تم التحديث شهر واحد عن طريق ahmad
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– وعلى القرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن اصدار قواعد حوكمة الشركات،
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (4) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 19-05-2025،
– وبناء على المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتعديلاته.
الوحدة: وحدة تنظيم التأمين.
لجنة المقابلات: اللجنة الصادر بشأنها قرار من رئيس الوحدة وتختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية وفقاً للمعايير المحددة في قرار انشائها والتي تؤهل المرشح للمنصب واجب التسجيل.
المناصب واجبة التسجيل: هو منصب عضو مجلس الإدارة المستقل الذي يشترط قيد تسجيل شاغله لدى الوحدة وفق الشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار وقبل مباشرته لأعماله.
قواعد الكفاءة والنزاهة: مجموعة المعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار لضمان أهلية المرشح لشغل المنصب واجبة التسجيل من حيث الخبرة والمؤهلات والنزاهة والذمة المالية.
الشركة المرخص لها: شركة مرخص لها من قبل الوحدة والملتزمة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة.
سجل المناصب
واجبة التسجيل: السجل المعد من قبل الوحدة لقيد / تسجيل شاغلي المناصب واجبة التسجيل.
طلب الترشيح / التسجيل: الاستمارة والوثائق المقدمة إلى لجنة المقابلات من قبل الشركة المرخص لها لقيـد/ تسـجيـل أحد الأشخاص لشغل المناصب واجب التسجيل وفق الإجراءات والاشتراطات الواردة في هذا القرار.
الشخص المقيد المسجل: الشخص المرشح المستوفي للشروط الواردة في هذا القرار والذي تم الموافقة على تعيينه بقرار من رئيس الوحدة لدى الشركة المرخص لها .
مادة ثانية
يلتزم الخاضعون بقواعد الكفاءة والنزاهة في الشروط الواجب توفرها في المناصب واجبة التسجيل لدى الوحدة وذلك وفق الملحق رقم (1) من هذا القرار.
مادة ثالثة
مع مراعاة القرار رقم (58) لسنة 2023 بشأن اصدار قواعد حوكمة الشركات يلتزم الخاضعون للشروط الواجب توفرها في المناصب واجبة التسجيل لدى الوحدة وذلك وفق الملحق رقم (2) من هذا القرار.
مادة رابعة
يعد لدى الوحدة سجلاً خاصاً لقيد المناصب واجبة التسجيل لديها، القيد في هذا السجل بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في ويتم هذا القرار.
مادة خامسة
الرئيس الوحدة إلغاء قيد / تسجيل أي شخص مقيد مسجل لديها في حالة عدم استيفائه أو مخالفته للشروط والأحكام المرتبطة بعمله.
كما لرئيس الوحدة وقف قيد تسجيل أي شخص مقيد مسجل لديها واتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة للتأكد من كون الشخص مستوفياً للشروط والأحكام المرتبطة بعمله، وله إعادة قيده/تسجيله في حال تبين عدم مخالفته لتلك الشروط والأحكام.
مادة سادسة
لا يحول إلغاء أو وقف قيد الشخص المقيد / المسجل دون حق الوحدة في اتخاذ أي إجراء ضد هذا الشخص فيما يتعلق بأي مخالفة ارتكبها أثناء فترة قيده / تسجيله.
مادة سابعة
تكون الشركة المرخص لها مسؤولة عن تقديم طلب تسجيل ترشيح أي فرد يعمل لديها في المناصب واجبة التسجيل لدى الوحدة ومتابعة الإجراءات الخاصة به وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض والصادر بقرار من رئيس الوحدة.
مادة ثامنة
تنشأ لجنة مقابلات في الوحدة تختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية وفقاً للمعايير المحددة في قرار انشائها والتي تؤهل المرشح للمنصب واجب التسجيل ويصدر قرار من رئيس الوحدة بتسمية أعضائها وآلية عملها والضوابط الخاصة بالقيد التسجيل والقواعد اللازمة بهذا الشأن، ويجوز للجنة المقابلات إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين و / أو الاختبارات التأهيلية إذا ما تطلب الأمر ذلك، وترفع اللجنة المذكورة توصياتها بشأن الطلبات المقدمة إليها لرئيس الوحدة لإصدار قرار الموافقة أو الرفض على أن يكون الرفض مسبباً.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركات المرخص لها التعيين في المنصب واجب التسجيل إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة الصادرة من رئيس الوحدة، ويُعد التعيين دون هذه الموافقة مخالفة لأحكام وتعليمات الوحدة.
مادة تاسعة
للجنة المقابلات أن تطلب من الشركة المرخص لها في أي وقت بعد استلامها طلب الترشيح التسجيل في المناصب واجبة التسجيل بضرورة تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية، وفي حال التخلف عن تقديم المعلومات والمستندات خلال المدة التي تحددها اللجنة دون عذر مقبول، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
وتبت لجنة المقابلات بالطلبات المعروضة أمامها والمستوفية لجميع الطلبات والمستندات خلال 90 يوماً من تاريخ الاستيفاء ويجوز بناء على طلب مقدم من اللجنة إلى رئيس الوحدة تمديد مدة البت إلى مدة أو مدد مماثلة على ألا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الاستيفاء.
مادة عاشرة
تكون أولوية الترشيح / التسجيل للمنصب واجب التسجيل للمواطن الكويتي، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الشخص المقيد المسجل في المنصب واجب التسجيل – من غير المواطنين الكويتيين- مقيماً في دولة الكويت وفق القوانين والقرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن.
مادة أحدى عشر
مع مراعاة قانون الشركات لا يجوز تعيين ذات الشخص في المناصب واجبة التسجيل لأكثر من شركة مرخص لها إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوحدة لكل منصب على حدة، وذلك وفق الإجراءات والشروط الواردة في هذا القرار وأي قرارات أخرى صادرة بهذا الشأن. وفي جميع الأحوال لا يجوز لغير المسجلين والمقيدين في سجلات الوحدة شغل المناصب واجبة التسجيل بأي شكل من الأشكال.
مادة أثنى عشر
في الحالات التي تكون فيها إحدى المناصب واجبة التسجيل شاغرة، تلتزم الشركات المرخص لها بما يلي: –
1- إخطار الوحدة عند انتهاء شغل أحد الأشخاص لمنصب واجب التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ شغر هذا المنصب، وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض والذي يصدر به قرار من رئيس الوحدة.
2- شغل المنصب واجب التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ اخطار الوحدة.
مادة ثالثة عشر
يستوف رسم قدره منتان دينار كويتي (200 د.ك) عن كل طلب تتقدم به الشركات المرخص لها لترشيح تسجيل في المنصب واجب التسجيل، ويتم السداد عند تقديم الطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوف لسداد الرسم.
مادة رابعة عشر
يترتب على مخالفة القرار قيام المسؤولية القانونية المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى ذات الصلة.
مادة خامسة عشر
يتولى رئيس الوحدة اصدار جميع القرارات التنفيذية اللازمة لإنشاء لجنة المقابلات المختصة بنظر طلبات ترشيح / تسجيل المنصب واجب التسجيل وكذلك القرارات الخاصة بضوابط وإجراءات عمل اللجنة وآلية تقديم طلبات القيد التسجيل خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وتُمنح الشركات مهلة لتقديم طلباتها وتوفيق أوضاعها حتى تاريخ 2026/03/31.
مادة سادسة عشر
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة العمل به كل فيما يخصه.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 22 مايو 2025 م
الملحق رقم (1) من القرار رقم (13) لسنة 2025
بشأن الشروط الواجب توافرها في المناصب واجبة التسجيل (عضو مجلس الإدارة المستقل)
قواعد الكفاءة والنزاهة في المناصب واجبة التسجيل لدى الوحدة يسري تطبيق قواعد الكفاءة والنزاهة على الأشخاص المرخص لهم وعلى المناصب واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم.
ويجب على الشخص المسجل في المناصب واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم الالتزام بقواعد الكفاءة والنزاهة طوال فترة تسجيله.
وإذا تم زوال أحد شروط قواعد الكفاءة والنزاهة، للوحدة إلغاء تسجيل أو وقف تسجيل الشخص المسجل ولها إعادة تسجيله في
حالة استيفائه لتلك الشروط.
يجب أن يتوافر لدى الشخص المرشح ما يلي:
1- خبرات مهنية مناسبة في مجال يتوافق مع طبيعة عمل الجهة المرخص لها والمنصب المرشح له.
2- اجتياز المقابلات والاختبارات التأهيلية وفقاً لما تحدده الوحدة وفق المعايير الصادر بها.
3- قدرات فنية وقيادية وإدارية تتيح له الاستقلالية في العمل، واتخاذ القرار بالشكل الصحيح، واستيعاب كافة المتطلبات الفنية والمستجدات المتعلقة ! بسير العمل.
4- الالتزام بتحقيق كافة المهام والمسؤوليات المناطة به، والعمل على تحقيق أهداف الجهة المرخص لها.
5- الاطلاع المستمر بكافة المستجدات والتطورات المهنية والإدارية.
6- استيفاء المتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا القرار.
7- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
8- أن يكون حسن السمعة والسلوك.
9- الا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
10- ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه.
11- أي شروط أخرى تصدر بقرار من رئيس الوحدة.
وفي جميع الأحوال للوحدة اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من كون الشخص المرشح مستوفياً للمتطلبات الواردة بمعيار النزاهة والأمانة سواء داخل دولة الكويت أو خارجها.
الملحق رقم (2) من القرار رقم (13) لسنة 2025
بشأن الشروط الواجب توافرها في المناصب واجبة التسجيل (عضو مجلس الإدارة المستقل)
الشروط الواجب توافرها في المناصب واجبة التسجيل لدى الوحدة
المناصب واجبة التسجيل:
– عضو مجلس الإدارة المستقل
المتطلبات والمؤهلات العلمية والشهادات المهنية والخبرات العملية
– توقيع إقرار وتعهد بالاطلاع وفهم القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم العامين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكافة القرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة ومتابعتها دورياً.
– حاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله وأن يكون من ذوي الخبرة في المجال التأميني / الماني / القانوني / الإداري / الأكاديمي أو عمل ذو صلة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.