الهيئة العامة للقوى العاملة قرار رقم 3 لسنة 2025 بشان تشكيل لجنة لتسيير اعمال المنظمة النقابية في حال عدم وجود مجلس ادارة

تم التحديث أسبوع واحد عن طريق ahmad

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للقوى العاملة:

– بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة

– وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الأشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،

– وعلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحرية النقابية، لاسيما الاتفاقية رقم (87) لسنة 1948،

– وعلى لائحة تنظيم العمل النقابي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015،

– وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل والمصلحة العامة واستقرار المنظمات النقابية ومنظمات اتحادات أصحاب الأعمال،

 

قررنا

مادة (1):

يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى تسيير أعمال المنظمة المعنية لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة، وذلك في حال صدور أحكام قضائية نهائية تؤدي إلى حل مجلس إدارة المنظمة النقابية كلياً أو جزئياً، أو في حال نشوب نزاع بين منظمات أصحاب الأعمال والعمال أو داخل أي من تلك المنظمات أو فيما بينها، أو لأي سبب آخر أدى إلى تعطل المنظمة عن أداء مهامها أو شل قدرتها على الاستمرار في ممارسة أنشطتها النقابية.

 

مادة (2):

تشكل اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في أداء مهامها دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

مادة (3):

تتولى اللجنة المؤقتة المهام التالية:

– تسيير العاجل من الأمور الإدارية والمالية للمنظمة بما يضمن استمرارها في أداء وظائفها الأساسية.

– تلقى الاشتراكات المقررة من أعضاء المنظمة.

– إعداد وتحديث كشوف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية المستوفون الشروط العضوية وحق التصويت.

– توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية انتخابية خلال المدة المقررة لعمل اللجنة.

– الإشراف على الإجراءات المتعلقة بالترشح وإجراءات الانتخابات وفقاً لأحكام قانون العمل ولائحة تنظيم العمل النقابي، واللائحة الداخلية للمنظمة.

 

مادة (4):

تعد اللجنة تقرير مفصل بكافة أعمالها ويعرض على أول جمعية عمومية لاعتماده، وتقدم نسخة منه للوزير المختص.

 

مادة (5):

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

النائب الأول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية     

فهد يوسف سعود الصباح  

صدر في: 23 ذو القعدة 1446 هـ

الموافق: 21 مايو 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية