تم التحديث يوم واحد عن طريق ahmad
رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات :
– وبعد الاطلاع على القانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
– وعلى المرسوم رقم (43) لسنة 2025 بشأن انهاء العمل بالمرسوم رقم (144) لسنة 2022، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (993) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014، بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته،
– وعلى قرار وزير الدولة لشئون الاتصالات رقم (18) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/3/18،
– وعلى كتاب معالي وزير الدولة لشئون الاتصالات رقم 27 المؤرخ 2025/1/8 بشأن طلب اعتماد القرار الخاص بين بوابة الانترنت والاتصالات التابعة للهيئة مع شبكات الاتصالات المحلية،
– وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في اجتماعه رقم (2025/1) المنعقد بتاريخ 2025/1/22 ، بالموافقة على مشروع قرار بشان تنظيم العمل بين بوابة الانترنت والاتصالات التابعة للهيئة مع شبكات الاتصالات المحلية،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
التعريفات:-
الهيئة: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات .
بوابة الانترنت والاتصالات التابعة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات: أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التي تمكنها من ربط شبكات الاتصالات والانترنت المحلية والدولية لتشمل أنظمة شبكات الإنترنت وشبكات الاتصالات اللاسلكية بهدف تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه.
شبكات شركات الاتصالات والإنترنت: أنظمة الاتصالات الانترنت المستخدمة محليا في شبكات شركات الاتصالات والانترنت المرخص لهم من مقدمي خدمات الاتصالات والانترنت المحلية والمرخص لهم بإدارة أو انشاء، أو تشغيل شبكة اتصالات أو خدمة الإنترنت لتوفير خدمات الاتصال للجمهور ويشمل مقدمي المعلومات أو المحتوى الذي تقدم بواسطة شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحدد حركة بيانات الاتصال الخاصة بأي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامة للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت.
مادة ثانية
يجب على كافة شركات الاتصالات والانترنت والمرخص لهم بإدارة، أو إنشاء أو تشغيل شبكة الاتصالات، أو خدمة الانترنت لتوفير الاتصالات للجمهور ومقدمي المعلومات أو المحتوى توصيل الشبكة التي تستخدمها ببوابة الانترنت والاتصالات التابعة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لمعايير حماية الخصوصية التي تحددها الهيئة.
مادة ثالثة
تتولى الهيئة من خلال توصيل بوابة الانترنت والاتصالات التابعة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشبكات شركات الاتصالات أو الإنترنت، تعزيز حماية أمن شبكات الاتصالات والإنترنت والتأكد من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة وضمان تنفيذ السياسات الأمنية الخاصة بشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والإنترنت وتفعيل الاستخدام الآمن لها من خلال التأكد من تطبيق الارشادات والقواعد المقررة من قبل الهيئة وتستطيع من خلاله تنظيم قطاع الاتصالات والإشراف عليه بهدف الارتقاء به وتوفير الحماية لمصالح المستخدمين، والتأكد من قيام هذه الشركات المرخص لها باتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لحجب أي مواد، أو مواقع أو برامج أو محتويات أخرى تكون مخالفة للقوانين المعمول بها في دولة الكويت، وكل ما يمس النظام العام والآداب العامة. وذلك وفقا لأحكام المواد 3 فقرة (ج) و (ش) و 53 من القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.
مادة رابعة
تلتزم شركات الاتصالات والانترنت عند توصيل بوابة شبكتها ببوابة الانترنت والاتصالات التابعة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بكافة المواصفات والمعايير والإجراءات التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص، بموجب القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وكافة القوانين المعمول بها في دولة الكويت.
مادة خامسة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً يحق للهيئة في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القرار أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليها.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس الهيئة العامة للاتصالات
وتقنية المعلومات بالتكليف
عذبي جابر الصباح
صدر بتاريخ : 24 ابريل 2025 م