بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة، والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 406 لسنة 2011 في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي، والمراسيم المعدلة له،
– وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُلغى المرسوم رقم 406 لسنة 2011 المشار إليه.
مادة ثانية
تنقل اختصاصات مكتب الإنماء الاجتماعي المنصوص عليها بالمرسوم رقم 406 لسنة 2011 المشار إليه إلى المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
مادة ثالثة
يُنقل الموظفون الدائمون والمؤقتون والمستعان بخدماتهم بمكتب الإنماء الاجتماعي إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على كافة الجهات الحكومية بذات درجاتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم.
مادة رابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر بقصر السيف في: 13 رجب 1446هـ
الموافق: 13 يناير 2025م