وزارة الخارجية قرار رقم 8 لسنة 2025 بشان اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل

تم التحديث 55 دقيقة عن طريق ahmad

 

وزير الخارجية بعد الاطلاع:

على المادة 25 من القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– وعلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 1396 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بشأن الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار قرار باللائحة التنفيذية عن مهام اللجنة.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2014/4 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما تم تعديله بالقرار رقم 2015/31.

– وعلى القرار الوزاري رقم 2014/5 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

– وعلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 827 الصادر بتاريخ 2019/6/23 بشأن الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.

– وبناء على عرض نائب الوزير.

– واستنادا إلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

الفصل الأول: التعاريف

لجنة عقوبات الأمم المتحدة: لجان عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تم تأسيسها بموجب قرارات مجلس الأمن 1267 (2011)و (1988)و (2011) (1989)و (1999)و 1718 (2006).

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذو الصلة (UNSCR): قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يهدف إلى منع وتعطيل الإرهاب أو تمويله، ويتعلق بمنع وقمع وتعطيل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، بما في ذلك وليس محصوراً بالقرارات التالية: 1267، 1373، 2321.2270.2094.2087.1874.1718.2255.2253 2375 2371 2356 2178.1989.1988.1452. 2397، 2610 ،2611، 2734 ، وجميع القرارات ذو الصلة الحالية أو المستقبلية.

اللجنة الخاصة: اللجنة المشكلة وفقاً لهذه اللوائح.

الجهة المختصة: الجهات المشمولة ضمن معنى المصطلح كما هو محدد في القانون رقم (106) لعام 2013 وأي من تعديلاته اللاحقة واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (37) لعام 2013 وأي تعديلات لاحقة.

الأموال أو الموارد الاقتصادية: تشمل الأصول بجميع أنواعها، بما في ذلك الأصول المالية والممتلكات بكل أنواعها، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة منقولة أو غير منقولة، بغض النظر عن طريقة الاكتساب والوثائق أو الصكوك القانونية بكافة أشكالها، بما في ذلك الإلكترونية أو الرقمية، التي تثبت الحق أو المصلحة في تلك الأموال أو الأصول الأخرى. وذلك يشمل ولا يقتصر على الاعتمادات البنكية شيكات السفر الشيكات البنكية، الحوالات المالية، الأسهم الأوراق المالية السندات الكمبيالات، أو خطابات الاعتماد، وأي فوائد أرباح أو دخل آخر ينتج عنها أو يتراكم عليها، وأي أصول أخرى قد تستخدم للحصول على أموال أو بضائع أو خدمات يشمل مصطلح “الموارد الاقتصادية” المعدات، الأثاث، الملحقات والتركيبات الموارد الثابتة مثل السفن والطائرات والمركبات الآلية مخزونات البضائع الفنون المجوهرات والذهب البضائع بما في ذلك النفط والمنتجات المكررة المصافي المعيارية والمواد المتعلقة بما بما في ذلك المواد الكيميائية، مواد التشحيم المعادن أو الأعشاب أو غيرها من الموارد الطبيعية؛ الأسلحة والمواد المتصلة بها، المواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة المرتجلة والأسلحة غير التقليدية براءات الاختراع العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، استضافة الإنترنت والخدمات المتصلة بها.

تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية: يشير إلى حظر ومنع أي تحويل تغيير تصرف تعديل استخدام تداول أو نقل للأموال أو الموارد الاقتصادية بأي شكل قد يؤدي إلى تغيير في حجمها، مقدارها موقعها، ملكيتها، حيازتها طبيعتها، أو وجهتها، أو قد يمكن من استخدام تلك الأموال أو الموارد لأي غرض.

دون تأخير: خلال 24 ساعة من الإدراج، سواء من قبل اللجنة الخاصة بموجب المادة 12 أو من قبل لجنة عقوبات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري وأي مجموعة من الأشخاص الطبيعيين و/أو الاعتباريين.

القانون: يشير إلى القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل تعديلاته اللاحقة وأي قوانين أخرى قد تصدر مستقبلاً.

السلطة الرقابية: تشمل أي سلطة تندرج تحت تعريف هذا المصطلح كما هو محدد في القانون رقم (106) لعام 2013 وأي تعديلات لاحقة عليه، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (37) لعام 2013 وأي من تعديلاته اللاحقة.

الشخص المدرج: أي شخص يتم إدراجه من قبل اللجنة الخاصة وفقا للمادة 11، أو من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار ذي صلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

الفصل الثاني: اللجنة الخاصة

المادة 1

يرأس اللجنة الخاصة مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، وتشمل في عضويتها:

1. نائب الرئيس، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي.

2. ممثل من وزارة العدل

3. ممثل من وحدة التحريات المالية الكويتية

4. ممثل من بنك الكويت المركزي

5. ممثل من وزارة الداخلية

6. ممثل من وزارة الدفاع

7. ممثل من النيابة العامة

8. ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية

9. ممثل من وزارة التجارة والصناعة

10. ممثل من الإدارة العامة للجمارك

11. ممثل من هيئة أسواق المال

12. ممثل من الإدارة العامة للطيران المدني

13. ممثل من وحدة تنظيم التأمين

 

المادة 2

يكلف رئيس اللجنة الخاصة بترشيح مقرر اللجنة الخاصة وأمانة اللجنة. يمكن للرئيس أن يوجه دعوة لأي جهة في الكويت ليست عضوا في اللجنة الخاصة وأي خبير مناسب لحضور اجتماعات اللجنة عندما يراه مناسبا ويمكن لكل عضو من أعضاء اللجنة الخاصة أن يقدم اقتراحات في هذا الصدد.

 

المادة 3

يقع على عائق مقرر اللجنة الخاصة وأمانتها الواجبات التالية:

1. إصدار الدعوات لاجتماعات اللجنة الخاصة.

2. توثيق محاضر اجتماعاتها والحفاظ على سجلاتها وقراراتها وجميع الأعمال المتعلقة بأعمال اللجنة الخاصة.

3. إخطار رئيس اللجنة الخاصة وأعضائها بموعد الاجتماع قبل (10) أيام عمل على الأقل، ويمكن تقصير هذه المدة في حالة الضرورة القصوى بناء على طلب الرئيس ووفقا للفترة التي يحددها.

4. تزويد جميع والمواضيع المطروحة للنقاش، مدعومة بالوثائق والمعلومات اللازمة.

5. تزويد رئيس اللجنة الخاصة وأعضائها بمسودة محضر الاجتماع أعضاء اللجنة الخاصة بجدول الأعمال والبنود خلال 5 أيام عمل لمراجعتها وإبداء الرأي بها تمهيدا لاعتمادها في الاجتماع المقبل.

6. تزويد أعضاء اللجنة الخاصة بنسخة من جميع قرارات اللجنة.

 

المادة 4

يجوز لرئيس اللجنة الخاصة أن يطلب الاستعانة بمن يراه مناسبا في أعمال اللجنة.

 

المادة 5

تعتبر اللجنة الخاصة حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والسلطات الأجنبية المعنية.

 

المادة 6

يجب أن يستوفي عضو اللجنة الخاصة الشروط التالية:

1. أن يكون كويتي الجنسية.

2. أن يكون مرشحاً من قبل الجهة التي ينتمي إليها، ولا يجوز للعضو رفض عضوية اللجنة الخاصة إلا بخطاب رسمي من الجهة التي رشحته. في حال عدم تمكن العضو من الحضور أكثر من ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول، يطلب رئيس اللجنة الخاصة من الجهة المرشحة ترشيح عضو آخر يستوفي شروط العضوية.

3. أن يكون على دراية تامة بالقرارات الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية والتعليمات الصادرة عن دولة الكويت في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

4. أن يكون على مستوى إشرافي لا يقل عن مستوى (مدير إدارة)، بحيث يمتلك معرفة جيدة بصلاحيات الجهة التي يمثلها في اللجنة الخاصة، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

5. أن يكون مخولاً من الجهة التي يمثلها في اللجنة الخاصة بالصلاحيات والسلطات التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

6. أن يكون لديه إتقان تام للغة الإنكليزية، نظراً لطبيعة مهام اللجنة الخاصة والمهام المتعلقة بالتواصل اللازم مع الجهات الخارجية أو الاجتماعات الخارجية التي يحضرها أعضاء اللجنة.

7. أن يلتزم بتقديم تقارير نصف سنوية للجنة عن الإجراءات التي تتخذها الجهة التي ينتمي إليها بشأن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يتم مناقشة هذه التقارير خلال جلسات اللجنة الخاصة.

 

المادة 7

يجب على أعضاء اللجنة الخاصة:

1. عدم الإفصاح عن المعلومات والبيانات المتاحة للعضو بحكم عضويته في اللجنة الخاصة للآخرين إلا في الحدود المسموح بها بموجب القوانين والتعليمات ذات الصلة وغيرها من الأمور المتعلقة بطبيعة عمله.

2. عدم الإفصاح لوسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي عن المعلومات والبيانات المتاحة للعضو بحكم عضويته في اللجنة الخاصة دون إذن من رئيس اللجنة.

3. حضور جميع اجتماعات اللجنة الخاصة في المواعيد المحددة.

4 إنجاز جميع المهام الموكلة إليهم وتوفير جميع البيانات والمعلومات المطلوبة منهم.

5. الالتزام الدائم والمستمر بجميع الضوابط الواردة في هذا القرار.

6. يكون عضو اللجنة الخاصة نقطة الاتصال بين اللجنة الخاصة والجهة التي يعمل بها، حيث يتم مخاطبته مباشرة في جميع المسائل المتعلقة بعمل اللجنة.

 

المادة 8

تعقد اللجنة الخاصة اجتماعاتها وفقا للآليات التالية:

1. يعقد الاجتماع بناء على طلب رئيس اللجنة الخاصة أو نائبها أو بطلب من نصف أعضاء اللجنة الخاصة على الأقل.

2. يترأس رئيس اللجنة اجتماعات اللجنة، وفي حال غيابه، يترأس نائب الرئيس الاجتماع.

3. يجوز للجنة الخاصة أن تدعو من تراه مناسبًا للاستشارة أو لسماع رأيه في موضوع معين دون أن يكون له حق التصويت، شريطة أن يكونوا من الجنسية الكويتية.

4. يجب على العضو حضور اجتماعات اللجنة الخاصة بنفسه.

5. تجتمع اللجنة الخاصة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

6. يعقد الاجتماع في المكان والزمان الذي يحدده الرئيس، وفي حال لم تكتمل مناقشة جميع بنود جدول الأعمال في الاجتماع الرئيسي ،يُحدد موعد لاحق لاجتماع تكميلي لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال خلال فترة يحددها الرئيس.

 

المادة 9

يحدد النصاب القانوني للجنة الخاصة على النحو التالي:

1. النصاب القانوني : يكتمل نصاب اجتماعات اللجنة الخاصة بحضور نصف الأعضاء +1 ، بما في ذلك الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس.

2. إذا لم يتحقق النصاب في بداية الاجتماع، يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة لتمكين الأعضاء من الحضور واكتمال النصاب في حال لم يحضر الأعضاء بعد انقضاء المدة المحددة، يرسل مقرر اللجنة الخاصة خطابا إلى جميع الأعضاء يوضح أن الاجتماع قد تم إلغاؤه نتيجة عدم اكتمال النصاب، ويتم إعادة جدولة الاجتماع لموعد لاحق.

 

المادة 10

تكون آلية التصويت في اللجنة الخاصة على النحو التالي:

1. تتخذ اللجنة الخاصة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، ترجح الجهة التي يتواجد فيها الرئيس.

2. لا يحق للعضو الذي يتخلف عن حضور الاجتماع الاعتراض على القرارات المعتمدة خلال اجتماع اللجنة.

3. يجوز للجنة إصدار بعض قراراتها بالتمرير، بناء على الضوابط التالية:

أ- تقتضي ضرورة الموضوع إصدار القرار بالتمرير ويقوم الرئيس بتقييم حالة الضرورة.

ب- القرارات الصادرة بالتمرير يجب أن تعرض في الاجتماع التالي للجنة وأن تثبت في محضر الاجتماع.

 

المادة 11

بالإضافة إلى المسؤوليات المنصوص عليها في الفصول الأخرى من هذا القرار الوزاري، تتولى اللجنة الخاصة المهام التالية:

1. تنسيق الجهود بين الجهات المختصة في دولة الكويت.

2. المشاركة في المؤتمرات واللجان ذات الصلة.

3 طلب الوثائق أو البيانات التي تراها اللجنة ضرورية من الجهات المختصة لتمكينها من أداء مهامها.

4. إصدار التعليمات والتوجيهات لتطبيق قرارات الإدراج للجهات المختصة أو للقطاع الخاص.

5. المتابعة الدورية لقاعدة البيانات التي أنشأتها اللجنة الخاصة لتتبع عملها.

6. تقديم تقارير دورية إلى وزير الخارجية حول نشاطاتها وتقديم التوصيات كل ستة أشهر أو عند الطلب.

7. تأسيس أي مجموعات عمل تراها اللجنة ضرورية لأداء وظائفها بكفاءة.

 

الفصل الثالث

الإدراج على القائمة الوطنية من قبل اللجنة الخاصة بموجب القرار 1373 مجلس الأمن

المادة 12

تقوم اللجنة الخاصة، سواء من تلقاء نفسها أو استنادًا إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه:

أ. ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي؛

ب. يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يخضع لسيطرة شخص حسب المعايير المذكورة في الفقرة (أ)؛

ت. يعمل نيابة عن شخص أو تحت إدارة شخص حسب المعايير المذكورة الفقرة (أ).

 

المادة 13

للجنة الخاصة سلطة جمع وطلب أي معلومات من أي سلطة عامة أو شخص أو كيان في دولة الكويت لتحديد ما إذا كان الشخص يستوفي معايير الإدراج وفقاً للمادة 12. ولا يجوز للجنة الخاصة وأعضائها إخطار الشخص المعني بأن إدراجه في القائمة قيد الدراسة.

 

المادة 14

عندما تتلقى دولة الكويت طلباً من جهة أجنبية أو محلية لإدراج شخص، تنظر اللجنة الخاصة في هذا الطلب فوراً وتتخذ قراراً بشأنه. وفي هذا الصدد، تسعى اللجنة للحصول من الجهة الأجنبية أو المحلية على أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والمعلومات الداعمة للطلب، مثل: الاسم المقترح معلومات التعريف الكافية للتعرف الدقيق والإيجابي على الشخص، ومعلومات محددة تدعم تحديد ما إذا كان الشخص يلبي المعايير المحددة في المادة 12، وفقا للإجراءات الداخلية للجنة الخاصة. تصدر اللجنة الخاصة قرارا وتُخطر الجهة الأجنبية أو المحلية بالقرار كتابة.

 

المادة 15

الإدراج بموجب المادة 12 لا يعتمد على وجود أي إجراءات جنائية ضد الشخص، مثل التحقيق أو المقاضاة أو غير ذلك. تخطر اللجنة الخاصة فوراً المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المعينة والسلطات الرقابية والكيانات المختصة الأخرى بأي قرار إدراج وأي معلومات تعريفية متاحة خلال نظام التنبيه الآلي عبر البريد الإلكتروني، وتنشر بعد ذلك قرار الإدراج في الجريدة الرسمية وتعلن هذه المعلومات على الصفحة الإلكترونية الخاصة باللجنة.

 

المادة 16

يجوز للجنة الخاصة الطلب من أي جهة أجنبية تنفيذ قرار الإدراج الذي اتخذته وفقًا للمادة 12 . عند إرسال مثل هذا الطلب، توفر اللجنة الخاصة أكبر قدر ممكن من المعلومات التعريفية والمعلومات الداعمة للقرار، بما في ذلك اسم الشخص المقترح وأية معلومات ضرورية للتعريف الدقيق والانجابي للأشخاص ودعم تحديد ما إذا كان الشخص يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة 12.

 

المادة 17

تقوم اللجنة الخاصة بمراجعة قرار الإدراج وفقا للمادة 12 كل سنتين على الأقل لضمان استمرار وجود أسباب معقولة للاحتفاظ بالقرار لكل حالة، ما لم يستدع الأمر مراجعة قرار الإدراج قبل انتهاء فترة السنة.

إذا وجدت اللجنة الخاصة أن المعلومات المتاحة لم تعد تشكل أسبابًا معقولة للاعتقاد أو الاشتباه بأن الشخص يلبي معايير المادة 12، فإن اللجنة الخاصة ترفع قرار الإدراج وفقا لأحكام هذا القرار.

 

الفصل الرابع: تقديم اقتراحات إدراج للأمم المتحدة

المادة 18

تقدم اللجنة الخاصة اقتراحا لمجلس الأمن أو إحدى لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة بإدراج شخص ما إذا كانت لديها أسباب معقولة تدعوها للاعتقاد بأن هذا الشخص يستوفي معايير التصنيف المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي في الصلة، عدا القرار 1373 ولفصل هذه المعايير في ملحق هذا القرار.

 

المادة 19

تقترح اللجنة الخاصة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بأنه لإدراج شخص يجب :

1. أن يقدم اسم الشخص دون إشعار مسبق، وألا تكون مشروطة بوجود إجراءات جنائية ضد المقترح إدراجه، مثل تحقيق جنائي أو محاكمة أو غيرها .

2. أن تكون وفقا لإجراءات واستمارات الإدراج المعتمدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات ذات الصلة.

3. وأن تتضمن أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالشخص المقترح، مع بيان القضية، والتفاصيل التي استندت إليها اللجنة الخاصة عند تقديم اقتراحها. ويجب أيضا على اللجنة الخاصة تحديد ما إذا كانت دولة الكويت ستعرف بصفتها الدولة المقترحة من قبل الأمم المتحدة أم لا.

 

المادة 20

للجنة الخاصة سلطة جمع وطلب أي معلومات من أي سلطة عامة أو شخص أو كيان في دولة الكويت لتحديد ما إذا كان سيتم اقتراح إدراج الشخص المعني وفقا للمادة 19 ولا يجوز للجنة الخاصة وأعضائها إخطار الشخص الذي سيتم النظر فيه.

 

الفصل الخامس: الالتزامات المتعلقة بالعقوبات المالية المحددة

المادة 21

على كل شخص القيام دون تأخير ودون إخطار مسبق بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود إليه ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئيا، وذلك على النحو التالي:

1. أي شخص يصنف بناءً على المادة 12 من هذا القرار من قبل اللجنة الخاصة، أو يعمل نيابة عن هذا الشخص أو بتوجيه منه، أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر، أو

2. أي شخص يصنف وفقاً لأي قرار صادر عن مجلس الأمن غير القرار 1373، أو يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

المادة 22

يمتد الالتزام بالتجميد المنصوص عليه في المادة 21 إلى أي أموال و موارد اقتصادية مشتقة أو ناتجة من الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من المادة 21.

 

المادة 23

دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا القرار، يحظر على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالكامل أو جزئيا، أو من خلال كيان يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج.

لا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.

 

المادة 24

على كل شخص ينفذ إجراء التجميد وفقًا للمادة 21 أن يخطر اللجنة الخاصة بذلك خلال 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، ويوضح الإجراءات المتخذة بخصوص تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية، بما يتوافق مع متطلبات هذه الإجراءات تمشد واجبات الإبلاغ إلى أية محاولات للتعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المستهدفة، وتشمل واجب توفير تفاصيل حول طبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة أو تسهل الامتثال لهذه الإجراءات. ستتعاون اللجنة الخاصة مع السلطة الرقابية أو أي سلطة مختصة أخرى للتحقق من صحة المعلومات المقدمة.

 

الفصل السادس

رفع واستثناءات إجراءات التجميد

المادة 25

دون الإخلال بأي من المواد الأخرى في هذا القرار الوزاري، يمكن لأي شخص أن يطلب من اللجنة الخاصة رفع أو تعديل إجراء التجميد بموجب المادة 21 يجب على اللجنة الخاصة أن تقرر في البداية ما إذا كان سيتم الموافقة على الطلب. يمكن للجنة الخاصة، في أي حال من الأحوال الموافقة على مثل هذا الطلب فقط إذا لم يكن مقدم الطلب شخصاً مشمولاً بالمادة 21 ، وإذا تحققت اللجنة الخاصة من أن مقدم الطلب هو طرف ثالث حسن النية تأثر عن غير قصد بإجراء التجميد. يجب أن تقتصر القرارات بتعديل أو رفع إجراء التجميد، في جميع الحالات على الأموال والموارد الاقتصادية التي لم يكن ينبغي أن تخضع للتجميد من البداية، على سبيل المثال في حالة التطابق الخاطئ المؤكد.

 

المادة 26

يمكن لأي شخص جمدت أمواله أو موارده الاقتصادية بموجب المادة 21، وكذلك لأي شخص تأثر بإجراء التجميد، أن يقدم طلبا خطيًا إلى اللجنة الخاصة للحصول على تصريح للوصول الجزئي أو الكامل إلى الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية النفقات التالية:

1. النفقات الأساسية، بما في ذلك مصروفات المواد الغذائية والأدوية والعلاج الطبي الإيجار والرهن العقاري الضرائب، اقساط التأمين ورسوم خدمات البلدية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات ضمن حدود معقولة.

2. الرسوم المهنية والنفقات المرتبطة بالحفظ والصيانة، وتلك المتعلقة بتقديم الخدمات القانونية، ضمن حدود معقولة؛

3. الرسوم أو تكاليف الخدمات لإدارة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة.

وفي حالة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة عملاً بموجب قرار مجلس الأمن 1373 استنادا إلى المادة 21 (1)، تقرر اللجنة الخاصة في المقام الأول ما إذا كان سيتم الموافقة على هذا الطلب.

وفي حالة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة غير قرار مجلس الأمن رقم 1373 استنادا إلى المادة 21 (2)، تقوم اللجنة الخاصة بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات المرتبطة به بنية منح الطلب، وقد تمنح التفويض فقط إذا لم يعترض مجلس الأمن أو لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على ذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام الإخطار من اللجنة الخاصة.

 

المادة 27

يجوز لأي شخص تخضع أمواله أو موارده الاقتصادية لتدابير التجميد بموجب المادة 21 وأي شخص تأثر بإجراء التجميد أن يقدم طلباً خطياً إلى اللجنة الخاصة للحصول على تفويض للوصول الجزئي أو الكامل إلى الأموال المجمدة أو الموارد الاقتصادية لتغطية النفقات الاستثنائية.

وفي حالة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 استنادا إلى المادة 21 (1)، تقرر اللجنة الخاصة في المقام الأول ما إذا كان هذا المطلب ستتم الموافقة عليه. وفي حالة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن ذي الصلة غير قرار مجلس الأمن رقم 1373 استنادا إلى المادة 21 (2)، تقوم اللجنة الخاصة بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات التابعة له بنية الموافقة على الطلب، وقد تمنح التفويض فقط بعد تلقي موافقة خطية صريحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات التابعة له.

 

المادة 28

تبت اللجنة الخاصة في أي طلب مقدم بموجب هذا الفصل في غضون 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ويعتبر الطلب مرفوضاً في حالة انقضاء فترة ال 30 يوما دون أن تصدر اللجنة الخاصة رداً. يمكن لمقدم الطلب استئناف قرار اللجنة الخاصة، سواءً كان ذلك عبر قرار فعال من اللجنة الخاصة أو انتهاء مدة ال 30 يوماً، أمام المحكمة خلال مدة 60 يوماً من علم مقدم الطلب بالقرار. وتعتبر قرارات المحكمة نهائية.

 

المادة 29

في حالة الموافقة على أي طلب بموجب هذا الفصل، يمكن للجنة الخاصة أن تدرج في تفويضها أي شروط وقيود تراها ضرورية لمنع استخدام الأموال والموارد الاقتصادية لتمويل الإرهاب أو تحويل أسلحة الدمار الشامل.

ويجوز للجنة الخاصة أن تلغي التفويض الصادر بموجب هذا الفصل في أي وقت إذا دلت الحقائق على عدم الالتزام بالشروط أو القيود المفروضة، أو إذا كان من الممكن استخدام الأموال أو الموارد الاقتصادية الخاضعة للتفويض بالكامل أو جزئيا لتمويل الإرهاب أو تمويل أسلحة الدمار الشامل

 

المادة 30

لا يمنع إجراء التجميد المطبق بموجب المادة 21 إضافة فوائد أو إيرادات أخرى مستحقة وفقا لعقد أو اتفاق أو العزام نشأ قبل التاريخ الذي أصبحت فيه الحسابات خاضعة لإجراء التجميد، شريطة أن تخضع هذه الإضافة للتجميد الفوري ويتم إعلام اللجنة الخاصة بها.

يجب إبلاغ أية قرارات تتخذها اللجنة الخاصة بموجب هذا الفصل إلى السلطات الرقابية، التي بدورها قد تبلغ الكيانات التي تشرف عليها بأية استثناءات الموصول إلى الأموال المجمدة التي تم منحها.

 

الفصل السابع: طلبات إلغاء الإدراج

المادة 31

يجوز لأي شخص تدرجه اللجنة الخاصة عملاً بالمادة 12 أن يقدم طلباً خطياً إلى اللجنة الخاصة لإلغاء قرار الإدراج. وتتخذ اللجنة الخاصة قراراً في المقام الأول بشأن هذا الطلب في غضون 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب الكامل. ويعتبر الطلب مرفوضاً في حالة انقضاء المدة المذكورة دون تلقي رد ويجوز الطعن أمام المحاكم في أي قرار تتخذه اللجنة الخاصة، سواءً كان قراراً فعلياً للجنة الخاصة أو بانتهاء فترة ال 30 يوماً، في غضون 60 يوماً من علم مقدم الطلب بالقرار على أن يكون قرار الحكمة نهائياً.

 

المادة 32

تلغي اللجنة الخاصة إدراج أي شخص عملاً بالمادة 12 إذا رأت أنه لم تعد هناك أي أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أو الاشتباه بأن الشخص يفي بمعايير الإدراج وترفع تلقائياً تدابير التجميد المفروضة على جميع الأموال المجمدة والموارد الاقتصادية عند نشر اللجنة الخاصة قرارها المتعلق بالإلغاء.

 

المادة 33

تقوم اللجنة الخاصة بإخطار جميع المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (“DNFBP”) والسلطات الإشرافية والسلطات المختصة على الفور بقرارها بإلغاء قرار الإدراج وفقاً للمادة 12.

 

المادة 34

يجوز لأي شخص مدرج من قبل لجنة عقوبات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويحمل الجنسية الكويتية أو له مكان عمل أو إقامة في الكويت أن يقدم طلباً لإلغاء قرار الإدراج إلى اللجنة الخاصة. وتقرر اللجنة الخاصة ما إذا كانت تنظر، استناداً إلى المعلومات المتاحة، فيما إذا كان الشخص يستوفي معايير الإدراج المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القرار الوزاري. وإذا وجدت اللجنة أن مقدم الطلب لا يستوفي معايير الإدراج المنصوص عليها، يجوز للجنة الخاصة أن تقدم طلباً لإلغاء الإدراج إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة ذات الصلة، حسب الحالة، وبما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها التي تعتمدها لجان العقوبات هذه. كما يمكن للشخص المدرج الاتصال بأمين المظالم أو مركز التنسيق بشكل مباشر. وتقوم اللجنة الخاصة في هذه الحالات بتيسير المراجعة الخاصة بالأمم المتحدة وفقاً لأي مبادئ توجيهية أو إجراءات سارية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية أو الإجراءات الخاصة بمركز التنسيق أو أمين المظالم، حسب الحالة.

 

الفصل الثامن

الالتزامات الخاصة للمؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير الحالية المحددة (DNFBP”)

المادة 35

لتنفيذ أحكام هذا المقرر، تتولى المؤسـســـــات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP” القيام بما يلي:

1. الرصد المنتظم والمستمر للتغييرات والتحديثات التي تطرأ على قوائم الإدراج الخاصة باللجنة الخاصة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجان العقوبات، بما في ذلك عن طريق المتابعة المستمرة لقائمة الأمم المتحدة الموحدة للأشخاص المدرجين وإخطارات اللجنة الخاصة والتي يتم إصدارها عملاً بالمادة 33 من هذا القرار الوزاري.

2. فحص قواعد بيانات العملاء والمستفيدين الفعليين والعلاقات التجارية والمعاملات مقابل أسماء الأشخاص المدرجين في القائمة بشكل منتظم وفي جميع الحالات مباشرة بعد أي تغييرات تطرأ على قوائم الإدراج الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجان العقوبات واللجنة الخاصة.

3. إبلاغ اللجنة الخاصة بمجرد علمها أو اشتباهها في أن عميلاً سابقاً أو حالياً، أو أي شخص تتعامل معه أو كانت تتعامل معه بأي شكل من الأشكال أو أي شخص حاول التعامل معها، هو شخص مدرج أو في حال علمت أو اشتبهت أن الأموال أو الموارد الاقتصادية تخضع لتدبير تجميد بموجب المادة 21 من هذا القرار.

4. الامتناع عن إخطار أو إبلاغ الشخص المدرج أو أي طرف ثالث آخر بنية تنفيذ تدابير التجميد قبل المخاذ أي إجراء تجميد.

5. التعاون مع اللجنة الخاصة في التحقق من المعلومات المقدمة.

6. اعتماد وتنفيذ الضوابط والإجراءات الداخلية بشكل فعال لضمان الامتثال بالالتزامات المنبثقة عن هذا القرار الوزاري.

7. التسجيل في نظام التنبيهات الآلي الخاص في اللجنة الخاصة.

 

المادة 36

يجب على السلطات الرقابية المختصة بالتنسيق مع اللجنة الخاصة، التحقق من التزام المؤسسات المالية (FI) وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPS) بأحكام هذا القرار الوزاري، ويشمل ذلك كجزء من أنشطتها الرقابية والتفتيش الميداني:

أ. التحقق من أن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لديها وتنفذ بفعالية الضوابط الداخلية والإجراءات لضمان الامتثال الكامل بالالتزامات الناشئة عن هذا القرار؛

ب. التحقق من أن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لديها وتنفذ بفعالية تدابير وأنظمة لفحص قواعد بيانات العملاء مقابل أسماء المدرجين، وأن الأنظمة تسمح بكشف العملاء والمستفيدين الفعليين الخاضعين للعقوبات المالية المستهدفة؛

ت. تحديد ما إذا وعدد الحالات التي تم التعرف عليها من قبل المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة حيث كان العميل أو المستفيد الفعلى شخصا أو كيانا مدرج؛

ث. الحديد ما إذا كان قد تم التعرف على أي ممتلكات مستهدفة وتم التجميدها من قبل المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد تم تقديمها للجنة الخاصة وفقاً لمتطلبات هذه الإجراءات؛

ج. تحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لديها سياسات وإجراءات تحظر على الموظفين والضباط إبلاغ العميل أو المستفيد الفعلي أو أي طرف ثالث مقدمًا بأنه سيتم تطبيق إجراء تجميده؛

ح. تقديم تقارير عن نتائجهم الرقابية للجنة الخاصة كتابيًا على أساس سنوي، إلا في حالات الكشف عن مخالفات حيث يجب إخطار اللجنة الخاصة فوراً؛

خ. التعاون وتقديم المعلومات عند الطلب، للجنة الخاصة؛

د. التحقق من أن المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة قد اشتركت في نظام التنبيهات الآلي للجنة الخاصة؛

ذ. إبلاغ المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأي قرار ذي صلة صادر عن اللجنة الخاصة:

ر. المراجعة الدورية للصفحة الإلكترونية للجنة، وكذلك الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بالإضافة إلى جميع التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال خاصة تلك المتعلقة بكفاءة الجهة الذي يمثلها.

 

المادة 37

توجه اللجنة الخاصة بالتنسيق مع السلطات الإشرافية المختصة وأصحاب المصلحة الآخرين، المؤسسات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP”) وعامة الناس وتزودهم بالتعليمات المتعلقة بالتزاماتها وطريقة تنفيذ هذا القرار؛ كما تحافظ على نظام تنبيهات آلي لإبلاغ المؤسسات وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (“DNFBP) على الفور بأي جديد أو تحديثات تطرأ على قوائم الإدراج بموجب أي من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة

 

الفصل التاسع: حماية حسني النية

المادة 38

يعفى أي شخص بما في ذلك أي مؤسسة مالية أو قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (“DNFBP”) أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، يقوم بحسن نية بتجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية، أو يرفض السماح بالتصرف فيها أو تقديم الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا القرار، من أي مسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية عن أي خسارة أو مطالبة ناتجة عن ذلك.

 

الفصل العاشر: العقوبات على الانتهاكات

المادة 39

في حالات عدم امتثال المؤسسة المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) لأحد التزاماتها بموجب الفصل الثامن، يجوز للسلطات الرقابية فرض أي من العقوبات بموجب المادة 15 من القانون.

 

الفصل الحادي عشر: مجموعة دراسة الحالات

المادة 40

لمساعدة اللجنة الخاصة في تلقي ومراجعة الحالات عملاً بالفصلين الثالث والرابع، تنشأ مجموعة لمراجعة الحالات تحت إشراف اللجنة الخاصة وتتمثل مهمتها في تلقي المعلومات والبيانات والتقارير الاستخبارية من جميع المصادر المحلية والإقليمية والدولية الممكنة وتحليل هذه المعلومات الاستخبارية لتحديد ما إذا كانت تتعلق بأي شخص قد يستوفي أيا من معايير الإدراج بموجب المادة 12، أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بخلاف قرار مجلس الأمن 1373.

 

المادة 41

تتكون مجموعة دراسة الحالات من خبيرين تشغيليين من كل من السلطات المذكورة في المادة 1 من هذا القرار الوزاري.

 

المادة 42

تعمل مجموعة دراسة الحالات بنشاط على طلب المعلومات والمعلومات الاستخبارية المتعلقة بالأشخاص المحتمل إدراجهم بموجب المادة 12، أو أي قرار من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة غير القرار 1373 من السلطات المحلية بما في ذلك السلطات الاستخباراتية والأمنية، وكذلك من النظراء الأجانب أو المبادرات الإقليمية أو الدولية التي تتعلق بالمواضيع المغطاة بقرار مجلس الأمن ذي الصلة.

 

المادة 43

تتلقى مجموعة دراسة الحالات كذلك جميع الطلبات من النظراء الأجانب وفقًا للمادة 14.

 

المادة 44

تحلل مجموعة دراسة الحالات جميع المعلومات الاستخبارية المعروضة عليها، أيا كانت طريقة تلقيها، وتقرر ما إذا كان ينبغي تقديم توصية إلى اللجنة الخاصة بإدراج شخص عملاً بالمادة 12، أو لاقتراح إدراج شخص ما للأمم المتحدة عملاً بالمادة 18 من هذا القرار. وتوصية مجموعة دراسة الحالات ليست ملزمة ولكنها تستخدم من قبل اللجنة الخاصة كأساس لمداولاتها.

 

المادة 45

تجتمع مجموعة دراسة الحالات شهرياً على الأقل، أو في غضون 24 ساعة من أي وقت تتلقى فيه استخبارات أو معلومات جديدة من شأنها أن تجعلها توصي بإدراج شخص ما على وجه السرعة.

 

المادة 46

تقدم مجموعة دراسة الحالات تقريراً رسمياً إلى اللجنة الخاصة بعد كل اجتماع، بما في ذلك ما إذا كانت توصي بأن تدرج اللجنة الخاصة شخصاً ما عملاً بالمادة ،12، أو أن تدرج الأمم المتحدة شخصاً ما عملاً بالمادة 18.

 

المادة 47

المجموعة دراسة الحالات الصلاحية في جمع وطلب أي معلومات من أي سلطة عامة أو شخص أو جهة في دولة الكويت لتحديد ما إذا كان الشخص مستوفياً لمعايير الإدراج وفقاً للمادة 12 أو المنصوص عليها في ملحق هذا القرار الوزاري. ولا يجوز الجموعة دراسة الحالات وأعضاء المجموعة إخطار أي شخص خاضع للتدقيق بأنه يجري النظر في توصية إدراجه.

 

الفصل الثاني عشر: الأحكام الختامية

المادة 48

تقدم اللجنة الخاصة إشعاراً كتابياً بقرار الإدراج أو إلغاء قرار الإدراج عملاً بالمادة 12 وفقاً لما يلي:

1. إذا كان الشخص مقيماً في دولة الكويت، فيجب إخطاره بشكل مباشر أو عبر البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى متاحة.

2. وإذا لم يكن الشخص مقيماً في دولة الكويت وجب إخطاره عن طريق وزارة خارجية الدولة التي يقيم فيها الشخص.

3. وإذا كان مكان وجود الشخص مجهولاً، يتم الإخطار عن طريق وزارة الخارجية إلى الممثل الحكومي للدولة التي يحمل الشخص جنسيتها

4. يجب أن يتضمن الإخطار معلومات يمكن نشرها وتشكل أساساً لقرار الإدراج أو قرار إلغاء الإدراج.

الملحق: معايير الإدراج

أولاً- معايير الإدراج وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1267 (1999) و 1989 (2011) وقراراتهما اللاحقة المتعلقة بالقاعدة:

– أي شخص أو كيان يشارك في تمويل تخطيط تسهيل، إعداد، أو تنفيذ أعمال أو أنشطة من قبل، بالتعاون مع تحت أسم نيابة عن أو دعم توريد بيع أو نقل أسلحة ومواد ذات صلة؛ التجنيد من أجل أو دعم بأي شكل آخر لأعمال أو أنشطة تتعلق بالقاعدة، أو أي خلية فرع مجموعة منشقة أو مشتق منها؛ أو

– أي مشروع مملوك أو تحت سيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر، أي شخص أو كيان مدرج وفقا للفقرة السابقة، أو عمن ينوبون عنهم أو بتوجيه منهم.

ثانيا – معايير الإدراج بموجب قراري مجلس الأمن 1267 (1999) و 1988 (2011) والقرارات اللاحقة لهما بشأن الطالبان.

1. أي شخص أو كيان بشارك في تمويل أو تخطيط، أو تيسير، أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة يقوم بها أو بالاشتراك معها أو باسمهما أو بالنيابة عنهم أو دعماً لهم توريد الأسلحة والأعمدة ذات الصلة أو بيعها أو نقلها إلى التوظيف من أجل أو دعم أعمال أو أنشطة الأشخاص المدرجين في القائمة وغيرهم من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بطالبان في تشكيل تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان أو

2. أي منشأة يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أي شخص أو كيان محدد بموجب الفقرة أعلاه، أو أشخاص يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.

ثالثا – معايير الإدراج بموجب قرارات مجلس الأمن 1718 (2006) (2016) 2270, (2013) 2094, (2013) 2087, والقرارات اللاحقة لها بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

1. أي شخص أو كيان يشارك في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية وغيرها من البرامج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية:

2. أي شخص أو كيان يقدم الدعم لبرامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتعلقة بالأسلحة النووية وغيرها من برامج أسلحة الدمار الشامل والقذائف التسيارية، بما في ذلك من خلال الوسائل غير المشروعة؛

3. أي شخص أو كيان يتصرف نيابة عن أو بناء على توجيهات أي شخص أو كيان محدد بموجب أي من الفقرتين 1 أو 2 أعلاه؛

4. أي شخص اعتباري أو كيان يمتلكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، أي شخص أو كيان محدد بموجب أي من الفقرتين 1 أو 2 اعلاه؛

5. أي شخص أو كيان ساعد في التهرب من العقوبات أو في انتهاك أحكام القرارين (1718 (2006) و 1874 (2009)؛

6. أي شخص أو كيان ساهم في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المحظورة، أو الأنشطة المحظورة بموجب القرارات المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو في النهرب من القرارات أو

7. أي كيان تابع لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو حزب العمال الكوري، أو شخص أو كيان يعمل نيابة عنهما أو بتوجيه منهما، أو أي كيان مملوك من قبلهما أو يسيطر عليه من قبلهما، أو من تحدد البلدان أنه مرتبط ببرامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو القذائف السيارية أو غيرها من الأنشطة المحظورة بموجب القرار 1718 (2006) والقرارات اللاحقة.

 

المادة 49

يلغى القرار الوزاري رقم (141) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

 

المادة 50

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه وإبلاغه لمن يلزم.

 

المادة 51

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير الخارجية            

عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر في: 16 رمضان 1446هـ

الموافق: 16 مارس 2025م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية