تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على
– على القانون رقم 27 لسنة 1963م في شأن الإحصاء والتعداد،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف،
– على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
– مرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بموجب القانون رقم 118 لسنة 2013،
– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
– وعلى قانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،
– وعلى القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
– وعلى المرسوم رقم 178 لسنة 1992 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية،
– وعلى المرسوم رقم 200 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم
رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية،
– مرسوم رقم 63 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– القرار الوزاري رقم (184) لسنة 2004م بشأن إشهار اتحاد الشركات الاستثمارية،
– القرار الوزاري رقم (171 ت) لسنة 2013م بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته،
– قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (151/ق) لسنة 2014م بشأن اشهار تعديل اسم اتحاد الشركات الاستثمارية الى اتحاد شركات الاستثمار،
– وعلى القرار الوزاري رقم (354) لسنة 2019م بإنشاء الجمعية الكويتية لحماية المستهلك،
– وعلى القرارات الوزارية أرقام (62) ، (67)، (75)، (79)، (96)، و(97) لعام 2020،
– قرار جهاز حماية المستهلك رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة المعدل بالقرار رقم 25 لسنة 2022،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
– واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
المادة (1)
تشكل في وزارة التجارة والصناعة لجنة مركزية تعرف باسم “اللجنة المركزية لدراسة الأسعار ومراقبة التضخم وسلاسل الإمداد”، برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، على أن تضم اللجنة في عضويتها (بدرجة لا تقل عن مدير إدارة أو ما يعادلها) ممثلين عن الجهات التالية:
1. ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
2. ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.
3. ممثل عن جامعة الكويت.
4. ممثل عن اتحاد الجمعيات التعاونية.
5. ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية.
6. ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
7. ممثل عن الإدارة العامة للجمارك.
8. ممثل عن قوة الإطفاء العام.
9. ممثل عن الشركة الكويتية للتموين
. 10 ممثل عن جهاز حماية المنافسة.
11. ممثل عن جمعية حماية المستهلك.
12 ممثل عن الإدارة المركزية للإحصاء
13. ممثل عن الاتحاد الكويتي لمنتجي الدواجن.
14. ممثل عن اتحاد موزعي المواد الاستهلاكية لتجاره الجملة والتجزئة.
15. ممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.
ويجوز للجنة عند الضرورة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، شريطة ألا يكون لهم حق التصويت.
المادة (2)
اختصاصات اللجنة المركزية
تختص اللجنة المركزية بالمهام التالية:
1- مراقبة وتحديد الأسعار في مختلف أسواق البلاد، ووضع الضوابط والآليات الكفيلة بضمان استقرارها.
2- دراسة نسب التضخم محليًّا واقتراح التوصيات المناسبة لمعالجتها والحد من آثارها.
3- متابعة سلاسل الإمداد للتأكد من متانتها وكفاءتها، وتقديم المقترحات التي تسهم في ضمان التدفق المنتظم للسلع والخدمات.
4- تعزيز تنافسية السوق عبر اقتراح سياسات تحفّز المصنعين والمستوردين على توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.
5- مكافحة الإغراق التجاري وحماية المنتج الوطني، بالاستناد إلى القرارات ذات الصلة خصوصا القرار رقم (2024/222) بشأن المواد الإنشائية.
6- الاطلاع على التقارير الصادرة من اللجان الفرعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، مع رفع تقارير دورية إلى الوزير على ان تتضمن أهم المستجدات والتوصيات.
المادة (3)
يجوز للجنة المركزية، بقرار يصدر عنها، إنشاء لجان فرعية متخصصة وفق ما تراه مناسبًا. ويُمكن أن تشمل هذه اللجان ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
1- لجنة متابعة الأسعار:
أ- تتولى اللجنة تحليل ومتابعه حركة الأسعار في الأسواق، مع إعداد تقارير دورية حول المستجدات ومدى الحاجة إلى التدخل التنظيمي عند الضرورة.
ب تعمل اللجنة على اعتماد تعديل الأسعار ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة، مع تقديم التوصيات المناسبة لضمان التوازن في السوق.
ت تراقب اللجنة تأثير تغيرات الأسعار لضمان استقرارها وحماية المستهلكين من التقلبات غير المبررة مع مراعاة العوامل الاقتصادية والتجارية.
ث تختص اللجنة بالموافقة على زيادة أسعار السلع، ولا يُسمح برفع أي سعر من الأسعار الحالية في الأسواق إلا بعد صدور قرار من هذه اللجنة، وأي زيادة تتم دون موافقتها تعتبر مخالفة للقانون.
2- لجنة متابعة نسب التضخم:
أ- تختص بدراسة عوامل التضخم المحلية والدولية، وتحليل تأثيرها على الأسواق المحلية.
ب- تقييم العوامل الاقتصادية المؤثرة على معدلات التضخم، وتقديم توصيات للحد من آثارها السلبية.
ت- متابعة تطورات الأسعار العالمية وتأثيرها على تكاليف الاستيراد وانعكاساتها على السوق المحلي.
3 لجنة تنظيم الأسواق وسلاسل الإمداد:
أ- الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات العرض والطلب في الأسواق لمنع الاختناقات وتحقيق التوازن.
ب- اقتراح السياسات التي تعزز كفاءة سلاسل الإمداد وتحد من أي اضطرابات قد تؤثر على تدفق السلع والخدمات.
ت- تقييم أداء سلاسل الإمداد بانتظام، ورصد التحديات التي قد تعيق انسيابية التوريد.
ث- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحلول اللازمة للحفاظ على استمرارية تدفق السلع والخدمات دون تأخير.
ج- تقديم التوصيات لتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين آليات التخزين والتوزيع لدعم استقرار الأسواق.
ح- متابعة مدى التزام الموردين والتجار بالأنظمة واللوائح المنظمة للأسواق وسلاسل الإمداد، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
4- لجنة متابعة المخزون الاستراتيجي:
أ- تراقب اللجنة مستوى المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توفرها المستدام وتلبية احتياجات المستهلكين.
ب- تضع خططاًوإجراءات لتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما في ذلك تحديد مستويات التخزين المثلى للسلع الضرورية، ورفع توصياتها للجنه المركزية لاعتمادها.
ت- تنسق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية والاستهلاكية خلال الأزمات والطوارئ.
ث- تتابع التغيرات في الطلب على السلع الأساسية، وتقدم مقترحات لمعالجة أي نقص محتمل في الأسواق.
ج- تعد اللجنة تقارير دورية عن وضع المخزون الاستراتيجي بالإضافة الى توصيات للحفاظ على استقراره.
المادة (4)
متابعه اللجان الفرعية
تتولى اللجنة المركزية متابعة توصيات اللجان الفرعية، ولها إضافة اختصاصات جديدة بما يتوافق مع متطلبات العمل والمستجدات. كما يحق للجنة إنشاء لجان جديدة عند الحاجة، بعد الحصول على موافقة الوزير، وذلك لتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات والإجراءات. ا
لمادة (5)
تقارير اللجان الفرعية
تقوم كل لجنة فرعية بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المركزية وفق الاختصاص المحدد لها، لعرض التوصيات أو القرارات للمصادقة أو الاطلاع.
المادة (6)
أمانة سر اللجنة
يصدر الوزير قرارًا بتشكيل فريق لأمانة سر اللجنة المركزية واللجان الفرعية، يتولى تنفيذ المهام الآتية:
1. تسجيل محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المركزية ولجانها الفرعية.
2. مخاطبة الجهات ذات الصلة ومتابعة سير تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية ولجانها الفرعية.
3. تقديم تقارير دورية بواقع مرة كل ثلاثة أشهر) إلى الوزير، متضمنةً أهم أعمال اللجنة المركزية واللجان الفرعية وقراراتها.
4. أي مهام أخرى يُكلف بها الفريق بموجب قرار من الوزير الذي يشكله.
المادة (7)
لجنة التظلمات
يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة تظلمات تختص ببحث التظلمات المقدمة على القرارات التنفيذية الصادرة عن اللجنة المركزية أو لجانها الفرعية.
المادة (8)
المكافآت المالية
لا تُخصص أية مكافآت مالية لأعضاء اللجنة المركزية أو اللجان الفرعية لقاء مشاركتهم في أعمالها.
المادة (9)
تلغى القرارات أرقام ،(62) ، (67) ، (75) ، (79)، (96)، و(97) لعام 2020، وكذلك أي نصوص تتعارض مع هذا القرار.
المادة (10)
يُنفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، كما تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ أحكامه كل وفق نطاق اختصاصه.
وزير التجارة والصناعة
خليفه عبد الله العجيل
صدر في: 27 شوال 1446هـ
الموافق: 27 مارس 2025م