تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad
مدير عام الإدارة العامة للجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (34) لسنة 2013 بشأن آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناءً على القانون رقم (110) لسنة 2015 بشأن الموافقة على إصدار القانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “المعدل” ولائحته التنفيذية، الصادر بالجريدة الرسمية “الكويت اليوم” بتاريخ 2016/01/24، وبناءً على النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضار في التجارة الدولية في العدد (52) الصادر بتاريخ 2020 بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من 1 يونيو منتج أحواض غسيل (مجالي) وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء “بيديه” ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة من خزف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
وبناءً على كتاب معالي / الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية رقم (م ض/11/25/31/2) المؤرخ في 2025/05/26، المتضمن الإفادة بأن اللجنة الوزارية أصدرت قرارها رقم (16) بتاريخ 19 مايو 2025 باعتماد توصية اللجنة الدائمة رقم (13/61 غ/2025)، والمتعلق بفرض تدابير نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتجات الأدوات الصحية ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
يتم العمل بالآتي:
1. بالإضافة إلى الضريبة “الرسوم” الجمركية يتم فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من منتج أحواض غسيل (مجالي) وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء “بيديه” ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف، والمندرجة تحت البنود الجمركية (69101000 ; 6910900) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.
2. يأخذ الرسم النهائي لمكافحة الإغراق شكل زيادة في الرسوم الجمركية المطبقة من القيمة (CIF) ضد المنتجات محل التحقيق وفقاً لهوامش الإغراق النهائية الموضحة بالجدول التالي:
الدولة |
أسماء الشركات الأجنبية المنتجة / المصدرة |
هامش الإغراق كنسبة مئوية من القيمة CIF |
جمهورية الصين الشعبية |
Guangdong Zhiru Technology Co. Ltd. |
35.6% |
Huida Sanitary Ware Co. Ltd. |
38.7% |
|
Guangdong Akit Sanitary Ware Technology Co. Ltd |
33.8% |
|
الشركات المتعاونة خارج العينة (ملحق) |
37.5% |
|
أخرى |
51% |
|
جمهورية الهند |
Ariston Ceramic |
47.4% |
Anchor Sanitary Ware Pvt. Ltd. |
||
Aimler Ceramic |
||
Racy Sanitary Wares |
21.4% |
|
Eros For Sanitarywares |
69.5% |
|
الشركات المتعاونة خارج العينة (ملحق) |
36.2% |
|
أخرى |
83.4% |
|
* قد تستخدم بعض الشركات اختصارات للتعبير عن بعض المصطلحات الواردة في اسم الشركة مثل: Limited : LTD . private: PVT. |
3. يبدأ تطبيق الرسوم بعد 37 يوم من تاريخ نشر هذا القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولمدة خمس سنوات أي تطبق الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ 08 يوليو 2025.
4. تعامل الرسوم النهائية المحصلة معاملة الرسوم الجمركية.
واستناداً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ (93) بتكليف إدارات الجمارك بتنفيذ الجانب الجمركي في الآلية التي تم الاتفاق عليها لتنفيذ القرارات الخاصة بتدابير مكافحة الإغراق والممارسات الضارة في التجارة الدولية. يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بالقرار المذكور والعمل على تنفيذه اعتباراً من تاريخ 2025/07/08.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك