– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ،
– وبناءً على عرض وزير المالية
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
يُلغى القانون رقم (79) لسنة 1995 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف ذلك.
مادة ثانية
تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 12 رجب 1446هـ
الموافق: 12 يناير 2025م