تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad
مدير عام البلدية:
– بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت وتعديله.
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
– وعلى القرار الإداري رقم 42/20253 بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
– و قرار المجلس البلدي رقم م ب ف2015/11/121/5) بتاريخ 2015/6/8 بشأن توطين نشاط مختبر فحص التربة بالمناطقة الحرفية والخدمية والتجارية ( أبو فطيرة – العارضية الحرفية – أسواق القرين – الصليبية).
– والقرار الإداري رقم 3255/ 2022 GM بتاريخ 2022/9/18.
– وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم 2025/2 المؤرخ في 2025/5/6.
مادة أولى
تعديل المرادف لنشاط مختبر فحص التربة والوارد بالبند رقم 29 من المادة الثانية من القرار الإداري رقم 55GM2022/32 بتاريخ 2022/9/18
م |
النشاط المعتمد بقرار المجلس البلدي للمناطق الحرفية رقم (م ب ف2015/11/121/5) بتاريخ 2015/6/8 |
النشاط المرادف في التصنيف الدولي لدى وزارة التجارة |
المز الدولي |
التوطين |
1 |
مختبر فحص التربة |
مختبرات بيئية لفحص عينات التربة |
212042 |
محل بالمناطق الحرفية والخدمة شريطة موافقة قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي |
فحص التربة والمواد الهندسية |
712041 |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 21 مايو 2025م