ضم مدة الدراسة العسكرية للخدمة الفعلية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الدائرة: المدنية السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ /

 المرفوعة من

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ضد

مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة

حيث أن واقعات الطعن يخلص في أن الطاعن اقامها بصحيفة موقعة من محام واودعت إدارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ  2019/10/15وأعلنت للمطعون ض ده بإلزام المطعون ضده بصفته بضم واحتساب مدة دراسة الطاعن عن العسكرية في كلية الشرطة – أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية خلال الفترة من  1999/9/13 حتى تخرجه منها بنجاح في  2001/5/16 ضمن مدة خدمته الفعلية اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية وذلك على سند من إنه التحق بكلية الشرطة خلال الفترة المذكورة وظل منتظما بالدراسة حتى تخرجه بنجاح، والتحق بالعمل وتدرج بالرتب العسكرية، وحيث استصدر الطاعن شهادة من المطعون ضده بصفته فلاحظ إن المؤسسة لم تورد مدة دراسته العسكرية ضمن مدد الخدمة الفعلية الواردة بتلك الشهادة فتقدم بتاريخ  2020/8/1 بطلب لضم مدة دراسته العسكرية التي قضاها بالكلية العسكرية إلا إنه لم يتلق الرد فتقدم بتاريخ  2020/9/10بتظلم وقد انقضت مدة  ثلاثين يوماً المقررة للبت في التظلم دون رد أيضا، الأمر الذي اضطره للتقدم بطعنه المائل بالطلبات سالفة البيان.

وحيث إنه لدي نظر الدعوى مثل الطرفين كل بمحام وكيل فقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات أهم ما طويت صورة من شهادة صادرة عن أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بتاريخ التحاق المدعي بالأكاديمية وتاريخ اجتيازه للدراسة فيها، وشهادة صادرة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمدة اشتراكات الطاعن، وصورة كتاب الأخير المؤرخ  2020/8/10 بطلب احتساب وضم مدة الدراسة موجه للمطعون صده بصفته وصورة التظلم المؤرخ ، 2020/9/10 وصورة حكم قضائي للاستئناس، كما قدم وكيل المطعون ضده بصفته مذكرة تضمنت الدفع بعدم جواز رفع الدعوى لمضى المدة المحددة قانونا بخمس سنوات وفقا للمادة 107 من قانون التأمينات واحتياطيا فض الدعوى، فقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن الشكل والدفع بعدم جواز رفع الدعوى لعدم المطالبة خلال خمس سنوات من الاستحقاق فالدفع غير سديد ذلك أن الطلب الماثل يتعلق بضم واحتساب مدة الخدمة للوقوف على موقفه ووضعه القانوني من التقاعد دون أن يلزم المؤسسة بأداء حق، فالحق أساسا لم يحل ميعاده بعد، وإنما سيكون مستحقا بعد التقاعد، والمطلوب بموجب الطعن الراهن هو التمهيد له، بما لا يسري بشأن الطلب القيد المقرر في عجز المادة 107 المشار إليها في الدفع المائل، ولما كانت الدعوى قد استكملت أوضاعها الشكلية المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 11 لسنة 1976 الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات فإنها تكون مقبولة شكلاً .

وحيث انه عن الموضوع فانه لما كان من المقرر أن القاضي مطالب اصلا بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عم طريق التأويل وأنه وإن كان لكل نص مضمون مستقل إلا أنه ذلك لا يعزله عن باقي النصوص القانونية الأخرى التي تنظمها جميعا وحدة الموضوع بل يتعين أن يكون تفسيره متساندة معها وذلك بفهم مدلوله على نحو يقيم بينها التوافق وینأی بها عن التعارض وبالنظر إليها بوصفها وحدة واحدة متماسكة متألفة في معانيها متضافرة في مراميها يكمل بعضها بعضا بما لا ينفلت معها متطلبات تطبيقها أو يحيد بها عن الغاية المقصودة منها، فالنصوص لا تفهم معزولة بعضها عن بعض إنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء ما تفيده دلالة النصوص الأخرى من معان شاملة وكان من المقرر بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 69 لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون معاشات ومكافأت التقاعد للعسكريين قد نص على أن يدخل في حساب الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون ۱- …… ۲ – …….. ۳ – مدد الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني وجاءت المذكرة  الايضاحية في شرحها للفقرة الثالثة من المادة الرابعة على ان مشروع القانون أضاف إلى مدة الخدمة الفعلية مدداً سابقة تتصل بها وتمهد لها وهي مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية.

لما كان ما تقدم وكان الثابت من صورة الشهادة الشرطة خلال الفترة من  1993/9/3حتى تخرجه منها بنجاح في  2001/5/16

ومن ثم فإن مدة الدراسة التي امتدت حتى تاريخ تخرجه تعتبر ضمن خدمة المدعي الفعلية التي تدخل ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي وفقا لما سلف بيانه الأمر الذي تجيب معه المحكمة طلبات الطاعن وفقا لما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن طلب الطاعن المقابل أتعاب المحاماة الفعلية فالمحكمة تقدرها على ضوء الجهد المبذول ودرجة التقاضي بمبلغ وقدره عشرين دينار عملا بالمادة ۱۱۹ مكرر من قانون المرافعات.

وحيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تعفي المطعون ضده بصفته منها عملا بالمادة 111 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بصفته بضم واحتساب مدة دراسة الطاعن بكلية الشرطة خلال الفترة من  1993/9/3 وحتى  2001/5/16 ضمن الخدمة الفعلية اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده بصفته بمبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية وأعفته من المصروفات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ