مرسوم رقم 66 لسنة 2025 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة اسواق المال

تم التحديث 3 أيام عن طريق ahmad

 

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم رقم 235 لسنة 2018 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال،

– وعلى المرسوم رقم 219 لسنة 2019 بتعيين عضو بمجلس مفوضي هيئة أسواق المال،

– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،

– وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُشكل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة على الوجه التالي :

1- عماد أحمد تيفوني / رئيساً

2- ريان محمد الزيد / نائباً للرئيس

3- طارق عبد اللطيف على الشهاب / عضواً

4- حصة عبد العزيز الرومي / عضواً

5- ثامر نبيل النصف / عضواً

 

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت            

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة                                     

فهد يوسف سعود الصباح                                       

وزير التجارة والصناعة                                                                            

خليفة عبد الله ضاحي العجيل العسكر                                                                 

صدر بقصر السيف في: 15 شوال 1446 هـ

الموافق: 13 أبريل 2025 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية