تم التحديث 3 ساعات عن طريق ahmad
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
– قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
– وعلى مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996م
– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016م،
– وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014م في شأن المعاملات الإلكترونية،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية القانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013 والقرارات الوزارية المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
– وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2014 بشان تشكيل اللجنة الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب المعد بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2015،
– وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2014م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2014 في شان المعاملات الإلكترونية،
– وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
– وعلى قرار إداري بتشكيل فريق عمل رقم (430) لسنة 2018 بإعداد مصفوفة الجزاءات والتدابير بناء على أحكام القانون،
– وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة الأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– وعلى قرار وزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة العمل المؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– وعلى القرار الوزاري رقم (323) لسنة 2019 بشأن إنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– وعلى القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والمعدل بالقرار 183 لسنة 2023م،
– وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية والقرارات المعدلة له،
– وعلى القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة الشركات المهنية للخدمات المحاسبية والمعدل بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2021،
– قرار وزاري رقم (192) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– وعلى القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (141) لسنة 2023م بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، تشكل التعريفات الواردة في المادة 1 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار، مع إضافة التعريفات التالية:
– الانتهاكات منخفضة الخطورة: هي ا المخالفات التي ارتكبت عن غير قصد والتي لا تضر بالسمعة ومحدودة للغاية، ومصنفة منخفضة المخاطر.
– الانتهاكات متوسطة الخطورة: هي المخالفات التي تشكل ضرر معتدل على السمعة ومصنفة كمتوسطة المخاطر.
– الانتهاكات عالية الخطورة: هي المخالفات التي تشكل خطر الإضرار بالسمعة على المستويين المحلي والدولي ومصنفة عالية المخاطر.