تم التحديث يومين عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3)،
– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1):
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجة مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية بالجهات الحكومية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذا المجال الشاغلون لوظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيًا الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار – مكافأة المستوى الوظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.
مادة (2):
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
مادة (3):
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية الحاصلون على مؤهلات جامعية تخصصية في هذا المجال – مكافأة تشجيعية بواقع “500” دينارًا شهريًا على النحو الموضح في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (4):
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له.
مادة (5):
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية من ناحية وبين أية بدلات مقررة لنوع العمل أو التخصص أو مقررة لجهة معينة أو لشريحة وظيفية من جهة معينة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى.
مادة (6):
يوقف صرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق.
مادة (7):
يراعى في شغل وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيًا الواردة في الجدول رقم (1) الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى المرافق – شروط شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول والملاحظات التي تضمنها.
مادة (8):
تحدد الجهة الحكومية المستوى الفني لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها في مجال الخدمات الاجتماعية عند العمل بهذا القرار – وفقًا لشروط شغل وظائف الخدمات الاجتماعية التخصصية المتدرجة فنيًا المشار إليها في المادة السابقة.
مادة (9):
يعمل بهذا القرار من 2010/4/1، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. محمد صباح السالم الصباح
صدر في: 13 جمادى الآخرة 1431هـ
الموافق: 27 مايو 2010م