مجلس الخدمة المدنية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى موافقة اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 1981/9/26 على تعديل البدلات التي تصرف للعاملين بإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية،
– وعلى موافقة اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 3/6/ 1984 بتعديل القواعد والأحكام الخاصة بمنح بدل طبيعة العمل للعاملين بإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية ،
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات الهيئة التعليمية للكويتيين بوزارة التربية،
– وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، بجلسته 1/ 2006،
قرر:
مادة (1)
يمنح الموظفون العاملون بإدارة التربية الخاصة وبفصول بطيئي التعلم ومتلازمة الداون ومركز الكويت للتوحد بوزارة التربية – بدل طبيعة عمل وفقًا للجدول المرافق بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت مقررة لوظائفهم.
مادة (2)
يأخذ بدل طبيعة العمل حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضًا تبعًا له.
مادة (3)
يوقف صرف بدل طبيعة العمل الوارد بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف لعمل آخر غير مقرر له هذا البدل.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2006 ، ويلغى كل حكم مخالف لأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في: 28 صفر 1427هـ،
الموافق: 28 مارس 2006م.