تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،
– القانون رقم (22) لسنة 2009 بالموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر تصدير وإعادة تصدير (نفايات ورق الكرتون).
مادة ثانية
على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 3 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 1 مايو 2025م