– بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور ،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 باعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له ،
– وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الأول سنة 1398هـ الموافق 16 من فبراير سنة 1978م ،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالاتي:
مادة أولى
تتولى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المحافظة على مصالح الأوقاف وتوجيهها وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية والعمل على نشر الدعوة الاسلامية واحياء التراث الإسلامي .
مادة ثانية
تختص الوزارة بالأمور الآتية :
1 – النظر على الأوقاف الخيرية والتعاون مع القائمين على الأوقاف الاهلية بما يحقق مصالح الوقف وتنمية ريعه والصرف منه طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وشروط الوقف.
- ملغي البند (1) بموجب المرسوم رقم 8 لسنة 2025
2 – الاشراف على المساجد ورعايتها وتوفير العلماء والعاملين بها لأداء رسالتها باعتبارها مركزاً للاشعاع الديني .
3 – نشر الدعوة الاسلامية بمختلف الوسائل في الداخل والخارج واحياء التراث الاسلامي واصدار الموسوعات الفقهية.
4 – الاشراف على شئون الحج وحملاته وفقا لأحكام القانون.
5 – الاهتمام بالقرآن الكريم بانشاء (دور المحافظة على القرآن) وتدعيمها بما يمكنها من تأدية رسالتها.
6 – الافتاء فيما يطلب من الوزارة من استفسارات دينية وفقهية.
7 – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى فيما يتصل بالنواحي الدينية.
8 – الاذن يفتح دور العبادة لغير المسلمين بالاتفاق مع الجهات المعنية.
9 – توثيق الروابط مع الدول والمنظمات الاسلامية والعالمية والمشاركة في المؤتمرات الاسلامية المحلية والدولية ومد يد العون والتكافل مع المسلمين.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصة بـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله الصباح
صدر بقصر السيف في : 8 صفر 1399هـ
الموافق : 7 يناير 1979م