تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
– وبناءً على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند، والموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 4 ديسمبر 2024 ، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبدالله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 5 مايو 2025م