بلدية الكويت قرار رقم 1105/ GM2025 بشان اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad

 

مدير عام البلدية:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديله.

– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

– وعلى القرار الإداري رقم 42/20253 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

– و قرار المجلس البلدي رقم م ب ف2015/11/121/5) بتاريخ 2015/6/8 بشأن توطين نشاط مختبر فحص التربة بالمناطقة الحرفية والخدمية والتجارية ( أبو فطيرة – العارضية الحرفية – أسواق القرين – الصليبية).

– والقرار الإداري رقم 3255/ 2022 GM بتاريخ 2022/9/18.

– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم 2025/2 المؤرخ في 2025/5/6.

 

مادة أولى

تعديل المرادف لنشاط مختبر فحص التربة والوارد بالبند رقم 29 من المادة الثانية من القرار الإداري رقم 55GM2022/32 بتاريخ 2022/9/18

م

النشاط المعتمد بقرار المجلس البلدي

للمناطق الحرفية رقم (م

ب ف2015/11/121/5) بتاريخ

2015/6/8

النشاط المرادف في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة

المز الدولي

التوطين

1

مختبر فحص التربة

مختبرات بيئية لفحص عينات التربة

212042

محل بالمناطق

الحرفية والخدمة شريطة

موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي

فحص التربة والمواد الهندسية

712041

 

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

مدير عام البلدية

 

صدر في : 21 مايو 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية