حكم نقض رقم 7201 لسنة 78 ق مدنى :- بطلان عقدالبيع لعدم ذكر الثمن :- ان الثمن في عقد البيع ركناً أساسياً و عدم الاتفاق عليه صراحة أوضمناً بين المتعاقدين أو قابليته للتحديد أثره بطلان العقد . القاعده : أن مفاد نصوص المواد 418، 423، 424 من القانون المدنى – وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى – أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التى يُحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أساسياً من أركانه