حكم الدائرة المدنية الرابعة مطالبة بمبلغ ٤٥٠٠٠ دينار

DOWNLOAD PDF

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الدائرة: المدنية الرابعة

المرفوعة من /   

 

ضد /

 

المحكمة

بعد المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً

حيث أن وقائع الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف، والمحكمة تحيل إليه بشأنهما تحاشيا للتكرار، إلا أنه وصلا لعناصر الدعوى فإن المحكمة توجز وقائعها في أن المستأنف الدعوى رقم/                    مدني كلي بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزام المستأنف بأن يؤدي له مبلغ خمسة وأربعين ألف دينار ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وقال بيانا لدعواه أنه دائن للمستأنف بالمبلغ المتقدم ووقع على كمبيالة بذلك ، إلا أنه امتنع عن السداد مما حدا به إلى تقديم طلب أمر أداء تم رفضه وحدا به إلى إقامة الدعوي .

وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول، ولم يمثل المستأنف أمامها، وبجلسة 4/4/ 2017 قضت بإلزام المستأنف بأن يؤدي المستأنف ضده مبلغ خمسة وأربعين ألف دينار ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

واذ لم يلق ذلك الحكم قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف المطروح بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة في  2017/5/2وأعلنت قانون طلب في ختامها الحكم ببطلان الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة بصحيفتها خلال الميعاد المقرر قانونا ، واحتياطية إحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت براءة ذمته أو ندب خبير وعلى سبيل الاحتياط الكلي ندب الادلة الجنائية لفحص طلب الكمبيالة ، ونعي على الحكم المستأنف أولا البطلان وفي بيان ذلك يقول المستأنف أنه لم يتم إعلانه بصحيفة الدعوى ويكون الحكم المستأنف بذلك قد صدر في خصومة لم تفد ثانيا الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن صحيفة الدعوى ينبغي قانونا أن تعلن خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها إدارة كتاب محكمة أول درجة إلا أن ذلك لم يتحقق في الدعوى المطروحة ولم تعلن الصحيفة بما كان يوجب على الحكم المستأنف أن يقضي باعتبار الدعوى كان لم تكن ثالث براءة ذمته من المبلغ المفضي به، وفي بيان ذلك يقول أنه ليس مدنية للمستأنف ضده ولم يوقع له على الكمبيالة موضوع الأوراق وقد يكون قد تحصل عليها من خلال إحدى الكمبيالات التي وقع عليها – أي المستأنف۔ بمناسبة النشاط التجاري الذي يمارسه وأنه يلجأ في إثبات ذلك الي شهادة الشهود أو ندب خبير، رابعا أنه يطعن على صلب الكمبيالة بالتزوير وفي بيان ذلك يقول إن اسم المستفيد قد أدرج بيانات الكمبيالة بخط مغاير للخط الذي دونت من خلاله باقي البيانات وهو ما يدلل على أن اسم المستفيد قد أدرج في ظرف كتابي لاحق لتحرير باقي بيانات الكمبيالة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الاستئناف

 

وحيث تداول الاستئناف وبه مثل طرفاه كل بوكيل عنه – محام – وقدم وكيل المستأنف حافظة مستندات أحاطت بمحتواها المحكمة، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة طلب فيها الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وإذ قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد مستوفياً شرائطه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بقبوله شكلا.

وحيث أنه عن الموضوع وفي شأن نعي المستأنف علی الحكم المستأنف البطلان وفي بيان ذلك يقول أن الخصومة لم تعقد في الدعوى لعدم إعلانه بصحتها، فإنه من المقرر قانونا أنه وأن كان يلزم إيداع صحيفة الدعوى كأثر اجرائي بداية الخصومة إلا أن الإعلان بها يبقي إجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها يتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا تخف هذا الاجراء حتی صدور الحكم في الدعوى فإنما يكون قد قضي في خصومة لم تنعقد بعد، وكان المشرع في المادة التاسعة من قانون المرافعات قد استوجب تسليم صورة الإعلان للشخص المراد أعلانه أو في موطنه أو محل عمله ، ثم أوج في الفقرة الرابعة منها على مندوب الإعلان حال عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليه أو الامتاع عن تسليمها ، أن يسلمها المسئول مخفر الشرطة الواقع به دائرة موطن المعلن إليه أو محل عمله، وأن يرسل الى المراد إعلانه خر أربع وعشرين ساعة من تسليمه الإعلان کتاباً مسجلاً بالبريد يخطر فيها بما تقدم ، وأنه متی اتبع مندوب الإعلان ذلك وكانت البيانات التي أثبتها تدل على مراعاته تلك القواعد ، فإن الإعلان يكون صحيحا منتجاً لأثره ودالاً على أن صورة الإعلان قد وصلت بالفعل إلى المراد إعلانه .

لما كان ذلك وكان الثابت أن مندوب الإعلان قد توجه الى موطن المستأنف الكائن بمنطقة/                قطع /                        قسيمة بتاريخ  2017/3/6وطرق باب العقار فلم يجبه أحد فتوجه الى مخفر الصباحية – الكائن بدائرته الموطن – وسلم المسئول به صورة صحيفة الدعوى ثم أتبع ذلك – في ذات التاريخ – بأن أرسل كتاباً مسجلا للمستأنف يخطره فيه بما تقدم ، ومن ثم يكون مندوب الإعلان قد اتبع الطريق الصحيح في الإعلان وكان المستأنف لم ينازع في أن الموطن الذي توجه إليه مندوب الإعلان يكون صحيحا منتجا لأثره في انعقاد الخصومة بين طرفي الدعوى ، ويضحي النعي على غير محل.

وحيث أنه عن نعي المستأنف على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن صحيفة الدعوى ينبغي أن يتم إعلانها خلال تسعين يوما من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة وهو الأمر الذي لم يتحقق في الدعوى ويوجب القضاء باعتبارها كان لم تكن ، فإن النعي ليس في محله ذلك أن المادة 49 من قانون المرافعات تنص على أنه ” يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كان لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى دارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي” ، ومفاد ذلك وفق ما جري عليه قضاء التمييز أن المشرع بعد أن جعل صحيفة الدعوى تتنج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب، عمد الى أن يضع نعيا المكافحة ما قد يقع من تراخ في إعلانها لذا أجاز للمحكمة أن تقضي بناء على طلب المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن واشترط الأعمال هذا الجزاء أن يكون كان لم تكن واشترط لأعمال هذا الجراء أن يكون التراخي في الاعلان عن عمد أو اهمال يرجع الى فعل المدعي .

لما كان ذلك وأن كانت صحيفة أول درجة قد أودعت إدارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ  2016/10/23 وأعلنت للمستأنف بتاريخ  2017/3/6 إلا أن الأوراق تشير الى أن المستأنف ضده كان حريصا على الإعلان بها، فالثابت أن مندوب الإعلان قد توجه للإعلان بتاريخ  2016/12/28وتعذر عليه ذلك لعدم وجود لوحات ارشادية للعقار موطن المستأنف ثم توجه ثانيه للإعلان بتاريخ  2017/1/8 وتعذر اجراؤه كما توجه مرة ثالثة بتاريخ  2017/2/20 ومن ثم فلا عمد أو إهمال في تأخير الاعلان بصحيفة الدعوى يمكن نسبته الى المستأنف ضده، بما يضحي معه النعي على غير سند.

وحيث أنه عن نعي المستأنف على الحكم المستأنف فضائه بمبلغ ذمته بريئة منه ، وفي بيان ذلك يقول أنه ليس مدينا للمستأنف ضده بالمبلغ المقضي به وقد يكون الأخير قد تحصل على سند الدين من خلال إحدى الأوراق التي وقع عليها كسند دين لمن يتعامل معهم بمناسبة ممارسته لنشاطه التجاري وأنه يلجأ في إثبات ذلك الشهادة الشهود أو ندب خبير، فإن النعي ليس في محله ذلك أن المستأنف لم ينازع في أنه هو من وقع على سند الدين، وخلا دفاعه من بیان الظروف التفصيلية لتوقيعه على السند كما خلا من بیان اسم الدائن الحقيقي له وظروف وصول السند لید المستأنف ضده وأسماء الشهود الذين يركن اليهم ومن ثم فالمحكمة تمسك عن اجانه الى طلبه بإحالة الاستئناف الى التحقيق، كما تمسك عن الاستعانة بخبير باعتبار أن مقطع النزاع في الدعوى يتعلق بمسائل قانونية تخرج عن مجال الخبرة .

وحيث أنه عن نعي المستأنف المتعلق بطعنه بالتزوير على صلب سند الدين، وفي بيان ذلك يقول أن اسم المستأنف ضده مده أدرج ذلك يقول أن اسم المستأنف ضده أدرج ببيانات السند بخط مغایر الخط الذي دونت من خلاله باقي البيانات وهو ما يدلل على أن اسم المستفيد قد أدرج في ظرف كتابي لاحق لتحرير بيانات السند، فإنه ردا على ذلك فإن المحكمة تشير الى أن المشرع وإن أجاز في المادة ۳۲ من قانون الإثبات الطعن بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى إلا أن مسايرة المحكمة للخصم في هذا الشأن رهن بان يكون الطعن منتجا في النزاع، وكان ما أثاره المستأنف في طعنه من أن اسم المستأنف ضده قد أدرج بسند الدين في ظرف كتابي لاحق التحرير بيانات السند لا يكفي في حال ثبوته للتدليل على براءة منه وبالتالي فإن الطعن بالتزوير غير منتج في النزاع المطروح ومن ثم فلا حاجة للمحكمة في التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود، الأمر الذي يضحي معه الاستئناف على غير سند بما تقضي معه المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أنه عن مصروفات الإستئناف ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وتقدرها المحكمة بمبلغ خمسين دينارا فتلزم بهما المستأنف اعمالا للمواد  1/119، 119 مکرر، 147 من قانون المرافعات.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات الاستئناف ومبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة الفعلية

 

 

 

 

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ