وزارة المواصلات قرار رقم 22 لسنة 2025 بشان اشتراكات السعات الاضافية لمزودي خدمة الانترنت عبر شبكة الالياف الضوئية

تم التحديث 4 أيام عن طريق ahmad

 

وزير الدولة لشئون الاتصالات:

بعد الاطلاع على المادة (130) من الدستور،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديله،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة،

 وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته

– وعلى القرار الوزاري رقم (329) لسنة 2012 بشأن تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية،

 – وعلى القرار الوزاري رقم (347) لسنة 2016 بشأن تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية،

وعلى تقرير الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تحفيز خدمات الانترنت عبر شبكة الالياف الضوئية (GPON)،

– وعلى عرض السيد وكيل وزارة المواصلات بالكتاب رقم (و ن ص/ 15 المؤرخ 2025/1/26،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (375) المتخذ في اجتماعه رقم (2025/12)-(47) المنعقد بتاريخ 2025/3/26 بشأن الموافقة على مقترح القرار الوزاري المعد من قبل معالي وزير الدولة لشئون الاتصالات بشأن اشتراكات السعات الإضافية لمزودي خدمة الانترنت عبر شبكة الألياف الضوئية.

 

مادة أولى

يقصد بالمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها:

مزود الخدمة: مزود خدمة الانترنت المرخص من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتزويد خدمات الانترنت.

السعات القائمة: إجمالي اشتراكات السعات المسجلة لكل مزود خدمة وقت صدور هذا القرار.

السعات الإضافية: السعات التي يتم تخصيصها لمزود الخدمة بالزيادة عن السعات القائمة وبواقع Gbps (1) لكل سعة يتم تخصيصها وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

مادة ثانية

تسري أحكام هذا القرار فقط على اشتراكات السعات الإضافية التي يتم تخصيصها لمزودي الخدمة اعتباراً من تاريخ سريان هذا القرار،

ويستمر تطبيق التعرفة الواردة في القرار الوزاري رقم (347) لسنة 2016 المشار إليه على اشتراكات السعات القائمة.

 

مادة ثالثة

دون الإخلال بالتعرفة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار (347) لسنة 2016 المشار إليه تكون قيمة تخصيص اشتراكات السعات الإضافية لسعة Gbps (1) هي 12,000) (اثنى عشر ألف دينار كويتي) د.ك سنويا.

 

مادة رابعة

تكون مدة التخصيص للسعة الإضافية المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار سنة ميلادية كاملة ويدفع مقابل تخصيصها مقدماً إلى وزارة المواصلات، بالإضافة إلى أجور التركيب وتكون قيمة التخصيص غير قابلة للاسترداد.

 

مادة خامسة

يشترط لتطبيق التعرفة المذكورة في المادة الثالثة . من هذا القرار استمرار مزود الخدمة بالتجديد وعدم الانتقاص من اشتراكات السعات القائمة لكل نظام على حدة (NGN-A / NGN-B).

 

مادة سادسة

يترتب على قيام مزود الخدمة بالانخفاض عن السعات القائمة خلال فترة الاستفادة من التخصيص وفق القيمة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار الآثار التالية:

1.عدم انطباق حكم المادة الثالثة من هذا القرار على مزود الخدمة.

2. تطبق على جميع السعات القيمة المقررة في القرار الوزاري رقم (347) لسنة 2016 المشار اليه.

ويكون تاريخ الانخفاض عن السعات القائمة هو المعتد به عند إجراء التسوية المالية.

 

مادة سابعة

تطبق أحكام القرار الوزاري رقم (347) لسنة 2016 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص في هذا القرار.

 

مادة ثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولمدة سنة واحدة.

 

وزير الدولة لشؤون الاتصالات

عمر سعود عبد العزيز العمر

صدر في: 14 ابريل 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية