محكمه النقض المصريه فى ضوء ما استقرت عليه محكمة النقض بأحكامها : شروط وحالات الاخذ برسائل الهاتف والواتس اب كدليل للاثبات و أصبح من الضرورى إضافة فقره بعقود الاتفاق بين الطرفين و الإقرار بصحة عنوان المراسلات إضافة الإقرار بحجية ما يتم ارساله على البريد الالكتروني ( مع ذكره بذات العقد ) و كذا ما يتم إرسالة عبر الواتس آب أو التليجرام مع ذكر الخط الداعم لهم