– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم الصادر في 8 صفر 1399هـ الموافق 7 يناير 1979م في شأن وزارة الأشغال العامة،
– وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان المعدل بالمرسوم رقم 274 لسنة 2012، والمرسوم رقم 154 لسنة 2014،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُنقل إلى وزارة الأشغال العامة الاختصاص المقرر في البند (4) من المادة الثانية من المرسوم رقم 240 لسنة 2012 المشار إليه، والمتعلق في متابعة الأعمال الخاصة بانجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله .
مادة ثانية
تُنقل الاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله إلى وزارة الأشغال العامة.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة رابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 10 شعبان 1446 هـ
الموافق 9 فبراير 2025 م