مرسوم في شان وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية

مرسوم رقم 8 لسنة 2025 بتعديل المرسوم في شان وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية

 

– بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور ،

– وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 باعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له ،

– وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في 8 من ربيع الأول سنة 1398هـ الموافق 16 من فبراير سنة 1978م ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالاتي:

مادة أولى

تتولى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المحافظة على مصالح الأوقاف وتوجيهها وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية والعمل على نشر الدعوة الاسلامية واحياء التراث الإسلامي .

 

مادة ثانية

تختص الوزارة بالأمور الآتية :

1 – النظر على الأوقاف الخيرية والتعاون مع القائمين على الأوقاف الاهلية بما يحقق مصالح الوقف وتنمية ريعه والصرف منه طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وشروط الوقف.

  • ملغي البند (1) بموجب المرسوم رقم 8 لسنة 2025

2 – الاشراف على المساجد ورعايتها وتوفير العلماء والعاملين بها لأداء رسالتها باعتبارها مركزاً للاشعاع الديني .

3 – نشر الدعوة الاسلامية بمختلف الوسائل في الداخل والخارج واحياء التراث الاسلامي واصدار الموسوعات الفقهية.

4 – الاشراف على شئون الحج وحملاته وفقا لأحكام القانون.

5 – الاهتمام بالقرآن الكريم بانشاء (دور المحافظة على القرآن) وتدعيمها بما يمكنها من تأدية رسالتها.

6 – الافتاء فيما يطلب من الوزارة من استفسارات دينية وفقهية.

7 – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى فيما يتصل بالنواحي الدينية.

8 – الاذن يفتح دور العبادة لغير المسلمين بالاتفاق مع الجهات المعنية.

9 – توثيق الروابط مع الدول والمنظمات الاسلامية والعالمية والمشاركة في المؤتمرات الاسلامية المحلية والدولية ومد يد العون والتكافل مع المسلمين.

 

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصة بـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت

جابر الأحمد  

رئيس مجلس الوزراء                

سعد العبدالله الصباح                

 

صدر بقصر السيف في : 8 صفر 1399هـ

الموافق : 7 يناير 1979م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية