وحدة تنظيم التامين قرار رقم 12 لسنة 2025 بشان الشروط الواجب توافرها في الوظائف واجبة التسجيل

تم التحديث شهر واحد عن طريق ahmad

 

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

– القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

– القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

– القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية رقم 1868 لسنة 2018 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية،

– وعلى القرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات،

– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (4) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 19-05-2025،

– وبناء على المصلحة العامة

قرر ما يلي:

 

مادة أولى

يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتعديلاته.

الوحدة: وحدة تنظيم التأمين.

لجنة المقابلات: اللجنة الصادر بشأنها قرار من رئيس الوحدة وتختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية وفقاً للمعايير المحددة في قرار انشائها والتي تؤهل المرشح للوظيفة واجبة التسجيل.

الوظائف واجبة التسجيل: هي الوظائف التنفيذية ومن في حكمها للشركات المرخص لها والتي يُشترط قيد / تسجيل شاغلها لدى الوحدة وفق الشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار وقبل مباشرة أعمالهم.

قواعد الكفاءة والنزاهة: مجموعة المعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار لضمان أهلية المرشح لشغل وظيفة واجبة التسجيل من حيث الخبرة والمؤهلات والنزاهة والذمة المالية.

الشركة المرخص لها: شركة مرخص لها من قبل الوحدة والملتزمة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة.

سجل الوظائف

واجبة التسجيل: السجل المعد من قبل الوحدة لقيد تسجيل شاغلي الوظائف واجبة التسجيل.

طلب الترشيح التسجيل / الاستمارة: والوثائق المقدمة إلى لجنة المقابلات من قبل الشركة المرخص لها لقيد تسجيل إحدى الأشخاص لشغل الوظائف واجبة التسجيل وفق الإجراءات والاشتراطات الواردة في هذا القرار.

الشخص المقيد المسجل: الشخص المرشح المستوفي للشروط الواردة في هذا القرار والذي تم الموافقة على تعيينه بقرار من رئيس الوحدة لدى الشركة المرخص لها.

 

مادة ثانية

يلتزم الخاضعون بقواعد الكفاءة والنزاهة في الشروط الواجب توافرها في الوظائف واجبة التسجيل لدى الوحدة وذلك وفق الملحق رقم (1) من هذا القرار.

 

مادة ثالثة

مع مراعاة القرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات يلتزم الخاضعون للشروط الواجب توافرها في الوظائف واجبة التسجيل لدى الوحدة وذلك وفق الملحق رقم (2) من هذا القرار.

 

مادة رابعة

يحدد الملحق رقم (3) من هذا القرار الشهادات المهنية المعتمدة الأغراض التعليم المستمر، ويتم تحديث الملحق المذكور بشكل دوري وفقاً لما تراه وتحدده اللجنة العليا.

 

مادة خامسة

يلتزم الخاضعون بالنسبة المقررة من الجهة المختصة حسب القانون المشار اليه وبآلية وضوابط توظيف العمالة الكويتية في الشركات المرخص لها في الملحق رقم (4) من هذا القرار، ويتم تحديث الملحق المذكور بشكل دوري وفقاً لما تراه وتحدده اللجنة العليا.

 

مادة سادسة

يلتزم الخاضعون لرقابة الوحدة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة بالشركة في سبيل حصولهم على الشهادات المهنية الواردة في الملحق رقم (3) من هذا القرار، وتلتزم الشركات بتزويد الوحدة بتقارير سنوية بهذا الشأن وذلك وفق القرارات والتعاميم المنظمة والصادرة بهذا الشأن من رئيس الوحدة.

 

مادة سابعة

يعد لدى الوحدة سجلاً خاصاً لقيد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لديها، ويتم القيد التسجيل في هذا السجل بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار.

 

مادة ثامنة

لرئيس الوحدة إلغاء قيد تسجيل أي شخص مقيد مسجل لديها في حالة . عدم استيفائه أو مخالفته للشروط والأحكام المرتبطة بعمله. كما لرئيس الوحدة وقف قيد تسجيل أي شخص مقيد مسجل لديها واتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة للتأكد من كون الشخص مستوفياً للشروط والأحكام المرتبطة بعمله، وله إعادة قيده/ تسجيله في حال تبين عدم مخالفته لتلك الشروط والأحكام.

 

مادة تاسعة

لا يحول إلغاء أو وقف قيد الشخص المقيد / المسجل دون حق الوحدة في اتخاذ أي إجراء ضد هذا الشخص فيما يتعلق بأي مخالفة ارتكبها أثناء فترة قيده / تسجيله.

 

مادة عاشرة

تكون الشركة المرخص لها مسؤولة عن تقديم طلب تسجيل ترشيح أي فرد يعمل لديها في الوظائف واجبة التسجيل لدى الوحدة ومتابعة الإجراءات الخاصة به وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض والصادر بقرار من رئيس الوحدة.

 

مادة إحدى عشر

تنشأ لجنة مقابلات في الوحدة تختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية وفقاً للمعايير المحددة في قرار انشائها والتي تؤهل المرشح للوظيفة واجبة التسجيل ويصدر قرار من رئيس الوحدة بتسمية أعضائها وآلية عملها والضوابط الخاصة بالقيد التسجيل والقواعد اللازمة بهذا الشأن، ويجوز للجنة المقابلات إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين و/أو الاختبارات التأهيلية إذا ما تطلب الأمر ذلك، وترفع اللجنة المذكورة توصياتها بشأن الطلبات المقدمة اليها لرئيس الوحدة لإصدار قرار الموافقة أو الرفض على أن يكون الرفض مسبباً.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركات المرخص لها التعيين في أي من الوظائف واجبة التسجيل إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة الصادرة من رئيس الوحدة، ويُعد التعيين دون هذه الموافقة مخالفة الأحكام وتعليمات الوحدة.

 

مادة أثنى عشر

تتقدم الشركة المرخص لها بطلب تسجيل / ترشيح إحدى الأشخاص المستوفين لقواعد الكفاءة والنزاهة الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار للتسجيل في الوظائف واجبة التسجيل لديها الى لجنة المقابلات في الوحدة قبل مدة لا تقل عن 90 يومًا من التاريخ المتوقع لتولي الوظيفة.

 

مادة ثالثة عشر

للجنة المقابلات أن تطلب من الشركة المرخص لها في أي وقت بعد استلامها طلب الترشيح / التسجيل في الوظائف واجبة التسجيل بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال التخلف عن تقديم المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها اللجنة دون عذر مقبول، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

وتبت لجنة المقابلات بالطلبات المعروضة أمامها والمستوفية لجميع الطلبات والمستندات خلال 90 يوما من تاريخ الاستيفاء ويجوز بناء على طلب مقدم من اللجنة الى رئيس الوحدة تمديد مدة البت الى مدة أو مدد مماثلة على ألا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الاستيفاء.

 

مادة رابعة عشر

تكون أولوية الترشيح التسجيل للوظائف واجبة التسجيل للمواطن الكويتي، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الشخص المقيد المسجل في الوظيفة واجبة التسجيل – من غير المواطنين الكويتيين- مقيماً في دولة الكويت وفق القوانين والقرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن.

 

مادة خامسة عشر

مع مراعاة الأحوال الإدارية التي تتطلب تكليف شخص للقيام بأعمال الأشخاص شاغلي الوظائف واجبة التسجيل لفترة زمنية محددة يتعين الالتزام بما يلي:

1- اخطار الوحدة ببيانات الشخص المكلف بالقيام بأعمال شاغل الوظيفة واجبة التسجيل مع بيان الفترة والصلاحيات الممنوحة له.

2- تكون فترة التكليف بما لا يتجاوز 6 أشهر، ويجوز تمديدها بعد أخذ موافقة الوحدة المسبقة.

 

مادة سادسة عشر

مع مراعاة أحكام المادة رقم (15) من هذا القرار، لا يجوز لغير المقيدين المسجلين في سجلات الوحدة شغل الوظائف واجبة التسجيل بشكل بأي شكل من الأشكال.

 

مادة سابعة عشر

لا يجوز بأي شكل من الأشكال للشخص المقيد المسجل في سجل الوظائف واجبة التسجيل في الوحدة أن يشغل أي وظيفة واجبة التسجيل لأكثر من شركة مرخص لها.

 

مادة ثامنة عشر

في الحالات التي تكون فيها إحدى الوظائف واجبة التسجيل شاغرة تلتزم الشركات المرخص لها بما يلي:

1- إخطار الوحدة عند انتهاء شغل إحدى الأشخاص لوظيفة واجبة التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ شعر هذه الوظيفة، وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

2- شغل الوظيفة واجبة التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار الوحدة.

 

مادة تاسعة عشر

يستوف رسم قدره مئتان دينار كويتي (200 د.ك) عن كل طلب تتقدم به الشركات المرخص لها لترشيح / تسجيل في وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل، ويتم السداد عند تقديم الطلب، ولن يُنظر في أي طلب غير مستوف لسداد الرسم.

 

مادة عشرون

يترتب على مخالفة القرار قيام المسؤولية القانونية المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى ذات الصلة.

 

مادة إحدى وعشرون

يتولى رئيس الوحدة اصدار جميع القرارات التنفيذية اللازمة لإنشاء لجنة المقابلات المختصة بنظر طلبات ترشيح تسجيل في الوظائف واجبة التسجيل وكذلك القرارات الخاصة بضوابط واجراءات عمل اللجنة وآلية تقديم طلبات القيد / التسجيل خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وتُمنح الشركات مهلة لتقديم طلباتها وتوفيق أوضاعها حتى تاريخ 2026/03/31.

 

مادة اثنان وعشرون

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة العمل به كل فيما يخصه.

 

رئيس اللجنة العليا     

محمد سليمان العتيبي

صدر في : 22 مايو 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية