تم التحديث 4 أيام عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على :
– المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطع الأهلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون 1 لسنة 2018م،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
– والقرار الوزاري رقم (209) لعام 2017م بشأن تنظيم عمل تأسيس شركات الأشخاص،
– وعلى القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2016م بشأن إنشاء واختصاصات إدارة النافذة الواحدة،
– وعلى القرار الوزاري رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،
– وعلى القرار الوزاري رقم (146) لسنة 2023 بشأن جواز توحيد المقر للشركة والشركات التابعة لها،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
– واستنادا للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها :
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر.
الرقم الآلي: رقم وحيد غير متكرر يتكون من 8 حدود يعطي لكل وحدة على مستوى دولة الكويت لتسهيل عملية التعرف على موقع الوحدة واسترجاع بياناتها التفصيلية.
الرقم المدني للجهة: رقم وحيد غير متكرر يتكون من 11 حدا يعطي لكل جهة على مستوى دولة الكويت لتسهيل عملية التعرف على بيانات الجهة.
الوحدة التجارية: هي حيز من الفراغ محدود بمساحة معينة قابلة للزيادة أو النقصان يسمح بممارسة أي نوع من أنواع الأنشطة التجارية حسب ما تقتضيه القوانين واللوائح المنظمة للتراخيص التجارية في دولة الكويت .
المقر الموحد: هو وحدة تجارية واحدة تحمل أكثر من رقم مدني، تستخدم كموقع مشترك لممارسة الأنشطة التجارية من قبل شركة رئيسية والشركات التابعة لها أو فروعها أو الشركات الشخص الواحد شريطة استيفاء الضوابط والاشتراطات التنظيمية المعتمدة من الجهات المختصة، وألا يتجاوز عدد التراخيص المستخدمة للمقر خمسة تراخيص.
مادة ثانية
يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من 50% في شركات تابعة أو فروعها او شوكه الشخص الواحد وما في حكمهم استخدام مقر واحد وأكثر من رقم آلي على نفس الوحدة، بشرط ألا يتجاوز عدد التراخيص خمسة.
مادة ثالثة
يتعين على الشخص المعني التقدم بطلب إلى الوزارة عبر إدارة النافذة الواحدة، مرفقا به عقد الإيجار وإيصال السداد المتضمن اسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الرئيسي.
مادة رابعة
يجب على الشركات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بأحكام هذا القرار استيفاء موافقة بلدية الكويت على الوحدة التجارية المطلوبة للاستخدام كمقر موحد بما يتوافق مع لوائح البناء الصادرة بهذا الشأن قبل اعتماد توحيد المقر.
مادة خامسة
تصدر الهيئة العامة للمعلومات المدنية أرقاما مدنية منفصلة، بحد أقصى خمسة أرقام لكل جهة ضمن المقر الموحد، بما يتوافق مع بيانات عقد الإيجار المعتمد.
مادة سادسة
تراعى الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق بتقدير الاحتياج من العمالة.
مادة سابعة
يجب مراعاة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الأخرى التي تقررها الوزارة والجهات الرسمية المعنية ذات الصلة.
مادة ثامنة
يلغى القرار الوزاري رقم (146) لسنة 2023 المشار إليه، كما يلغى أي حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.
مادة تاسعة
على جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في : 30 شوال 1446هـ
الموافق : 28 ابريل 2025م