تم التحديث شهر واحد عن طريق ahmad
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– والقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
– وبناء على مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين وهيئة أسواق المال المؤرخة في 03-09-2023،
– وبناء على قرار رقم (54) لسنة 2025 بشأن استثناء منتجات التأمين من أنظمة الاستثمار الجماعي الصادر عن هيئة أسواق المال،
– وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (4) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025-05-19 ،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي:
تعریفات
مادة أولى
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- القانون: القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
2- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتعديلاتها
3- الوحدة وحدة تنظيم التأمين
4- الهيئة: هيئة أسواق المال
5- العميل: شخص يوفر له الشخص المرخص له، أو يعتزم أن يوفر له ، خدمات في نطاق أنشطة الأوراق المالية المرخص بمزاولتها و يشمل العميل أي عميل محتمل ، كما يشمل الوقف والتوصية الخيرية ، كذلك الأشخاص الذين يقوم مراقب الحسابات المسجل بتقديم خدماته لهم ، أو الأشخاص الذين يقوم مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل بتقديم خدماته لهم.
6- منتجات التأمين على الحياة هي وثائق التأمين التي يكون الغرض منها دفع مبالغ معينة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن معينة أو عند انقضاء الأجل المتفق عليه.
7- منتجات تكوين الأموال هي عمليات تكوين الأموال التي تشمل جميع العمليات التي يكون الغرض منها تكوين رأس مال المرتبط بأدوات استثمارية يدفع في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.
8- أنظمة الاستثمار الجماعي وهي الكيانات التي تعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيها بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقاً لأصول الإدارة المهنية للاستثمار الجماعي ويديرها مدير نظام استثمار جماعي مقابل رسوم محددة.
مادة ثانية
يتعين على الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة تأمين الحياة وتكوين الأموال وفروعها الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة قبل طرح أي منتج تأمين للحياة وتكوين الأموال إذا كان من أوجه أنظمة الاستثمار الجماعي، على أن تقوم الهيئة بدراسة ما يقدم إليها من طلبات منتجات تأمين الحياة وتكوين الأموال لتحديد ما يندرج منها ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي، وأن وتقوم الوحدة بدراسة الجوانب التأمينية المرتبطة بالمنتج. وعلى الشركات توفيق أوضاع المنتجات القائمة التي تندرج تحت تأمين الحياة وتكوين الأموال وتزويد الوحدة بنسخة من قرار هيئة أسواق المال خلال 10 أيام عمل من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة
لا يجوز لأي من الشركات الخاضعة للوحدة ولديها رخصة مزاولة أنشطة تأمين الحياة وتكوين الأموال وفروعها القيام بالتسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في دولة الكويت أو خارجها إلا بعد الحصول على رخصة بالتسويق من قبل الهيئة، وتقوم الشركات بالتقدم للهيئة بطلب الحصول على الرخص اللازمة وتوفيق أوضاعها وتزويد الوحدة بنسخة من قرار هيئة أسواق المال خلال 10 أيام عمل من تاريخ صدوره.
مادة رابعة
يجب على الشركات الخاضعة للوحدة الراغبة بتوفيق أوضاعها الإفصاح للوحدة خلال 30 يوم من صدور القرار والالتزام بما يلي:
– الإفصاح عما لديها من برامج تندرج ضمن أحكام هذا القرار وتزويد الوحدة بالخطة اللازمة لتوفيق أوضاعها.
– وقف ترويج وبيع هذه البرامج على عملاء جدد بأي شكل من الأشكال اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
– ارسال تقرير ربع سنوي للوحدة بالإجراءات التي تمت على هذه البرامج منذ صدور هذا القرار متضمناً عدد العملاء وملكياتهم واي إجراءات أخرى مرتبطة بتنفيذ هذا القرار.
– أية متطلبات إضافية تطلبها الوحدة.
مادة خامسة
يجب على الشركات الخاضعة للوحدة الراغبة بوقف مزاولة نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال الإفصاح للوحدة خلال 30 يوم من صدور القرار والالتزام بما يلي:
– وقف ترويج وبيع هذه البرامج على عملاء جدد بأي شكل من الأشكال اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.
– ارسال تقرير ربع سنوي للوحدة بالإجراءات التي تمت على هذه منذ صدور هذا القرار متضمناً عدد العملاء وملكياتهم وأية البرامج إجراءات أخرى مرتبطة بتنفيذ هذا القرار.
– اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تمديد مدد الاستثمار لفترات إضافية ما لم يقتضي الأمر وذلك بعد اخطار الوحدة.
– تكون الشركة مسؤولة عن جميع التزاماتها اتجاه حملة الوثائق السارية.
– أية متطلبات إضافية تطلبها الوحدة.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ 20 مايو 2025م