضوعة للزيارات الخارجية والتسجيل في الاستمارات المعتمدة والسجل الخاص بالزيارة .
- إعداد التقارير عن نتائج مقابلات أسر الحالات وذويهم .
- تفقد الحالات موضوع الرعاية والتأكد من سلامتهم ونظافتهم وتهيئتهم لتنفيذ البرنامج اليومي.
- الاطلاع على تقارير الإشراف لكل نوبة والتوصيات المدونة بها .
- المحافظة على الممتلكات الخاصة بالدار وحسن استخدامها والإبلاغ الفوري كتابة عن أية تلفيات قد تحدث .
مادة (117)
يلتزم الموظفون في قسم الحضانة العائلية ومكاتب البحث بالضوابط الفنية والأخلاقية والمهنية عند تنفيذ الزيارة المنزلية وذلك بتحديد موعد الزيارة مسبقا وموضوعها وأسبابها وإعداد تقرير عنها يعرض على رئيسها المباشر لاعتماده والتأشير عليه بأية ملاحظة يراها .
مادة (118)
يتولى الجهاز الفني التعامل مع الحالات والإشراف المباشر وغير المباشر على كافة الخدمات المقدمة وضوابط الأمن والسلامة عند تنفيذ البرامج والأنشطة .
مادة (119)
يلتزم الجهاز الفني بضرورة مرافقة الحالات عند قيامها بزيارات أو مهمات أو أنشطة خارجية أو مراجعات لجهات معينة والإشراف المباشر عليها والعودة بها بعد الانتهاء من المهمة وكتابة تقرير موجز عن ذلك يعرض على الرئيس المباشر .
مادة (120)
على الجهاز الفني العامل مع الحالات تفعيل كل الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات أو الهروب أو الحوادث العدوانية والتبليغ عنها مع بيان أسباب وقوعها .
مادة (121)
على رؤساء الدور عند استقبالهم للحالات الجديدة أو المحولة ضرورة عمل إجراءات تصنيف الحالة والكشف الطبي وتوزيعها في المكان المناسب وفقا لقرار اللجنة الفنية للدار .
مادة (122)
تتولى كل دار إعداد تقرير عن أعمالها وفقا للمعايير الفنية ويرفع للإدارة
مادة (123)
تلتزم الإدارة بعمل التقرير السنوي على أن يتضمن المحتويات الآتية:
1.مقدمة وتمهيد .
2.موجز تعريفي بالإدارة وأقسامها والدور التابعة لها .
3.أهداف الإدارة وعدد العاملين بها وفقا لمسمياتهم الوظيفية .
4.عدد المستفيدين وفقا لفئات الرعاية المقدمة لهم .
5.بيان إحصائي مقارن مع السنوات السابقة .
6.بيان إحصائي بعدد الحالات الجديدة وحالات الترك لأي سبب من الأسباب .
7.بيان بعدد اجتماعات اللجان الفنية للإدارة والدور التابعة لها .
8.عدد الدورات التي قامت بها الإدارة وعدد العاملين المتدربين .
9.أهم انجازات الإدارة وأنشطتها ومشاريعها المستقبلية .
10.أهم العقبات والصعوبات التي تواجهها الإدارة والحلول المقترحة.
مادة (124)
تُخرج الإدارة زكاة المال الواجبة على حسابات الأبناء فاقدي الأهلية وتودع في حساب الصندوق الخيري للرعاية الاجتماعية على أن تصرف في مصارف الزكاة لحالات أبناء الحضانة العائلية المحتاجين وبإشراف الإدارة.
الباب السادس عشر
رعاية أبناء الكويتيين من أمهات غير كويتيات المقيمين بالخارج
مادة (125)
يتولى القسم المختص برعاية أبناء الكويتيين من أمهات غير كويتيات المقيمين بالخارج ، وتحقيق ذلك من خلال الآتي :
- حصر الحالات المقيمة بالخارج .
- وضع الضوابط والشروط التي تكفل حماية الحالات من التشرد والانحراف .
- العمل على توفير المستندات والأوراق الثبوتية لهذه الحالات .
- العمل على استقدام هذه الحالات للإقامة بالكويت لمن تسمح ظروفهم بذلك .
- غرس روح المواطنة وحب الوطن .
- اقتراح القوانين والقرارات التي تضمن حماية مصالح الحالات .
- إبراز السمعة الطيبة لدولة الكويت في رعاية مواطنيها .
مادة (126)
يشترط عند قبول رعاية أبناء الكويتيين بالخارج :
- عقد زواج رسمي أو حكم قضائي بإثبات الزواج أو إثبات النسب
- طلب مقدم من أحد الوالدين أو الابن ذاته أو ممن له ولاية على الابن .
- شهادة الميلاد ( إن وجدت ) .
مادة (127)
الإجراءات التي يتبعها القسم لمتابعة الحالات :
- مخاطبة السفارات الكويتية لإرسال كشوف بالحالات وبياناتها .
- عمل إحصاء لعدد الحالات بكل دولة على حدة .
- القيام بجولات دورية لمقابلة تلك الحالات في دولها .
- استقبال شكاوى الحالات ودراستها للوقوف على ما تعانيه من مشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها .
- التواصل الدائم والمستمر مع الحالات للوقوف على ما يستجد من معوقات تحول بين الحالات والعيشة الكريمة .
مادة (128)
نظم وأساليب رعاية الحالات :
- التأكد من قيام الأب بالإنفاق على الحالة المقيمة بالخارج
- التأكد من انتظام الحالة في الدراسة لمن هم في المراحل الدراسية
- تقديم الإعانات والمساعدات للحالات التي تكون بحاجة لذلك وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
- استضافة الحالات التي يتم استقدامها من الخارج بصفة مؤقتة أو دائمة وليس لها مأوى آمن .
الباب السابع عشر
صندوق الادخار
مادة (129)
يتم تنظيم مدخرات مجهولي الوالدين ومن في حكمهم وما تتلقاه الوزارة من تبرعات لصالحهم من خلال صندوق الادخار وذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا الباب .
مادة (130)
يبدأ الادخار للمحتضنين والمودعين في المؤسسة الاجتماعية اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ قبوله بالدار وحتى سن 21 سنة أو لأي من الأسباب الواردة في المادة (135) من هذه اللائحة.
مادة (131)
يدخر للفئة المشار إليها في هذا الباب مبلغ 60 د.ك شهريا وتودع المبالغ المدخرة في أول كل شهر بأحد البنوك التي تخصص لهذا الغرض في حساب مصرفي يفتح باسم الوزارة لصالح الأبناء .
يخصم من البند المخصص لذلك في ميزانية الوزارة ويودع ويقيد ما تم إيداعه وسحبه في سجلات كل من الإدارة المالية وإدارة الحضانة العائلية .
كما يفتح حساب مصرفي خاص يودع فيه التبرعات والصدقات التي تتلقاها الوزارة من الأفراد والمؤسسات الأهلية لصالح الفئة المذكورة ويتم إعداد سجلات يبين فيه القيود المحاسبية التي ترد على هذه المبالغ .
مادة (132)
يحدد البنك أو البنوك التي تودع بها المبالغ المدخرة أو المتبرع بها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه بذلك
مادة (133)
تضاف إلى مدخرات الفئة المستفيده الأرباح التي يدفعها البنك على الأموال المودعة لحسابهم وكذلك عوائد الاستثمار في تلك البنوك .
مادة (134)
يتم السحب من مدخرات أي من المستفيدين بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوضه وذلك وفقا لطلب كتابي يرفع إليه من إدارة الحضانة العائلية مبينا فيه مبررات السحب وأوجه الصرف.
مادة (135)
يتوقف الادخار الشهري المقرر في المادة (130) من هذه اللائحة في إحدى الحالات الآتية :
- عند بلوغ الابن أو الابنة سن الحادية والعشرين .
- في حالة الوفاة .
مادة (136)
على إدارة الحضانة العائلية ممثلة في أقسامها المختلفة متابعة ما تم صرفه للمستفيد للتأكد من إنفاق المبلغ في الأوجه التي طلب أو خصص من أجلها .
مادة (137)
إذا كان المدخر له من المتخلفين عقليا أو ممن يعانون من مرض جسماني أو ذهني مستعصى علاجه مما يستمر معه اعتماده على الآخرين أو استمرار بقائه في المؤسسات الاجتماعية يتم الصرف عليه بمعرفة المعنيين بإدارة الحضانة العائلية وذلك خصما من مدخراته أو المبالغ المتبرع بها لصالحه .
مادة (138)
تؤول المبالغ المدخرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الأحوال الآتية :
- إذا ثبت نسب مستحق الادخار وتسلمته أسرته .
- في حالة وفاة مستحق الادخار وليس له وريث شرعي.
مادة (139)
تعد سجلات لقيد أسماء المستفيدين من الادخار بأرقام قيد مسلسلة وتدرج بها المبالغ المدخرة وتاريخ إيداعها بالبنك ورقم إشعار الإيداع كما تعد النماذج المحددة للأغراض الواردة بهذه اللائحة ولا يجوز الكشط في هذه السجلات أو النماذج بأي حال من الأحوال .
مادة (140)
تجرى مراجعة سنوية بواسطة إدارة الشؤون المالية وكذلك الحضانة العائلية قبل انتهاء السنة المالية على كل من سجلات إدارة الحضانة العائلية ومطابقتها بسجلات إدارة الشؤون المالية للتأكد من سلامة القيود الواردة بكل منها .
مادة (141)
عند حدوث تعديل في اسم المدخر له يجرى تعديل الاسم بسجلات الادخار في كل من إدارة الحضانة العائلية و إدارة الشؤون المالية بالوزارة.
مادة (142)
يجوز لوكيل الوزارة أن يصرح بتسليم جزء أو كل مبلغ الادخار لمن هم أقل من 21 سنه إذا ثبت حاجته إليها واستحال توفيرها له من أي ناحية أخرى .
مادة (143)
على إدارة الحضانة العائلية تزويد إدارة الشؤون المالية بكشف شهري يتضمن البيانات الخاصة بالادخار وعلى وجه الخصوص ما يلي :
- قيمة دفعات الادخار للمستفيدين من لم يتم (21) عاماً .
- الحالات التي تقرر وقف الادخار عنهم لأي من الأسباب المبينة بهذه اللائحة ، على أن يراعى أن تشمل البيانات المقدمة على (اسم المستفيد /رقم القيد / الرقم المدني /تاريخ الميلاد )
الباب الثامن عشر
نظام التطوع
مادة (144)
يكون العمل التطوعي محدد المدة ويجوز تمديده كلما اقتضت الحاجة لذلك ، كما يجوز أن يقتصر العمل التطوعي على تنفيذ مشروع محدد .
مادة (145)
يشترط في العمل التطوعي أن يكون بناء على طلب كتابي من المتطوع وموافقة الجهة المختصة بموجب هذه اللائحة .
مادة (146)
يتم إثبات العلاقة التطوعية في استمارة تصدر عن الجهة المختصة ويوقع عليها المتطوع وتتضمن الاستمارة بيانات العمل التطوعي وعلى وجه الخصوص البيانات التالية :
- اسم المتطوع وبياناته الشخصية .
- طبيعة العمل التطوعي ومدته .
- موقع تنفيذ العمل التطوعي والجهة المشرفة عليه.
- إقرار وتعهد من المتطوع باطلاعه والتزامه بأحكام هذه اللائحة والقوانين والنظم ذات الصلة .
مادة (147)
يجوز أن يكون للمتطوع شخصاً طبيعيا ويجوز أن يكون شخصا اعتباريا ، كما يجوز أن يكون موظفاً وفي هذه الحالة يشترط أن يكون تطوعه خارج ساعات عمله الرسمية وأن يحصل على موافقة جهة عمله ، ويجوز لفرق العمل التطوعي المسجلة لدى الوزارة القيام بأنشطة وبرامج تطوعية لنزلاء دور الرعاية الإجتماعية .
مادة (148)
مع مراعاة المادة السابقة :
- يشترط في الشخص الطبيعي أن لا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية كاملة عند تقديم الطلب ،وأن تثبت لياقته الصحية للعمل التطوعي وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك .
- يشترط في الشخص الاعتباري ، أن يكون مشهراً قانوناً في الكويت وأن يدخل العمل التطوعي ضمن أغراضه التي أسس من أجلها ، كما يتعين أن يتوافر في من يستخدمهم لتنفيذ العمل التطوعي ذات الشروط المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
- يشترط في فرق العمل التطوعي تقديم شهادة التسجيل لدى الوزارة .
مادة (149)
يحظر استقبال المتطوعين أو استمرارهم في العمل التطوعي بعد الساعة التاسعة مساء وعليهم ترك موقع العمل بحلول الموعد المشار إليه .
مادة (150)
يجوز كلما اقتضت مصلحة العمل إلحاق المتطوع بدورات تأهيلية لتنمية قدراته للاستفادة منها في إنجاز العمل ، على أن يتعهد باستكمال المشروع الذي تطوع من أجله وإلا تحمل المتطوع تكاليف الدورة .
مادة ( 151)
يلتزم المتطوع خلال فترة تطوعه بما يلي :
- احترام القوانين والنظم ذات الصلة بعمله وكافة التعليمات الصادرة إليه ممن له سلطة إشرافيه عليه .
- احترام كرامة من يتعامل معهم من نزلاء وعاملين متطوعين وكل من يتواجد في موقع العمل .
- التقيد بالأوقات والمواقع المحددة له بالتواجد فيها وكذلك بحدود طبيعة العمل المكلف بها ، وللجهة المختصة بموجب هذه اللائحة اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنعه من التواجد في الموقع متى ثبت رفضه الالتزام بالحدود التعليمات الصادرة إليه .
- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها أو تصل إليه أثناء أو بسبب عمله ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء عمله التطوعي وإلا تعرض إلى المساءلة المدنية والجزائية المترتبة على الإخلال بهذا الالتزام .
- المحافظة على المرافق والأدوات المستخدمة وللوزارة حق الرجوع عليه عما يلحقها من أضرار.
مادة (152)
للجهة المختصة بموجب هذه اللائحة أن تقرر وقف المتطوع مؤقتا أو إلغاء تطوعه أو استبعاده إذا ما أخل بأي من التزاماته المشار إليها
مادة (153)
يمنح المتطوع شهادة خبرة يدون بها فترة عمله التطوعي وطبيعته ويجوز تكريمه تقديرا لما بذله من جهود في سبيل تحقيق المصلحة العامة.
مادة (154)
تصدر للمتطوع هوية تطوع لإثبات صفته وتسهيل أداء مهمته ، وتعتبر الهوية عهدة شخصية للمتطوع لا يجوز له التنازل عنها للغير وعليه تسليمها للجهة المصدرة لها أو من تفوضه وذلك فور انتهاء التطوع .
جدول رقم (1)
اسم الوظيفة | مدير إدارة الحضانة العائلية |
المؤهلات العلمية | بكالوريوس خدمه اجتماعيه أو علم نفس أو علم اجتماع أو ما يعادله |
الخبرة العلمية | عشر سنوات في مجال العمل والتخصص |
البرامج التدريبية | دورات متخصصة في الإدارة ومجال رعاية الطفولة والشباب |
القدرات الأخرى | القيادة والقدرة علي اتخاذ القرارات والميول الابتكاريه والقدرة النقدية والإلمام باللغة الانجليزية |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية |
المهام الوظيفية | 1. يدير ويشرف على مجموعه الوظائف والوحدات التنظيمية التابعة لإدارة الحضانة العائلية ويمارس صلاحياته الفنية والإدارية والمالية وفقا للاختصاصات المحددة للإدارة وبما يتفق مع سياسات الوزارة وأهدافها وقانون الحضانة العائلية وكافه اللوائح الداخلية الصادرة بقرارات وزارية .
2. يشرف ويتابع تطبيقات قانون الحضانة العائلية وقرارات لجنة الحضانة وكافة اللجان الفنية للإدارة والدور التابعة. 3. يضع الإجراءات التنفيذية لخطه الوزارة في مجال رعاية هذه الفئات الخاصة من مجهولي الوالدين والمحتضنين وحالات التصدع الأسري وكذلك ابناء المواطنين الكويتيين من زوجات غير كويتيات المقيمين بالخارج. 4. يوفر الرعاية الشاملة لحالات الإيواء من أطفال وفتيان وتأمين احتياجاتهم المعيشية ومتابعة استفادتهم من البرامج التعليمية والنفسية والصحية والدينية. 5. يطلع على نتائج البحوث الاجتماعية الميدانية المجراه على الأسر الراغبة في الاحتضان ويراجع تقارير المتابعة عن الحالات المحتضنة فعليا ويتخطى برعاية منزليه لدى اسر بديله أو المحتضنين من غير طريق وزارة الشؤون وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . 6. يتابع حالات الرعاية الاجتماعية اللاحقة عن الابناء المستقلين عن دور الإيواء أو المحتضنين المستقلين للتأكد من انخراطهم الكامل في المجتمع والاطمئنان على توافقهم الزوجي والمهني وتقديم الخدمات الارشاديه عند الحاجة. 7. يتابع الإجراءات واستيفاء الثبوتيات والمستندات الهامة لابناء المواطنين الكويتيين من زوجات غير كويتيات وتأمين حصولهم على الحقوق الشرعية والمادية الواجبة وتوفير الرعاية التعليمية والصحية والسكنية والعمل على إزاله العقبات التي تعترضهم. 8. يدرس طلبات السحب من الادخار المرفوعة من الابناء ويتخذ القرارات المناسبة المتفقة مع القوانين الموضوعة وحسب المعدلات المسموح بها. 9. يحضر بصفه دوريه كافة احتياجات الإدارة من كوادر بشريه متخصصة ويرفعها لجهات الاختصاص بالوزارة ويقترح الاحتياجات التدريبية للعاملين وينسق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذها. 10. يقترح إجراء البحوث الميدانية والدراسات المتعلقة بالفئات التي ترعاها الإدارة بهدف تطوير أساليب الرعاية وتحسين طرق الأداء الفني ويشرف علي إصدارات الإدارة وتقاريرها التوثيقيه عن انجازات الإدارة ومسيرتها ويسعى لتنفيذها عبر القنوات الرسمية المختلفة . 11. يمثل إدارة الحضانة العائلية في الاجتماعات واللجان المتخصصة ضمن نطاق العمل والتي يكلف بها من الوزارة . |
جدول رقم (2)
اسم الوظيفة | مراقب الطفولة والحضانة العائلية |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي تخصص في الخدمة الاجتماعية / علم نفس /علم اجتماع |
الخبرة العلمية | (8) سنوات في مجال العمل |
البرامج التدريبية | دورة في العمل الاجتماعي (العلاقات الإنسانية والعامة)
|
القدرات الأخرى | سرعه اتخاذ القرارات – معرفه القدرة على التعامل مع الآخرين – الإلمام باللغة الانجليزية |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من مدير إدارة الحضانة العائلية |
المهام الوظيفية | 1. إعداد خطه العمل السنوية للأقسام التابعة للمراقبة ومتابعه التنفيذ بالتنسيق مع الإدارة.
2. الإشراف فنيا وإداريا على أعمال الأقسام التابعة للمراقبة ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لانجاز المهام وفقا للمعايير الفنية المطلوبة للعمل . 3. العمل على تذليل الصعوبات وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل في الأقسام التابعة للمراقبة. 4. اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في الأقسام التابعة للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة والجهات المعنية بالوزارة ومتابعه تنفيذها بعد إقرارها. 5. متابعه تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في المراقبة والتأكد فيهم جميع العاملين المعنيين بها لمحتوى هذه البطاقات. 6. متابعه تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدرها الإدارة العليا والمتعلقة بنشاط الأقسام التابعة للمراقب بالتنسيق مع الإدارة. 7. متابعه تسجيل وتصنيف وحفظ التقارير والدراسات والبحوث التي ترد إلى الإدارة ذات العلاقة بأنشطه أقسام المراقبة. 8. التنسيق في العمل المشترك بين الأقسام التابعة للمراقبة والأقسام الأخرى ذات العلاقة داخل وخارج الإدارة من الناحية التنظيمية والقانونية والإدارية وغيرها . 9. متابعه تنفيذ أعمال أقسام المراقبة على أكمل وجه حسب الاختصاصات التنظيمية المحدة لها. 10. تقييم أداء الأقسام التابعة للمراقبة ورفع تقارير بها للإدارة. 11. متابعه إبداء الرأي في البحوث الاسريه المتعلقة بقانون الحضانة العائلية والمشاركة في الاجتماعات المعني بها بالتنسيق مع الإدارة. 12. المشاركة في أعمال اللجان الفنية بالإدارة ومتابعه تنفيذ توصياتها فيما يتعلق بعمل المراقبة وفقا للمعايير الفنية للعمل. 13. تحديد الاحتياجات التدريبية للأقسام للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة. 14. اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة. 15. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المراقبة ورفعها للإدارة. |
جدول رقم (3)
اسم الوظيفة | مراقب بيوت الضيافة |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي في الخدمة الاجتماعية / علم نفس / علم اجتماع |
الخبرة العلمية | لا تقل عن (8) سنوات |
البرامج التدريبية | دورة تدريبية متخصصة في القيادة |
القدرات الأخرى | الإلمام باللغة الانجليزية / القدرة على الإدارة |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من مدير إدارة الحضانة العائلية |
المهام الوظيفية | 1. إعداد خطة العمل السنوية للأقسام التابعة للمراقبة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة .
2. الإشراف فنياً وإداريا على أعمال الأقسام التابعة للمراقبة ومراجعة العمل بشكل تفصيلي وإصدار التوجيهات اللازمة لانجاز المهام وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة للعمل . 3. العمل على تذليل الصعوبات وتقديم التوصيات والاقتراحات اللازمة لتحسين الأداء وتطوير العمل في الأقسام التابعة للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة . 4. اقتراح النظم واللوائح الواجب العمل بها في الأقسام التابعة للمراقبة والتنسيق مع الإدارة والجهات المعنية بالوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها . 5. متابعة تطبيق بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المعمول بها في المراقبة والتأكد من فهم جميع العاملين المعني بها لمحتوى هذه البطاقات كل فيما يخصه، والتنسيق مع الإدارة والجهات المعنية بالوزارة لإجراء التعديلات اللازمة عليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك 6. متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي تصدرها الإدارة العليا والمتعلقة بنشاط الأقسام التابعة للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة . 7. متابعة تسجيل وتصنيف وحفظ التقارير والدراسات والبحوث التي ترد إلى الإدارة ذات العلاقة بأنشطة المراقبة . 8. متابعة نشاط الأقسام التابعة للمراقبة وإصدار التعليمات المناسبة لانجاز الأعمال فيها وفقاً للجدول الزمني المحدد لها . 9. التنسيق في العمل المشترك بين الأقسام التابعة للمراقبة والأقسام الأخرى ذات العلاقة داخل وخارج الإدارة من الناحية التنظيمية والقانونية والإدارية . 10. متابعة تنفيذ أعمال أقسام المراقبة على أكمل وجه حسب الاختصاصات التنظيمية المحددة لها. 11. تقييم أداء الأقسام التابعة للمراقبة ورفع تقارير بها للإدارة . 12. المشاركة في الاجتماعات الدورية الخاصة بمتابعة الخدمات التي تقترح للنزلاء مثل (لجان التغذية والنظافة والصيانة ) وإبداء الرأي وفقا للملاحظات الواردة إليه من رؤساء الأقسام ومشرفي الدور التابعة له . 13. متابعة توفير وانجاز الطلبات المعيشية للنزلاء في الدور وفقاً للنظام المتبع بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإدارة والوزارة . 14. تحديد الاحتياجات التدريسية لأقسام المراقبة بالتنسيق مع الإدارة . 15. اقتراح الميزانية التقديرية السنوية للمراقبة بالتنسيق مع الإدارة . 16. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن عمل المراقبة ورفعها للإدارة. |
جدول رقم (4)
اسم الوظيفة | رئيس دار |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي متخصص في الخدمة الاجتماعية |
الخبرة العلمية | لا تقل عن (6) سنوات |
البرامج التدريبية | الرعاية الاجتماعية – إدارة المؤسسات الاجتماعية العمل مع الفئات الخاصة القيادة الإشرافية والوسطى |
القدرات الأخرى | معرفة باللغة الانجليزية – قدرة على التنظيم وقيادات العمل الجماعي |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من مراقب بيوت الضيافة أو مراقب الطفولة والحضانة العائلية |
المهام الوظيفية | 1. ينظم ويشرف على العمل بالدار في حدود اللوائح والقرارات المنظمة ووفقا للمعايير الفنية للمؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية للقوانين والقرارات الصادرة بشأنها.
2. يتابع وينسق العمل ويتفقد الأقسام والأجنحة والآراء المخصصة للمستفيدين والنزلاء بصفة دورية ويشرف عليها ويساعد على تطوير الخدمات والأنشطة والبرامج المقدمة بهدف تحقيق أهداف الدار والأهداف المرغوبة للنزلاء. 3. يشرف على موظفي الدار ويوجههم لأداء أعمالهم وينسق العمل المشترك بينهم ويراقب أداء العمل ويعمل على حل المشاكل التي تعترض الأداء وفقا لصلاحية. 4. يرأس اللجنة الفنية للدار ويبدى الاقتراحات والتوصيات بشأن البرامج والأنشطة للدار ويتابع تنفيذ أعمال اللجنة الفنية بالتنسيق مع الموجه الفني للدار. 5. يعمل على تنفيذ التعليمات الصادرة من الإدارة التابعة لها والوزارة بشأن التعاميم والقرارات الوزارية المتعلقة بالخدمات والأنشطة والبرامج والإمكانيات المطلوبة ووفقا للمعايير الفنية للعمل وطبقا للعقود والمنظمة للخدمات المقدمة. 6. بشرف ويشارك في إعداد الميزانية السنوية للدار ويتابع الصرف من بنود بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإدارة التابع لها الوزارة. 7. يعتمد الصرف من السلعة المستديمة وكشوف الحضور والانصراف وقيد وتسجيل الحالات واستمارات خروج ودخول النزلاء والملفات الخاصة بالنزلاء ويعد المراجعة والتدقيق وفقا للمعايير الفنية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل. 8. تنسيق وينظم ويعد التقارير السنوية للعاملين بالتنسيق مع الموجه الفني للدار وتنفيذ ويعتمد رأي التوجيه الفني حول الأمور الفنية للعمل ويراجع كافة التفاصيل مع التوجيه الفني بشأنها . 9. يشارك في الاجتماعات الدورية للجنة الفنية على مستوى الإدارة التابع لها وينفذ تعليماتها وقراراتها حول الخطط العامة لتحقيق أهداف الإدارة والدار من الرعاية والتنسيق الكامل بهذا الشأن مع الموجه الفني. 10. يقوم بأية أعمال أخرى مماثله لطبيعة عمله بناء على تعليمات الرئيس المباشر. |
جدول رقم (5)
اسم الوظيفة | رئيس قسم متابعة شئون الابناء |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي في الخدمة الاجتماعية / علم النفس / اجتماع / دبلوم تربية |
الخبرة العلمية | لا تقل عن (6) سنوات |
البرامج التدريبية | دورات متخصصة في كيفية كتابة التقارير والمتابعة للحالات |
القدرات الأخرى | الإلمام باللغة الانجليزية / الصبر والقدرة على التحمل في التعامل مع الحالات / القدرة على مواجهة الصعوبات |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من مراقب بيوت الضيافة |
المهام الوظيفية | 1. يشرف على أعمال موظفي قسم متابعة شئون الابناء فنيا وإداريا ويراجع العمل بشكل تفصيلي وفقا للمعايير الفنية للعمل وطبقا للنظم واللوائح المعمول بها لتحقيق أهداف إدارة الحضانة العائلية.
2. يتابع استكمال الوثائق الثبوتية للابناء كالجنسية والبطاقة المدنية والجوازات وغيرها بهدف استكمال الملفات الخاصة بالابناء من أجل العمل على متابعتهم وتسجيل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما في إدارة الحضانة العائلية ويتابع الأحوال الدراسية للابناء ويعد تقارير دورية عنهم بغرض متابعة الابناء دراسيا لمساعدتهم على التفوق والنجاح ومن أجل العمل على تقييم الابناء ومعرفة النواحي الإيجابية والسلبية لديهم من الناحية العلمية بهدف التحسين من مستوى أدائهم العلمي ويسعى لتوفير العمل المناسب للابناء وفقا ولما وصلوا إليه من تحصيل علمي بهدف توفير الرعاية الكاملة لهم من جميع النواحي خصوصا النواحي العلمية وذلك بهدف مساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم في تحمل الأعباء المعيشية وعدم اتكالهم على الآخرين طبقا لقانون الحضانة العائلية ووفقا للمعايير الفنية للعمل. 3. يواجه المشكلات ويذلل الصعوبات التي تواجه الأبناء المختصين في حياتهم العامة ويجد الحلول المناسبة لهم من أجل مساعدتهم على التكييف مع البيئة المحيطة بهم. 4. يعد تقارير دورية وسنوية عن أعمال قسم متابعة شئون الأبناء ورفعها لإدارة الحضانة العائلية ويشارك في إعداد التقارير والنشرات الدورية عن نشاط قسم متابعة شئون الأبناء والمشاكل والصعوبات التي يواجهها ويرفعها إلى الرئيس المباشر ويبدى رأيه في الحلول المقترحة بشأنها من أجل التعريف والتقييم لأنشطة القسم ويراجع المذكرات ومشروعات القرارات الإدارية المتعلقة بمجال عمل قسم متابعة شئون الأبناء ويعتمدها من الرئيس المباشر أو الأعلى حسب النظم المعمول بها لتحقيق أهداف إدارة الحضانة العائلية. 5. يعد خطة العمل السنوية ويتابع انجازها ويقترح النظم واللوائح الخاصة بتطوير طرق وأساليب العمل داخل قسم متابعة شئون الأبناء ويحدد مهام وواجبات العاملين بالقسم بطريقة تؤدي إلى سهولة سير العمل وانتظامه ويبدي رأيه في المشكلات التي تصادفهم أثناء العمل وتنسيق الأعمال المشتركة بينهم وفقا للوائح المنظمة للعمل لتحقيق أهداف إدارة الحضانة العائلية. 6. يرد على استفسارات المراجعين والأقسام الأخرى المتعلقة بمجال عمل قسم متابعة شئون الأبناء بغرض تحقيق التعاون بين جميع أقسام إدارة الحضانة العائلية. 7. التأكد من حفظ الملفات والسجلات سجل جيد للرجوع إليها عند الضرورة . 8. يقوم بأية مهام أخرى تسند له من قبل الرئيس المباشر طبقا للمعايير الفنية للعمل لتحقيق أهداف إدارة الحضانة العائلية . |
جدول رقم (6)
اسم الوظيفة | رئيس قسم الحضانة العائلية |
المؤهلات العلمية | مؤمل جامعي في الخدمة الاجتماعية / علم النفس / دبلوم تربية |
الخبرة العلمية | لا تقل عن (6) سنوات |
البرامج التدريبية | دورات متخصصة في طريقة إعداد كتابة التقارير الخاصة بالحضانة العائلية |
القدرات الأخرى | الإلمام باللغة الانجليزية /القدرة على التنظيم والمتابعة بدقة للأسر وللحالات / القدرة على التعامل مع الآخرين |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من مراقب الطفولة والحضانة العائلية |
المهام الوظيفية | 1. يشرف على أعمال موظفي قسم الحضانة العائلية فنياً وإداريا ويراجع العمل بشكل تفصيلي وفقا للمعايير الفنية للعمل .
2. يقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الأسر طالبة بالحضانة ويعد تقرير شامل عنها ويرفعها لإدارة الحضانة العائلية ويتابع الأطفال بعد تسليمهم للأسر الحاضنة ويرفع تقرير عن أعمال المتتالية إلى الإدارة وينفذ قرارات لجنة الحضانة العائلية بشأن الأطفال المحتضنين والأسر الحاضنة وفقاً لقانون الحضانة العائلية وطبقا للمعايير الفنية للعمل . 3. يعد الملفات الاجتماعية عن الأسر الحاضنة وأطفالها المحتضنين ويعد قسم أو سحب أو إلغاء ووقف حساب الادخار للأبناء من أجل متابعة مدة الأسر وكذلك من صلاحية البيئة التي يعيشون بها وبغرض حفظ حقوق كل من الأطفال المحتضنين والأسر الحاضنة وفقا لقانون الحضانة العائلية . 4. يشرف على مكاتب الحضانة العائلية ويعد تقارير دورية وسنوية عن كل نشاط والقسم ويرفعها لإدارة الحضانة العائلية ويشارك في إعداد التقارير والنشرات الدورية عن نشاط القسم والمشاكل والصعوبات والعمل على حلها . 5. يعد خطة العمل السنوية ويتابع إنجازها ويقترح النظم واللوائح الخاصة بتطوير طرق وأساليب الحاد داخل قسم الحضانة العائلية وفقا لقانون الحضانة العائلية . 6. يحدد مهام واجبات العاملين لقسم الحضانة العائلية بطريقة تؤدى إلى سهولة سير العمل وانتظامه ويبدي رأيه في الحالات التي تصادفهم أثناء العمل وينسق الأعمال المشتركة بينهم ويراجع المذكرات ومشروعات القرارات الإدارية المتعلقة بمجال عمل قسم الحضانة العائلية ويعتمدها من الرئيس المباشر لرفع مستوى الأداء الوظيفي . 7. يرد على استفسارات المراجعة والأقسام الأخرى المتعلقة بمجال عمل قسم الحضانة العائلية بهدف تحقيق التعاون والتواصل بين قسم الحضانة العائلية وبقية الأقسام ولتبادل المعلومات الخاصة العمل في الإدارة . 8. يقوم بأعمال مماثلة أو ذات صلة بالعمل مثل التأكد من حفظ الملفات والسجلات بشكل جيد للرجوع إليها عند الضرورة . 9. يقوم بأ يه مهام أخرى تسند إليه من قبل الرئيس المباشر وفقا لقانون الحضانة العائلية وطبقا للمعايير الفنية للعمل لتحقيق أهداف الإدارة . |
جدول رقم (7)
اسم الوظيفة | رئيس قسم المتابعة التربوية للأبناء |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي تخصص تربية |
الخبرة العلمية | (6) سنوات خبره في مجال التربية /التدريس |
البرامج التدريبية | برنامج تدريبي ميداني في مجال التربية /التدريس |
القدرات الأخرى | القيادة والقدرة علي العمل مع الفئات الخاصة – القدرة علي التنظيم والابتكار |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من مراقب الطفولة والحضانة العائلية |
المهام الوظيفية | 1. الإشراف على تدريس الأبناء في الدار والإشراف عليهم منذ رجوعهم من المدارس وحتى العودة إليها.
2. تنظيم عمل زيارات المدارس ومتابعه الأبناء الدارسين في كافة المراحل التعليمية. 3. إبداء الرأي في نقل وتحويل الأبناء إلى التعليم المناسب. 4. توفير كافه الوسائل والإمكانيات للأبناء مع توفير الجو المناسب للدراسة. 5. تنظيم عمل المدرسين والإشراف على برامجهم ومناهجهم في تقويه الأبناء الطلبة. 6. إجراء التنسيق مع وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعه الكويت. 7. حل مشكلات الأبناء بالتنسيق مع الأخصائيين في الدور. 8. متابعه الأحوال الدراسية للأبناء وإعداد تقارير دوريه عنهم. 9. إعداد تقارير دوريه وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للإدارة. |
جدول رقم (8)
اسم الوظيفة | رئيس قسم التوجيه الفني |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي في علم النفس /اجتماع /الخدمة الاجتماعية |
الخبرة العلمية | لا تقل عن (6) سنوات خبرة |
البرامج التدريبية | برامج ودورات تدريبيه في المجالين الفني والإداري |
القدرات الأخرى | القدرة علي الابتكار والتجديد والتطوير في مجال العمل . |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من مراقب الطفولة والحضانة |
المهام الوظيفية | 1. يشرف على أعمال موظفي القسم فنيا وإداريا ويراجع العمل وينظم ويشرف على العمل وفقا للمعايير الفنية.
2. يعد خطه العمل السنوية ويتابع انجازها ويقترح النظم واللوائح الخاصة بتطوير طرق وأساليب العمل داخل القسم. 3. يحدد مهام وواجبات العاملين ويبدي الرأي في المشكلات التي تصادفهم أثناء العمل وتنسيق الأعمال المشتركة بينهم. 4. يوزع العمل على الموجهين ويراقب أدائهم طبقا للائحة الداخلية المنظمة للعمل ويساعد موظفيه في معالجه الصعوبات التي تواجههم. 5. يشارك في إعداد التقارير والنشرات الدورية عن نشاط القسم والمشاكل والصعوبات التي يواجها ويرفعها إلى الرئيس المباشر ويبدي رأيه في الحلول المقترحة. 6. يدرس برامج الرعاية ويقدم المقترحات بشأن تطوير وتدعيم الخدمة الاجتماعية والنفسية ويقترح البحوث والدراسات في ميدان الفئات الخاصة مع الجهات المختصة من أجل تحقيق أهداف الإدارة. 7. يراجع المذكرات ومشروعات القرارات الإدارية المتعلقة بمجال عمل القسم واعتمادها من الرئيس المباشر أو الأعلى . 8. التأكد من حفظ الملفات أو السجلات بشكل جيد ويعد الاختبارات واستمارات البحث والسجلات التي يحتاجها العمل بالإدارة. 9. يقوم بأيه مهام أخرى تسند إليه من قبل الرئيس المباشر لحقيق أهداف الإدارة . |
جدول رقم (9)
اسم الوظيفة | رئيس قسم البرامج والأنشطة |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي تخصص (خدمه اجتماعيه ) |
الخبرة العلمية | لا تقل عن (6) سنوات خبرة في مجال العمل |
البرامج التدريبية | دورات متخصصة في العمل الجماعي وتخطيط البرامج والأنشطة |
القدرات الأخرى | القدرة على التعامل مع الآخرين – التوجيه والمتابعة – معرفه اللغة الانجليزية |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من مراقب بيوت الضيافة |
المهام الوظيفية | 1. يشرف على أعمال موظفي قسم البرامج والأنشطة فنيا وإداريا ويراجع العمل بشكل تفصيلي وفقا للنظم المعمول بها لتحقيق أهداف الإدارة.
2. يقوم بوضع البرامج السنوية الخاصة بنشاطات الفئات والنزلاء الذين تتعامل معهم وتستقبلهم الإدارة المختصة وهي إدارة الحضانة العائلية وذلك بالتنسيق مع الدور ومتابعة تطويرها وفقا للأسس العلمية ويعد خطة العمل السنوية ويتابع انجازها ويقترح النظم واللوائح الخاصة بتطوير طرق وأساليب العمل داخل قسم البرامج والأنشطه لتحقيق أهداف الإدارة. 3. يعمل على متابعه الأنشطة الميدانية القائمة بالدور التابعة للإدارة المختصة والتنسيق بينها وتطويرها ويعمل على رعاية الفئات أو النزلاء ذوي المواهب وتنميه قدراتهم في مختلف المجالات التي تتناسب مع أعمالهم ويقوم بمتابعة توفير مستلزمات أنشطه الدور التابعة للإدارة المختصة ويحدد مهام وواجبات العاملين بقسم البرامج والأنشطة بطريقه تؤدي إلى سهولة سير العمل وانتظامه ويبدي رأيه في المشكلات التي تصادفهم أثناء العمل وينسق الأعمال المشتركة بينهم بهدف حسن سير العمل وخلق روح التعاون بين العاملين في القسم. 4. يقوم بإعداد تقارير دوريه وسنوية عن أعمال قسم البرامج والأنشطة ورفعها إلى الإدارة ويعمل على معالجة المشاكل والصعوبات التي يوجهها القسم ويرفعها للرئيس المباشر ويبدي رأيه في الحلول المقترحة بشأنها بهدف التعريف بأنشطة قسم البرامج والأنشطة وتقييم العاملين به للقضاء على كل ما يعترض سير العمل من أجل تحقيق أهداف الإدارة. 5. يراجع المذكرات ومشروعات القرارات الإدارية المتعلقة بمجال قسم البرامج والأنشطة ويعتمدها من الرئيس المباشر أو الأعلى حسب النظم العمول بها في الإدارة ويرد على استفسارات المراجعين والأقسام الأخرى المتعلقة بمجال كل قسم البرامج والأنشطة بهدف ربط المراجعين بالإدارة ولتحقيق التعاون بين القسم وبقية الأقسام الأخرى لرفع مستوى الأداء ولتقديم أفضل خدمة ممكنة. 6. يقوم بأعمال مماثلة ذات صله بالعمل مثل التأكد من حفظ الملفات والسجلات بشكل جيد للرجوع إليها عند الضرورة وأية مهام أخرى تسند إليه من قبل الرئيس المباشر. |
جدول رقم (10)
اسم الوظيفة | إخصائي اجتماعي |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي تخصص / خدمة اجتماعية |
الخبرة العلمية | لا تقل عن (3) سنوات خبرة في مجال الخدمة الاجتماعية |
البرامج التدريبية | برنامج التدريب الميداني في مجال الرعاية الاجتماعية |
القدرات الأخرى | القدرة على التعامل مع الآخرين – القدرة على كتابة التقارير معرفة باللغة الانجليزية |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر رئيس الدار / رئيس القسم المختص . |
المهام الوظيفية | 1. يتابع النزلاء ويعاونهم في التكيف مع الجماعة التابعة له ويشرف على تقديم الخدمات المعيشية للنزلاء وتنسيق العمل الفني الخاص بالنزلاء مع جميع العاملين بالدار بهدف وصول كافة البرامج والأنشطة والخدمات إليهم وفقاً للمعايير الفنية للعمل .
2. يشارك في وضع البرامج والأنشطة والخدمات المطلوبة للنزلاء وفقاً لمعدلات الأداء المتفق عليها ويتابع تنفيذها ويدفع تقارير دورية عنها للموجه الفني ورئيس الدار . 3. يتابع حالات النزلاء ويعد تقارير متابعة عنهم بصفة دورية ويدرب النزلاء على السلوك الاجتماعي المرغوب به ويعمل على تعويدهم على العادات الأساسية السليمة ويهيئ النزلاء للخدمات المتخصصة ويتابع توصيلها إليهم مثل الخدمات الطبية والعلاج الطبيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ. 4. يضع ويشرف على تنفيذ البرامج الترويجية للنزلاء ضمن الإطار العام لمعدلات الأداء المتفق عليها ويساعد النزلاء على الاستفادة من برامج الهويات ويوزع المصروف الموصى على النزلاء ويوضح ذلك بكشوف المصروف . 5. ينفذ الخطط العلاجية الفردية للنزلاء طبقا لما توصي به اللجنة الفنية ويتابع المشرفين الاجتماعيين وتواجدهم مع النزلاء من تنفيذ البرامج المختلفة ويراجع ويتابع سجل الإشراف والملاحظة اليومي ويبدى الملاحظات عليه . 6. يعقد الاجتماعات الدورية للمشرفين لتبصيرهم بأمور النزلاء وحل المشاكل والصعوبات التي تواجههم لكيفية التعامل مع النزلاء ومساعدتهم على تطوير الخدمات والأنشطة والبرامج المقدمة المقدمة بالدار . 7. ينظم ويرتب ويعد السجلات الخاصة بالنزلاء والأنشطة والبرامج والخدمات ويسجل التقرير اليومي عن العمل الفني ويبدي الملاحظات والمقترحات حول الصعوبات بهدف الوصول إلى حلها ويعد الإحصائيات ويشارك بالأبحاث المتعلقة بطريقة عمله . 8. يشرف على تدريب طلبة الخدمة الاجتماعية ويرفع تقارير عنهم ويمدهم بالمعلومات اللازمة عن العمل الفني ويمد الفنيين المعنيين بالعمل بكل الإحصائيات والبيانات التي يحتاجونها من الملفات الاجتماعية . 9. ينفذ تعليمات الموجه الفني بكل ما يتعلق بالنزلاء الأمور الفنية المتعلقة بتنفيذ البرامج والأنشطة والخدمات ويحضر الاجتماعات التوجيهية من قبل الموجه الفني / وينفذ التعليمات بشأنها 10. يقوم بأعمال أخرى مماثلة لطبيعة عمله بناء على طلب من رئيسة المباشر . |
جدول رقم (11)
اسم الوظيفة | مشرف نظافة |
المؤهلات العلمية | شهادة الثانوية العامة |
الخبرة العلمية | خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل |
البرامج التدريبية | دورة تعريفية وتخصصية في مجال النظافة العامة المواد الكيميائية وعلوم البيئة في بداية التعيين |
القدرات الأخرى | معرفة باللغة الانجليزية |
الإشراف | رئيس الدار / رئيس قسم النظافة |
المهام الوظيفية | 1- يتابع ويشرف على أعمال النظافة في إدارة الحضانة العائلية والتأكد من أنها تؤدى وتنفذ طبقا للتوجيهات والقدرات الخاصة بها .
2- يشرف على تنفيذ عقد النظافة المبرم مع الشركة المعتمدة بنظافة المجمع للتأكد من تقيد الشركة ببنود المناقصة وفقا لزيارات دورية يقوم بها لمواقع العمل المختلفة . 3- يتابع عمال النظافة أثناء تأديتهم أعمالهم ويوجههم ويبدي الرأي في المشكلات التي تصادفهم في الأداء وينسق الأعمال المشتركة بينهم . 4- يحرر محضراً بالمخالفات الناتجة عن تقصير الشركة المعتمدة بنظافة الدور التابعة لإدارة الحضانة العائلية ويرفعها لرئيس القسم . 5- يقوم بأية مهام مماثلة أو ذات صلة بالعمل أو حسب ما يكلف به من رؤسائه. |
جدول رقم (12)
اسم الوظيفة | مدرس تربية فنية |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي (تربية) |
الخبرة العلمية | دورة تعريفية على مكان العمل |
البرامج التدريبية | دورات متخصصة في نفس المجال |
القدرات الأخرى | القدرة على التعامل مع الآخرين |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من رئيس الدار |
المهام الوظيفية | 1- يقوم بدراسة وتحليل المناهج التعليمية للتربية الفنية الخاصة للنزلاء ويحدد الأهداف التربوية والتعليمية للموضوع .
2- يدرس دليل التربية الفنية ويحدد المهارات الأساسية للتشكيل والرسم بالألوان المائية والأقلام الملونة . 3- يستكشف وينمي ميول وقدرات النزلاء ويعد خطط تدريس التربية الفنية اليومية وحسب الفترة . 4- يدرب النزلاء على التشكيل بالعجينة الطينية والأسلاك بالورق والأقلام الملونة والألوان المائية والزيتية والتعبير الحر بالرسم والحركة يراقب أداء ورسم النزلاء ويقيم ممارستهم ويوجههم ويرشدهم بهدف تحقيق الأهداف المرغوبة لهم وللمجتمع . 5- يشارك في الأنشطة المختلفة بالدار ويعمل على إذكاء روح التعاون بالعمل الجماعي والقيادة والتبعية للنزلاء بهدف إصلاح سلوكهم إلى السلوك المرغوب وينمي قدراتهم على التحكم والتذوق الفني . 6- ينمي ويوفر جو الصحة والسلامة المهنية باستخدام الألوان والأجهزة المختلفة. 7- يقوم بأعمال أخرى مماثلة لطبيعة عمله أو الحاجة العمل إليها مثل حضور الاجتماعات للجان الفنية والمشاركة في وضع البرامج المختلفة للنزلاء كل حسب تخصصه وبما يتمشى مع الأهداف العامة للرعاية الاجتماعية ودور الرعاية المخصصة لذلك . |
جدول رقم (13)
اسم الوظيفة | مدرس تربية بدنية |
المؤهلات العلمية | بكالوريوس التربية البدنية + دورة في نفس المجال |
البرامج التدريبية | الالتحاق بدورات تدريبية قبل مباشرة العمل |
القدرات الأخرى | القدرة على التعامل مع الفئات الخاصة التي ترعاها دور الرعاية الاجتماعية |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من رئيس الدار |
المهام الوظيفية | 1- يقوم بأعمال التربية البدنية للأبناء وتدريسهم وتدريبهم ويتابع إكسابهم المهارات والخبرات التي تنمي ابنائهم وتصقل قدراتهم البدنية والعقلية وتنمي نضوجهم الاجتماعي وا تباعه أحدث الأساليب التدريبية العلمية والعملية وباستخدام الوسائل والأجهزة والمعدات المتوافرة .
2- ينسق ويشترك مع الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في وضع وإعداد تنفيذ برامج السمر والاحتفالات بالمناسبات المختلفة وتنظيم معسكرات العمل الربيعية للأبناء . 3- يضع خطة التربية البدنية الخاصة بالأبناء بهدف تنمية قدراتهم البدنية والذهنية ويشرف على تنفيذها بعد اعتمادها . 4- يحدد ويقدر ويطلب الأدوات والملابس الرياضية ويستكملها ويحافظ عليها من التلف والضياع ويشرف على تخزينها ويشرف على صيانة الملاعب وصلاحيتها بصفة دورية . 5- يجهز ويعد الأبناء للمشاركة في المسابقات الرياضية التي تقام بينهم في الدار مع أبناء الدور الأخرى والمسابقات التي تقام بأحواض السباحة ويشرف على أدائهم وتوجيههم . 6- يعد الأبناء ويجهزهم للاشتراك في المهرجانات التي تقيمها الوزارة أو الإدارة أو التي تشارك فيها ويشرف على أدائهم ويوجههم أثناء ذلك . 7- يشارك بالاجتماعات التي يدعى لها ويرفع تقارير دورية عن تقدم مستوى الأبناء بدنيا وذهنيا وسلوكيا لرئيس الدار . يقوم بأية مهام أخرى مماثلة وذات صلة بالعمل أو حسب تكليفه به من رؤسائه بالعمل . |
جدول رقم (14)
اسم الوظيفة | مشرف تغذية |
المؤهلات العلمية | دبلوم علوم أغذية |
البرامج التدريبية | لا تقل عن سنتين في مجال العمل |
القدرات الأخرى | دوره تخصصيه في مجال التغذية والطعام |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من : رئيس الدار |
المهام الوظيفية | 1- يتابع تنفيذ عقد التغذية المبرم مع الشركة المعتمدة بتوفير احتياجات التغذية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية للتأكد من تقيد الشركة ببنود المناقصة وفقا لإجراءات عملية يقوم بها بالتعاون مع الجهاز العامل معه أثناء تواجده الدائم في المطبخ المركزي والمطابخ الفرعية.
2- تسليم المواد الغذائية المطلوبة بأنواعها الطازجة والجافة والمجمدة ووجبات الأبناء ويتأكد من صلاحيتها ويشرف على حفظها وتجهيزها وتوزيعها على نزلاء دور الرعاية الاجتماعية. 3- يشرف على إعداد الوجبات الغذائية للنزلاء وإيصالا لهم وفقا للمعدلات والأعداد والأوزان والشروط الصحية والاشتراطات الواردة في عقد التغذية والمبرم مع الشركة المعتمدة. 4- يشرف على توفير المواد الغذائية للرحلات والحفلات التي تنفذها دور الرعاية الاجتماعية ويستلم نسخه بالأصناف التي تم توفيرها بالرحلة أو الحفلة لاحقا من الشركة المعتمدة . 5- يشرف على نظافة الأدوات والمعدات والأواني المستخدمة للمطبخ في المطبخ المركزي والفرعي ويتأكد من التزام عمال شركة التغذية بالنظافة الشخصية ، وعملية الحضور والانصراف للعمل ، وفقا للشروط الواردة في المناقصة المبرمة مع الشركة المعتمدة. 6- يشرف على نظافة الأدوات والمعدات والأواني المستخدمة للمطبخ في المطبخ المركزي والفرعي ويتأكد من التزام عمال شركة التغذية بالنظافة الشخصية ، وعملية الحضور والانصراف للعمل ، وفقا للشروط الواردة في المناقصة المبرمة للشركة المعتمدة. |
جدول رقم (15)
اسم الوظيفة | مشرف خدمات اجتماعية |
المؤهلات العلمية | ثانوية عامة + دورة متخصصة في الخدمة الاجتماعية |
البرامج التدريبية | لا تقل عن (3) سنوات |
القدرات الأخرى | القدرة على التعامل مع الآخرين – السرية التامة- سعة الصدر |
الإشراف | يخضع للأشراف المباشر من :الأخصائي الاجتماعي / رئيس الدار |
المهام الوظيفية | 1- يستلم جميع الحالات موضوع الرعاية ويتأكد من عددهم وسلامتهم الصحية ويطلع على تقرير الدوام السابق عنهم ويتفقدهم بغرض التأكد من نظافتهم وسلامتهم.
2- يلبى احتياجات الحالات من الخدمات اليومية المقدمة لهم ويساعدهم في الحصول عليها من مأكل ومشرب وملبس بغرض إشباع رغباتهم المعيشية. 3- ينفذ خطوات البرنامج اليومي المعد من قبل اللجنة الفنية والجهاز الفني للبرامج والأنشطة للحالات أفراد وجماعات بهدف تنمية قدراتهم وتعديل سلوكهم الفردي والجماعي وتنمية معارفهم واكتسابهم خبرات مفيدة من خلال مشاركته لهم وتواجده معهم عند ممارسة البرامج والأنشطة المختلفة. 4- يحرر محضرا بالمخالفات الناتجة عن تقصير الشركة المعتمدة والعاملين بها من تنفيذ بنود عقد التغذية المنصوص عليها في مناقصة التغذية ، ويرفق إلى أخصائي التغذية. 5- يقوم بأية مهام مماثله أخرى أو ذات صله بالعمل أو حسب ما يكلف به من رؤسائه. 6- ينفذ تعليمات الأخصائي الاجتماعي والنفسي وتوجيهاتها بالنسبة لتعديل سلوك الأبناء أفرادا وجماعات بهدف الوصول إلى التغير المطلوب وفقا للخطط والبرامج وبما يتماشى مع قدرات وإمكانيات الحالات. 7- يحضر الاجتماعات الدورية التي يعقدها الجهاز الفني (الموجه الفني- الأخصائي النفسي- الأخصائي الاجتماعي)بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات والبرامج والأنشطة المفيدة للحالات وتبادل الرأي معهم حول سلوك الحالات والمشاكل التي تواجههم في العمل وإيجاد الحلول المناسبة بشأنها. 8- يرافق الأبناء في جميع أماكن تواجدهم داخل وخارج الدار بهدف ملاحظتهم ووقايتهم ومشاركتهم ومساعدتهم في تلبيه احتياجاتهم . 9- يحافظ على ممتلكات الأسرة والأجنحة التي يعمل بها. 10- يبلغ عن الأعطال ومسببات الإصابة ويتأكد عند معالجتها حفاظا على سلامة الحالات. 11- يكتب تقرير يوص عن الحالات الذين يتعامل معهم بشأن سلوكهم بغرض تعديله إلى السلوك المرغوب فيه. 12- يتابع ويشرف على نظافة أماكن نوم الحالات وأماكن تواجدهم بغرض سلامتهم صحيا. 13- يقوم بأية أعمال أخرى مماثله لطبيعة عمله بناء على تعليمات الرئيس المباشر. |
جدول رقم (16)
اسم الوظيفة | أخصائي نفسي |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي وتخصصي علم نفسي |
الخبرة العلمية | لا تقل عن (5) سنوات في مجال العمل النفسي |
البرامج التدريبية | دورات تدريبية ميدانية في مجال الرعاية الأسرية |
القدرات الأخرى | القدرة على التعامل مع الآخرين- القدرة على كتابة التقارير الهامة باللغة الانجليزية |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من رئيس الدار |
المهام الوظيفية | 1- يجرى الدراسات النفسية اللازمة للحالات وفقا للمعايير الفنية.
2- يعد التقرير النفسي عن الحالات يتضمن التشخيص النفسي لها والتوصيات التي يراها بشأن رعايته طبقا للائحة الداخلية ومعايير العمل الفنية. 3- يجرى الاختبارات النفسية للحالات بواسطة الرسائل التقنية والمتوفرة الحديثة بعد دراستها من قبله جيدا بهدف المساعدة في تشخيص الحالة علميا ووفقا للمعايير الفنية ويقدم التوصيات بشأنها. يقوم بالإرشاد النفسي والاجتماعي بالتنسيق مع الأخصائي الاجتماعي للحالات والعاملين معهم ولأسرهم وأهاليهم لتبصيرهم بكيفية التعامل معهم وحل مشاكلهم وتذليل الصعوبات التي تواجه الحالة داخل دار الرعاية الاجتماعية. 4- يجري الدراسة النفسية الخاصة للحالات التي تعانى من صعوبات التوافق داخل أو خارج الدار ويبدي الرأي بشأنها بالتعاون والتنسيق التام مع فريق العمل الذي يعمل مع الحالات . 5- يعمل دائما للوصول إلى حل علمي واقعي للحالة في ضوء تطور مراحلها المستمر. 6- ينفذ تعليمات التوجيه الفني وللجنة الفنية في كل الأمور الفنية المتعلقة بطبيعة عمله بهدف تحسين الإدارة وتحقيق أهداف الرعاية الشاملة للحالات. 7- يعد ويحفظ ويسجل بالسجلات والملفات النفسية الخاصة بالحالات موضع الرعاية . 8- يعد بطاقة نفسية للحالات التي تعرض عليه لمتابعتها مستقبلا وفقا للمعايير الفنية. 9- يشترك في وضع البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الدار بالتنسيق مع فريق العمل الفني وطبقا لقرارات اللجان الفنية المتخصصة في هذا المجال . 10- يشترك في اجتماعات اللجان المتخصصة بطبيعة عمله على مستوى الإدارة أو الدار. 11- يشترك بالدراسات والأبحاث التي تقوم بها الإدارة والدار وفقا للمعايير الفنية للعمل. 12- يقوم بأية مهام مماثله أو ذات صلة بالعمل أو حسب ما يسند إليه من قبل الرئيس المباشر. |
جدول رقم (17)
اسم الوظيفة | مدرس |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي تربوي متخصص |
الخبرة العلمية | دورة تعريفية في مكان العمل ودورات تخصصية مناسبة |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من رئيس الدار / رئيس قسم المتابعة التربوية |
المهام الوظيفية | 1- يدرس الأهداف التعليمة لموضوع الدرس ومادته التعليمية .
2- يقوم بإعداد الخطة التدريبية السنوية وخطط الدروس اليومية ويعد ويستخدم الوسائل والمعنيات التعليمية. 3- يدرس المواضيع باستخدام الطرق للأساليب الفاعلة. 4- يعد الاختبارات ووسائل التقويم الأخرى لقياس وتقويم التقدم والتحصيل ويتخذ الإجراءات التصويرية. 5- يحلل ويحدد ويتابع تنفيذ التطبيقات العملية. 6- يحدد الواجبات المدرسية والبيئية للطلاب ويرشدهم في مجال القراءة التعزيزية ويشارك في النشاطات المدرسية ويشرف على النشاطات والجمعيات الطلابية. 7- يساهم ويشارك ويشرف على سلوك الأحداث للطلاب إلى سلوك اجتماعي مرغوب ويحضر الاجتماعات الفنية المعنية إذا دعت الضرورة لذلك بهدف تحقيق الإصلاح الاجتماعي والنفسي للأحداث. 8- يوجه ويرشد ويدرب الطلاب والنزلاء على أعمال الخير وتعديل سلوكه إلى سلوك اجتماعي مرغوب . 9- يقوم بأية أعمال أخرى مماثلة لطبيعة عمله بناء على تعليمات الرئيس المباشر. |
جدول رقم (18)
اسم الوظيفة | مدرب سباحة |
المؤهلات العلمية | دبلوم متخصص في التربية الرياضية والسباحة + دورة تدريبية في مجال العمل |
الخبرة العلمية | يفضل وجود خبرة عملية لمدة (3) سنوات على الأقل |
البرامج التدريبية | الالتحاق بدورات تدريبية في نفس المجال |
القدرات الأخرى | قدرة التعامل مع الفئات الخاصة التي ترعاها دور الرعاية الاجتماعية |
الإشراف | يخضع للأشراف المباشر من مشرف حوض السباحة |
المهام الوظيفية | 1. يدرب نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بمختلف فئاتهم العمرية على كيفية ممارسة رياضة السباحة عمليا حسب قواعد وأساليب وفنون هذه الرياضة باستخدام الأجهزة والمعدات المتوافرة ، لإكسابهم مهارات وقدرات بدنية وذهنية تساعدهم لممارسة هذه الرياضة بصورة سليمة.
2. يشارك في وضع واقتراح البرامج الخاصة بالمسابقات والمهرجانات الرياضية التي تقام بحوض السباحة وينفذها بعد اعتمادها من مشرف حوض السباحة. 3. يضع خطط وبرامج التدريب لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية المستفيدين من خدمات حوض السباحة وينفذها بعد اعتمادها من مشرف حوض السباحة. 4. يراقب النزلاء أثناء ممارستهم لرياضة السباحة ويحلل طريقة ادائهم ويتعرف على نقاط الضعف لديهم. 5. يدرب النزلاء تدريبات اللياقة البدنية والاسترخاء قبل النزول لحوض السباحة لضمان سلامتهم أثناء مزاولة السباحة. 6. يحدد ويطلب الأدوات والملابس الرياضية اللازمة للتدريب ويستلمها ويحافظ عليها من التلف والضياع. 7. يتأكد من صلاحية حوض السباحة من حيث ارتفاع منسوب المياه وكمية المواد المطهرة المضافة للماء ومدى نظافتة قبل استخدامه ويبلغ مشرف حوض السباحة عن الأضرار التي قد تقع لمرافق الحوض. 8. يرفع تقارير دورية إلى مشرف حوض السباحة عن مدى استفادة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية من خدمات حوض السباحة ويبدى رأيه بشأنها. 9. يقوم بأية مهام أخرى مماثلة أو ذات صلة بالعمل أو حسب ما يسند إليه من قبل الرئيس المباشر. |
جدول رقم (19)
اسم الوظيفة | موجه فني |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي متخصص في علم النفس / الخدمة الاجتماعية |
الخبرة العلمية | لا تقل عن (7) سنوات خبره في مجال العمل |
البرامج التدريبية | برامج تدريبيه ميدانيه في مجال الرعاية الاجتماعية والنفسية |
القدرات الأخرى | القدرة علي التعامل مع الآخرين – القدرة على كتابه التقارير – معرفه اللغة الانجليزية |
الإشراف | يخضع للإشراف من رئيس قسم التوجيه الفني |
المهام الوظيفية | 1. يوجه ويرشد أعمال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين الاجتماعيين والمشرفين الاجتماعيين وما في مستواهم والعمال والعاملين مباشرة مع الحالات موضوع الرعاية ويشترك في تقييم أداءهم ويعمل على تنميه قدراتهم ومهاراتهم الفردية وفقا للمعايير الفنية للعمل.
2. يعقد الاجتماعات التوجيهية مع العاملين فنيا ويتابع تنفيذ خطة التوجيه الفني عنهم وفقا لمعدلات الأداء ويتفقدهم في أماكن عملهم بزيارات دوريه ويشارك ويتابع عقد اللجان الفنية وتنفيذ قراراتها. 3. يقترح ويشارك في وضع الأساليب الاجرائيه والتنفيذية للبرامج والأنشطة والخدمات المنوعة ويحدد معايير تقديمها ويرفع تقارير عن تنفيذها لمعدلات الأداء. 4. يشارك في وضع خطه تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفيين ويوجههم ويرشدهم إلى أساليب العمل الفني بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإدارة وخارجها ويدربهم على أعمال التسجيل الفني وكيفيته. 5. يراجع ويدقق الملفات الخاصة بالحالات ويتابع أعمال التسجيل الفني بها وبالتقارير المعنية الأخرى واستمارات البحث ويتأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقا للقوانين المعمول بها ويبدي الرأي الفني حول وضع الحالة ككل ويرفع الملفات إلى الرئيس المباشر لاعتمادها. 6. يشارك في اللجان المؤقتة والدائمة المتعلقة بطبيعة عمله ويبدي الرأي الفني حول تحقيق أهدافها ويعد ويشارك في إعداد تقاريرها النهائية وتوصياتها وفقا للمعايير الفنية والقوانين التي تنظم العمل. 7. يقوم بأعمال أخرى مماثله لطبيعة عمله بناء على تعليمات من رئيسه المباشر مثل إعداد التقارير السنوية عن أعمال الإدارة التابع لها أو إعداد أوراق عمل للمؤتمرات والندوات المتعلقة بطبيعة عمل الإدارة . 8. يشارك في الأبحاث والدراسات المكتبية والميدانية على كافة المستويات داخل الوزارة والمتعلقة بطبيعة عمله ويبدي الرأي الفني حولها ويراجع الأبحاث ويجهز الإحصائيات والبيانات المتوافرة عن الحالات موضوع الرعاية ويحلل الإحصائيات والمعلومات ويزود بها الدارسين والجهات المعنية الأخرى . |
جدول رقم (20)
اسم الوظيفة | باحث اجتماعي |
المؤهلات العلمية | مؤهل جامعي في الخدمة الاجتماعية |
الخبرة العلمية | لا تقل عن (3) سنوات |
البرامج التدريبية | دورة متخصصة في التعامل مع الجمهور وأعمال البحث الاجتماعي |
القدرات الأخرى | معرفه باللغة الانجليزية – قدره علي توجيه الأسئلة – وتحليل البيانات |
الإشراف | يخضع للإشراف المباشر من رئيس الدار / رئيس قسم التوجيه الفني |
المهام الوظيفية | 1. يجري المقابلات المباشرة مع الحالة ومصادر المعلومات المتعلق بها لدراستها وجمع المعلومات اللازمة عنها وفقا للمعايير الفنية للبحث الاجتماعي بهدف الوصول إلى البيانات الصحيحة التي تستخدم البحث مقرونة برأي في الحالة موضوع البحث.
2. يقوم بمتابعة الحالات وفقا للمعايير الفنية التي تتلقى الرعاية في الدار للوقوف على متطلباتها ورفع تقارير عنها للجهات المعينة التي تتابع الحالة بهدف تلبيه احتياجاتها واستكمال الخدمات المقدمة إليها وفقا للوائح المنظمة لذلك. 3. يستوفي البيانات الموجودة في الاستمارات المعدة للبحث الاجتماعي بهدف استكمالها ويحفظ الاستمارات مع المستندات المطلوبة في ملف خاص للحالة وفقا لشروط وقوانين الخدمة. 4. يعد التقارير والإحصائيات الشهرية بالحالات موضوع البحث ورفعها إلى الجهات الطالبة بهدف تبادل المعلومات معها. 5. يشارك في الاجتماعات الفنية المتعلقة بدراسة الحالات موضوع البحث بغرض الوصول إلى قرار مناسب لتلقي الخدمة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. 6. يجري الاتصالات اللازمة مع مصادر المعلومات أو المعنيين داخل وخارج العمل بهدف تسهيل الإجراءات مع مراعاة السرية التامة في جميع مراحل البحث. 7. يقوم بأيه مهام مماثله أو ذات صله بالعمل حسب ما يسند إليه من قبل الرئيس المباشر . 8. يوجه ويرشد أعمال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والباحثين الاجتماعيين والمشرفين الاجتماعيين وما في مستواهم والعمال والعاملين مباشرة مع الحالات موضوع الرعاية ويشترك في تقييم ادائهم ويعمل على تنميه قدراتهم ومهاراتهم الفردية وفقا للمعايير الفنية للعمل. 9. يعقد الاجتماعات التوجيهية مع العاملين فنيا ويتابع تنفيذ خطة التوجيه الفني عنهم وفقا لمعدلات الأداء ويتفقدهم في أماكن عملهم بزيارات دورية ويشارك ويتابع عقد اللجان الفنية وتنفيذ قراراتها. 10. يقترح ويشارك في وضع الأساليب الاجرائيه والتنفيذية للبرامج والأنشطة والخدمات المنوعة ويحدد معايير تقديمها ويرفع تقارير عن تنفيذها لمعدلات الأداء. 11. يشارك في وضع خطه تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين ويوجههم ويرشدهم إلى أساليب العمل الفني بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإدارة وخارجها ويدربهم على أعمال التسجيل الفني وكيفيته. 12. يراجع ويدقق الملفات الخاصة بالحالات ويتابع أعمال التسجيل الفني بها وبالتقارير المعنية الأخرى واستمارات البحث ويتأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقا للقوانين المعمول بها ويبدي الرأي الفني حول وضع الحالة ككل ويرفع الملفات إلى الرئيس المباشر لاعتمادها. 13. يشارك في اللجان المؤقتة والدائمة المتعلقة بطبيعة عمله ويبدي الرأي الفني حول تحقيق أهدافها ويعد ويشارك في إعداد تقاريرها النهائية وتوصياتها وفقا للمعايير الفنية والقوانين التي تنظم العمل. 14. يقوم بأعمال أخرى مماثله لطبيعة عمله بناء على تعليمات من رئيسه المباشر مثل إعداد التقارير السنوية عن أعمال الإدارة التابع لها أو إعداد أوراق عمل للمؤتمرات والندوات المتعلقة بطبيعة عمل الإدارة. 15. يشارك في الأبحاث والدراسات المكتبية والميدانية على كافة المستويات داخل الوزارة والمتعلقة بطبيعة عمله ويبدي الرأي الفني حولها ويراجع الأبحاث ويجهز الإحصائيات والبيانات المتوافرة عن الحالات موضوع الرعاية ويحلل الإحصائيات والمعلومات ويزود بها الدارسين والجهات المعنية الأخرى. |